||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 245- الاستشارية شعاع من اشعة الرحمة الالهية وضوابط وحدود الاستشارة

 364- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (13) شروط استقامة التأويل والتدبر والتفكير في القرآن الكريم

 201- مباحث الاصول - (الوضع) (8)

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 كتاب قُل كلٌّ يعملْ علَى شاكلتِه

 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 202- مباحث الاصول - (الوضع) (9)

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962919

  • التاريخ : 19/04/2024 - 12:38

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 58-الفرق بين الاحتياط الكلي والجزئي .

58-الفرق بين الاحتياط الكلي والجزئي
الأربعاء 15 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(58)

وجوه أخرى للفرق بين الاحتياطين العام والموردي

وبعبارة أخرى: الفرق بين الاحتياط الكلي العام أو الإجمالي المتعلق بجملة من العناوين وبين الاحتياط الجزئي أو ذلك المتعلق بعنوان معيّن وموضوع محدد تعلق به حكم ما، إضافة إلى الفرق في متعلقهما، انّ الاحتياط الكلي العام ينشأ من جهة المقدمية تحفظاً على ذي المقدمة وهو تلك الجملة من العناوين المجملة ضمن عناوين أكثر ودائرة أوسع، أما الاحتياط في العناوين الخاصة فانه ينشأ من إطلاق الأمر الوارد فيها أو النهي أو من قوة ملاكها:

أما الأخير فلما سبق من دعوى ان إطلاق الأمر بفعلٍ أو النهي عن عمل، يشمل صور وصوله علماً، أو بظن معتبر، ووصوله بظن غير معتبر، أو بشك أو حتى بوهم، وذلك بحسب درجات أهمية الملاك لدى الشارع، سلّمنا ولكن يشمل الصور كلها إطلاقُ الأمر بالأمر مثل ((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بأمرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))([1]) (أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)([2]) الشامل لما إذا وصل الأمر (المأمور بإطاعته) بأي نحوٍ من أنحاء الوصول.

وأما الأول، فلأن المولى يلاحظ جهة مقدمية امتثال كافة ما وصل إلى المكلف، الأعم من وصوله بسند تام ودلالة تامة وعدمهما، فيأمر بامتثالها بأجمعها، توصلاً إلى إحراز امتثال أوامره الواقعية المجملة بينهما.

وبوجه آخر: الشارع، ومطلق المشرع الحكيم، تارة ينظر إلى حكمٍ حكمٍ من أحكامه على حاله وبما هو هو، وتارة ينظر إلى أحكامه كافة بنظرةٍ مجموعيةٍ، فان نظر إلى كل حكم حكم بمفرده فانه قد يوجب الاحتياط في بعضها دون الآخر حتى إذا لم يصل بطريق علمي نظراً لأهمية ملاك ذلك البعض لديه، وإن نظر إلى مجموع أحكامه وان الواجب منها مردد بين دائرة إجمالية أوسع منها، فانه قد يوجب العمل بالدائرة الأوسع مقدمة لامتثال الدائرة الأضيق أو إحرازه، كما مضى بيانه في آخر الدرس السابق، فهذا الأخير هو الاحتياط الكلي العام الذي نشأ من جهة المقدمية وسابقه هو الاحتياط الخاص الذي نشأ من جهة أهمية ملاك هذا الحكم أو ذاك أو من جهة إطلاق أمره، ولو الإطلاق المقامي، فتدبر.

ببيان آخر: سبق: (ولكن الظاهر ان الشيخ لا يريد هذا الاحتياط الصغروي الجزئي (المنصبّ على حالات الحكم المجعول من علم به وظن ووهم) بل يريد احتياطاً آخر هو الاحتياط الكلي، وهو عنوان جديد وليس حالة للحكم الشرعي نفسه، فانه هو الاحتياط الكلي في كافة أطراف العلم الإجمالي، لا الاحتياط في كل طرف طرف)([3]) أو نقول بوجه آخر: ان الأحكام المجعولة لها حالتان بلحاظ تقسيماتها اللاحقة:

الأولى: حالة وصول الحكم علماً أو ظناً أو وهماً، كما سبق، وهي حالة يُلاحظ فيها الحكم بما هو هو لا بما هو مقيس إلى غيره.

الثانية: حالة إجماله وضياعه أو تردده بين أحكام كثيرة، وهي حالة يُلاحظ فيها الحكم بما هو مقيس إلى غيره، والاحتياط في الحالة الأولى هو الذي عبّرنا عنه بالاحتياط الجزئي أو الموردي والاحتياط في الحالة الثانية هو الذي نعبّر عنه بالاحتياط الكلي العام أو المجموعي.

وكيف كان، فلو انصبّ البحث على الاحتياط الجزئي، جرى إشكال المحقق اليزدي من ان (لا حرج) ليس رافعاً لما بعد الوضع بل هو دافع للوضع ومفيد لعدم الجعل ابتداءً، دون ما لو كان الكلام عن الاحتياط الكلي لأنه عنوان جديد ملاكه جهة المقدمية ومصبّه مجموع الأحكام منسوباً بعضها إلى بعض فحتى لو كان مفاد لا حرج عدم الجعل فانه يشمله دون كلام، هذا.

إشكال: ليس الاحتياط الكلي عنواناً واحداً، بل هو منحل([4])

إضافة إلى ذلك كله فقد أشكل المحقق اليزدي على الشيخ الأعظم (قدس سرهما) في قوله: (الثاني: لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد)([5]) بقوله: (وثانياً: يرد على التمسك بالحرج في رفع الاحتياط هنا ما أورده المصنف في التمسك بالحرج في رفع الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، فإنّه بعد إيراده أوّلاً بأنّ الآيات و الأخبار ناظرة إلى الحرج الشخصي لا النوعي قال:

وأما ما ورد من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فلا ينفع فيما نحن فيه، لأنّ الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة حُكِم فيها بحكم حتى يُدّعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقاً، بل هي عنوان لموضوعات متعددة، والمقتضي للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخاص- إلى أن قال- وكأنّ المستدل بذلك جعل الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لولا العسر، لكن لـمّا تعسر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية.

وفيه: أنّ دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ليس إلّا دليل حرمة ذلك الموضوع، نعم لو لزم...)([6]) فهذا هو كلام الشيخ في الشبهة غير المحصورة، وقد استعان به اليزدي في المقام للإشكال على الشيخ فقال: (فيقال فيما نحن فيه أيضاً: إنّ الاحتياط الكلي ليس واقعة واحدة وعنواناً واحداً بالنسبة إلى تكليف واحد حتى يرتفع بدليل رفع العسر والحرج، بل لا بدّ من ملاحظة كل باب من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة إلى غير ذلك مستقلاً، فكل باب يكون الاحتياط فيه حرجاً يحكم برفعه، وكل باب لا يلزم من الاحتياط فيه حرج يحكم بلزوم الاحتياط، فيثبت من ذلك القول بتبعيض‌ الاحتياط، ولا يمكن استنتاج حجية الظن المطلق مطلقاً)([7])

وقد اتضح بما مضى وجه الإشكال على إشكاله (قدس سره) على الشيخ (قدس سره)، ولكنّ مزيد الإيضاح لوجه إشكاله ثم وجه مناقشتنا، في ضمن النقاط التالية:

الأولى: ان الظاهر مما نقله من كلام الشيخ انه، أي الشيخ، استفاد من البحث المطروح في الشبهة غير المحصورة في الشبهات الموضوعية، فاجراه في الشبهات الحكمية: أما الشبهات الموضوعية فكما لو تردد الإناء المتنجس بين مائة آنية أو ألف آنية فان الحكم بالاحتياط عنها بتجنبها جميعاً حرجي، إذ ما أكثر ما يبتلى المرء بذلك في المنزل والأسواق والمحلات وغيرها، للعلم إجمالاً بوجود مسروقٍ بين البضائع المعروضة للبيع أو مرابىً فيه أو غير ذلك.

وأما الشبهات الحكمية فهي مورد البحث وهو ما سبق: (انه لو كان لنا فرضاً خمسمائة حكم وكانت الأخبار الدالة على أحكام الشارع ثلاثة آلاف دليل متوزعة بين صحيح وحسن وموثق وضعيف، أي بين ما يورث العلم أو الظن المعتبر وبين ما لا يزيد على إيراث الوهم لضعفه سنداً أو دلالة أو جهةً، فانه إذا ترددت احكامه الثبوتية الخمسمائة بين ثلاثة آلاف دالّ عليها وعلى غيرها مما ليست بواجبة أو محرمة واقعاً، فانه احتراساً على الخمسمائة يوجب الاحتياط بالالتزام بها جميعاً في الشبهات الوجوبية أو بتركها جميعاً في التحريمية، فهذا احتياط على الحكم الواقعي المشتبه والضائع بين أمور كثيرة)([8]) بفارق ان مفروض كلام الشيخ فيما لو كانت الشبهة الحكمية غير محصورة ومثالنا في الشبهة الحكمية المحصورة، وتكون غير محصورة فيما لو ترددت الأحكام الخمسمائة بين ثلاثين ألف حكم مثلاً أو أكثر، بل نقول: ان العسر والحرج لازم في الشبهة الحكمية المحصورة فكيف بغير المحصورة؟ وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ‏‏))

(عوالي اللآلئ: ج4 ص59).


--------------
([1]) ابن ابي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم: ج4 ص58.

([2]) سورة النساء: الآية 59.

([3]) الدرس (57).

([4]) فلكل عنوان مما أنحل إليه، حُكمُهُ.

([5]) فرائد الأصول: ج1 ص404.

([6]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي / تقرير أبحاث السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم: ج1 ص528-529.

([7]) المصدر: ص529-530.

([8]) الدرس (57).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 15 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2300



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net