||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 211- مظاهر الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1)

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 81- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-6 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية: 2- القهر والغلبة موقع (الجيش) في خارطة الدولة(1)

 344- فائدة فقهية صور خلف الوعد وأحكامها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706528

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:05

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 519-ردّ الهمداني للاستدلال بالسيرة والمناقشة .

519-ردّ الهمداني للاستدلال بالسيرة والمناقشة
السبت 18 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(519)

الهمداني: لا سيرة على عقد الصبيان بلا إذن

وأما المحقق الهمداني فقد نفي صحة معاملات الصبي مطلقاً: استقلالاً، ومع الإذن، وحتى مع كونه صِرف الآلة في الإنشاء، بل ذهب إلى ان الأثر كل الأثر لرضا الولي، وأما الصبي فانه لا يترتب على فعله أي أثر أبداً، ولننقل نص عباراته مع بعض الإيضاح والمناقشة:

قال (قدس سره): (وامّا السيرة: فلم يتحقّق منها ما ينفعنا في المقام، لأنّه إنْ أراد منها قيامها على صحّة معاملات الصّبي- ولو في الأشياء اليسيرة - مطلقاً، ولو لم يكن بإذن الولي بحيث كان الصّبي مستقلّاً في الأمر.

بل الضرورة على خلافها

ففيه: من المنع ما لا يخفى، بل يمكن دعوى الضّرورة على خلافها، وما يتحقّق منها في الخارج فمبنيُّ على عدم مبالات من يعامل معه في هذه الصّورة قطعاً، وهذا هو القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة الّتي ادعينا وضوح الحكم فيه، ونهوض الأخبار على المنع عنه)([1]).

أقول: ربما يقال بان عدم صحة معاملات الصبي باستقلال، وبدون إذن الولي أو رضاه، من ضروريات الإسلام وليس من ضروريات المذهب فقط؛ فان علماء المذاهب الأربعة يتفقون مع الشيعة على ذلك، فان الشافعية وافقوا مشهور علمائنا على عدم صحة معاملات الصبي مطلقاً، وأما المالكية والحنابلة فرأوا عدم صحته بدون الإذن (وإنما هو صحيح مع الإذن فقط) وأما الحنفية فكذلك مع تفصيل في غير محل النزاع([2]). فتأمل إذ الإجماع أعم من الضرورة ولكن قد يشفع لها ظاهر الآيات والروايات. فتأمل.

وأما ما نشاهده من الناس من السكوت عن معاملات صبيانهم وعدم الردع عنها فانه يشهد بان السيرة إنما هي على ما كشف تعامل الصبيان معهم عن إذن أوليائهم وأما ما كان بلا إذن فانه قليل أولاً إضافة إلى انه ناشئ عن قلة المبالاة لبداهة إجماع علماء الفريقين على البطلان إضافة إلى كون الآيات والروايات نصاً أو ظاهراً فيه، وعليه: لا يكون من يتعامل مع الصبيان رغم علمه بعدم رضا الولي إلا لا مبالياً بالنصوص والفتاوى.

والسيرة على (المعاملة بالإذن) يجوز كونها عن لا مبالاة

وقال: (وإن أراد القسم الثاني، أعني صحّة الأفعال الصّادرة عنه، حال كونه مأذوناً عن الوليّ في إيجاد الفعل، بحيث يُستند الفعل إلى الصّبي ويكون مستقلّاً فيه بعد الإذن، فهذا أيضا غير مسلّم، ولو سُلّم قيامها في هذا القسم وتعارفه بين النّاس حيث ينصبون الأطفال مقامهم في الدّكاكين والأسواق، فنمنع كونها كاشفة عن رأي المعصوم إذ من الجائز ابتنائها على مسامحتهم العرفيّة)([3]).

المناقشة

أقول: بناء العقلاء على حجية ظواهر الحال، وانه لا يقدح بها الاحتمال، فمجرد احتمال ابتناء السيرة على المسامحة مما لا يعتدّ به، كيف والأصل في فعل المسلم الصحة، بل وفوق ذلك: لا يحتمل في حق كافة المتدينين من مختلف الأصناف والطبقات في مختلف الأمكنة والأزمنة ان يكونوا غير مبالين، مقتحمين في الحرام وانهم مع علمهم ببطلان معاملات الصبيان الراشدين مع الإذن وانها من أكل المال بالباطل، أو انهم مع عدم علمهم بصحتها يقتحمون فيها، وهل هذه إلا كدعوى انهم لا يبالون بالسرقة أو الربا؟

ويشهد لما ذكرناه انك لو تفحصت أحوال الآباء المتدينين خاصة من طبقة رجال الدين فانك لا تجد أحداً منهم يشك في صحة معاملات أبنائه في الأمور اليسيرة كشراء الخبز وشبهه في صورة كونها بإذنه. فتأمل. بل يدلّ على ان هذه المعاملات ليست مبنية على المسامحة، التدبر الصادق فانه يشهد بان صحة معاملات الصبيان الراشدين مع الإذن هي من الأمور الفطرية، لأن الفرض ان الصبي مالك لما يريد بيعه أو للمال الذي يريد الشراء به، والولي، وهو ذو السلطان عليه، راضٍ أو آذن، والحق لا يعدوهما، فكيف يقال بالبطلان؟ بل سيجد الباحث المحقق في أحوال الناس انهم، بفطرتهم، يستنكرون قول من يقول بالبطلان حتى مع الإذن إلا ان يفحموا بالتعبد، وقد سبق ان ما فطر عليه الإنسان حجة من غير حاجة إلى الإمضاء إذ يكفي فيه عدم الردع، وأما الآيات والروايات فلا ظهور لها في أكثر من الردع عن معاملات الصبي غير الراشد، أو الراشد من دون إذن وليّه. فتأمل.

وإذا كان الصبي كالآلة، ترتّب الأثر

وقال: (نعم، يمكن دعواها في القسم الثّالث، أعني ما كان الصّبي بمنزلة الآلة، بحيث لا يترتّب على فعله من حيث أنّه فعله أثر، بل يترتّب عليه الأثر لكونه كاشفاً عن رضا الآذن فيما أذن، علماً أو ظنّاً، فيترتّب عليه أثر الأذن، امّا على فرض العلم بحصول الإذن فواضح. وامّا على فرض حصول الظّن، فهو مبنيّ على القول بكفايته في ترتيب الأثر.

ويمكن دعوى كون بعض الموارد الّتي ادّعي السّيرة فيها منه. ومعلوم أنّ هذا القسم ليس ممّا يعتبر فيه قول الصّبي أصلاً، بل الأثر انّما هو للرّضا لا لقوله.

وتنقيح هذا القسم يحتاج إلى مزيد توضيح.

فنقول: إنّ من الأشياء ما يكفي في جواز التصرّف فيه مجرّد العلم برضاء من له الاذن، كتصرّف المهدى له في الهديّة بعد العلم برضا المهتدي، وكذا جواز الدّخول في الدّار بعد القطع برضا المالك، وكذا غيرها من التصرّفات. ولا ريب في إباحة هذه التصرّفات مطلقاً، لو حصل العلم برضا المالك، لكونه من آثار نفس الرّضا المستكشفة بقوله. ومعلوم أنّ آثار الواقع تترتّب على فرض حصول العلم، من أيّ سبب كان، ولو قلنا بكفاية الظنّ في المقام، فيترتّب عليه أيضاً آثار الواقع على فرض حصول الظنّ)([4]).

أقول: وحاصله مع بعض المناقشات في نقاط:

لأن الأثر لرضا المالك

أ- انه (قدس سره) يرى الصحة فقط فيما لو كان الصبي كالآلة المحضة، والتي فسرها بمعنى عدم مدخلية الصبي في المعاملات أصلاً، مع ان هناك وسيطاً قد أغفله كلامه وهو ان يكون كالآلة في الإنشاء، كما سيأتي فيكون له دور وتأثير وإن كان ظِلياً، وأما الآلية التي قبل (قدس سره) بها فهي الآلية المحضة التي فسرها بالكاشفية الصرفة، أي انه ليس الصبي جزء العِلّة المعدة لحدوث المعاملة بأي وجه من الوجوه، مع ان العديد من الفقهاء صرحوا بصحة كونه مُنشِأً لفرض انه راشد مختار قاصد فلا وجه لسلب عبارته مطلقاً، وقد مضت الإشارة إليه وسيأتي مزيد بإذن الله تعالى، بل لدى التدبر فان الآلية غير الكاشفية، إذ الأولى من عالم الثبوت وللآلة تأثير وإن لم يكن بإرادةٍ واختيار ولا حتى قصد، والثانية من عالم الإثبات ولا دور لها في عالم الثبوت أصلاً.

ب- إن من الأشياء ما يكفي في جواز التصرف فيه مجرد العلم برضا من له الإذن، وذلك كنثار الأعراس ومأدبة الضيافة، وقد وقع الخلاف في وجه جواز التقاط نثار الأعراس والأكل من مائدة الضيافة، فهل الوجه ان النثار تمليك والمضيف يملّك الضيف بنحو الهدية مثلاً؟ أو الوجه انه مبيح للآكل والملتقط؟ أو الوجه انه إعراض والإعراض مسقط عن الملك فيعود مباحاً أصلياً فيملكه من يحوزه؟ أو الوجه: انه مصالحة على ان يحضر وله أخذ ما ينثر؟ أو غير ذلك.

أما التمليك فيضعفه انه لا يمكن تمليك المجهول، إلا ان يقال بتمليكه لمن يلتقطه، والإشارة إلى ما في اللوح أو غيره، والمصالحة خلاف المرتكز، والإعراض بعيد، والإباحة يشهد لها ان له ان يردع قبل الأكل أو الالتقاط ولو كان إعراضاً لما أمكن بل لو كان تمليكاً لما أمكن الردع قبل الإتلاف أو التصرف المغيّر مع انه ممكن. فتأمل

وصفوة كلامه (قدس سره) ان التعامل مع الصبيان إنما هو من هذا القبيل الذي يكفي فيه صِرف الرضا.. وسيأتي مزيد إيضاح مع المناقشة.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ، وَيُذَكِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرّاً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ لِيُنْسِيَهُ الِاسْتِغْفَارَ وَيَتَمَادَى بِهَا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِي)) (الكافي: ج2 ص452).


------------
([1]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص155.

([2]) راجع الدرس (472): (وفصّل الحنفية بين ثلاثة أقسام: (الأول: أن يتصرف تصرفا ضارا بمالِهِ ضررا بيّنا كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولي. الثاني: أن يتصرف تصرفا نافعا كقبول الهبة والدخول في الإسلام وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي. الثالث: أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فإن الأصل فيه احتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة فلا ينافي أنه قد تكون الصفقة بينة الربح فتكون من القسم الثاني لأن البيع والشراء في ذاته محتمل للأمرين. وهذا القسم ينعقد موقوفاً على إجازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان فيه غبن فاحش وقد تقدم بيان الغبن الفاحش في مبحثه) (عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار صبح ـ بيروت، ج2 ص300).

([3]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص155-156.

([4]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص156.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 18 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 1955



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net