||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 فقه التعاون على البر والتقوى

 468- فائدة فقهية: ما ورد من النهي عن البول في الحمّـام

 477-فائدة فقهية: بلوغ الصبي بتحديدَي الثلاث عشرة والخمس عشرة سنة

 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 3- بحوث في الولاية

 56- (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)2 معادلة (الإخلاص) و(الشرك) في دعوة رب الأرباب

 318- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 6 عمران البلاد بتفويض الاراضي للناس ونهوضها

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700008

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:44

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 518-بحث عن السيرة على معاملة الأطفال، تحققها، وماهيتها .

518-بحث عن السيرة على معاملة الأطفال، تحققها، وماهيتها
الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(518)

السيرة

وقد يستدل على صحة معاملات الصبي الراشد بالسيرة، ولا بد من التوقف عند عناوين هي: تحققها، ماهيتها أي ماهية ما جرت عليه، متعلقها أو مواردها أو حدودها، وحجيتها ومدى تمامية ما أشكل به عليها أو على جهتها:

أما التحقق، فقد اختُلِف فيه، وقد يدّعى تحقق السيرتين العقلائية وسيرة المتدينين:

سيرة العقلاء

أما سيرة العقلاء، فلأننا نجد سيرة كافة الأمم والملل والنحل في شتى البلدان، على تعامل صبيانهم الراشدين بالبيع والشراء من غير نكير من العقلاء البالغين، بل وتعاملهم معهم على مرّ الليالي والأيام والسنين، وسيرة العقلاء حجة بالذات عندنا وبالعرض عند غيرنا، أما عندنا فلأن سيرة العقلاء بما هم عقلاء راجعة إلى حكم العقل، وهو حجة باطنة كما ان الشرع حجة ظاهرة ولا تتوقف حجية أحدهما على الآخر وإن كان الواقع تعاضدهما عادةً، وأما عند غيرنا فلأنها كاشفة عن إمضاء المعصوم (عليه السلام) لها ولو بعدم الردع إذ لو كان الشرع يرى بطلانها رغم استقرار سيرة العقلاء عليها لوجب ان يردع عنها، نظير سيرتهم في التفهيم والإفهام المبنية على أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق وتطابق الإرادتين وشبه ذلك إلا ان هذه سيرة متعلَّقهُا عالم الألفاظ وتلك سيرة متعلَّقها عالم الأعمال.

سيرة المتدينين

وأما سيرة المتدينين، فقد ادعاها جمع من الأعلام، قال السيد الوالد (قدس سره): (وبالسيرة التي ادعاها الكاشي وسيد الرياض وغيرهما، بل هي التي نجدها نحن أيضاً، ولذا قال الحكيم (قدس سره) انها ليست مورداً للتشكيك إذ لا يحتمل عدم مداخلة الصبيان المميزين في أمر المعاملات في عصر المعصومين عليهم الصلاة والسلام وقد استقرت على ذلك سيرة العقلاء وغاية ما ثبت الردع، استقلالهم فيها)([1]).

وقوله: (إذ لا يحتمل...) لبداهة انه لو كان غير ذلك لَبَانَ، لأنه من أكبر الأحداث التاريخية التي تمس كافة المتدينين في شأن حيوي من شؤونهم، إذ بالبداهة نجد كافة المتدينين يشتري أولادهم الصغار الراشدون من الخبّاز والعطار والبقال وأصحاب البسطات وغيرهم، ومنه نكتشف حال العصور السابقة، ولو كان على الخلاف ثم انعكس الأمر فلا بد ان يسجل ذلك ويوثق ويخبر فيه في كتاب فقهي أو تفسيري أو في كتب التاريخ وغيرها بينما لا نجد أبداً أحداً اشار إلى أي تغيّر في السيرة. هذا.

ولكنّ الكثير من الأعلام انكروا السيرة أو شككوا في ماهيتها أي ماهية متعلقها وما جرت عليه، وتوضيحه:

المحتملات في حقيقة معاملات الصبيان الراشدين

إن المحتملات في معاملات الصبيان الراشدين التي تقع خارجاً هي:

- ان تكون من دائرة البيع إن كانت إنشاء بالألفاظ، كما لو قال الصبي بعت / اشتريت، وان تكون من دائرة البيع المعاطاتي إن كانت من دائرة الأفعال بان تبادلا الثمن والمثمن من دون تلفظ، وذلك على القول بان المعاطاة بيع.

- ثم انه على القول بانها معاطاة فاما ان يقال بان المعاطاة تفيد الملك (اللازم أو المتزلزل، على رأيين) فهي بيع معاطاتي أو هي معاوضة مستقلة تفيد الملك (كما قيل ان الصلح معاملة مستقلة تفيد فائدة البيع فيما لو نَقَل الملكية) وإما ان يقال بانها تفيد الإباحة (لجميع التصرفات، أو لخصوص ما لا يتوقف على الملك منها) فليست بيعاً بل هي معاملة مستقلة: معاطاة تفيد الإباحة، فلا يجري عليها أحكام البيع من خيار المجلس والحيوان وغيرهما، وعلى أي فقد يقال: معاملات الصبيان معاطاة، فتندرج تحت أحد القولين الكبرويين (والمعاطاة تفيد الملك، أو وهي تفيد الإباحة) والحاصل: انها بيع أو معاوضة مستقلة تفيد الملك أو معاملة مستقلة تفيد الإباحة.

- وقد يقال بانها ليست بيعاً ولا معاطاة، باي معنى فسرت المعاطاة بل هي مبادلة من غير تعاقد ومرجعها إلى إذن والد هذا الصبي لذاك بان يأخذ البضاعة وإذن والد ذلك الصبي لهذا بان يأخذ المال (لو كان المتعاملان صبيين([2])) ويتقارن الإذنان من غير تعاقد، فانه إن كان تعاقداً كان بيعاً أو معاوضة ما، وأما إن لم يكن تعاقد بل كان مجرد التقارن في التقابل فليست عقداً أصلاً، وذلك كما لو أذنت لزيد بان يدخل دارك وأذن لك بان تدخل داره وكان اذنك له، بنحو الداعي لإذنه لك وبالعكس، لا بنحو التعاقد أو الشرط في ضمن العقد أو مطلقاً.

وأما دور الصبي فهو كونه كاشفاً عن رضا أبيه / وليه، ومرآةً له لا غير وليس مُنشِئاً ولا جزء العلة الـمُعِدّةِ، فيكون كأي كاشف آخر غير دخيل ثبوتاً، كما لو أوقف مجنوناً على باب داره كعلامة على إذنه للناس بالدخول إليها، أو أوقف حيواناً بطريقة معينة، أو وضع سهماً مشيراً إلى داره مما يفهم منه دعوة الناس ليكونوا في ضيافته فإن السهم أو المجنون أو الكلب، لا يكون حينئذٍ مُنشئاً ولا عاقداً بل لا يكون إلا كاشفاً فقط، والكاشفية من عالم الإثبات وأجزاء العلة المعدة من عالم الثبوت وأين هذا من ذاك؟.

وقد يقال: بان دور الصبي أكثر من ذلك فليس صِرف الكاشف، بل انه مشخّص لكبرى إذن الولي ومُمصدِق له في هذه الصغرى، بمعنى ان الولي يأذن ويبيح للطرف الآخر، التصرف في البضاعة التي يمصدق الصبي إذن الولي فيها (في الصبي الذي يحل محل أبيه في البيع في محل بقالته مثلاً).

وفي الجواهر: (وأنّها([3]) ليست من المعاطاة على القول: بأنّها بيع، أو أنّها معاوضة مستقلّة برأسها مفيدة للملك، بل ولا منها بناءً على أنّها تفيد الإباحة؛ ضرورة كونها - على هذا التقدير([4]) - لا بدّ فيها من إنشاء وقصد للمعاوضة، ويترتّب عليها الملك بالتلف والتصرّف... ونحوهما ممّا عرفت. وقول الطفل وفعله مسلوب القابلية عن ذلك - لما عرفته -)([5]).

والحاصل: ان معاملات الصبي، على قولٍ، ليست من البيع المعاطاتي الذي يفيد الملك، كما ليست من المعاوضة المستقلة التي ليست ببيع، وليست من المعاطاة التي تفيد الإباحة، على آراء ثلاثة؛ وذلك لأن المعاطاة، على الأقوال الثلاثة، بحاجة إلى إنشاء وقصد للمعاوضة والطفل لا يصح منه الإنشاء فيبقى الخيار الرابع وهو الإباحة المطلقة من غير تعاقد (وقول الطفل وفعله مسلوب القابلية عن ذلك - لما عرفته - وإن قلنا بجواز إباحته بالمعنى الأعمّ إذا فرض إذن الولي له بذلك؛ لكون المرجع فيه حينئذٍ إلى إباحة الولي، وإن كان إذن الطفل مشخِّصة لموضوع من أُبيح له، فإذنه حينئذٍ كغيره ممّا يعتبر في التشخيص لو علّق عليه إباحة المال؛ من دخول في دار أو إشارة من مجنون بل وحيوان لو فرض... أو غيرهما، ومثل ذلك لا يكفي في المعاطاة المعلوم اعتبار قصد المعاوضة فيها وإنشائها على كلّ حال، ولا يكفي فيها القطع برضا صاحب المال بالمعاطاة من دون تحقّق ذلك فعلاً ممّن له أهلية ذلك، والفرض سلب الطفل عنها)([6]) وللبحث مزيد إيضاح كما فيه أخذ ورد يأتي لاحقاً بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام): ((كَيْفَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً وَهُوَ يَسْخَطُ قِسْمَهُ، وَيُحَقِّرُ مَنْزِلَتَهُ وَالْحَاكِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ، وَأَنَا الضَّامِنُ لِمَنْ لَمْ يَهْجُسْ فِي قَلْبِهِ إِلَّا الرِّضَا أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فَيُسْتَجَابَ لَهُ‏)) (الكافي: ج2 ص62).

 

-----------------
([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص72.  

([2]) أو إذن والد الصبي للطرف الآخر البالغ الذي يأخذ من الصبي المال أو البضاعة.

([3]) أي معاملات الصبيان.

([4]) كون معاملات الصبيان على تقدير كونها معاطاة.

([5]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج22 ص263-264.

([6]) المصدر: ص264.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2220



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net