||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 237- احياء امر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) بالادعية والزيارة الشعبانية وبالمؤسسات العملاقة الضاربة في اعماق الزمن

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 197- مباحث الاصول - (الوضع) (4)

 215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8)

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699709

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:20

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 532-حل معضلة اختلاف اخبار الكر على ضوء الجواب الرابع .

532-حل معضلة اختلاف اخبار الكر على ضوء الجواب الرابع
الاثنين 12 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(532)

جواب الأئمة (عليهم السلام) بحسب الزيادة والنقصان

وحاصل الجواب الرابع عن إشكال تخالف الروايات الظاهري في تحديد سن جواز معاملات الغلام، بين 15 و13 و8 أنه كان على مبنى الزيادة والنقصان الذي صرح به الإمام الصادق (عليه السلام) في معتبرة منصور بن حازم ((إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ))([1]) وذلك نظراً لاختلاف الأوضاع والأحوال الخارجية للصبيان بين من يرشد أسرع ومن يرشد أبطأ فهي مشيرات لسن الرشد المعاملي وليست بمحددات، فراجع ما سبق.

إشكال: الحمل على القضية الخارجية خلاف الأصل؟

إن قلت: مآل هذا إلى أنها وردت بنحو القضايا الخارجية وقد سبق أنها خلاف الأصل وأن الإجماع على أن الأصل في القضايا (وأحكام الشرع) ورودها بنحو القضية الحقيقية؟

الجواب: الحمل في تعارض الروايات موافق للأصل

قلت: ذلك صحيح دون ريب، لكنه غير شامل لما نحن فيه، وذلك لأن ما نحن فيه هو صورة تعارض الروايات، والإجماع دليل لبّي لا إطلاق له ليشمله، بعبارة أخرى: الأصل في الروايات غير المعارَضة أنها واردة بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية، أما المعارَضة فلا يوجد فيها مثل هذا الأصل بل الأصل فيها ((إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ)) بل إن مورد هذه الرواية ونظائرها، مما فصّلناه في كتاب (المعاريض والتورية) هو صورة اختلاف الحديث وتعارض الروايات، فالأصل هنا هو الجواب بحسب الزيادة والنقصان.

ويؤكده: ما سبق مفصلاً من أن الإرتكاز العقلائي القطعي بل والفطرة والوجدان على أن الحق لا يعدوهما، أي الصبي المالك والولي، فإذا كان الغلام مالكاً راغباً والولي راضياً آذناً والمصلحة ثابتة بنظره، فلا وجه أبداً لعدم نفوذ المعاملة، إلا التعبد، فلو وردت حينئذٍ رواية بتحديد سن معيّن لأمكن التعبد وصحّ، لكن الروايات مختلفة في تحديداتها بين الأقل والأكثر فلا يعقل فيها بأجمعها التعبد لدورانها بين الأقل والأكثر مما كان الأقل فيه داخلاً في الأكثر، أو هو مستبعد من ظواهرها بأجمعها بعد ملاحظتها جميعاً وأن كلامهم (عليهم السلام) ككلام الواحد في المجلس الواحد كما ورد في الحديث، وبذلك ينتفي التعبد، ويكون الوجه العقلائي الوحيد، والعرفي أيضاً، إعادتها إلى كونها مشيرات إلى القضية الوجدانية الإرتكازية والواقعية الخارجية وهي اختلاف سن الرشد المعاملي، وحيث كان ذلك كذلك، وكانت مشيرات للرشد المعاملي لا محددات، فيكون هو الملاك وتكون الأعمار الثلاثة المذكورة في الروايات إنما وردت بحسب مورد السؤال ومحل الحاجة ومن باب المثال لا الحصر، فيكون المقياس الرشد الذي قد يكون في سن التاسعة أو الحادية عشرة أو غير ذلك مما لم تذكره تلك الروايات. فتدبّر وتأمل. وعلى أي فإن تعارضها من دون العثور على وجه جمع بينها يستلزم إما القول بالتخيير بينها، كما سيأتي، أو القول بتساقطها والرجوع إلى العام الفوقاني وهو (الناس مسلطون) و(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)كما سبق.

ثم إن هذا الوجه إن تمّ فإنه يحل مشكلة التعارض بين الروايات وينفعنا في مقام العمل، إذ مبناه على كونها مشيرات لسن الرشد المعاملي فيكون هو المرجع، وإن لم نطمئن إليه ولا وجدنا، رغم ما ذكر من القرائن لذلك ظهوراً نوعياً، فإن مجرد كونه احتمالاً عقلائياً، إذ سلف أن سيرة العقلاء على الجواب على الزيادة والنقصان بحسب الأوضاع الخارجية، يدفع إشكال تناقض الروايات على المستوى النظري وإن لم يُجدِ شيئاً على المستوى العملي، فتدبّر فإنه لطيف.

كما أن هذا الوجه ((إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ)) وكون القضايا الخارجية من مصاديقه إن تمّ، فإنه ينفعنا في اكتشاف حل جديد للعديد من الموارد الأخرى التي ابتليت فيها الروايات بالتعارض الظاهري، ومنها روايات الكر، فهو بحث عميم النفع على المستوى العملي وإلا فعلى المستوى النظري.

بحث تطبيقي: تخالف روايات الكرّ

وتوضيح ذلك بإيجاز في روايات الكرّ من باب الإستطراد الذي لا يقل أهمية عن أصل المبحث: إن اختلاف الروايات في الوزن بكونه ألف ومأتي رطل أو كونه ستمائة معلوم الوجه وأنه يرجع إلى اختلاف الأوزان الخارجية، لأن الرطل العراقي نصف الرطل المكي فالرواية التي تذكر ألف ومأتي رطل يراد منها، بقرينة ذلك التعارض وقرينة الواقع الخارجي وتطابق هذا الواقع مع هذه الرواية وذاك مع الرواية الأخرى، الرطل العراقي، إما لأن السائل كان عراقياً أو لأن الإمام (عليه السلام) أجابه وهو بالعراق أو لشبه ذلك، والتي تذكر ستمائة رطل يراد منها، بقرينة تعارضها مع تلك وقرينة الواقع الخارجي، يراد بها الرطل المكّي، وذلك نظراً لوجود وزنين في بلدين أحدهما نصف الآخر.

قال السيد الوالد (قدس سره): (إذا عرفت هذين التنبيهين قلنا: لا تنافي بين مرسلة ابن أبي عمير الأولى المتضمنة لكون الكر ألف ومئتي رطل، وبين صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة ابن أبي عمير الثانية المتضمنتين لكون الكر ستمائة رطل، أما بناءً على ما اخترناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة فلأن الأوزان والمساحات لمراتب التنزه لا للتحديد الحقيقي الموجب للتضارب. وأما بناءً على المشهور من كونها في مقام التحديد فلأن كلّاً من الروايتين المتقابلتين تحتمل وجوهاً ثلاثة، فيكون مجملاً في حد ذاته قابلاً لإرادة المكّي والمدني والعراقي منه، وضمّ كل منهما إلى الآخر قرينة معيّنة للمراد عنهما لشهادة العرف فتحمل مرسلة ابن أبي عمير الأولى على العراقي، والصحيحة والمرسلة الثانية على المكّي.

قال الفقيه الهمداني (رحمه الله)، في مقام بيان شهادة العرف بهذا الجمع ما لفظه: [كما لو كان لفظ المنّ مشتركاً بين مقدار ونصفه، وبين مقادير أخرى وقال القائل: إن جاءك زيد فأعطه منّا من الحنطة، ثم قال: إن جاءك زيد فأعطه منّين، يرفَعُ كل واحد منهما الإجمال عن الآخر، ويتعين المراد من بين سائر المعاني وإن كانت كثيرة، ووجهه واضح فيجب بمقتضى الجمع بين الروايتين حمل الصحيح على الرطل المكّي والمرسل على العراقي]([2]) أنتهى.

أقول: ويؤيد ذلك ان ابن أبي عمير الذي روى مرسلة الألف ومأتين، هو الذي روى مرسلة الستمائة، ومن المعلوم أنه لو كان بينهما تنافٍ لم ينقل كليهما بلا إشارة إلى دفع المنافاة، كما أنه لو سمعهما ولم يرَ الجمع بينهما بذلك لسأل عن سبب الإختلاف)([3]).

جمعٌ جديدٌ بين روايات الكرّ المختلفة في تحديده بالأشبار

أقول: ونفس هذا الوجه من الجمع يجري في اختلاف تقدير الكر بالأشبار، وكان من الجدير أن يذكروه هنالك أيضاً ولكن لم نجد من ذكره، وهو وجه عرفي عقلائي وقد أصّلته الروايات كما تدل عليه معتبرة منصور بن حازم السابقة وغيرها.

وروايات الكر وتقديره بالأشبار مختلفة، ولكنّ العمدة منها ثلاثة: روايات ثلاثة أشبار في ثلاثة في ثلاثة ومكعبها 27 شبراً([4]) وروايات ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف ومكعبها 7/8 42 شبراً([5]) ورواية (ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) على التفصيل المذكور في توضيحها في الفقه والذي مآله إلى 36 شبراً)([6]).

أ- الأكثر للتنزيه بناء على عدم انفعال القليل

وقد جمع السيد الوالد (قدس سره) بينهما بجمعين: أحدهما ما مضى، والمبني على عدم انفعال الماء القليل.

ب- الأوزان والأشبار علامة على سبيل البدل

والثاني قوله: (ولكن الأقوى بناءً على ما ذكرنا أن كل واحد من الأرطال أعني ألف ومئتين بالعراقي، والأشبار أعني سبعة وعشرين شبراً، علامة لوجود الكر، فالعاصم هو كَمٌ خاص يتحقق متى تحققت إحدى العلامتين فيكفي تحقق إحداهما، وإن لم تتحقق الأخرى إذ كل واحدة منها علامة يدور المعلّم([7]) مدارها وجوداً لا عدماً، وليس كل واحدة منها حداً حتى يدور مدارها المعلّم وجوداً وعدماً، ويقع التعارض حين وجود إحداهما وعدم وجود الأخرى. وذلك مثل أن يقول المولى: إذا جاء غلامي زيد وجب عليك تنظيف الدار، وإذا جاء غلامي عمرو وجب عليك تنظيف الدار، فإن العرف لا يكاد يرتاب في أنّ مجيء كلٍ موجب أصالةً أو علامة للتنظيف، لا أن عدم كل واحد سبب أو علامة للعدم)([8]) ولنا تنقيح وتحليل وإيضاح لكلامه يدفع عنه بعض ما قد يورد عليه، نتركه لمحله.

الوجه الجديد: روايات الأشبار متطابقة ومشيرة للأوسط منها

ولكنّ الذي نريد إضافته هنا أن روايات الأشبار، كروايات الأرطال، يمكن أن تحمل على كونها قضية خارجية، بقرينة اختلافها من جهة واختلاف الواقع الخارجي من جهة أخرى وتطابق المجموع مع المجموع، وأن جوابهم (عليهم السلام) (على الزيادة والنقصان) لبداهة أن أشبار الناس مختلفة بين طويلة وقصيرة ومتوسطة فتحمل الثلاثة أشبار على الطويلة والثلاثة والنصف على القصيرة وما بينهما على ما بينهما فتكون متطابقة، ويكون المرجع، على هذا، الأوسط وهو 36 شبراً.

بل نقول: إن الظاهر أن الأشبار المتوسطة تتأرجح بين ذلك إذ أن للمتوسطة عرضاً عريضاً فإن الإختلاف بين ثلاثة أشبار ونصف وثلاثة أشبار في كل شبر هو مقدار السدس من الشبر، والناس ببابك فجرب المتوسطين فسترى اختلافهم بحوالي هذا المقدار، بل ويدل عليه أن أعاظم الفقهاء الملتفتين إلى أن المقياس هو الشبر المتوسط، اعتبر كل منهم شِبره، المتوسط في نظره، مقياساً فاختلفت النتائج إلى ما يقارب ما ذكرته طوائف الروايات الثلاث، فلاحظ ما جرّبه الفقهاء بأنفسهم:

قال السيد الوالد (قدس سره): (المحكي عن الأمين الأسترابادي أنه وزن ماء المدينة فكان يساوي "ستة وثلاثين شبراً" تقريباً، وعن المجلسي أن وزنه يساوي "ثلاثة وثلاثين شبراً" تقريباً، والسيد الوالد ذكر أنه اختبر ماء النجف فوجده قريباً من "ستة وثلاثين"، وقال السيد الحكيم: أنه وَزَنَ ماء النجف في هذه الأزمنة جماعة فكان وزنه يساوي "ثمانية وعشرين شبراً" تقريباً، وعن السيد أبي القاسم الخوئي أنه وَزَنَه فكان يساوي "سبعة وعشرين"، وقال الفقيه الهمداني أن ألفاً ومئتي رطل بالعراقي على ما اعتبروه ربما يبلغ إلى ما يقرب من "أربعين شبراً".

أقول: اختلاف الأشبار واختلاف المياه واختلاف المثاقيل كما سيأتي أوجبت هذا الإختلاف الفاحش)([9]).

ومن البديهي أن كلّاً من هؤلاء الأعلام عندما وَزَنَه وقدّره لاحظ متوسط الأشبار، دون الخارج عن الحد المتعارف منها، الطويل أو القصير جداً، وقد تراوحت النتائج عندهم بين 27 شبراً إلى حدود أربعين شبراً. فمتوسط الأشبار المختلفة وأوزان المياه المختلفة كان السبب وراء ذلك الإختلاف.

ومع ملاحظة ذلك كله يظهر أن هذا الجمع، بالإرجاع إلى اختلاف متوسط الأشبار وأن جواب الإمام (عليه السلام) كان بحسب صنف السائل أو شخصه، عرفي كعرفية الجمع بين اختلاف الأرطال بمثل ذلك. فتدبّر وتأمل والله العالم.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الجواد (عليه السلام): ((تَأْخِيرُ التَّوْبَةِ اغْتِرَارٌ وَطُولُ التَّسْوِيفِ حَيْرَةٌ وَالِاعْتِلَالُ عَلَى اللَّهِ هَلَكَةٌ وَالْإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ أَمْنٌ لِمَكْرِ اللَّهِ (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ)([10]))) (تحف العقول: ص456).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص65.

([2]) مصباح الفقيه: ج1 ص27 سطر15.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الطهارة)، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص278-279.

([4]) راجع الفقه: ج2 ص284.

([5]) المصدر: ص295.

([6]) المصدر: ص291.

([7]) له.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الطهارة)، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص301.

([9]) المصدر: ص301-302.

([10]) سورة الأعراف: آية 97.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 12 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 2575



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net