||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 247- اصالة الرفق واللين في الاسلام في المجتمعات والحكومات في باب التزاحم

 306- الاهتداء إلى سُبُل السَّلام والصراط المستقيم

 280- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 5 الصراط المستقيم في الحجج والبراهين ورهان باسكال

 333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)

 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 70- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700947

  • التاريخ : 28/03/2024 - 20:31

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 541-الجواهر : اختلاف سنّ التكليف، واضح الفساد والمناقشات .

541-الجواهر : اختلاف سنّ التكليف، واضح الفساد والمناقشات
الثلاثاء 4 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(541)

12- التحديد بالسن مختلف باختلاف التكاليف

الوجه الثاني عشر: ما تبناه المحقق الكاشاني (قدس سره) على ما نقله عنه صاحب الجواهر (قدس سره).

مناقشة الجواهر لرأي الكاشاني

قال في الجواهر: (فما تفرّد به الفاضل الكاشاني: من أنّ التحديد بالسنّ مختلف في التكليفات، وأنّ الحد في كل شيء هو التحديد الوارد فيه؛ ظناً منه أنّ التوفيق بين النصوص الواردة في السنّ إنّما يحصل بذلك.

واضح الفساد؛ لمخالفته إجماع الإمامية بل المسلمين كافة، فإنّ العلماء - مع اختلافهم في حدّ البلوغ بالسنّ - مجمعون على أنّ البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وأنّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وأنّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فيه.

بل هو أمر ظاهر في الشريعة، معلوم من طريقة فقهاء الفريقين، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير، ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن، بأن يكون بعضهم بالغاً في الصلاة مثلاً غير بالغ في الزكاة، أو بالغاً في العبادات دون المعاملات، أو بالغاً فيها غير بالغ في الحدود، وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن أمراً متحداً غير قابل للتجزئة والتنويع)([1]).

تأييد السبزواري للكاشاني

وقد يؤيد كلام الكاشاني بأنه على مقتضى القاعدة، ولذا قال السيد السبزواري (قدس سره) في المهذب: (وبالجملة: لا يجد العرف فرقاً بين إخباراته وإنشائه في صحة الأولى مع اجتماعها للشرائط دون الثانية([2])، كيف ومن مفاخر بعض الأنبياء أنه آتاه اللّه الحكم صبياً، ومن فضائل علي عليه السّلام أنه أسلم صبياً، وقد أثبتت العلوم الحديثة علماً خاصا لاستكشاف مراتب عقل الصبيان وفطنتهم من أفعالهم، وقد جُرّب ذلك، فكيف تكون تلك الأفعال الكاشفة عن الإستعدادات التكوينية والعقول الفطرية خطأ، مع أن هذه المسألة العامة البلوى بين الناس في جميع الأزمنة والأمكنة لا بد وأن يعتنى الشارع بها اعتناء كثيراً وأن يهتم الناس بالسؤال فيها في أعصار المعصومين عليهم السّلام، فكيف أهمل حتى ظهر الإجماع بعد قرون)([3]).

وبعبارة أخرى: لا ريب أن التكاليف على أنواع فمنها الشديد الثقيل ومنها الخفيف السهل، ومنها ما يحتاج إلى عقل أكبر أو قوة وتحمّل أو استعداد أكثر ومنها ما لا يحتاج، فأين صعوبة الحج مثلاً من سهولة الصلاة؟ وأين الجهاد من الصيام؟ وأين المعاملات الخطيرة من المعاملات اليسيرة؟

الجواهر: رأي الكاشاني مخالف للإجماع المركب

ولكن الجواهر أشكل عليه بالإجماع المركب وبالسيرة وغيرها، فإن ههنا ثلاثة إجماعات:

الأول: الإجماع على عدم التفكيك بين العبادات أي بين الصلاة والصوم والحج.. إلخ من العبادات، أي أن الإجماع على أن سنّ البلوغ فيها واحد فمن وجب عليه الصوم وجبت عليه الصلاة وبالعكس وهكذا حال سائر العبادات.

الثاني: الإجماع على عدم التفكيك بين العبادات والأحكام كالحدود والديات والقضاء، فالبلوغ الذي هو شرط في العبادة هو الشرط في إجراء الحد عليه لو ارتكب ما يوجبه وهو الشرط في صحة قضائه بين الناس لو استجمع سائر الشرائط.

الثالث: الإجماع على عدم التفكيك بين العبادات والأحكام من جهة وبين المعاملات من جهة أخرى فيرتفع عنه الحجر، مثلاً، بنفس البلوغ الذي تثبت عليه به الأحكام التكليفية والوضعية، مع توفر سائر الشروط كالرشد وعدم كونه سفيهاً أموالياً المشترط في البالغ أيضاً.

والحاصل: أن إجماع الشيعة بل إجماع المسلمين على أن البلوغ أمر واحد معتبر في ترتّب الأحكام كلها عنده، بل هو من مسلمات الشريعة.

أجوبة عن مخالفته للإجماع

ولكن قد يجاب عن إشكال الجواهر:

أولاً: بأن الإجماع مخدوش فيه صغرى، لمخالفة العلامة الحلي وابنه على ما نقل عنهما ومخالفة المقدس الأردبيلي له في مسألة الحجر وهي محل الكلام.

ثانياً: بأنه مدركي محتمل الإستناد بل مقطوعه، إلى الروايات الظاهرة في أن البلوغ هو مَدار ثبوت الأحكام كلها وجري القلم عليه حينه دون ما قبله، كبعض ما سلف من الروايات، وذلك سواء روايات البلوغ بـ13 سنة أم البلوغ بـ15 سنة أم بلوغ الفتاة بـ9 سنوات فلاحظ مثلاً صحيح ابن محبوب ((إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ، إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ لَهَا بِهَا، قَالَ: وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([4]) وصحيحه الآخر، عنه (عليه السلام) أيضاً: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ، احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً))([5]).

الجواب عن مخالفته للسيرة

ثالثاً: أن السيرة العملية لا جهة لها فلعلها من باب الإحتياط أو الرجحان.

وإلى ذلك أشار السيد السبزواري في المهذب قال: (أما الجهة الرابعة: فتكرر في كلماتهم نقل الإجماع على اعتبار البلوغ في العقود والإيقاعات، والشهرة الفتوائية والسيرة العملية حتى بين المتدينين.

ويظهر عن جمع عدم الإعتبار بهذا الإجماع منهم العلامة، وولده، والمحقق الأردبيلي وغيره، والشهرة استنادية، والسيرة أعم من الإشتراط ومن مطلق التنزه عن أفعال الصبيان المعلوم فيه الرجحان، فالحكم بلا دليل، وطريق الإحتياط واضح)([6]).

ويمكن أن نعمم (مطلق التنزه) إلى (مطلق التنزه فيما يحتمل حرمته في المحرمات) وفيما يحتمل بطلانه من المعاملات، كما نضيف له: (مطلق الرجحان في ما يحتمل وجوبه) إذ السيرة على منع الطفل إذا بلغ عن كل المحرمات سواءً الصغائر والكبائر، فقد تكون، حسبما أفاد (قدس سره) لإذعانهم بحرمة بعضها كالزنا وقد تكون لتنزيهه عن بعضها الآخر، كالغيبة، وإن لم يكونوا مذعنين بحرمتها في حقه، وكذلك السيرة على حمل الطفل بمجرد البلوغ على مختلف الواجبات المعهودة فإنه قد يكون بعضه لإذعانهم بوجوبه وذلك كالصلاة وقد يكون بعضه الآخر لرجحانه أو للإحتياط، وذلك كالصوم.

وسيأتي منا في البحث اللاحق بعض الكلام والنقض والإبرام في كلام الجواهر وبيان وجه آخر لكلام الكاشاني يندفع به الإشكال عليه بكونه مخالفاً للإجماع وظاهر الشريعة والسيرة، فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) قال: ((وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْعِلْمِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَيِّماً لَهُمْ فِيمَا آتَاكَ مِنَ الْعِلْمِ، وَفَتَحَ لَكَ مِنْ خَزَائِنِهِ، فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِيمِ النَّاسِ وَلَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَلَمْ تَضْجَرْ عَلَيْهِمْ زَادَكَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَإِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ النَّاسَ عِلْمَكَ أَوْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْلُبَكَ الْعِلْمَ وَبَهَاءَهُ، وَيُسْقِطَ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّك‏)) (من لا يحضره الفقيه: ج2 ص621).

__________________________
([1]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج26 ص41.

([2]) أي لا يقولون بصحة إخباراته فقط دون إنشاءاته، بل يقولون بصحتهما.

([3]) السيد عبد الأعلى السبزواري، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، الناشر: دار التفسير: ج16 ص273.

([4]) الكافي: ج7 ص197.

([5]) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص221.

([6]) السيد عبد الأعلى السبزواري، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، الناشر: دار التفسير: ج16 ص274.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2240



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net