||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 39- فائدة روائية: عدم سؤال الرواي عن بعض خصوصيات المسالة لا يكشف عن عدم مدخليتها في الحكم

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر

 303- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (8) تزاحم الملاكات في السباب على ضوء الروايات الشريفة

 163- تحقيق معنى (الباطل) واستعمالاته في الآيات والروايات واللغة والعرف

 338-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (13) مؤشرات الفقر والهجرة وسوء توزيع الثروة

 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

 9- الإمام الحسين عليه السلام والأمر بالمعروف

 44- فائدة علمية منهجية: الحفاظ على التراث الاصطلاحي للفقه والاصول والكلام

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706021

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:08

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 096-مناقشات خمسة على دليل الانسداد الصغير .

096-مناقشات خمسة على دليل الانسداد الصغير
الاحد 23 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(96)

الثمرة بين تقريري الإنسداد الكبير والصغير

وقد اتضح من التنبيه السابق أنه (قدس سره) تارة جرى على مسلك الإنسداد الصغير وأخرى جرى على مسلك الإنسداد الكبير، أما جريه على الإنسداد الصغير فقوله: (أنّه لا ريب في أنّ الكتاب والسنّة في زماننا هذا ممّا يجب الرجوع إليهما، وأخذُ الأحكام منهما في الجملة)([1]) وأما جريه على الإنسداد الكبير فقوله: (فنقول حينئذٍ: إنّ التكاليف باقية قطعاً، واستنباطها بطريق القطع من الكتاب والسنة الذين هما المرجع في الإستنباط متعذّرٌ، فيجب استنباطها، وأخذها منهما بطريق الظن)([2]) وكان الأصح أن يمضي على جريه الأول لما سبق من أنه الذي ينتج ما توخّاه من حجية الظنون النقلية فقط، أما جريه الثاني، وهو كجري القوم في دليل الإنسداد، فإنه ينتج حجية مطلق الظنون نقلية كانت أم لا كالشهرة والإجماع المنقول وقول اللغوي.. الخ مادام ينطلق من (أن التكاليف باقية قطعاً) إذ مع انسداد باب العلم والعلمي إليها يفتح باب الظن المطلق إلى التكاليف سواء أحصل من الكتاب والسنة أم من غيرهما، عكس منطلقه الأول من أن الكتاب والسنة يجب الرجوع إليهما فإنه مع انسداد باب العلم والعلمي إليهما ينفتح باب الظن إليهما خاصة..

انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير في الظنون النقلية

وتحقيق المقام: أنه يوجد هنا علمان إجماليان: الصغير والكبير كما مضى تقريره، وأولهما ينتج حجية الظنون النقلية خاصة والثاني ينتج حجية الأعم منها فيشمل كل ما كان طريقاً ظنياً إلى الأحكام الشرعية، ولكن، وهنا بيت القصيد، حيث ينحل العلم الإجمالي الكبير بالصغير، فإن الصغير سيكون هو المؤثر فينتج حجية الظنون النقلية خاصة، لوضوح أنه لا يوجد علم إجمالي بوجود أحكام خارج دائرة الآيات والروايات، فما دلّ عليه المشهور مثلاً من غير أن تكون عليه آية أو رواية، لا يوجد علم إجمالي بثبوت الحكم في موارده وكذا نظائرها، نعم لو لم ينحل العلم الإجمالي الكبير لكان هو المنجز فينتج حجية الظنون المطلقة سواء في الآيات أم الروايات أم غيرها.

إشكالات على الإنسداد الصغير

ثم إنه قد يورد على دليله المطول السابق بوجوه سبعة نذكر منها ههنا أربعة:

أنه ينتج حجية الأخبار فقط دون الكتاب

الأول: إن المقدمة الأولى التي مضت، لا تنتج حجية الكتاب بل حجية الأخبار فقط، وذلك لأنه لا يوجد علم إجمالي بثبوت أحكام علينا خارج دائرة الأخبار، مما أفادته آية كريمة دون أن تطابقه رواية شريفة، بعبارة أخرى: إن ما يدعى انه قد دلّت عليه الآيات من الأحكام من غير أن تدل عليه الروايات مما لم نعثر له على أثر، لا يوجد علم إجمالي به، إذ ما من آية إلا وفي موردها حديث وأكثر، غاية الأمر الإحتمال واحتمال وجود حكم لا ينتج حجية الظن المطلق إليه، والظن المطلق لا يستدل به على ثبوت الحكم مع كون الفرض أن البحث في أصل حجيته، فتدبر.

إن قلت: لسنا بحاجة إلى العلم الإجمالي لإثبات حجية الكتاب، وذلك لما سبق من بداهة حجية الكتاب؟

قلت: إن مرجعية الكتاب تتم بالرجوع إلى نصوصه، والروايات تفي بسائر الأحكام.

والحاصل: أنه لا يعلم وجود أحكام خارج دائرة نصوص الكتاب وظواهر الروايات، كما لا يؤخذ على هذا إلغاء مرجعية الكتاب، بعبارة أخرى: لا العلم الإجمالي مفيد لحجية كافة ظواهره لفرض انحلاله بالرجوع للأخبار، ولا بداهة مرجعية الكتاب مجدية للقول بحجية ظواهره فكيف بمطلق ظنونه، إذ البديهي مرجعية نصوصه وأما ظنونه المطلقة على الإنسداد فلا. فتأمل

تقريره للإنسداد لا ينتج حجية الظن، لعدم نفيه سائر الإحتمالات

الثاني: أن قوله: (فنقول حينئذٍ: إنّ التكاليف باقية قطعاً، واستنباطها بطريق القطع من الكتاب والسنة الذين هما المرجع في الإستنباط متعذّرٌ، فيجب استنباطها، وأخذها منهما بطريق الظن).

يرد عليه: أنه غفل عن بعض مقدمات الإنسداد الأخرى التي لا يتم الإستدلال إلا بها؛ إذ تعذر الاستنباط من الكتاب والسنة بطريق القطع لا ينتج حجية الظن فيهما، إلا بعد غلق خمسة أبواب وبدائل أخرى وهي: باب وجوب الإحتياط بكونه عسراً وحرجاً، والبراءة بكونها مستلزمةً للخروج عن الدين، والرجوع إلى كل أصل في محله لكونه مستلزماً للخروج عن الدين كذلك، والقرعة إذ لا بد لها من عمل بها كما أنها تستلزم الخروج عن الدين إضافة إلى بداهة عدم صحة استخراج الأحكام من الكتاب والسنة عبر القرعة!، وتقليد الإنفتاحي غير صحيح من المجتهد الإنسدادي لأنه يراه مخطئاً في دعواه الإنفتاح، فلم يبق أمام الفقيه الإنسدادي بعد إغلاق هذه الأبواب الخمسة إلا الرجوع إلى الظن بالكتاب والسنة لأن الرجوع إلى الوهم ترجيح للمرجوح، فكان يجب عليه (قدس سره) أن لا ينتقل من انسداد باب العلم والعلمي بالكتاب والسنة إلى حجية الظن بهما إلا بعد التصدي لإغلاق تلك الأبواب الخمسة.

نعم قد يقال: لا حاجة لإغلاق الأبواب الثلاثة المتوسطة وإن احتيج إلى إغلاق الباب الأول والخامس.

أما الثلاثة المتوسطة فلأنها خلف فرض مرجعية الكتاب والسنة إذ البراءة مثلاً تعني عدم مرجعيتهما وكذا أخواها، وأما الباب الأول وهو الإحتياط فكان لا بد عليه من غلق بابه ليستنتج حجية الظن المطلق فيهما إذ الإحتياط مؤكد لمرجعية الكتاب وليس نافياً له؛ إذ يعني الإحتياط: العمل بكل ما ظاهره من الآيات والروايات الوجوب (وإن لم يكن حجة بالدليل الخاص) وتجنب كل ما ظاهره الحرمة، بل والعمل بكل ما يحتمل دلالته على الوجوب والإمتناع عما يحتمل دلالته على الحرمة، فالإحتياط مؤكد لمرجعيتها فلا يكون القول بلزومه في مقابل لزوم العمل بالظن فيهما، خلاف فرض مرجعيتها، وكذا حال الخامس (تقليد الانفتاحي) لأنه ليس خلف الفرض إذ الفرض أنه يستنبط من الكتاب والسنة فكان لا بد من غلق باب تقليده أمام المجتهد الإنسدادي، بوجهٍ، كي يلزمه هو الإستنباط الظني.

إستدلاله عليل سواء أكانت الظنون متراجحة أم لا

الثالث: إن قوله: (لا ترجيح بين الظنون المتعلقة باستنباط الأحكام منهما، فيكون كلها حجة إلا ما قام الدليل على المنع عنه، ولكفاية هذه الظنون في الأحكام الشرعية، وعدم الحاجة إلى غيرها تكون الحجة هي هذه الظنون فقط)([3]) يرد عليه:

بناءً على التراجح

أولاً: إن الظنون المتعلقة باستنباط الأحكام منهما، متراجحة؛ لكونها منوّعة ما بين نص (وهو يفيد الظن كما سبق إذ لا يوجد نص مطلق) وظاهر وأظهر، وبين ظهورات أخرى: كظهور شأن النزول والظهور السياقي، وظهور أمثال (لِذِكْري) و(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) في كونه حِكمة إذ لو كان عِلّة لسقط وجوب الصلاة والصوم مع إحراز عدم تذكره بها أو عدم تقواه به (فتأمل) وعليه: كان الأولى أن يدعي أن الظنون المتعلقة بهما متراجحة ويقول بأن الظواهر منها، بعد النص، هي الحجة خاصة لوفائها بالعلم الإجمالي أو لصدق الرجوع إلى الكتاب والسنة مع الرجوع إليها دون الرجوع لسائر الظهورات أو الظنونات.

بناء على عدمه

بل إنه لو أذعن بأن مطلق الظنون المتعلقة بهما ليست متراجحة لوجب أن يقول بحجيتها جميعاً مع أنه ظاهراً لا يقول إلا بحجية الظواهر منها، والذي احتمله أنه (قدس سره) غفل عن سائر الظهورات والظنون وانحصر ذهنه الشريف في تصور الظواهر فاستنتج من الإنسداد حجيتها مطلقاً متصوراً أن هذه النتيجة هي المطلوب الذي نصل إليه من حجية مطلق الظنون المطلقة المتعلقة بالكتاب والسنة. فتأمل.

بناء على التراجح

ثانياً: إن الظنون المطلقة المتعلّقة بهما حتى وإن كانت متراجحة، فإن علينا القول بحجيتها جميعاً إذا كانت تساوي الأحكام المعلومة إجمالاً، بمعنى أنه لو علم بوجود مائة حكم في الكتاب والسنة وكانت الظنون عليها مائة كانت كلها حجة وإن تراجحت إذ لا ينحل العلم الإجمالي بالبعض.

بناء على عدمه

ثالثاً: سلّمنا أن الظنون المتعلقة بهما غير متراجحة وأنها متساوية في القوة، فإنها إن كانت أكثر (كما لو كانت مآتي ظن ومائة حكم) للزم التخيير الظاهري بين هذه الـ200 ولا يلزم منه حجيتها جميعاً وذلك نظراً لاختلاط الحجة باللاحجة حينئذٍ.

توضيحه: أنه مع فرض انسداد باب العلم والعلمي بالكتاب والسنة، ومع فرض أن الأصل الأولي عدم حجية الظنون المطلقة، فإن انسداد باب العلم ينتج، بناء على تمامية مقدمات الإنسداد، حجية مقدارٍ من الظنون يفي بالمقدار المعلوم إجمالاً من الأحكام، وحيث فرضنا الظنون 200 والأحكام 100 كان 100 من الظنون حجة بينما يبقى 100 غير حجة، لكن حيث اختلطت الحجة باللاحجة، خيّرنا بينها، لو لم نقل؛ لتساقط لأن معناه إلغاء مرجعيتهما هذا خلف، وكان التخيير ظاهرياً إذ لا معنى للتخيير الواقعي بين الحجة واللاحجة، فلا ينتج دليل الإنسداد بهذا التقرير حجية كافة الظنون بل حجية بعضها ولكن حيث جُهل كان لا بد من القول بالتخيير الظاهري بين الكل، هذا لو لم نقل بلزوم الإحتياط حينئذٍ، فتدبر جيداً.

إنسداده ينتج حجية الظنون المثبتة للتكليف دون المسقطة

الرابع: ويرد على قوله: (قلنا: القدر المذكور لا يكفي في انتظام الأحكام؛ لقلّته جداً، فيلزم من الإقتصار عليه الخروج من الدّين، فلا بدَّ من التعدي إلى غيره من الظنون المتعلّقة بالكتاب والسنة، فيكون كلها حجة؛ لعدم الترجيح)([4]) إذ ذلك كله لو صح فإنما ينتج حجية تلك الظنون في إثبات التكليف (لكونه موافقاً للإحتياط وللظن الكتابي أو الروائي معاً) دون إسقاطه؛ إذ هذا الظن أمره دائر بين الحجة واللاحجة ومع العلم بثبوت مجموعة تكاليف إجمالاً فإنها لا تسقط بقيام ما يدور أمره بين الحجية واللاحجية، على خلافها. هذا.

وفي كلامه مواضع أخرى للنظر تظهر للمتدبر المتأمل.

وبقي أن نبحث عن تقريرات المحقق الهروي الأخرى للإنسداد الصغير([5]) ثم بعد إنهاء هذا المبحث (الأصل في الظنون الحجية، أو في أنواع ثلاثة منها كما اخترناه) ننتقل إلى البحث عن معنى الإمكان في قولهم (إمكان التعبد بالظن) ثم إلى البحث عن كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ثم نصل بإذن الله تعالى إلى البحث عن الأدلة الخاصة على حجية مجموعة من الظنون والتي تسمى حينئذٍ بالظنون الخاصة.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((الْعَجَبُ مِمَّنْ يَدْعُو وَيَسْتَبْطِئُ الْإِجَابَةَ وَقَدْ سَدَّ طَرِيقَهَا بِالْمَعَاصِي‏))  

(بحار الأنوار: ج75 ص72).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص145.

([2]) المصدر: ص147.

([3]) المصدر: ص147.

([4]) المصدر: ص148.

([5]) ص151-185.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 23 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2811



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net