||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8)

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم

 124- بحث اصولي: مراتب الارادة الاستعمالية والارادة الجدية

 264- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)2 حقائق عن القيمه المعرفية للشك والحكمة في محاكمة العقل والنقل للشك والريب

 37- (كونوا مع الصادقين)5 العلاقة العلية والمعلولية التبادلية بين (التقوي) و(الكون مع الصادقين) الإمام الجواد عليه السلام والحجج الإلهية والأدلة الربانية

 398- فائدة كلامية: حال أجساد المعصومين (عليهم السلام) بعد موتهم

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23949156

  • التاريخ : 18/04/2024 - 11:25

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 103-إشكالات أربع على دعوى الكفاية ان الشرع ليس بحاكم في باب الاطاعة .

103-إشكالات أربع على دعوى الكفاية ان الشرع ليس بحاكم في باب الاطاعة
الأربعاء 23 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(103)

النقض بلزوم الدور أو التسلسل في حكم العقل

كما يرد على إشكالهم بلزوم الدور أو التسلسل، من كون أوامر الشارع مولوية في المستقلات العقلية وفي أمر الإطاعة خاصة، النقض بلزوم الدور أو التسلسل من كون العقل حاكماً كذلك، حذو القذة بالقذة؛ إذ إن العقل إذا قال (أطع الشرع) أو قال: (أطعني فيما أحكم به)، سُأل عمن وجه لزوم إطاعته في هذا الأمر أو ذاك؟ فإن كان لأمر آخر منه صادر بإطاعة هذين الأمرين لزم التسلسل، وإن كان لشموله لنفسه كان متوقفاً على نفسه، فراجع ما أشكلوه على مولوية حكم الشرع، مما نقلناه في الدرس السابق، تجده بعينه يجري في مولوية حكم العقل، والجواب الجواب.

العقل مدرك لا حاكم

الوجه الثاني([1]): إن العقل مُدرِك وليس حاكماً، على مبنى جمع من المحققين، فلا يصح القول على هذا المبنى بأن الحاكم بالاستقلال هو العقل في باب الإطاعة والامتثال، وعليه: فإذا كان العقل هو المدرك كان الشرع هو الحاكم، والحاصل أن الأمر مقلوب عليه (قدس سره) على هذا المبنى.

الحاكم هو الله تعالى والنبي (صلى الله عليه وآله) والعقل حجتان

الوجه الثالث: الحلّ، بأن الحاكم هو الله تعالى، والنبي(صلى الله عليه وآله)، المعبَّر عنه بالشرع مع العقل وسيطان وحجتان وقد ورد في الحديث الشريف: ((إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً، فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ (عليهم السلام)، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ))([2]) فيدور الأمر بين أن يكون كلاهما مرشداً، أو كلاهما حاكماً، أو العقل مرشد والشرع حاكم، أو العكس.

والأول: إضافة إلى كونه مخالفاً لمبناه(قدس سره)، لا يصلح رداً لمبنى المحقق الرازي صاحب التعليقة، إذ مادام كلاهما مرشداً فوجب البحث عن شأن مولى الموالي وأنه أمر بتفريغ الذمة عن الواقع إذا وصل إلى المكلف عبر طريق خاص أو مطلقاً، فينتقل البحث إلى الوقوع وأنه ماذا صنع مولى الموالي، فيجب البحث عن الأدلة، لا نفي الوقوع مبنىً كأصل عام لأن الحاكم بالاستقلال هو العقل فليس للشرع حكم مولوي.

والثاني: هو ما اخترناه وأوضحنا تماميته وعدم ورود شيء من الإشكالات عليه: إما للمشككية، وإما لورودهما على أمر واحد ورود العلتين التامتين على سبيل البدل على معلول واحد فيكون مجموعهما العلة، وعلى أي فإذا كان الشرع هو الحاكم ولو منضماً إلى العقل، وجب أن نستنطقه وأنه هل أخذ طريقاً خاصاً إلى أحكامه أو لا، ولا يكفي أن لا نجد في العقل دلالة على ذلك بعد ان لم نجد فيه دلالة على المنع والاستحالة الذاتية أو الوقوعية.

والثالث: أقوى في الدلالة على مطلوب صاحب الحاشية بل هو مدعاه.

والرابع: يرد عليه إضافة إلى ما سبق من فقدان الدليل على أن الشرع مجرد مرشد والعقل حاكم، أنه خلاف القاعدة، إذ مادام قد ظهر أن الله تعالى هو الحاكم وأن الرسول والعقل وسيطان أو حجتان أو وكيلان عنه، فإن مقتضى القاعدة لو دار الأمر بينهما أن يكون هو (صلى الله عليه وآله) الحاكم، لأنه تمام العقل مع زيادة الوحي والنبوة والرسالة، فكيف يكون العقل حاكماً دونه وهو (صلى الله عليه وآله) كماله وتمامه، مضافاً إليه كونه موحىً إليه وكونه أيضاً وسيط الفيض الإلهي بمعنى ((وَنَحْنُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَنَحْنُ الَّذِينَ بِنَا يُمْسِكُ اللَّهُ‌ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ‌ وَبِنَا يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا وَبِنَا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَتُنْشَرُ الرَّحْمَةُ وَتَخْرُجُ بَرَكَاتُ الْأَرْضِ وَلَوْ لَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا))([3]).

الأدلة على مولويته (صلى الله عليه وآله) ولا دليل على مولوية العقل

وبوجه آخر: الأدلة على مولويته (صلى الله عليه وآله) كثيرة، ومنها قوله تعالى (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ([4])) وأما العقل فلا دليل على مولويته بل لعل ظاهر الأدلة كونه مرشداً لا غير، فلاحظ مثلاً ما ورد في الحديث ((لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْكَ، إِيَّاكَ آمُرُ وَإِيَّاكَ أَنْهَى، وَإِيَّاكَ أُثِيبُ وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ))([5]) فلئن كان لا مناص من القول بمولوية أحدهما كان اللازم ذلك لا عكسه كما ذهب إليه(قدس سره).

وبوجه آخر: إن النبي (صلى الله عليه وآله) والعقل بالنسبة إلى مولى الموالي، يشبهان([6]) وكيلين لرجل واحد في بيع هذه الدار مثلاً، أو لرجل في تزويجه من امرأة، فإنهما إذا باعا هذه الدار دفعةً واحدة في وقت واحد لرجل واحد بنفس القيمة والخصوصيات (كما لو قالا: بعناك هذه الدار بمليون، أو قال كل منهما متزامناً مع الآخر بعتك الدار بمليون) فإما أن لا يقع البيع أصلاً، وهو خلاف الوجدان لبداهة أن ضم الثاني للأول لا يضر بقصد الإنشاء ولا غير، وكذا ضم الأول للثاني، وإما أن يقع هذا دون ذاك أو العكس وهو ترجيح بلا مرجح، وإما أن يقع البيع مستنداً كمعلول إليهما جميعاً، فيكونان مجموعاً العلة التامة، فهذا هو المطلوب كما فصلناه سابقاً وكما فصّل في بحث تداخل الأسباب، وذلك بعد الفراغ عن الشق الخامس وهو عدم مشككية البيع في مثل هذه الصورة وإلا لأمكن أن يكون أحدهما السبب للأصل والثاني السبب للمرتبة الأشدّ، وذلك مع قصد كل منهما هذا لهذا وذاك لذاك، لا إشكال فيه، وأما مع عدمه فلو كان ارتكاز أو عرف انصرف كل منهما بحسبه وإلا فيكون كل منهما مؤثراً في الأصل والدرجة جميعاً فيكون المجموع معلولاً للمجموع، فتأمل وتدبر.

خلط الكبرى بالصغرى

الوجه الرابع: إن ما ذكره(قدس سره) فيما يبدو لنا من خلط حكم الصغرى بحكم الكبرى، فإن استقلال العقل بالكبرى لا يستلزم استقلاله بالصغرى؛ ألا ترى أن كبرى وجوب العبادة مثلاً مسلمة وهي من المستقلات العقلية، ولكن أين ذلك من تنقيح حال الصغرى والقول بأن صوم الوصال عبادة مادام وجوب العبادة من المستقلات العقلية؟ أو ان خمسة ركعات عبادة كذلك، بل أن التمسك بالكبرى لتنقيح حال الصغرى مما يسمى بمغالطة الكبرى والصغرى، ومن البديهيات أن الحكم لا يتكفل موضوعه وأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأفراده خطأ.

كبريان في باب الإطاعة وصغرى طريقية الظن المطلقة

وفي المقام: هناك كبريان:

الأولى: وجوب تفريغ الذمة والإطاعة وامتثال أمر المولى.

الثانية: إن امتثال الواقع مبرئ للذمة، وكلاهما من المستقلات العقلية وهما ما قرره الكفاية وأثبته وهما مما لا شك فيه.

وهناك صغرى وهي: أن الظن مطلقاً مفرغ للذمة وأنه به يحصل امتثال الواقع، وأين إثبات الكبريين وكونهما من المستقلات العقلية من إثبات كون (الظن) وهو صغرى من صغريات الطرق إلى الواقع موجباً لتفريغ الذمة؟

والشارع تصرف في الصغريات دون الكبريين

بل إننا نجد مع مسلمية الكبريين وعدم تصرف الشارع فيهما، تصرّفَ الشارع في الصغرى، سلباً تارة وإيجاباً تارة أخرى، فقد اعتبر القياس، وهو من الطرق المدعاة، غير مفرغ للذمة، وبالعكس اعتبر غَيبة المسلم طريقاً للحكم بطهارته مع أن العقلاء لا يجدون مجرد الغَيبة([7]) طريقاً للإحراز أصلاً.

والحاصل: إنه ما أكثر تصرف الشارع في الصغريات، صغريات الطرق والأمارات، مع أنه لا شك في حكمه بتينك الكبريين حتماً من دون تصرف فيهما جزماً.

وعلى ذلك يلاحظ عليه (قدس سره) أنه (قدس سره) في ظاهر كلامه انتقل من مسلّمية الكبريين (وفيه أولاً: إن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال إنما هو العقل وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل ولو حكم في هذا الباب كان يتبع حكمه إرشاداً إليه، وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو مفرغ وأن القطع به حقيقة أو تعبداً مؤمِّن جزماً) إلى تطبيقهما على صغرى الظن (وإن المؤمِّن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمِّناً حال الانفتاح، فيكون الظن بالواقع أيضاً مؤمِّناً حال الانسداد)([8]).

وسيأتي مزيد إيضاح ودفع وهم وبرهنة الفرق بين القطع والظن وعدم صحة استنتاج حجية الظن بقول مطلق على الانسداد بإذن الله تعالى فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((إِنَّ الْعَاقِلَ رَضِيَ بِالدُّونِ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ الْحِكْمَةِ وَ لَمْ يَرْضَ بِالدُّونِ مِنَ الْحِكْمَةِ مَعَ الدُّنْيَا فَلِذَلِكَ رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ‏)) (تحف العقول: ص387)


-----------------
([1]) من وجوه مناقشتنا للمحقق الخراساني في دعواه ان الحاكم في باب تفريغ الذمة بالامتثال هو العقل، دون الشرع.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص16.

([3]) الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، دار الكتب الإسلامية ـ قم: ج1 ص207.

([4]) سورة المائدة: الآية 55.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص26.

([6]) لاحظ أنه مجرد تشبيه للتقريب إلى الذهن.

([7]) حتى مع شروطها.

([8]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1  ص320.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 23 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 2015



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net