||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 17- (ليظهره على الدين كله)3 الرسول الأعظم في مواجهة مشركي العصر الحديث

 423- فائدة فقهية: قضاء غسل الجمعة ليلة السبت

 256- إطلاقات (الفقر) وأنواعه، وهل هو قمة الكمال أو مجمع الرذائل؟

 139- (قضاء التفث) بلقاء الامام (ع) ـ مقارنة بين اجرا الحج وأجر زيارة الامام الحسين

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى

 323- من فقه الحديث الشريف: الكذب يهدي الى الفجور

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة

 408- فائدة فقهية: حدود تصرفات المولى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23967538

  • التاريخ : 19/04/2024 - 21:05

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 102-أدلة مشككية الوجوب، فالإشكالات على مولوية الحكم في أمر الإطاعة، مندفعة-الجواب الثاني عن كلام الآخوند .

102-أدلة مشككية الوجوب، فالإشكالات على مولوية الحكم في أمر الإطاعة، مندفعة-الجواب الثاني عن كلام الآخوند
الثلاثاء 22 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(102)

مشككية الأحكام تدفع إشكال استحالة مولوية أمر الإطاعة

وبوجه آخر: فان كافة الإشكالات الثلاثة (لزوم تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين، لزوم اللغوية، وترتب عقوبتين) تندفع بوجه جامع إضافة إلى ما مضى وسيأتي وهو القول بمشككية الأحكام الاقتضائية من وجوب وحرمة واللاإقتضائية من استحباب وكراهة، وذلك لبداهة ان الوجوب مثلاً لو كان من الحقائق التشكيكية فان الأمر المولوي الشرعي بعد الحكم العقلي لا يلزم منه تحصيل الحاصل لأنه لا ينشأ منه نفس الوجوب الذي حكم به العقل وأُوجد به، بل انه يُوجِد رتبةً أعلى وأشد، كما لا يوجِد مثله ليلزم اجتماع المثلين، كما لا تلزم اللغوية بعد فرض كون حكم الشارع مؤثراً في مرتبة أعلى وأشد فتكون باعثيته أشد، ولا يلزم تعدد العقوبة على الأمر الواحد إذ العقوبة على الأصل وزيادتها على المرتبة.

ومما يوضح ذلك كله ان عالم الاعتبار لا يزيد على عالم العين بل قد قيل بانه يقل عنه([1])، والمحاذير الثلاثة لا تلزم في عالم العين والتكوين فكيف بعالم الاعتبار؟ ألا ترى ان الحركة حقيقة مشككة، ومعها لا يلزم من وجود محرك ثانٍ تحصيل الحاصل ولا اجتماع المثلين بل المحرك الثاني يزيدها سرعة واندفاعاً فليس عمله لغواً ولا جمعاً لمثلين (حركتين) على متحرك واحد ولا تحصيلاً للحاصل لأن الحاصل درجة أدنى، فهذا على فرض تأثير الفاعل الثاني في زيادة الشدة، وأما على فرض اجتماعهما (أي المحركان) على نفس الحركة بعينها فقد سبق حصول الكسر والانكسار وان مجموعهما سيكون حينئذٍ العلة التامة ككافة موارد توارد علتين تامتين على سبيل البدل، على معلول واحد.

البرهان على مشككية الوجوب والحرمة

وأما البرهان على مشككية الوجوب والحرمة واختيهما فهو مشككية كافة مباديهما، ومشككية معاليلهما وآثارهما: وحكم العقلاء والشرع بثبوت الدرجات لهما.

مشككية المبادئ

أما الأول، فلأن من مباديهما المصلحة والمفسدة، بناء على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات، ولا شك ان المفاسد بعضها أعظم من بعض كجرح أصبعه أو قطعها أو قطع يده أو قتله، والمصالح بعضها أعظم من بعض كإعطائه درهماً أو سيارة أو منزلاً وتعليمه مسألة أو كتاباً، أو مسألة هامشية أو حيوية.

وكذلك مصالح الأحكام ومفاسدها إذ لا ريب في ان مفسدة الزنا أعظم من مفسدة النظر وان مفسدة الكذب على الله والرسول (صلى الله عليه وآله) أعظم من الكذب على عاديّ الناس، وكذلك مصلحة الصلاة أعظم من مصلحة غيرها.

كما ان من مباديهما: (البعث) ولا شك في انه على درجات، فانه في التشريعيات([2]) والتكوينيات بالواسطة([3])، كالتحريك المباشر في التكوينيات، مع بداهة ان التحريك قد يكون ضعيفاً وقد يكون شديداً أو سريعاً وبطيئاً.

ومن مباديهما (الداعي) للبعث والزجر وهو يتأرجح بين ضعيف وقوي، فإذا كان داعيه قوياً سارع بالأمر والنهي وإلا تمهل وتثاقل.

مشككية الآثار

وأما الثاني (معاليلهما أو آثارهما)، فلأن من معاليلهما (الانبعاث) والداعي عليه، فقد ينبعث بقوة وقد ينبعث ببطء وقد يكون داعيه قوياً فيتحدى الجبال ويقارع الأهوال وقد يكون ضعيفاً فلا ينبعث إلا إذا كان أسهل من التدحرج على المنخفض من التلال.

كما ان من آثارهما التي تبرهن مشككية الوجوب والحرمة، شدة العقوبة وضعفها ودوامها أو قصر مدتها، وشدة المثوبة وكثرتها أو قِلّتها، فإن من البديهي ان عقابات الأعمال ومثوباتها مختلفة أشد الاختلاف فأين هداية الكافر الضال وإنقاذ المؤمن من براثن الأنذال من كنس الفناء وصب بعض الماء! قال تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ)([4]).

مشككية الطلب

وأما الثالث: فلبداهة ان وجوب الصلاة آكد وأشد من وجوب كثير من الواجبات الأخرى وأن حرمة الزنا والخمر أشد من حرمة كثير من المحرمات، وبداهة وجود كبائر وصغائر، وبداهة ان الصلاة عمود الدين وغيرها لاحقٌ، وان الأركان أشد وجوباً من الأجزاء الأخرى ولذا بطلت الصلاة بالإخلال بها سهواً دونها.

وببيان آخر: الوجوب معلول للطلب الأكيد أو هو هو، وهو درجات.

بوجه آخر: الإيجاب عبارة عن طلب الشيء مع المنع عن ضده، ومن البديهي ان الطلب على درجات والمنع عن ضده كذلك؛ ألا ترى الفرق الجلي بين طلب الظامئ العادي للماء (إذا طلبه هو بنفسه أو إذا أمر به) وبين طلب المشرف على الموت من العطش له؟ وألا ترى الفرق البيّن بين الممانعة من سرقة داره وبين الممانعة من سرقة درهم له يحتاجه أو لا يحتاجه؟ فهذا بعض الجواب عن المحاذير الثلاثة الأولى التي ذكرت كلوازم لمولوية أمر الإطاعة والامتثال.

الجواب عن لزوم الدور أو التسلسل

وأما التسلسل أو الدور، المدعى كونهما لازمين لكون أمر الإطاعة مولوياً، نظراً إلى ان الأمر بـ(وَأَقِمِ الصَّلاةَ)([5]) حيث انه مولوي احتاج إلى أمر آخر بـ(أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)([6]) فلو كان أمر (أَطيعُوا) نفسه مولوياً لزم ان يحتاج إلى أمر آخر بـ(أطيعوا أمري أطيعوا)([7]) أو (أطيعوا أطيعوا) وهكذا فيلزم التسلسل، أو يلزم الدور لو ترتب وجوب إطاعة أمر (أَطيعُوا...) على شموله لنفسه إذ يتوقف حينئذٍ الشيء على نفسه إذ تقول لماذا يجب ان أطيع قوله (أَطيعُوا...)؟ فيجاب لأنه قال: (أَطيعُوا )فيعلل وجوب الإطاعة بنفسه.

أ- وجوب الأمرين الجزئي والكلي، معلولُ مقامِ المولوية

والجواب أولاً: ان وجوب إطاعة (أَقِمِ الصَّلاةَ) ليس لوجود أمر (أَطيعُوا اللَّهَ...) فانه حتى لو لم يوجد لوجب إطاعة أمر المولى بـ(أَقِمِ الصَّلاةَ) وذلك لأن وجوب إطاعة (أَقِمِ الصَّلاةَ) متفرع على كونه صادراً من المولى الحقيقي (الذي له حق المولوية الذاتية بل حق الاستحقاق الذاتي السابقين رتبة على حق شكر المنعم وحق الطاعة كما فصلناه في بحث سابق) وكذلك الحال تماماً في أمر (أَطيعُوا اللَّهَ...) فانه يجب إطاعته لا لأنه مشمول لنفسه أو لتعلق أمر آخر به ليلزم الدور أو التسلسل بل لأنه صادر من المولى، فوِزانهما واحد حيث ان ملاك لزوم إطاعة أي أمر (جزئياً كان كأقم الصلاة أو كلياً كأطعني في أوامري) هو صدوره من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته كما فصلنا الكلام عن هذا الضابط في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية).

ب- شمول أمر الإطاعة لنفسه بنحو القضية الحقيقية

ثانياً: سلّمنا، لكن نقول أمر (أَطيعُوا...) شامل لنفسه لأنه من صغرياته([8])، ولا يلزم الدور لأنه إنما صدَرَ بنحو القضية الحقيقية أي انه بقوله (أَطيعُوا...) أوجب كلي إطاعته، وقوله هذا مصداق له فقد شمله، ولا يلزم تقدم المتأخر([9]) لتصحيحه بوجوه منها: متمِّم الجعل، ومنها: ان المتأخر([10]) متأخر بلحاظ وجوده الخارجي لكنه متقدم بوجوده الذهني لدى الآمر، فلم يتقدم الشيء على نفسه ولا متعلق الأمر عليه، لكونهما أمرين فتدبر.

وقد ذكرنا في (فقه التعاون على البرّ والتقوى): (وأما إشكال عدم إمكان أمر مولوي في باب الإطاعة لأن الطاعة متأخرة عن الأمر فكيف تؤخذ متعلقاً له؟ فقد ذكرنا في بعض المباحث الأصولية أنه غير تام وقلنا أولاً: انه يمكن بمتمم الجعل كما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) كما هو كذلك إذ قوله تعالى: (أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ)([11]) أمر آخر غير أمر (أَقِمِ الصَّلاةَ)([12])وثانياً: نفينا الصحة من الأساس باعتبار أن معلول الأمر خارجاً كقصد الامتثال لا مانع من أخذه في الموضوع ذهناً فإنه متأخر عن الأمر خارجاً لا تصوراً فللمولى أن يقول (صل بقصد الامتثال) مثلاً مادام استحضره في ذهنه حين إصدار هذا الأمر، والوجدان أكبر شاهد وكذلك الحال في المتأخر عنه رتبة كـ(أَطيعُوا))([13]).

والحاصل ان وجود أمر (أَطيعُوا...) متقدم في الذهن على وجوده الخارجي، فصح للآمر أن يتصوره كسائر المصاديق ويتصور الكلي الشامل له ثم يأمر بـ(أَطيعُوا...) فالطلب (أو الأمر) الخارجي المتولد من أطيعوا (الملفوظة والمنشأة) متأخر عنه([14]) لكنه سابق ذهناً عليه فأمكن ان يتعلق به. فتدبر، لكن هذا كله لا يجدي إلا بعد إعادة ذلك كله إلى ان وجه الزاميته صدوره من المولى بما هو مولى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام زين العابدين (عليه السلام): ((الرِّضَا بِمَكْرُوهِ الْقَضَاءِ مِنْ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْيَقِينِ)) (تحف العقول: ص278).


------------------
([1]) في المحالات، لا.

([2]) كصلِّ.

([3]) كادفع الحجر.

([4]) سورة التوبة: الآية 19.

([5]) سورة هود: الآية 114.

([6]) سورة النساء: الآية 59.

([7]) أي أطيعوا أمري السابق الموجه لكم وهو مثلاً (أَطيعُوا اللَّهَ...).

([8]) لأن (أوامري) في (أطيعوا أوامري) عام فيشمل هذا الأمر نفسه.

([9]) (أطيعوا) متأخر، فيكون متقدماً لأنه صار متعلَّقاً لنفسه، والمتعلَّق، متقدم.

([10]) وهو هذا الأمر نفسه (أطيعوا أوامري) إذ تأخر وجوب إطاعته عن صدوره بعكس غيره الصادر قبله.

([11]) سورة النساء: الآية 59.

([12]) سورة هود: الآية 114.

([13]) فقه التعاون على البر والتقوى ـ بحوث فقهية أصولية حول آية التعاون، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ص296-297.

([14]) أو هو عينه، فتدبر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 1509



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net