||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 110- وجوه الحكمة في استعمال كلمة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (حبط الاعمال )

 50- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) العلاقة التكاملية والعضوية بين القرآن الكريم وأهل البيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام نموذجاً وشاهداً

 353- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (4)

 189- مباحث الاصول : (مبحث العام) (2)

 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23945584

  • التاريخ : 18/04/2024 - 04:08

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 101-مناقشة مع الكفاية في دعوى ان الشرع مرشد الى حكم العقل لا غير .

101-مناقشة مع الكفاية في دعوى ان الشرع مرشد الى حكم العقل لا غير
الأحد 20 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(101)

الرازي: تفريغ الذمة بحسب بحكم المولى

وقال المحقق الرازي صاحب هداية المسترشدين، على ما نقله عنه صاحب الكفاية: ((ثانيهما) ما اختص به بعض المحققين([1]). قال: لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية وان الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلِّف، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به وسقوط تكليفنا عنا، سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا حسبما مر تفصيل القول فيه.

فحينئذ نقول: إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به، وإن انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه إذ هو الأقرب الى العلم به، فيتعين الأخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف‌ دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع، كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن‌([2]) - انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه)([3]).

وبيت القصيد الذي وقع موقع الأخذ والرد قوله: (وان الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلِّف) فليس تفريغ الذمة بحسب الواقع هو الواجب بل تفريغها في حكم المكلِّف، وقال: (بأن يقطع معه بحكمه...) فحكمه هو المحور وصرح بعدها بـ(سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا) وقال: (تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع) و(تحصيل الظن بالبراءة في حكمه).

الكفاية: الحاكم العقل في باب الامتثال، وحكم الشرع إرشادي

وقد أشكل عليه صاحب الكفاية بوجوه ثلاثة نذكر أولها اليوم مع بعض المناقشات قال: (وفيه أولاً: إن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال إنّما هو العقل ، وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل، ولو حكم في هذا الباب كان يتبع حكمه إرشاداً إليه، وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو مفرغاً، وأنّ القطع به حقيقة أو تعبداً مؤمّن جزماً، وأنّ المؤمّن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمّناً حال الانفتاح ، فيكون الظن بالواقع أيضاً مؤمّناً حال الانسداد)([4]).

المناقشات

أقول: قد يناقش بوجوه حسبما يخطر بالبال القاصر:

الشرع والعقل حاكمان

أولاً: لنا ان نلتزم مبنىً بان العقل والشرع كليهما حاكمان في المستقلات العقلية مطلقاً ومنها باب الإطاعة والامتثال، بمعنى ان حكم الشارع بوجوب الإطاعة والامتثال وتفريغ الذمة، مولوي إلى جوار حكم العقل به، ولا مانعة جمع، والمحاذير التي ذكرت لمولوية أوامر الشارع ونواهيه في المستقلات، كلها مندفعة، ذلك انهم:

محاذير مولوية حكم الشرع

أشكلوا بأن مولوية الأمر الشارعي بعد حكم العقل، بوجوب الإطاعة أو العدل أو التوبة أو غيرها، يلزم منه إما تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين، والأول فيما لو كان الوجوب المجعول بالأمر المولوي هو عين الوجوب المجعول بالحكم العقلي، والثاني فيما لو كان غيره إذ يلزم اجتماع وجوبين على موضوع واحد كالعدل.

وأشكلوا بلزوم اللغوية في الإيجاب الشرعي بعد الإيجاب العقلي؛ إذ الإيجاب لأجل البعث وهو حاصل بالوجوب العقلي.

وأشكلوا بلزوم ترتب عقوبتين على كل معصية لو كان الأمر الشرعي مولوياً.

وأشكلوا في أمر الإطاعة بلزوم الدور أو التسلسل من كونه مولوياً.

الجواب عن لزوم تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين

والكل مندفع، أما الأول، فلأن الوجوب أمر اعتباري وهو لا يزيد على الأمر التكويني الحقيقي، والقاعدة هي ان العلتين التامتين على سبيل البدل لو اجتمعتا صار كل منهما علّة ناقصة، فلو كان زيد بمفرده يحرك الحجر الضخم وكان عمرو كذلك فلو اجتمعا ودفعاه كان تحركه معلولاً لهما جميعاً أي صار كل منهما جزء العلّة وكذا لو كانت الرصاصة الواحدة المنفجرة في رأسه تكفي لقتله، وكذا الثانية، فلو انفجرتا معاً في وقت واحد لم يلزم تكرر قتله واجتماع المثلين ولا كونه تحصيل حاصل بل كان مجموعهما العلّة التامة.

وكذلك المقام فإن حكم العقل بالوجوب علّة تامة لثبوته كما ان حكم الشارع به علّة تامة لثبوته كذلك، فلو اجتمعا كان كل منهما جزء العلة لا علّة تامة كي يلزم اجتماع المثلين لو أوجد ثانيهما وجوباً آخر أو تحصيل الحاصل لو أوجد نفس الوجوب الأول.

الجواب عن اللغوية

وأما اللغوية، فيكفي في الجواب عنها: ان الوجوب لأجل إيجاب الانبعاث، ولكن كثيراً ما لا ينبعث العبد عن الأمر العقلي أو عن الأمر الشرعي فاحتاج إلى شفع الثاني به كي ينبعث فيكون انبعاثه معلولاً لمجموعهما فلا تلزم اللغوية من البعث الثاني سواء أكان من نفس الحاكم كأن يأمره المولى بالذهاب إلى المدرسة ثم يأمره مرة ثانية أم من حاكم آخر كأن يأمره مولاه ووالده، فإن من الوجداني ان كثيراً من الناس لا ينبعثون عن الأمر الأول.

لا يقال: فهو ينبعث عن الأمر الثاني فقط فالأول لا أثر له ولا مولوية فيه؟.

إذ يقال: كلا؛ إذ كثيراً ما يكون كل منهما جزء العلّة المعدة بحيث لولا أحدهما لما انبعث، على انه يلزم من تلك الدعوى ان لا يصح للمولى ان يبعثه مادام يحتمل انه لا ينبعث بالأمر الأول مع بداهة صحته إذا احتمل انبعاثه مع تكرر الأمر، نعم لا يصح بعثه إذا أحرز عدم انبعاثه مطلقاً، إلا لأجل إتمام الحجة، فتأمل، وهذا كله إضافة إلى ما سيأتي من فائدة تشديد العقوبة.

الجواب عن ترتب عقوبتين

وأما ترتب العقوبتين، ففيه، بعد انه لا محذور عقلياً في تعددها وكون المحذور هو الإجماع ولولاه لما كان مانع من الالتزام بترتب العقوبتين على مخالفة ما حكم به العقل وأصدر به الشرع حكماً مولوياً.

أولاً: لنا ان نلتزم بعقوبة واحدة، معلولة لهما معاً فانها صغرى ما ذكرناه من اجتماع علتين على معلول واحد، فانه لو انفرد كل منهما كان علة تامة لاستحقاق العقاب بالمخالفة ولو اجتمعا كان كل منهما جزء العلة، وقد يستشهد على تشديد العقوبة بالمميز إذا خالف المستقلات العقلية، فانه يعاقب بالتعزير مع عدم وجود أمر ونهي مولوي شرعي في حقه لحديث رفع القلم وغيره، إلا انه يعاقب لكونه من المستقلات العقلية والفرض انه مميز يحكم عقله بها أو يدركه، فان بلغ استحق الحد بأمثال القتل والزنا، وما ذلك إلا لتعلق الأمر والنهي الشرعي به حينئذٍ بعد العقلي فاشتدت العقوبة من التعزير إلى الحد. فتأمل.

ثانياً: الظاهر، في حكم العقلاء، انه لا مانع مع تعدد الأوامر المولوية، في الالتزام بتشديد العقوبة، بل هو ديدن العرف والعقلاء، فإذا أمره مرة فخالف استحق صفعة بنظر العقلاء أما إذا أمره مرتين فخالف استحق صفعة أشد أو حتى صفعة أخرى، ودونك العقلاء في كل العالم، وللأجوبة والبحث تتمة وصلة ومناقشات فأنتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((تَصَدَّقُوا عَلَى أَخِيكُمْ بِعِلْمٍ يُرْشِدُهُ وَرَأْيٍ يُسَدِّدُهُ‏))  

(عدة الداعي: ص72).


--------------
([1]) وهو العلامة المحقق الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني ، هداية المسترشدين / ٣٩١.

([2]) حاشية الشيخ محمد تقى على المعالم ص 396.

([3]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1  ص319-320.

([4]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1  ص320.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 20 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 1666



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net