||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 بعض العوامل الاقتصادية لإنتاج الثروة ومكافحة الفقر

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)

 30- فائدة فقهية: لا اطلاق للقول بان القضاء حدسي

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 132- فلسفة التفاضل التكويني: 1-2 النجاح في العوالم السابقة والاحقة 3-الدنيا حلقة في سلسلة الجزاء الالهي

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 فقه الرشوة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706309

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:47

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 560-مناقشة دليل الامتنان وأنه حِكمة فلا يتخصص به حديث الرفع .

560-مناقشة دليل الامتنان وأنه حِكمة فلا يتخصص به حديث الرفع
الأحد 5 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(560)

لا تضادّ بين شرعية عبادات الصبي وتمرينيتها

تتمة: المشهور لدى الطلاب، ان الشرعية تضادّ التمرينية، وان عبادات الصبي إذا قيل بكونها شرعية فذلك يعني وجود أمر مولوي ندبي بها وإذا قيل بكونها تمرينية فذلك يعني العدم، لكن السيد الوالد (قدس سره) استظهر وجود الشق الثالث وانه ليس من مانعة الجمع بان تكون شرعية تمرينية، قال: (وفي المسألة أقوال: الشرعية؛ لأمر الشارع به والتمرينية لأن عمدة خطاء والقلم مرفوع عنه والجمع بينهما كما قاله السيد الطباطبائي (قدس سره) جمعاً بين الدليلين، فأمر الشارع من جهة التمرين لا لحكمة (الذكر) و(التقوى) و(التزكية) و(المنافع) كما في آيات الصلاة والصوم والزكاة والحج)([1]) فعباداته على الرأي الأخير مأمور بها ولكن للتمرين، وليس الكلام عن الدليل الآن فإن له محلاً آخر، بل عن أصل وجود الأقوال وإمكان هذا القسيم الثالث.

وأضاف: (ويحتمل في حج غير المميّز عدم أي منهما حيث لا شرعية بالمعنى المراد في المميّز مما توجب صحة الاقتداء به وكفايته نيابة([2]) عن الميت في الصوم والصلاة والحج بل في الأخير عن الحي العاجز، ولا تمرينية لأنه غير قابل للتمرين فليس الحج منه إلا صورة فقط، اللهم إلا أن يقال أن الوليد بمجرد ولادته يدرك، ويؤيده طلب العلم من المهد إلى اللحد – المراد به التلقيني، احتمالاً – لكن هذا المعنى يتوقف على كون (من) لابتداء الزمان أو المكان، نعم ينافيه (الطلب) لأنه ليس من الصبي والميت وإنما من الولي ونحوه، اللهم إلا إذا كان من باب المبالغة فالمراد به أن العلم يُطلب مهما أمكن كناية عن قابلية الإنسان له على أي حال.

وهنا احتمال آخر وهو أن المراد الطلب منهم عليهم الصلاة والسلام لأنهم يفيضون العلم من المهد إلى اللحد مثل أطلب العلم من زيد، فلا مجازية في الفعل)([3]) وهنا كلام نوكله لمحله حيث لا يدخل ذلك في تحقيق الحال في مسألتنا كما لا يخفى. هذا

الاستدلال على قول الشيخ بامتنانية حديث الرفع

وقد سبق الاستدلال للشيخ (قدس سره) على تخصيصه رفع القلم بقلم المؤاخذة والعقوبة بـ(الوجه الثاني: ان مقتضى ورود حديث الرفع مورد الامتنان تخصيصه برفع الحكم الإلزامي أو رفع المؤاخذة والعقوبة، إذ لا امتنان في رفع الحكم اللاإقتضائي بل هو مضادّ للامتنان، لأن الامتنان في إثبات استحباب صلاة الليل على الصبي مثلاً لأنه إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب، وكذا الحكم الوضعي فانه لا امتنان في رفعه عنه إذ أي امتنانٍ في رفع صحة عقوده ورفع زوجيته أو ملكيته؟ بل نقول: ان رفع صحة عقوده، خاصة إذا كانت بإذن الأولياء، خلاف الامتنان جداً، مُوقِعٌ للعباد في الحرج بل في أشد أنواعه.

وهذا الوجه ذكره جمع من الأعلام أيضاً – ومنهم السيد المروّج في (هدى الطالب)([4]) وإن كان ظاهر كلامه، أو موهمه، كونه اعتبر هذا متفرعاً على وجهي الشيخ)([5]).

المناقشة: الامتنان حِكمة وليس عِلّة

أقول: استدل الكثير من الفقهاء بامتنانية حديث الرفع ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ...))([6]) وحديث رفع القلم ((رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ...))([7]) على تضييق في دائرته أو توسعته ومنها الاستدلال به في المقام إذ ضيّق الشيخ (قدس سره) وآخرون دائرته ورفعوا اليد عن إطلاقه استناداً إلى ما ان مقتضى الامتنان رفع خصوص قلم المؤاخذة كما سبق.

ولقد ارتكزت في أذهان الكثيرين عِلّية الامتنان، والعلة معمّمة مخصّصة، لكنه غير تام، والصحيح ان الامتنان حِكمة لا تعمِّم الحكم ولا تخصّصه فلا يصح تقييد إطلاق حديث الرفع المستفاد من الأصل في اللام ومن حذف المتعلّق، بدعوى ان الامتنان لا يتحقق برفع غير قلم المؤاخذة (كرفع الأحكام الوضعية أو رفع التكليفية غير الإلزامية).

دليلنا على ذلك، أمور:

الأصل ذكر الشارع حِكَم الأحكام لا عِلَلها

الأول: ان الأصل في ما جاء في لسان الأدلة، كوجهٍ للحكم كونه حِكمةً له لا علّةً، فكيف بما لم يجئ في لسانها بل كان مجرد وجهٍ مستنبَط؟ قال السيد الوالد: (أما مسألة الامتنان فبعد مناقشة لفظية في عبارته بان المتلف منه قد يكون صغيراً أيضاً، ان إثبات كون الامتنان علّة حتى يدور الأمر مداره خلاف ظاهرهم في جعل العلل اللفظية فكيف بالاستنباطية حِكَماً، بالإضافة إلى انه لا يصح جعل الرفع عنه منه فيما إذا كان لا يشعر فانه حينئذٍ كالحيوان)([8]).

ويدلنا على ذلك ان الآيات الكريمة والروايات الشريفة ذكرت وجوهاً للأحكام المختلفة، ولكن لا يمكن القول بانها عِلّة ولذا نجد العلماء قد حملوها على كونها حكمة فمثلاً قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري)([9]) و(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)([10]) والروايات المستفاد منها ان وجه تشريع العدة هو استبراء الرحم، فان الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال وإن لم توجب له ذكر الله تعالى أصلاً، كما لو كان طول صلاته منشغلاً بالتفكير في شؤون الدنيا، أو كانت صلاته توجب له فرضاً الغرور والابتعاد عن الله تعالى أكثر أو زاحمت صلاتُه، في تلك الساعة قبل الغروب، الذهابَ إلى المقبرة مثلاً كما لو دار الأمر بين ان يصلي صلاة العصر أداءً حيث بقي من الوقت دقائق، وبين ان يركب السيارة الأخيرة المتجهة إلى المقبرة وكان الذهاب إليها يذكّره بالله تعالى والموت والقيامة عكس صلاته فرضاً، فانه لا شك في ان صلاته لا تسقط بل ولا تنتقل للإشارة أو المراتب المتوسطة كي يجمع بين الأمرين.

كما ان صومه لو لم يسبب له تقوى الله تعالى بل كان فرضاً يأجّج قوته الغضبية فيضرب هذا وذاك، فانه لا يجوز له ان يفطر متعللاً بان العلة من الصوم في هذه الحالة معكوسة.

وكذلك لو أحرز كون المطلقة المدخول بها، غير حامل، فانه لا تسقط عنها العدة وهكذا.

استقراء مسائل الفقه يدل على ان الامتنان حِكمة

الثاني: ان استقراء الفقه من أوله إلى آخره يدل على ان (الامتنان) مما لم تَدُر الأحكام مداره، بل لم يزد على كونه حِكمة لا تدور الأحكام مداره، ولذا التزم الفقهاء بمقتضى سائر الأدلة والأصول، فقد يقولون برفع حكم يقتضيه الامتنان ولا يقولون برفع حكم آخر يقتضيه الامتنان أيضاً، والشواهد كثيرة جداً:

ومنها: انه لو اخطأ بزيادة أو نقيصة في الركن لم يرفع عنه الخطأ (وتبطل صلاته) ولو اخطأ بزيادة أو نقيصة في جزء رفع عنه الخطأ (وصحّت صلاته).

ومنها: انه لو نسي انه طلقها وبانت منه، فواقعها متوهماً انها لا تزال زوجته، فانه يرفع عنه الحد والتعزير لنسيانه طلاقها، ولكنه لا يسقط تنجّز مهرها الغائب، بالطلاق، لأجل نسيانه، فلها أخذه ولو تقاصّاً بإذن من الحاكم أو مطلقاً.

ومنها: انه لو نسي التطهر من الحدث فصلى، بطلت صلاته وعليه الإعادة متى علم، ولو نسي التطهر من الخبث فصلى، فالأقوى أو الأحوط، على قولين، البطلان، وقال بعض الأعلام([11]) بالصحة فيما إذا تذكر بعد الفراغ، ولو جهل الموضوع بان لم يعلم نجاسة بدنه أو ثوبه فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الصلاة صحت صلاته ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء([12])، صحت صلاته، ولو صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته([13]).

التفصيل بين صور من أتمّ في موضع القصر

ومنها: انّ مَن وظيفته القصر لو صلَّى تماماً، فقد فصّل الفقهاء في الصور بين الجاهل والناسي للحكم أو للموضوع، لأصل الحكم أو لخصوصياته بين ما يرتفع عنه الأداء لو تذكر داخل الوقت والقضاء لو تذكر خارجه، وما لا يرتفع عنه شيء منهما، وما يرتفع عنه القضاء دون الأداء، مع ان الامتنان يقتضي رفع الأداء والقضاء عنه في كل الصور.

ويكفي ان ننقل نص ما ذكره صاحب العروة مع بعض الحواشي عليها، ليظهر بوضوح صدق ما ذكرناه: (مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماماً فإمّا أن يكون عالماً بالحكم والموضوع أو جاهلاً بهما أو بأحدهما أو ناسياً،  

1- فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه  

2- وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلاً عن القضاء،  

3- وأما إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة([14]) يقصّر ونحو ذلك وأتمّ، وجب([15]) عليه الإعادة في الوقت([16]) والقضاء في خارجه([17])  

4- وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب([18]) عليه الإعادة أو([19]) القضاء([20])،  

5- وأما إذا كان ناسياً لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتمّ، فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب([21]) عليه القضاء،  

6- وأما إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسياً وجب([22]) عليه الإعادة والقضاء)([23]) وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَالْأُمَرَاءُ)) (تحف العقول: ص50).

-------------------------------------
([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب البيع: ج3 ص45.

([2]) في هذه المسألة أقوال وتفصيل.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب البيع: ج3 ص45-46.

([4]) يراجع هدى الطالب: ج4 ص21.

([5]) الدرس (555).

([6]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ص50.

([7]) عوالي اللآلئ: ج1 ص209.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب البيع: ج3 ص61.

([9]) سورة طه: الآية 14.

([10]) سورة البقرة: الآية 183.

([11]) كالسيد تقي القمي قدس سره.

([12]) العروة الوثقى ج1 في أحكام النجاسات، فصل.

([13]) العروة الوثقى، شرائط لباس المصلي مسألة 22.

([14]) على الأحوط والأقوى عدم وجوب القضاء إذا التفت بعد الوقت (القمي).

([15]) على الأحوط وإن كان لا يبعد الصحة خصوصاً بالنسبة للقضاء خارج الوقت (الشيرازي).

([16]) على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت (الخوئي).

([17]) على الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقاً إن لم يلتفت في الوقت (الكلبايكاني).

([18]) على الأحوط خصوصاً في الجاهل التارك للفحص مع قدرته عليه (الشيرازي).

([19]) على الأحوط والأقوى عدم وجوب القضاء لو تذكر بعد الوقت (القمي).

([20]) عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد (الخوئي).

([21]) ناسي الحكم يحتاط بالقضاء (الشيرازي).

([22]) على الأحوط (الشيرازي).

([23]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت: ج2 ص100-101.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 5 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1386



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net