||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 265- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)3 بواعث الشك: التسطيح غموض الحقيقة وخفاء المصطلح

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 279- فائدة أصولية: توسعة دائرة متعلّق الحكم بسعة دائرة الحكم

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 286- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (2) دور العقل الباطن ومنبِّهات دُوَين العتبة في صناعة شخصية الإنسان

 355- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (6)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711818

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:05

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 559-استدلال الشيخ بشرعية عبادات الصبي، على تخصيص حديث الرفع، والمناقشات .

559-استدلال الشيخ بشرعية عبادات الصبي، على تخصيص حديث الرفع، والمناقشات
السبت 4 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(558)

الشيخ: شرعية عبادات الصبي، دليل على تخصيص رفع القلم

سبق في الوجه الثالث: ان الشيخ استدل على تخصيص حديث الرفع برفع المؤاخذة بوجهين، إضافة إلى ما أضفناهما وهما دلالة رفع الثقل والامتنان على ذلك، وأول وجهيه هو: (وأمّا حديث رفع القلم ففيه: أولاً: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي)([1]).

وسبق ان هدى الطالب أوضحه بالتالي: (أحدهما: شرعية عبادات الصبي لا تمرينيتها، لوضوح إناطة التقرّب بوجود أمر مولوي استحبابي في حق الصغير المميّز ليتقرّب به إليه جلّ وعلا. ومن المعلوم توقف هذا الأمر الندبي على شمول إطلاق أدلة العبادات لكلّ من الصبي والبالغ، وإنّما يرتفع عن الصبي ما وضعه الشارع على البالغ، وهو خصوص المؤاخذة والعقوبة المترتبة على عصيان الحكم الإلزامي، فيكشف عن ارتفاع خصوص الإيجاب و التحريم امتنانا عن غير البالغ. وأمّا سائر الأحكام التكليفية من الاستحباب والإباحة والكراهة، وكذا الأحكام الوضعية، فإطلاق أدلتها شامل لكل من الصغير والكبير على السواء، لعدم امتنان رافع لها)([2]) وعلّقنا بـ(لكن هذا وجه مستقل ولا حاجة لإعادته إلى الامتنان إذ يمكن الاستدلال بهذا الوجه حتى لو لم نقل بكون حديث الرفع وارداً مورد الامتنان؛ وذلك للمنافاة بين شرعية عبادات الصبي وبين إطلاق حديث الرفع)([3]).

المناقشات

ولكن قد يورد عليه:

الشرعية أعم إذ التقرب قد يكون للمحبوبية

أولاً: ان شرعية عبادات الصبي أعم من مدعاه، وذلك لأن التقرب منوط بأحد أمرين: أحدهما وجود أمر مولوي استحبابي في حق المميّز ليتقرب به إلى الله تعالى، كما قال، والآخر: محبوبية العمل الذاتية أو العرضية، للمولى لأن المحبوب للمولى مما يتقرب به إليه وإن لم يأمر به لجهةٍ من الجهات (كالتقية في الإمام (عليه السلام) وكالغفلة والجهل والنسيان في الموالي العرفية كما لو جهل سقوط ابنه في البئر فانّ على العبد إخراجه وهو ما يتقرب به إلى المولى وإن لم يتعلق به أمر، وذلك لإحراز كونه مطلوباً له) فتسليمنا شرعية عبادات الصبي أعم من شمول الأوامر الندبية له الموقوف على عدم شمول حديث الرفع لها، لأنه يمكن ان يكون معلول كونها محبوبة للمولى فحتى إذا شمل حديث الرفع الأحكام الندبية فانه يمكن القول بكون عباداته شرعية لكونها محبوبة له تعالى.

هناك طرق غير الأمر، تحرز بها المحبوبية

لا يقال: لا طريق لنا إلى إحراز محبوبية عباداته إلا أمر الشارع بها؟

إذ يقال: أمر الشارع وإن كان طريقاً لإحراز محبوبية هذه العبادات، إلا انه ليس الطريق المنحصر، إذ الطريق الآخر هو إحراز كون الشيء، أي الصلاة مثلاً، عبادة ذاتية باستقلال العقل به كما في تعظيم المولى أو ببناء العقلاء فان بناءهم مستقر على محبوبية عبادة المولى حتى من الصبي المميز إذ لا يجدون فرقاً بينه وبين البالغ من هذه الجهة أصلاً، كما ان الفقيه يمكن له ان يستظهر، استناداً إلى ارتكازه العقلائي بل والفقهي، محبوبيته.

وبذلك([4]) يندفع احتمال عدم كون صلاة الصبي محبوبة للمولى لاحتمال وجود مزاحم أهم أو مانع أو شبه ذلك، بل نقول: الذوق الفقهي يرشدنا إلى ان عدم الأمر به، على فرضه، إنما هو لمصلحة التسهيل لا لمانع أو مزاحم أهم، ومع مصلحة التسهيل لا تنتفي المحبوبية الذاتية، ويؤيده بل يدل عليه قول من قال بمطلوبية عبادات الصبي بل والروايات الدالة عليها. فإنها خير شاهد على سلامة حكم العقلاء بالمحبوبية. فتأمل

شرعية عباداته قد تكون لمخصص لحديث الرفع

ثانياً: ان شرعية عبادات الصبي أعم من جهة أخرى من مدعاه (قدس سره)، إذ قد تكون شرعية لعدم شمول الرفع لها، كما ارتآه، وقد تكون شرعية مع شمول حديث الرفع للأعم منها، ببركة استثنائها بروايات خاصة، كالروايات الواردة في أمر الصبي بالصلاة مثلاً، كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً))([5]) وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ...))([6]).

وشرعيتها لا تدل على عدم رفع الأحكام الوضعية

ثالثاً: واستدلاله (قدس سره) أعم من جهة أخرى من مدعاه تخصيص رفع القلم برفع قلم المؤاخذة خاصة، إذ يمكن ان يكون رفع القلم أعم فيشمل إضافة إلى قلم المؤاخذة (أي الأحكام الإلزامية) قلم الأحكام الوضعية من دون ان يشمل الأحكام غير الإلزامية كي يلزم([7]) عدم شرعية عبادات الصبي.

والحاصل: ان شرعية عبادات الصبي تدل على شمول أدلتها للصبي وعدم شمول حديث الرفع له ولا تدل على عدم شمول حديث الرفع للحكم الوضعي وهذا هو محل الكلام ومورد النقض والإبرام ههنا إذ الكلام عن صحة بيعه أو سببية بيعه لانتقال الملك، فقد يقال بشمول حديث الرفع له، ويقال في الوقت نفسه بشرعية عبادات الصبي أي عدم شمول حديث الرفع للاإقتضائيات، فتدبر.

الشهرة ليست مخصصة للإطلاق

رابعاً: إن استدلاله يعود إلى كون الشهرة قرينة على تخصيص حديث الرفع أي كونها كاسرة لإطلاق الحديث (أي دلالته) فالأمر فيه بحسب المبنى، وقد يفصّل بان شهرة القدماء أعني خصوص المحيطين بالإمام (عليه السلام) كاسرة للدلالة وجابرة دون المتأخرين عنهم، ولكن هذا الإشكال، صغرىً، مندفع؛ لمسلّمية اشتهار شرعية عبادات الصبي لدى القدماء.

الإشكال على الشيخ بأجنبية دليله عن المقام، والجواب

وقد يعترض على الشيخ بما يعود للوجه الثالث السابق، ببيان آخر، وهو ان كلامنا في المعاملات (صحة بيع الصبي) وهي أجنبية عن العبادات، فأي ربط للقول بشرعية عبادات الصبي وصحتها (فلا يشملها حديث الرفع) للقول بصحة معاملاته (وعدم شمول حديث الرفع لها) فهذا أجنبي عن ذلك تماماً.

ومن هنا تصدى السيد الوالد (قدس سره) لذكر وجهٍ وتقريبٍ له، وهو: ان وِزان المعاملات كوِزان العبادات فإذا لم يشمل حديث الرفع عبادات الصبي (فكانت صحيحة) لم يشمل معاملاته أيضاً (فتكون صحيحة).

قال: (ثم ان الشيخ (قدس سره) ذكر منافاة الحديث لما اشتهر من شرعية عبادات الصبي، ولعل وجهه أن العبادة والمعاملة من سنخ واحد منتهى الأمر أن الأولى بين الإنسان والخالق والثانية بينه والخلق، فإذا صحّت عباداته صحّت معاملاته، فكيف يجمع بين الأمرين؟)([8]).

وحاصله: ان السنخ النوعي للمعاملات وإن اختلف عن السنخ النوعي للعبادات لكون الأخيرة تأسيسيات والأولى امضائيات ولاشتراط قصد القربة في الأولى دون الأخيرة، إلا ان سنخهما الجنسي واحد وهو (رابطة الإنسان مع غيره) والتي هي إما مع الله تعالى أو مع الخلق.

لكنه (قدس سره) أجاب عن ذلك: بانه من قياس الأردأ على الأعلى قال: (وفيه: عدم التلازم، كيف؟ وحقوق الناس أهم ولذا لا يقبل فيها إلا شاهدان بينما يصح خبر الثقة مدركاً للحكم؛ ولذا تبطل معاملات السفيه دون عبادته، وإن شئت قلت: إن كان متعلق القلم أعم خرجت العبادات تخصيصاً وإن كان خصوص التكليف أو المؤاخذة خرجت تخصصاً)([9]).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((أَصْلَحُ أَيَّامِكَ الَّذِي هُوَ أَمَامَكَ، فَانْظُرْ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ وَأَعِدَّ لَهُ الْجَوَابَ، فَإِنَّكَ مَوْقُوفٌ وَمَسْئُولٌ، وَخُذْ مَوْعِظَتَكَ مِنَ الدَّهْرِ وَأَهْلَهُ، فَإِنَّ الدَّهْرَ طَوِيلَهُ قَصِيرَهُ، فَاعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَى ثَوَابَ عَمَلِكَ، لِتَكُونَ أَطْمَعَ فِي ذَلِكَ، وَاعْقِلْ عَنِ اللَّهِ، وَانْظُرْ فِي تَصَرُّفِ الدَّهْرِ وَأَحْوَالِهِ فَإِنَّ مَا هُوَ آتٍ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا وَلَّى مِنْهَا فَاعْتَبِرْ بِهَا‏)) (تحق العقول: 390).

-----------------------
([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم: ج1 ص434.

([2]) السيد محمد جعفر الجزائري المروِّج، هدى الطالب إلى شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب: ج4 ص21.

([3]) الدرس (555).

([4]) بناء العقلاء، والارتكاز العقلائي والفقهي.

([5]) عوالي اللآلئ: ج1 ص252.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص46.

([7]) أي من الشمول.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب البيع: ج3 ص45.

([9]) المصدر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 4 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1641



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net