||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 8- أمير المؤمنين عليه السلام في آية الولاية

 435- فائدة فقهية: استفراغ الوسع في الاجتهاد

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 153- فائدة لغوية: الفرق بين اللهو واللهي

 112- فائدة روائية: فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 243- التحليل القرآني لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ

 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان

 1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23696855

  • التاريخ : 28/03/2024 - 08:40

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 562-أجوبة أربعة عن دعوى امتنانية الرفع .

562-أجوبة أربعة عن دعوى امتنانية الرفع
الثلاثاء 7 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(562)

الامتنان مصلحة تزاحمها مصالح ومفاسد الإلزاميات

الثالث([1]): انّ الامتنان إنما يراد به مصلحة التسهيل، ومصلحة التسهيل([2]) لا تعدو كونها مصلحة من المصالح، وحيث ان الأحكام الواقعية تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات على حسب مبنى العدلية ولم تكن بدون ملاكات لذا فان مقتضى القاعدة هو التزاحم بين ملاك الامتنان والتسهيل وملاك مفسدة كل محرم محرم أو مصلحةِ كل واجب واجب، فإن كانت مفسدة الحرام أكبر من مصلحة التسهيل أو ما يضارعها لو فرض، فان التحريم يرجح ولا وجه لترجيح مصلحة التسهيل والامتنان بالنظر إلى الحكمة؛ ألا ترى ان الشارع لم يرفع حرمة ضرب الغير أو الزنا أو اللواط عن المميّز؛ ولا رفعها العقلاء عنه ولذا يستحق التعزير عند الشارع ولدى العقلاء أيضاً في كل الملل والنحل (إلا النادر ممن لا يرى الزنا مثلاً حراماً، فهو لا يعاقبه ولا الكبير لأنه لا يرى حرمته) مع ان في رفعها عنه تسهيلاً عليه وامتناناً من هذه الجهة، ومنه يظهر ان الامتنان ملاك من الملاكات وحِكمة من الحكم وليس علّة تامة فلا يمكن تخصيص العموم، كحديث الرفع، به.

وإن شئت قلت: انه ينقلب الامتنان إلى لا امتنان مادامت مفسدة الواقع ترجح على مصلحة التسهيل إلى حد المنع من النقيض.

لا يقال: فلم يكن امتناناً حينئذٍ؟

إذ يقال: ذلك ثبوتاً، وأما إثباتاً فمما لم نؤتَ علمه، فعلينا التمسك بظواهر الأدلة ومنها، أي من عمومها وخصوصها، نستكشف وجود الامتنان الواقعي وعدمه، لا العكس، فتدبر فانه دقيق لطيف. هذا مضافاً إلى انه يصد الامتنان لا امتناناً، لأنه بمعنيين: الامتنان بلحاظ مصلحة التسهيل فانه باق والامتنان بلحاظ مفسدة العمل المحرم فانه منتفٍ أي ليس امتناناً من هذه الجهة أبداً.

لا امتنان في رفع القلم عن مطلق الإلزاميات

الرابع: انه لا امتنان في رفع القلم عن مطلق الإلزاميات، ومع ذلك رفع الشارع القلم عنها مطلقاً، ولو كان الامتنان علّة لوجب رفع القلم عن بعض دون بعض.

وبعبارة أخرى: ان الشيخ (قدس سره) يرى رفع قلم الإلزاميات مطلقاً، دون غيرها كالمستحبات والوضعيات لأنه لا امتنان في رفع الأخيرتين والامتنان إنما هو في رفع الأولى، مع ان الامتنان لو كان هو العلّة والمدار لوجب رفع بعض الإلزاميات فقط وإقرار بعضها الآخر، ولنأتِ على ذلك بشاهدين عرفي وشرعي:

أما العرفي: فان الامتنان والتسهيل لا يقتضي رفع إلزام الصبي بالذهاب إلى المدرسة طوال السنة، وإن اقتضى رفعه في يوم من الأيام إذا وجد الأب مزاج إبنه متعكراً جداً أو وجده شبه مريض مما يثقل عليه معه الذهاب إلى المدرسة، فرفعُهُ يوماً امتنانٌ، أما رفعه طوال السنة فهو ضد الامتنان، فليس الامتنان في رفع الحكم الإلزامي مطلقاً.

الشاهد: عدم سقوط الحج عن الصبي المستطيع إذا حج

وأما الشرعي: فكحجّ الصبي القادر (المستطيع) فان المشهور ان الصبي المستطيع إذا حج لا تسقط عنه حجة الإسلام، مع ان مقتضى الامتنان والجمع بين الحقوق والمصالح المتزاحمة هو التفصيل، فان الصبي المستطيع إذا حج فحكم الشارع بسقوط حجة الإسلام عنه كان تخفيفاً عليه وتسهيلاً له، إذ كثيراً ما يصعب عليه الحج مرة أخرى بعد البلوغ وإن بقي أو صار مستطيعاً، فَرَفْعُ وجوبِ الحج عن هذا الصبي حال صباه رغم كونه مستطيعاً خلاف الامتنان.

هل المعيار المصبّ أو المآل؟

لا يقال: المعيار هو المصب (مصب الحكم) لا مآله، وهذا مصبّه تسهيل إذ لم يوجب عليه الحج وإن كان مآله التصعيب إذ يجب عليه بعد بلوغه؟

إذ يقال: سبق منا ذلك وان المصبّ هو المعيار لا المآل، ولكن بشرط ان يكون ذلك عرفياً، لأن التسهيل، كالحرج، أمر عرفي – نفسي، والعرف يرى في عدم وجوب الحج عليه الآن المستلزم لعدم سقوط حجة الإسلام عنه، تصعيباً وخلافاً للامتنان.

بعبارة أخرى: الواسطة دقةً وعرفاً واسطة في الثبوت لا العروض، أي ان رفع وجوب الحج عنه الآن، وهو غير بالغ، حيث استلزم عدم سقوط الحج عنه لدى بلوغه، فانه يكون تصعيباً وإن كان الواسطة (عدم سقوط الحج) هو محط التصعيب أولاً وبالذات. فَسَرَتْ الصعوبة من اللازم إلى الملزوم.

في عدم سقوط حجة الإسلام عن الصبي، تصعيب

لا يقال: إذا قيل بان الحج على الصبي المميّز المستطيع واجب (كي يسقط عنه وجوب حجة الإسلام بعد البلوغ) كان فيه أشد التصعيب ولذا حكم الشارع بعدم وجوبه (وإن استلزم تصعيباً احتمالياً لاحقاً من حيث عدم سقوط حجة الإسلام عنه)؟.

الامتنان بوجهين في حج الصبي

إذ يقال: كلا، إذ يمكن للشارع الجمع بين الحقين بالامتنان عليه حقيقة من الجهتين وذلك بوجهين لطيفين:

1- جعل الوجوب التخييري

الأول: ان يوجب الحج عليه وجوباً تخييرياً بان يوجبه عليه على سبيل البدل مثلاً مع صوم ثلاثة أيام أو مع الصدقة بشاة أو دجاجة أو مع صلاة ركعتين أو مع إكرامه والديه ساعة أو يوماً أو غير ذلك، فلم يكن في إيجابه الحج عليه مشقة لأنه تخييريٌ له منه المندوحة وكان في إيجابه التخييري فائدة انه لو اختاره لسقطت عنه حجة الإسلام.

2- تعليق الوجوب على الإرادة

الثاني: ان يعلّق وجوب الحج عليه على إرادته بان يقول مثلاً: (الصبي المستطيع إن أراد الحج أو عزم عليه وجب عليه) كما علّقه على الاستطاعة إذ قال: إذا استطعت وجب عليك، مع ان المراد به الاستطاعة العرفية لا الدقية العقلية ليكون شرطاً محققاً للموضوع.

ولا دور

لا يقال: يلزم الدور، نظير (ان علمت وجوبه وجب).

إذ يقال: كلا، وفرق بين (ان علمت وجوبه وجب) و(ان أردت فعله وجب) فالأول دوري إذ كيف يعلم وجوبه وقد تأخر وجوبه عن العلم به؟ لأنه معلول للعلم به (ومع ذلك هو متعلَّق العلم المقتضي لسبقه!) فيلزم تقدم الوجوب على الوجوب، والثاني ليس بدوري بوضوح كما في مثال الاستطاعة السابق.

الفرق بين كون الامتنان عِلّة الجعل أو عِلّة المجعول

الخامس: الفرق بين كون الامتنان علّة، للجعل أو علّةً للمجعول، فإن كان علّة الجعل كان حِكمة المجعول، كما في السواك وكما في المقام، وإن كان عِلّة المجعول كان كما ذكر من مدارية الحكم مداره، ولكن لا دليل لهم على انه علّة المجعول بل سبق في الوجه الثاني السابق انه لا يدور الحكم مداره مما يكشف منه انه ليس علّة المجعول بل علّة الجعل.

ويوضّح الفرق بين الأمرين: قاعدة ضرب القانون، فإن الدول تجعل القوانين، كقانون المرور والإشارة الحمراء، لمصلحة النظام وحفظاً للناس من حوادث السير، لكنها علّة للجعل ولذا لم يلزم إطرادها في المجعول ولذا فان على كل شخصٍ التقيّد بالإشارات الحمراء وان قُطع بعدم حصول حادثٍ من تجاوزه الإشارة لقطعه مثلاً بعدم وجود سيارة أخرى في أية جهة أخرى، وما ذلك إلا لأن تلك المصلحة شكّلت عِلّة الجعل لا علّة المجعول لذا صار المدار النوع أو الأكثر.

ويوضحه أيضاً مثال السواك فان قوله (صلى الله عليه وآله): ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))([3]) عِلّةٌ للجعل، ولذا لا تطّرد في المجعول، فلا يجب عليه السواك وإن لم يكن فيه مشقة عليه.

وبقيت تتمات وأجوبة أخرى عديدة، كالتفريق بين الامتنان الشخصي والنوعي وكدرجات الامتنان والمصالح وغير ذلك فأنتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الرضا (عليه السلام): ((...إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: رَجُلٌ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَتْقَى، وَرَجُلٌ شَرٌّ مِنْهُ وَأَدْنَى، فَإِذَا لَقِيَ الَّذِي شَرٌّ مِنْهُ وَأَدْنَى قَالَ: لَعَلَّ خَيْرَ هَذَا بَاطِنٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَخَيْرِي ظَاهِرٌ وَهُوَ شَرٌّ لِي، وَإِذَا رَأَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَتْقَى تَوَاضَعَ لَهُ لِيَلْحَقَ بِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَلَا مَجْدُهُ وَطَابَ خَيْرُهُ وَحَسُنَ ذِكْرُهُ وَسَادَ أَهْلَ زَمَانِهِ)) (تحف العقول: ص443).


-------------------
([1]) من الأدلة على عدم كون الامتنان علّة، بل هو مجرد حِكمة.

([2]) أو أي شيء آخر فرض ملاكاً للامتنان.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص22.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 7 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1731



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net