||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 209- من مظاهر الرحمة النبوية ودرجاتٌ من الرحمة الالهية وانواع

 19- بحث اصولي: الفوارق الثمانية بين القاعدة الفقهية والمسالة الاصولية

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم

 9- الإمام الحسين عليه السلام والأمر بالمعروف

 الأمانة والعدالة في الحكم ومناشئ تولد الشرعية (6)

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 80- من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 255- موقف الشريعة من الغنى والثروة والفقر والفاقة

 224- مباحث الأصول: (القطع) (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712580

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:18

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 564-أجوبة عن دعوى التفكيك بين علّة الجهل وعلّة المجهول .

564-أجوبة عن دعوى التفكيك بين علّة الجهل وعلّة المجهول
الأحد 12 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(564)

دعوى ان عِلّة الجعل قد تكون حِكمة المجعول

سبق: (الخامس: الفرق بين كون الامتنان علّة للجعل أو علّةً للمجعول، فإن كان علّة الجعل كان حِكمة المجعول، كما في السواك وكما في المقام، وإن كان عِلّة المجعول كان كما ذكر من مدارية الحكم مداره، ولكن لا دليل لهم على انه علّة المجعول بل سبق في الوجه الثاني السابق انه لا يدور الحكم مداره مما يكشف منه انه ليس علّة المجعول بل علّة الجعل.

ويوضّح الفرق بين الأمرين: قاعدة ضرب القانون، فإن الدول تجعل القوانين، كقانون المرور والإشارة الحمراء، لمصلحة النظام وحفظاً للناس من حوادث السير، لكنها علّة للجعل ولذا لم يلزم إطرادها في المجعول ولذا فان على كل شخصٍ التقيّد بالإشارات الحمراء وان قَطَعَ بعدم حصول حادثٍ من تجاوزه الإشارة لقطعه مثلاً بعدم وجود سيارة أخرى في أية جهة أخرى، وما ذلك إلا لأن تلك المصلحة شكّلت عِلّة الجعل لا علّة المجعول لذا صار المدار النوع أو الأكثر.

ويوضحه أيضاً مثال السواك فان قوله (صلى الله عليه وآله): ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))([1]) عِلّةٌ للجعل، ولذا لا تطّرد في المجعول، فلا يجب عليه السواك وإن لم يكن فيه مشقة عليه.

وبقيت تتمات وأجوبة أخرى عديدة، كالتفريق بين الامتنان الشخصي والنوعي وكدرجات الامتنان والمصالح وغير ذلك فأنتظر)([2]).

الردّ: الجعل إن كان عين المجعول فلا تفكيك

أقول: هذا الوجه الذي سلف منّا غير صحيح، إذ لا يمكن التفكيك بين الأمرين؛ فان ما كان عِلّة الجعل لا بد من ان يكون علّة المجعول وما كان حِكمته كان حكمته، ولا يعقل ان يكون علّة أحدهما حِكمة للآخر. توضيحه وبرهانه:

إنه إما ان نقول بان الجعل عين المجعول (والإيجاب عين الوجوب، وانه في التكوين كذلك: الإيجاد عين الوجود والخلق عين المخلوق) واما ان لا نقول بذلك بل نقول الجعل علّة المجعول والإيجاب علّة الوجوب والإيجاد علّة الوجود والخلق علّة المخلوق أي علّة وجوده.

وعلى الأول فالأمر واضح، إذ مع كون الجعل عين المجعول كيف يعقل ان يكون علّة أحدهما حِكمة للآخر مع انه لا توجد اثنينية ولا مغايرة بينهما حقيقية، بل بمجرد الإضافة الاعتبارية.

نعم، المبنى باطل؛ لما أوضحناه([3]) وفصّلناه سابقاً من بداهة ان الجعل علّة المجعول والكسر علّة الانكسار ولذا يقال: كسرته فانكسر وأوجبته فوجب وخلقته فانخلق([4]) (أي خُلق أو صار مخلوقاً) ولا يعكس فلا يقال: انكسر فكسرته أو وجب فأوجبته كما لا يقال: كسرته فكسرته أو انكسر فانكسر.. الخ.

وإن كان الجعل علّة المجعول فلا تفكيك أيضاً

وعلى الثاني، فالأمر واضح كذلك إذ مع كون الجعل علّة المجعول والإيجاب علّة الوجوب فان علّة الإيجاب هي علّة الوجوب حتماً لأن علّة العلة علّة، بعبارة أخرى: الوجوب معلول الإيجاب والإيجاب معلول المصلحة الكذائية فالوجوب معلول المصلحة الكذائية ولا يعقل ان تكون المصلحة الكذائية حِكمة له بل هي علّة له لكونها علّةً لعلته.

وتوضيحه بالمثال: قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري)([5]) فان (لِذِكْري) لو كان علّة لجعله تعالى وجوب الصلاة كان علّة لوجوبها ولا يعقل ان يكون حِكمة لوجوبها، ولو كان حِكمةً للجعل كان حِكمة للمجعول أيضاً، وذلك لأن وجوب الصلاة معلول لإيجابها فإذا كان إيجابها معلولاً لإحياء ذكره (أي إحياء ذكره تعالى كان هو العلّة لإيجابه الصلاة) أي كانت محبوبية إحياء ذكره لديه كان هي العلّة لإيجابه للصلاة كان هو العلّة لوجوبها، تقول: لِمَ أوجب الله تعالى الصلاة؟ فيجاب: إحياءً لذكره، وتقول: لِمَ وجبت الصلاة؟ فيجاب أيضاً: إحياءً لِذكره، وكذلك إن قلنا بكون (لِذِكْري) حِكمة للجعل والإنشاء والإيجاب فانه يكون حِكمةً للمجعول والـمُنشَأ والوجوب.

أنواع عِلَل (أو حِكَم) الجعل

وبتفصيل أكثر: ان مزيد التحقيق يفيد: أنّ علّة الجعل والتشريع والإنشاء على أنواع، سادسها وسابعها هو علّة المجعول، على كلام:

علّةُ الجعل مصلحةٌ عائدةٌ للجاعل

النوع الأول: ان تكون علّة جعله (أو حِكمته)، مصلحة مهمة راجعة إليه، أي إلى الجاعل نفسه، وهذا غير متصور فيه تعالى اسمه، لكنه يتصور في نبيه (صلى الله عليه وآله) فيما فوّض إليه تشريعه وهو المسمى بسُنَّة النبي (صلى الله عليه وآله) أو قد يشرِّع الله تعالى الأحكام على المكلفين لمصلحة عائدة إلى نبيه (صلى الله عليه وآله)، ومن أحد القسمين الشواهد التالية:

قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً)([6]) فان تشريع وجوب الصدقة عليهم كان لأمر راجع له (صلى الله عليه وآله) إذ كانوا يضيّقون عليه ويضايقونه بمناجاته بما لا طائل تحته وكان (صلى الله عليه وآله) حَيِيّاً فأمرهم الله تعالى ان يدفعوا صدقة كلما أرادوا مناجاته فامتنعوا عن مناجاته، إلا أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث ناجاه عشر مرات ودفع قبل كل واحدة منها صدقةً فدفع عشر دراهم، ونص الرواية: قال علي (عليه السلام): ((آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَعْمَلْ أَحَدٌ بِهَا قَبْلِي وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي آيَةُ النَّجْوَى كَانَ عِنْدِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَكُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُنَاجِيَ النَّبِيَّ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ ثُمَّ نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏) ))([7])

وقوله تعالى: (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)([8]) فإنّ لِينَهُ كان لمصلحةٍ راجعةٍ إليه (صلى الله عليه وآله) وهي ان لا ينفضّوا من حوله، من غير ان ينفي ذلك وجود المصلحة لهم أيضاً.

وقد تكون المصلحة ممحّضةً في الجاعل، كما لو كان الإمام (عليه السلام) في حالة تقية على نفسه فأمر أو نهى فإن الجعل ممحض حينئذٍ في التقية ولذا لو علم السامع ذلك ولم يكن هو في حالة تقية لوجب عليه إتباع الحكم الواقعي لا الحكم المتّقى به، فلو قال له الإمام مثلاً (صلِّ عند رجوعك للبيت متكتّفاً) وعلم ان الإمام اتقى على نفسه من ظالم حاضر بالمجلس فانه إذا رجع للمنزل وعلم ان الظالم سوف لا يحيط بفعله خُبراً حَرُم عليه أن يصلي متكتفاً.

علّة الجعل مصلحة عائدة للشريعة

النوع الثاني، ان تكون علّة جعله وتشريعه (أو حكمته)، مصلحة مهمة راجعة للشريعة (لا للمشرِّع نفسه) كقوله تعالى: (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفينَ)([9]) فان المقاتلة في سبيل الله مصلحة عائدة للشريعة وهي إعلاء رايتها، وإن أدت بالفرد إلى ان يُقتَل أو يُؤسر أو يُجرح وتُقطع يده ورجله، واما (الْمُسْتَضْعَفينَ) فهي مندرجة في النوع الآتي.

ومنه قول الصديقة الطاهرة (عليها السلام): ((وَطَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّة))([10]) مع إرادة الدين والشريعة من الملة([11])، أي ملة الإسلام، وقولها (عليها السلام): ((وَالْحَجَّ تَشْيِيداً لِلدِّينِ)) و((وَالْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ))([12]).

علّة الجعل مصلحة عامة لأكثر الناس

النوع الثالث: ان تكون علّة جعله (أو حِكمته)، مصلحة مهمة راجعة إلى سائر الناس أو أكثرهم، كالزكاة.

علّته مصلحة عائدة للأقل من الناس

النوع الرابع: ان تكون راجعة إلى اقل الناس، كالخمس إذ السادة أقل بكثير جداً من مجموع فقراء العالم ولعلهم لا يبلغون خمسة بالمائة منهم (بل أقل من ذلك) فقد شُرِّع وجوب الخمس والزكاة لمصلحة عائدة للغير (وإن كنا أوضحنا انه تعالى بلطفه جعل ذلك لمصلحة الشخص أيضاً وإن بدا له انه يضره حين يدفع 20% من أمواله في الخمس واثنين ونصف بالمائة في بعض صور الزكاة، لكن المصبّ وأساس التشريع كان مصلحة الغير).

ومن أحد القسمين الأخيرين قولها (عليها السلام): ((وَتَوْفِيَةَ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ تَغْيِيراً لِلْبَخْسِ)).

علّته مصلحة عائدة لشخص آخر

النوع الخامس: ان تكون راجعة لشخص آخر كجوب النفقة على الزوج، لزوجته، وقد سبق.

علّته مصلحة عائدة للمكلف نفسه

النوع السادس: ان تكون لمصلحة المكلف نفسه، وهذا هو المسمى بعلّة (أو حِكمة) المجعول له (وقد تسمى بحكمة المجعول – لكنه تسامح كما سيأتي) كحديث الرفع وكحديث رفع القلم.

علّته مصلحة عائدة للمجعول نفسه

النوع السابع: ان تكون لمصلحة المجعول نفسه أي متعلقه، كعمران البلاد فإن إنشاء وجوب / أو استحباب عمرانها (في قوله (عليه السلام) في عهده للاشتر ((هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَجِهَادَ عَدُوِّهَا وَاسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا))([13]) لمصلحة عائدة لعمران البلاد في حد نفسها وإن كانت لمصلحة المكلفين أيضاً أو كانت أولاً لمصلحتهم لكنها ثانياً لصلاح البلاد نفسها، ويشهد له حديث العابد قليل العقل، فقد ورد ((عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فُلَانٌ مِنْ عِبَادَتِهِ وَدِينِهِ وَفَضْلِهِ! فَقَالَ: كَيْفَ عَقْلُهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: إِنَّ الثَّوَابَ عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ خَضْرَاءَ نَضِرَةٍ كَثِيرَةِ الشَّجَرِ ظَاهِرَةِ الْمَاءِ وَ إِنَّ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَرَّ بِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ أَرِنِي ثَوَابَ عَبْدِكَ هَذَا فَأَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فَاسْتَقَلَّهُ الْمَلَكُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنِ اصْحَبْهُ فَأَتَاهُ الْمَلَكُ فِي صُورَةِ إِنْسِيٍّ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ عَابِدٌ بَلَغَنِي مَكَانُكَ وَعِبَادَتُكَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَأَتَيْتُكَ لِأَعْبُدَ اللَّهَ مَعَكَ فَكَانَ مَعَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنَّ مَكَانَكَ لَنَزِهٌ وَمَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْعِبَادَةِ فَقَالَ لَهُ الْعَابِدُ إِنَّ لِمَكَانِنَا هَذَا عَيْباً فَقَالَ لَهُ وَمَا هُوَ قَالَ لَيْسَ لِرَبِّنَا بَهِيمَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ حِمَارٌ رَعَيْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ هَذَا الْحَشِيشَ يَضِيعُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الْمَلَكُ وَمَا لِرَبِّكَ حِمَارٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ لَهُ حِمَارٌ مَا كَانَ يَضِيعُ مِثْلُ هَذَا الْحَشِيشِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَكِ إِنَّمَا أُثِيبُهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ))([14]). فتأمل

تنبيه: لا توجد مصلحة في المجعول نفسه (إن أريد به الوجوب) إلا البعث نحو ذي المصلحة إلا فان الوجوب بما هو هو لا توجد مصلحة ما أصلاً، فالمصلحة إما في متعلَّقه أو في المجعول عليه أو له، أو غير ذلك مما سبق.

الامتنان علّةٌ أو حِكمةٌ للجعل والمجعول معاً

وفي المقام: فان الامتنان في حديث الرفع علّة (أو حِكمة) المجعول (أي المجعول له – كما اتضح) أي انه جعل لمصلحة التسهيل عليه فإن كان التسهيل علّة لجعله تعالى (أي لرفعه حكم عن التسعة وعن الثلاثة) كان علّة للمجعول أي للحكم المرفوع، وإن كان حِكمةً له كان حِكمةً له، تقول مثلاً: لماذا رفع الله صحة بيع المكره؟ فيجاب: تسهيلاً عليه كما تقول: لماذا صحة بيع المكره مرتفعة (إذ رَفْعُه تعالى لصحتها علّة كونها (أي الصحة) مرتفعة) فيجاب: تسهيلاً عليه.

إذاً: لا يصح القول بان علّة الجعل قد تكون حكمة المجعول، ثبوتاً، نعم قد يتوهم ذلك وليس المدار عليه كما لا يخفى. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.                    وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَمَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ)) (الخصال: ج1ص179).


---------------------
([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص22.

([2]) الدرس (562).

([3]) في درس الأصول (115).

([4]) تسامحٌ، لإفهام المقصود.

([5]) سورة طه: الآية 14.

([6]) سورة المجادلة: الآية 12.

([7]) الطبرسي، إعلام الورى، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ص188.

([8]) سورة آل عمران: الآية 159.

([9]) سورة النساء: الآية 75.

([10]) أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج، نشر المرتضى ـ مشهد: ج1 ص97.

([11]) كقوله تعالى: (مِلَّةَ أَبيكُمْ إِبْراهيمَ) أي دينه.

([12]) أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج، نشر المرتضى ـ مشهد: ج1 ص97.

([13]) نهج البلاغة: الكتاب 53.

([14]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص11.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 12 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1496



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net