||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 36- (كونوا مع الصادقين)4 الجواب التاسع إلي الحادية عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله اسم الإمام علي والأئمة عليهم السلام في القرآن الكريم

 448- فائدة عقائدية: مناقشة ما يظهر من بعض الروايات في وجود خصام بين أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969556

  • التاريخ : 20/04/2024 - 01:15

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 117-تحقيق عن سلسلة علل الأحكام وسلسلة المعاليل ومحل جريان قاعدة الملازمة .

117-تحقيق عن سلسلة علل الأحكام وسلسلة المعاليل ومحل جريان قاعدة الملازمة
الثلاثاء 14 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(117)

إشارة لقاعدة الملازمة في سلسلة العلل والمعاليل

وتحقيق الكلام في قاعدة الملازمة وجريانها، لديهم، في سلسلة العلل دون المعاليل ودون الأحكام نفسها، بما يتضح به عمق البحث أولاً ووجه إشكالنا على الكفاية ثانياً، في ضمن مطالب:

المقصود من السلسلتين

الأول: انّ المراد من سلسلة العلل، سلسلةُ علل الأحكام، والمراد من سلسلة المعاليل سلسلة معاليل الأحكام، والمراد من الأحكام: الوجوب والحرمة وأخواتهما من الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية أيضاً نظراً لكونها مجعولة لدى المشهور (ولدى الشيخ (قدس سره) بجعل منشأ انتزاعها).

المصلحة والمفسدة والحسن والقبح

الثاني: انّ المصلحة والمفسدة تقعان في سلسلة علل الأحكام، وكذلك الحسن والقبح، بناء على مسلك العدلية والمعتزلة، إذ ليس جعله تعالى الأحكام عبثاً ولا الحَسَن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه من دون ان تكون له في نفسه جهةُ رجحان وحُسنٍ اقتضت إيجابه (كالصلاة والزكاة) أو جهة رجحان ومصلحة وحسن اقتضت جعل إحياء الموات مملِّكاً والعقد ناقلاً..

الإجزاء

الثالث: انّ الإجزاء يقع في سلسلة معاليل الحكم، فانّ مطابقة المأتي به للمأمور به يقتضي الإجزاء، لوضوح انه لابد من وجود أمر كي يمتثله كما هو فيكون مطابقاً له فيجزي أو غير مطابق فلا يجزي.

المثوبة والعقوبة

وكذلك المؤاخذة والعقوبة والأجر والمثوبة، فانها تقع في سلسلة معاليل الحكم إذ لولا إيجاب الشارع علينا الصلاة وتحريمه الخمر لما صح ان يعاقب على ترك الأولى وفعل الثانية .

الرابع: انّ الإحاطة بغرض المولى الملزم، من غير جهة الأمر لو فُرِض تحققه، يستوجب المثوبة على فعل محقّقه والعقوبة على إهماله، فهي معاليل الأمر أو إحراز الغرض، على سبيل البدل.

المقياس والمائز بين السلسلتين

الخامس: ان المقياس في تشخيص سلسلة العلل وتمييزها عن سلسلة المعاليل هو ان كل ما تفرع عن الأمر فهو من سلسلة المعاليل وكل ما تفرع الأمر عنه فهو من سلسلة العلل.

من أمثلة سلسلة العلل

وعلى ذلك فان من سلسلة العلل الأمور التالية:

1- المصالح والمفاسد.

2- الحسن والقبح.

فإن هذه الأربعة سابقةٌ رتبةً على الأمر والأمر يتفرع عنها إذ لولا المصلحة الملزمة لما أوجب المولى الحكيم الصلاة والخمس والحج، ولولا المفسدة الملزمة لما حرّم المولى الحكيم الخمر والزنا مثلاً، ولوجود المصلحة فيها فهي حسنة أو المفسدة فيها فهي قبيحة.

وأما المشيئة والإرادة والكراهة والقضاء والإمضاء، ونظائرها([1])، فهي تابعة للمصلحة والمفسدة والحسن والقبح، ولا شأن للمكلف بها لأنها من شؤون المولى، أما المصلحة والمفسدة... الخ والإطاعة والامتثال... الخ فهي المرتبطة بالمكلف لذا كان البحث عنها في الأصول.

من أمثلة سلسلة المعاليل

ومن سلسلة المعاليل الأمور التالية:

وجوب الإطاعة

1- وجوب الإطاعة والامتثال وكذلك حرمة العصيان والمخالفة، فانها متفرعة على الأمر والنهي؛ بعبارة أخرى: لولا الأمر بالصلاة والنهي عن الخمر، لما كان معنى لامتثال أمره أو مخالفته وعصيانه أي لما تُعقِّلت الإطاعة أو المعصية إذ تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

على العكس من المصلحة والمفسدة والحسن والقبح، إذ لولاها لما صح ان يأمر وينهى إلا عبثاً أو تشهياً، ولا يصح العكس: لولا الأمر بالصلاة لما كانت فيها المصلحة ولولا النهي عن قتل الناس لما كانت فيه المفسدة فانه مما لا يقول به عاقل.

التجرّي

2- التجرّي، فانه – رتبة - متأخرٌ عن الأمر أو عن توهمه، إذ لولا وجود أمر في معتقَدِهِ، أو احتماله له لما صح ان نقول انه تجرَّى على مولاه إذ يتجرأ على مولاه بمخالفته ما يعتقد انه أمره، فالتجري متأخر عن الوجود الإثباتي للأمر، لا الثبوتي، وكذا حال الانقياد.

التوبة

3- التوبة، فانها فرع وجود أمر ثم عصيانه فتجب حينئذٍ التوبة، ولولا الأمر لما تعقل العصيان فلا تتعقل التوبة.

كيفية الإطاعة

4- كيفية الإطاعة والامتثال.

والمقام من هذا القبيل إذ يسأل: هل يصح (يكفي، يجزئ) امتثال أمر المولى بالإطاعة الظنية؟ أو هل الظن طريق لإطاعة أوامر المولى أو لإحرازها، وذلك كله فرع وجود أمر كي تُتعقَّل إطاعته بالظن المطلق أو الظني كخبر الثقة أو القطع أو الاحتمال.

هل شكر المنعم من سلسلة العلل أو المعاليل؟

مثال تمريني: هل (وجوب شكر المنعم أو حسنه) يقع في سلسلة العلل أو المعاليل؟ فتدبر أيها الطالب الكريم قبل ان تقرأ الجواب!

والجواب: إنَّ شكر المنعم سابقٌ رتبةً على الأمر وليس متفرعاً عليه بل هو متفرع على النعمة فإذا أنعم شخصٌ على آخر بنعمةٍ حَسُنَ شكره ووجب، وذلك غير منوط بصدور أمر من المولى، بل شكرُه - بأن يكرمه أو ينقذه أو يمنحه شيئاً.. الخ -  حسنٌ واجب سواء أمره به أو لا.

نعم، شكر النعمة سابق رتبةً على الأمر، لكنه ليس بالضرورة علّة له وإن أمكن ان يكون: أما الأول، فلأن المولى الحقيقي أي المالك له ان يأمر وإن لم يكن منعماً، أي ان المالك مع قطع النظر عن كونه منعماً يجب إطاعة أمره. والحاصل: لا ينحصر وجوب الإطاعة في صورة كون الآمر منِعماً على المأمور.

وأما الثاني، فلأن كون شخص منعماً يمنحه الحق، مطلقاً أو في الجملة، في الأمر والنهي، فتجب إطاعة أمره لأنه منعم.

وشكر النعمة قسمان: سابق على الأمر وهو ما ذكر وهو شكر النعمة الكلي، ولاحق على الأمر وهو الجزئي أو الصنفي، إذ بعد الأمر يقال: يجب شكر النعمة بإطاعة أمره، وفي الواقع: الشكر اللاحق جزئي ومصداق من مصاديق الشكر الكلي السابق رتبةً وذِكراً. فليس متفرعاً عن الأمر بل إطاعة الأمر مصداق له، فتأمل.

البحث في قاعدة الملازمة في ثلاث دوائر

السادس: ان البحث في قاعدة الملازمة أ- قد يكون في سلسلة العلل، وهنا قال الأعلام بالملازمة، ب- وقد يكون في سلسلة المعاليل وهنا قالوا بعدمها للزوم التسلسل أو اللغوية.. الخ مما سبق) ج- وقد يكون في الأحكام نفسها (والتي تكون السابقة عللاً لها واللاحقة معاليل لها) فقالوا أيضاً بعدم جريان قاعدة الملازمة، للزوم اللغوية أو غيرها مما سبق.

وقد سبق انّ المنصور جريان قاعدة الملازمة في كافة المراحل: سلسلة العلل والمعاليل للأحكام وفي الأحكام نفسها.

السابع: انه ظهر من المطالب الأولى إلى الثالثة ان ههنا (في كل أمر) أموراً خمسة وهي المصلحة، الحسن، الإلزام، الإجزاء، والعقوبة على المخالفة أو المثوبة على الإطاعة، وقد ذكر المحقق الخراساني بعضها فقط في ضمن استدلاله لنفي الملازمة الشرعية([2]). وسيأتي إيضاح ذلك بإذن الله تعالى.

صلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الرضا (عليه السلام): ((مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ: الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالصَّمْتُ، إِنَّ الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِكْمَةِ، إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ، إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ‏)) (الكافي: ج2 ص113).


----------------
([1]) ورد في الحديث: عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد قال: ((سُئِلَ الْعَالِمُ ع كَيْفَ عِلْمُ اللَّهِ؟ قَالَ: عَلِمَ وَشَاءَ، وَأَرَادَ وَقَدَّرَ، وَقَضَى وَأَمْضَى، فَأَمْضَى مَا قَضَى، وَقَضَى مَا قَدَّرَ، وَقَدَّرَ مَا أَرَادَ، فَبِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشِيئَةُ، وَبِمَشِيئَتِهِ كَانَتِ الْإِرَادَةُ، وَبِإِرَادَتِهِ كَانَ التَّقْدِيرُ، وَبِتَقْدِيرِهِ كَانَ الْقَضَاءُ، وَبِقَضَائِهِ كَانَ الْإِمْضَاءُ. وَالْعِلْمُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمَشِيئَةِ، وَالْمَشِيئَةُ ثَانِيَةٌ، وَالْإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ، فَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبَدَاءُ فِيمَا عَلِمَ مَتَى شَاءَ، وَفِيمَا أَرَادَ لِتَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ، فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ فَلَا بَدَاءَ، فَالْعِلْمُ فِي الْمَعْلُومِ قَبْلَ كَوْنِهِ، وَالْمَشِيئَةُ فِي الْمُنْشَإِ قَبْلَ عَيْنِهِ، وَالْإِرَادَةُ فِي الْمُرَادِ قَبْلَ قِيَامِهِ، وَالتَّقْدِيرُ لِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ قَبْلَ تَفْصِيلِهَا وَتَوْصِيلِهَا عِيَاناً وَوَقْتاً وَالْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ الْمَفْعُولَاتِ، ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ الْمُدْرَكَاتِ بِالْحَوَاسِّ مِنْ ذَوِي لَوْنٍ وَرِيحٍ وَوَزْنٍ وَكَيْلٍ وَمَا دَبَّ وَدَرَجَ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ وَطَيْرٍ وَسِبَاعٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ. فَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ الْبَدَاءُ مِمَّا لَا عَيْنَ لَهُ، فَإِذَا وَقَعَ الْعَيْنُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَكُ فَلَا بَدَاءَ، وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَبِالْعِلْمِ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِهَا، وَبِالْمَشِيئَةِ عَرَّفَ صِفَاتِهَا وَحُدُودَهَا، وَأَنْشَأَهَا قَبْلَ إِظْهَارِهَا، وَبِالْإِرَادَةِ مَيَّزَ أَنْفُسَهَا فِي أَلْوَانِهَا وَصِفَاتِهَا، وَبِالتَّقْدِيرِ قَدَّرَ أَقْوَاتَهَا وَعَرَّفَ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا، وَبِالْقَضَاءِ أَبَانَ لِلنَّاسِ أَمَاكِنَهَا وَدَلَّهُمْ عَلَيْهَا، وَبِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عِلَلَهَا وَأَبَانَ أَمْرَهَا، وَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(( (الكافي: ج1 ص148).

([2]) وهي: (الكفاية – إن أراد بها الإجزاء، والعقوبة) ولم يذكر الثلاثة الأخرى نعم الإلزام مبنى كلامه ومفروضه والأولان مبنى الكلام كله لدى الإمامي والمعتزلي.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 14 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1578



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net