||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 279- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 4 الصراط المستقيم في مواجهة الحكومات الظالمة

 92- بحث اصولي: المعاني العشرة للحجة

 6- الصلاة في مدرسة الحسين طريق الرحمة الإلهية

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية

 كتاب مدخل الى علم العقائد (نقد النظرية الحسية)

 167- احياء (شهر الغدير)

  327- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (2) خدمة الناس والوطن

 دوائر الحكم بالعدل، ومساحات حقوق الشعب (4)

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28459432

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 571- الشيخ: رفع قلم المؤاخذة - المناقشات .

571- الشيخ: رفع قلم المؤاخذة - المناقشات
الاحد 5 ربيع الاول 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(571)


مختار الشيخ في معنى رفع القلم
استدلّ بعض الفقهاء على بطلان معاملات الصبي بحديث رفع القلم عنه الوارد في الإرشاد والخصال، ففي الأخير (بسنده عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان، قال: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيٍّ ((عليه السلام)) فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَجْنُونَةٌ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ))([1]) وقد سبق بالتفصيل أن سند الخصال مبتلى بالإشكال لكنّ سند الإرشاد سالم عنه على أية حال.
ولكنّ الشيخ ((قدس سره))  أجاب عن ذلك بعدم صحة الإستدلال بحديث الرفع على بطلان معاملاته لأن حديث الرفع لا يفيد رفع الحكم الوضعي (صحة العقد أو سببية عقده للإنتقال) بل إن معناه (رفع قلم المؤاخذة).
ولكي يستحضر الطالب تمام صورة المسألة ننقل أولاً مقتطفات من كلام الشيخ، قال ((قدس سره)) : (مسألة: المشهور كما عن الدّروس والكفاية بطلان عقد الصبي‌، بل عن الغنية: الإجماع عليه وإن أجاز الولي.
وفي كنز العرفان: نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا و ظاهرها إرادة التعميم لصورة إذن الولي)([2]).
(واحتج على الحكم في الغنية بقوله ((صلى الله عليه واله وسلم )) : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار، وقال: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم، ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا، وتبعهم في الإستدلال به جماعة كالعلامة وغيره)([3]).
ثم قال: (وأما حديث رفع القلم ففيه: أولاً: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، ولذا بنينا كالمشهور على شرعيّة عبادات الصبي)([4]).
مناقشات لمختار الشيخ (رفع قلم المؤاخذة)
أقول: إنمختار الشيخ ((قدس سره))  في حديث الرفع من حيث استشهاده له بشرعية عبادات الصبي، وليس أن شرعيتها مجرد أمر متفرع على مختاره بل من جهة أنه اعتبرها شاهدة عليه ولذا قال فيما بعد: (وبالجملة فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي) قد يناقش بالوجوه الآتية:
شرعية عباداته أعم من رفع قلم الإلزام
أولاً: إن البناء على شرعية عبادات الصبي لا يشفع بوجهٍ لتعيين كون المراد من رفع القلم رفع قلم المؤاخذة، وذلك لكونه أعم منه ومن القول بأن المراد منه رفع قلم التكليف الإلزامي، فإنه على كلا المبنيين يصح القول بشرعية عبادات الصبي، فمن أين تدل شرعيتها على أن المراد رفع قلم المؤاخذة خاصة؟ نعم رفع أصل التكليف لا ينسجم مع شرعية عباداته دون رفع خصوص التكليف الإلزامي الذي يعني عدم رفع التكاليف اللاإقتضائية كاستحباب الصلاة في حقه فتكون مشروعة.
والحاصل: أن التمسك بالرواية لنفي تشريع الأحكام الإلزامية في حق الصبي لا ينافي شرعية عبادات الصبي.
حذف المتعلق يفيد العموم:
ثانياً: ما ذكره السيد الوالد ((قدس سره))  من (إذ يرد على الأول: أولاً: أنه محذوف المتعلق ومثله يفيد الوضع والتكليف والتأديب الدنيوي والمؤاخذة فمن أين الإختصاص؟ فإنه([5]) كما قرره الأدباء والفقهاء والأصوليون يشمل متعلق الموضوع أو الحكم أو متعلقهما)([6]).
والحاصل: أن اللام في (القلم) عوض عن المضاف إليه المحذوف وهو غير محدد فيراد به مطلق أنواع القلم: قلم الأحكام التكليفية والوضعية (كصحة عقده وسببيته للإنتقال) والمؤاخذة والتأديب الدنيوي، ونضيف: وقلم الإستحقاق وقلم كتابة السيئات، كما سبق تفصيله
وفي قوله: (فإنه كما قرره الأدباء والفقهاء والأصوليون يشمل متعلق الموضوع أو الحكم أو متعلقهما) إشارة إلى نكتة لطيفة وهي أن قاعدة حذف المتعلق يفيد العموم تعمّ أربع صور: حذف متعلق الحكم، حذف متعلق الموضوع، حذف متعلق متعلق الحكم وحذف متعلق متعلق الموضوع، وإيضاح ذلك بالمثال أنه لو قال: (أكرم العالم) فإن متعلق الحكم وهو الإكرام ههنا محذوف فيشمل مختلف صور الإكرام إذ لم يخصص بأكرمه بضيافته، أو ببذل مال له، أو بتزويجه من كريمتك، أو بالقيام له، كما أن متعلق الموضوع وهو العالم (فإنه متعلَّق للحكم وموضوع له إذا قلت العالم يكرم مثلاً) حيث حذف أفاد العموم أي العالم بالفقه والأصول والطب والفلك... الخ وأما متعلق المتعلق فإنه فيما لو ذكر المتعلق ولم يذكر متعلَّقه فإنه يفيد عمومه بالنسبة له، ففي المثال السابق لو قال (أكرم العالم بالفقه) حيث صرح بمتعلق الموضوع وهو الفقه لكنه حيث لم يذكر متعلق المتعلق أفاد العموم أي العالم بالفقه سواء كان علمه به عن اجتهاد أو عن تقليد وسواء أكان عالماً به انفتاحياً أم انسدادياً.. الخ، وكذلك لو صرح بمتعلق الحكم كما لو قال (أكرم بالضيافة العالم) أفاد العموم لأنواع الضيافة داخل الدار وخارجها بهذا الطعام وغيره وهكذا.
ولا شاهد للشيخ على مدعاه
ثالثاً: ما أشكل به المحقق الايرواني بقوله: (إعلم: إن هناك قلمين قلم سابق وآخر لاحق، أعنى: قلم التكليف وهو المعنى من قوله تعالى ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))([7])، وقلم المؤاخذة وهو قلم كتابة جزاء الحسنات والسيئات والمصنف أشار بقوله هذا، بأن المراد من القلم في حديث رفع القلم، هو القلم اللاحق دون القلم السابق، فلا يرفع الحديث سوى المؤاخذة وهي خاصة من خواص التكاليف الالزامية، فيكشف عن ارتفاع خصوص التكاليف الالزامية، لا كل تكليف فضلا " عن كل حكم ليشمل الاحكام الوضعية. وفيه: أولا ": انه لا شاهد له على ما استظهره)([8]).
أقول: ليس تفسير الايرواني لكلام الشيخ دقيقاً إذ الشيخ صرح بأن المراد من رفع القلم رفع قلم المؤاخذة ولم يعمم إلى قلم كتابة الحسنات، فكيف يفسر به أو ينسب له؟ بل قد يقال أنه لا يرى رفع قلم الحسنات ولذا التزم بشرعية عبادات الصبي فإنها من الحسنات، إضافة إلى أن قلم المؤاخذة غير قلم السيئات فإنه متفرع عليه. فتأمل.
إشكالات وأجوبة
لا يقال: إن قوله (لا شاهد له على ما استظهره) أي الشيخ، غير تام إذ عليه شواهد أربعة سبقت ومنها أن (الرفع) لا يطلق إلا على ما فيه ثقل والمؤاخذة ثقيلة، ومنها: ان حديث الرفع امتناني فيقتضي رفع المؤاخذة، لا الإستحباب مثلاً، ومنها شرعية عبادات الصبي؟
إذ يقال: هذه الشواهد أعم كما سبق إذ تنسجم كلها مع القول بأن المقصود من حديث الرفع هو (رفع قلم التكليف الإلزامي) فإن فيه ثقلاً كما أن في رفعه الإمتنان دون رفع الإستحباب.. الخ، هذا كله مع قطع النظر عن مناقشاتنا السابقة في دعوى أن الرفع خاص بما كان فيه ثقل وأن حديث الرفع امتناني كعلة لا كحكمة فراجع ما سبق.
لا يقال: التكليف الإلزامي والحكم الوضعي لا ثقل فيه، عكس المؤاخذة؟
إذ يقال: بل فيها كل الثقل على المكلف؛ ألا ترى مثلاً أن المديون يحس بثقلٍ على كاهله فإن ((الدَّيْنَ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَذُلٌّ بِالنَّهَارِ))([9]) حتى مع قطع النظر عن معاقبته ومؤاخذته بل لو كان قاطعاً بأنه لا يعاقب لو لم يسدد فإنه، إذا كان شريفاً، يحس بثقل الدين على كاهله.
وشرعية عباداته مخصِّصة لرفع قلم التكليف
رابعاً: ما أشكل عليه في العقد النضيد من: (فإنّه يرد عليه أولاً: بإمكان التخصيص، بأن يكون المرفوع قلم تشريع الأحكام مطلقاً، ولكن نخصّصه ببعض العبادات التي قام الدليل على ثبوتها في حقّ الصبي كالصلاة والحجّ)([10]).
والحاصل: أن القول بشرعية عبادات الصبي الذي استدل به الشيخ لا ينافي القول بأن حديث الرفع يعني رفع قلم التكليف، وذلك لأن أدلة صحة صلاته وحجه وما أشبه (وبعض قليل آخر من تصرفاته كالوصية والعتق والتدبير) أخص مطلقاً فتخصص حديث الرفع، فلا تنافي بينها إذ الخاص غير مناف للعام لأن ظهور العام بالنسبة إليه بدوي غير مستقر فلا ينعقد له عموم معه حتى بنحو الإرادة الإستعمالية أو لأنه محكوم به في مرحلة إرادته الجدية لكونه أظهر، على المبنيين([11]). وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الجواد ((عليه السلام  )) : ((فَسادُ الأخلاقِ بمُعاشَرَةِ السُّفَهاءِ، وصلاحُ الأخلاقِ بمُنافَسَـةِ العُقَلاءِ، والخَلقُ أشكالٌ فكُلٌّ يَعمَلُ على شاكِلَتِه‏)) (كشف الغمة: ج2 ص349)


-----------------------------
([1]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص94، وص175، الإرشاد للشيخ المفيد، ج1 ص203.

([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم: ج1 ص432.

([3]) المصدر: ص433.

([4]) المصدر: ص434.

([5]) محذوف المتعلَّق.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص39.
([7]) سورة البقرة: الآية 183.
([8]) ميرزا علي الايرواني، حاشية المكاسب، الناشر: تهران، كيا، ج1 ص106.

([9]) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء ((عليه السلام  ))  ـ قم، ج2 ص256.

([10]) الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم: ج2 ص429.

([11]) والثالث: التفصيل بين المتصل والمنفصل.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 5 ربيع الاول 1444هـ  ||  القرّاء : 2250



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net