بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(572)
حديث الرفع يرفع الإلزام فيبقى العمل مطلوباً([1])
خامساً: ما أشكل به السيد الحكيم على الشيخ (قدس سرهما)، من أن حديث الرفع لكونه وارداً مورد الإمتنان، فإنه يرفع الإلزام فقط فيبقى أصل التكليف، فتكون عبادات الصبي شرعية لذلك، أي لبقاء أصل التكليف.
بعبارة أخرى: إذا رَفَع حديثُ رفع القلم عن الصبي أصلَ الحكم، لم تكن عبادات الصبي مشروعة حينئذٍ، فصح القول بنحو البرهان الإنّي بأن شرعية عبادات الصبي تدل على أن المرفوع ليس الحكم بل المرفوع المؤاخذة فقط كما ذهب إليه الشيخ، لكن حديث رفع القلم يرفع إلزامية الحكم فقط من دون أن يرفع أصله إذ في رفع الإلزام خاصة امتنان على الصبي أما رفع أصل الحكم، بأن لا يكون مطلوباً من الصبي حتى بدرجة الإستحباب مثلاً فليس فيه امتنان على الصبي بل على العكس ذلك مخالف للإمتنان إذ أية مِنّة في رفع الإستحباب الذي به يستحق الصبي فيما لو انقادَ، الثواب؟
الإعتراض بأن الوجوب ليس مركباً لِيُرفع الإلزام منه خاصة
ولكنّ العقد النضيد أشكل على هذا الإشكال بقوله: (أقول: هذا الرأي مردود؛ لأنّ الإلزام إنّما يصحّ إذا كان زائداً على الحكم، وإلا لما صحّ رفعه، وقد اختلف أصحابنا، فذهب بعضهم كالسيد الحكيم إلى أنّ المرفوع هو مجرّد الإلزام، وذهب آخرون إلى أنّ المجعول الشرعي ليس أمراً مستقلاً ليكون الإلزام زائداً عليه يمكن رفعه بالحديث)([2]).
وبعبارة أخرى: إن المجعول أمر واحد بسيط هو الوجوب فإذا رُفِع لم يبقَ شيءٌ لينبعث الصبي عنه وليكون منشأ لصحة عبادات الصبي، وليس المجعول أمراً مركباً من (الأمر بالشيء([3]) مع المنع عن ضده) ليقال بأن الجزء الثاني هو المرفوع فيبقى الجزء الأول، بل الوجوب حقيقة واحدة بسيطة اعتبارية فإما هو موجود أو لا، فلا معنى للقول بأن جزءاً منه، وهو الإلزام الذي هو بمنزلة الفصل، يُرفع ويبقى جزء آخر وهو الجامع أو الجنس وهو مطلق المطلوبية.
الجواب: الوجوب حقيقة مشككة فحديث الرفع يرفع مرتبته العليا
ولك نّ الظاهر أن هذا الإشكال مندفع على كلا المبنيين:
أما على مبنى تركب الأمر من جزئين (البعث نحو الشيء) مع (المنع عن ضده) وتركب الوجوب من المطلوبية والإلزام، فواضح، وكما هو مورد تسليم المستشكل، وسيزداد إيضاحاً بما سيأتي من الحل على المبنى الآخر.
وأما على مبنى بساطة الوجوب (والأمر) فلأن الوجوب وإن كان بسيطاً، كما هو المختار، لكنه حقيقة تشكيكية فيمكن أن ترتفع المرتبة الأعلى (الشديدة التي تفيد الإلزام) وتبقى المرتبة الأدنى (الضعيفة التي تفيد أصل المطلوبية)، ولكن هذا بحاجة إلى إيضاح ثم إلى إقامة البرهان على تشكيكية الوجوب ثم البرهان على أن حديث الرفع إنما رفع المرتبة العليا فقط:
إيضاحٌ: البسائط مشكِّكات وإن لم تكن مركبات
أما الإيضاح: فهو أن البسائط قد تكون مشكِّكات، والبسيط يعني ما لا يتركب من أجزاء لكنه قد تكون له مراتب، ألا ترى الحرارة ذات مراتب حتى تبلغ درجة الغليان؟ وكذلك النور فإنه ذو مراتب من أضعف الضعيف إلى أقوى القوي؟ وكذا الحلاوة والمرارة والسرعة والبطؤ في الحركة وهكذا.
ولا يستلزم رفع الدرجة العليا من الحرارة رفع الدرجة الدنيا؛ ألا ترى أن الماء إذا كان بدرجة 190 فهرنهايت مثلاً([4]) فرفعت الإناء عن النار انخفضت درجة حرارته تدريجاً إلى 189، 188، 187 وهكذا.. وهكذا السريع قد يبطئ من سيره أو تحريك يده، فلا تلازم بين رفع المرتبة العليا أو انعدامها ورفع الأصل أو انعدامه.
الأدلة على أن الوجوب والحرمة حقيقتان تشكيكيتان
وأما البرهان: على أن الوجوب والحرمة حقائق بسيطة لكنها مشككة ذات مراتب فهو:
أولاً: أن سلسلة عللهما كلها حقائق تشكيكية، فيكون المعلول، وهو الوجوب والحرمة كذلك، وسلسلة العلل هي: الحب والشوق إلى الفعل (المأمور به)والإرادة له والبعث نحوه، ومن البديهي أن الحب والشوق على درجات من حبٍّ شديد وضعيف وشوق أكيد وغيره، وكذلك حال الإرادة من شديدة جداً وضعيفة جداً كما ان بينهما مراتب، وكذا البعث فقد يبعث نحو المطلوب بشدة وذلك إذا كان شوقه له شديداً وقد يبعث نحوه بضعف إذا كان شوقه ضعيفاً، فعلى حسب درجات شدة الحب والشوق والطلب النفساني، يُنشِىء المولى الإستحباب أو الوجوب كما يكون لكل منها، الإستحباب والوجوب، مراتب أيضاً بحسب درجة البعث إليها والرغبة فيها، فهذا حال الواجبات وعكسها حال المحرمات.
بل نقول: إن المصلحة والمفسدة سابقتان على ذلك كله ولا شك أنهما بين شديدة وضعيفة فما كانت مصلحته شديدة جداً أوجبه بوجوب أكيد وما كانت مصلحته شديدة أوجبه فقط وإلا جعله مستحباً.
ثانياً: لا ريب أن المعاصي تتراوح بين صغيرة وكبيرة وكبرى، فالصغيرة كنظرة إلى أجنبية، والكبيرة كالغيبة، والكبرى كالشرك بالله تعالى فكلها محرمة، لكن الحرمة على درجات ولذا كانت العقوبة على مراتب، ولذا ((إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ))([5]) وكذا الواجبات؛ إذ أين وجوب الإعتقاد بأصول الدين مثلاً من وجوب جواب تحية المسلمين؟، وأين وجوب الصلاة وهي عمود الدين من وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين؟ وأين وجوب نصرة الأخ المظلوم من وجوب نصرة الإمام المعصوم؟
وحديث الرفع يرفع المرتبة العليا، لإمتنانيته ولأنها الثقيلة
وأما البرهان في المقام، فهو أن حديث الرفع لوروده مورد الإمتنان كما أطبقوا عليه، ولكون الرفع إنما يكون للأمر الثقيل كما قال به جمع كثير، فإنه لا يرفع إلا الدرجة العليا وهي الإلزام دون أصل المطلوبية فإنه خلاف الإمتنان كما سبق كما أن الإستحباب ليس ثقيلاً ليشمله الرفع.
ومنه ظهر الجواب عن دعوى الإطلاق في حديث الرفع وأن مقتضى إطلاق رفع القلم رفعه عنه أصلاً وفصلاً أي رفع الطلب والإلزام لا الإلزام خاصة؛ إذ ظهر أن القرينة، وهي مقام الإمتنان في حديث الرفع، واستبطان الثقل في الرفع، يخصصان المرفوع بالإلزام خاصة، فإن الرفع على إطلاقه خلاف الإمتنان كما لا يعقل رفع ما لا ثقل فيه على ما قالوا.
تنبيه: استدلالنا بالإمتنان إنما هو مبنى الشيخ والمشهور الذين اعتبروه عِلّة الرفع، واستدلالنا بأن في الرفع ثقلاً، إنما هو على مبنى أولئك الذين التزموا بذلك فهو إلزام لهم وللشيخ ((قدس سره))، أما على مبنانا فيكفي كون الإمتنان حِكمةً ليكون المفهوم عرفاً رفع الإلزام الذي وضعه خلافه (خلاف الإمتنان) لا رفع الأكثر منه الذي ليس فيه امتنان بل هو على الضد منه، فتدبر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الباقر ((عليه السلام)): ((لَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَالِماً حَتَّى لَا يَكُونَ حَاسِداً لِمَنْ فَوْقَهُ، وَلَا مُحَقِّراً لِمَنْ دُونَهُ)) (تحف العقول: ص294).
-------------------------
([1]) فتكون عبادات الصبي شرعية.
([2]) الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم: ج2 ص429.
([3]) أو من (المأمور به مع المنع عن ضده).
([4]) درجة الغليان هي 212 درجة فهرنهايت، أو 100 درجة مئوية.
([5]) سورة النساء: الآية 48، و116.
(572)
خامساً: ما أشكل به السيد الحكيم على الشيخ (قدس سرهما)، من أن حديث الرفع لكونه وارداً مورد الإمتنان، فإنه يرفع الإلزام فقط فيبقى أصل التكليف، فتكون عبادات الصبي شرعية لذلك، أي لبقاء أصل التكليف.
بعبارة أخرى: إذا رَفَع حديثُ رفع القلم عن الصبي أصلَ الحكم، لم تكن عبادات الصبي مشروعة حينئذٍ، فصح القول بنحو البرهان الإنّي بأن شرعية عبادات الصبي تدل على أن المرفوع ليس الحكم بل المرفوع المؤاخذة فقط كما ذهب إليه الشيخ، لكن حديث رفع القلم يرفع إلزامية الحكم فقط من دون أن يرفع أصله إذ في رفع الإلزام خاصة امتنان على الصبي أما رفع أصل الحكم، بأن لا يكون مطلوباً من الصبي حتى بدرجة الإستحباب مثلاً فليس فيه امتنان على الصبي بل على العكس ذلك مخالف للإمتنان إذ أية مِنّة في رفع الإستحباب الذي به يستحق الصبي فيما لو انقادَ، الثواب؟
الإعتراض بأن الوجوب ليس مركباً لِيُرفع الإلزام منه خاصة
ولكنّ العقد النضيد أشكل على هذا الإشكال بقوله: (أقول: هذا الرأي مردود؛ لأنّ الإلزام إنّما يصحّ إذا كان زائداً على الحكم، وإلا لما صحّ رفعه، وقد اختلف أصحابنا، فذهب بعضهم كالسيد الحكيم إلى أنّ المرفوع هو مجرّد الإلزام، وذهب آخرون إلى أنّ المجعول الشرعي ليس أمراً مستقلاً ليكون الإلزام زائداً عليه يمكن رفعه بالحديث)([2]).
وبعبارة أخرى: إن المجعول أمر واحد بسيط هو الوجوب فإذا رُفِع لم يبقَ شيءٌ لينبعث الصبي عنه وليكون منشأ لصحة عبادات الصبي، وليس المجعول أمراً مركباً من (الأمر بالشيء([3]) مع المنع عن ضده) ليقال بأن الجزء الثاني هو المرفوع فيبقى الجزء الأول، بل الوجوب حقيقة واحدة بسيطة اعتبارية فإما هو موجود أو لا، فلا معنى للقول بأن جزءاً منه، وهو الإلزام الذي هو بمنزلة الفصل، يُرفع ويبقى جزء آخر وهو الجامع أو الجنس وهو مطلق المطلوبية.
الجواب: الوجوب حقيقة مشككة فحديث الرفع يرفع مرتبته العليا
ولك نّ الظاهر أن هذا الإشكال مندفع على كلا المبنيين:
أما على مبنى تركب الأمر من جزئين (البعث نحو الشيء) مع (المنع عن ضده) وتركب الوجوب من المطلوبية والإلزام، فواضح، وكما هو مورد تسليم المستشكل، وسيزداد إيضاحاً بما سيأتي من الحل على المبنى الآخر.
وأما على مبنى بساطة الوجوب (والأمر) فلأن الوجوب وإن كان بسيطاً، كما هو المختار، لكنه حقيقة تشكيكية فيمكن أن ترتفع المرتبة الأعلى (الشديدة التي تفيد الإلزام) وتبقى المرتبة الأدنى (الضعيفة التي تفيد أصل المطلوبية)، ولكن هذا بحاجة إلى إيضاح ثم إلى إقامة البرهان على تشكيكية الوجوب ثم البرهان على أن حديث الرفع إنما رفع المرتبة العليا فقط:
إيضاحٌ: البسائط مشكِّكات وإن لم تكن مركبات
أما الإيضاح: فهو أن البسائط قد تكون مشكِّكات، والبسيط يعني ما لا يتركب من أجزاء لكنه قد تكون له مراتب، ألا ترى الحرارة ذات مراتب حتى تبلغ درجة الغليان؟ وكذلك النور فإنه ذو مراتب من أضعف الضعيف إلى أقوى القوي؟ وكذا الحلاوة والمرارة والسرعة والبطؤ في الحركة وهكذا.
ولا يستلزم رفع الدرجة العليا من الحرارة رفع الدرجة الدنيا؛ ألا ترى أن الماء إذا كان بدرجة 190 فهرنهايت مثلاً([4]) فرفعت الإناء عن النار انخفضت درجة حرارته تدريجاً إلى 189، 188، 187 وهكذا.. وهكذا السريع قد يبطئ من سيره أو تحريك يده، فلا تلازم بين رفع المرتبة العليا أو انعدامها ورفع الأصل أو انعدامه.
الأدلة على أن الوجوب والحرمة حقيقتان تشكيكيتان
وأما البرهان: على أن الوجوب والحرمة حقائق بسيطة لكنها مشككة ذات مراتب فهو:
أولاً: أن سلسلة عللهما كلها حقائق تشكيكية، فيكون المعلول، وهو الوجوب والحرمة كذلك، وسلسلة العلل هي: الحب والشوق إلى الفعل (المأمور به)والإرادة له والبعث نحوه، ومن البديهي أن الحب والشوق على درجات من حبٍّ شديد وضعيف وشوق أكيد وغيره، وكذلك حال الإرادة من شديدة جداً وضعيفة جداً كما ان بينهما مراتب، وكذا البعث فقد يبعث نحو المطلوب بشدة وذلك إذا كان شوقه له شديداً وقد يبعث نحوه بضعف إذا كان شوقه ضعيفاً، فعلى حسب درجات شدة الحب والشوق والطلب النفساني، يُنشِىء المولى الإستحباب أو الوجوب كما يكون لكل منها، الإستحباب والوجوب، مراتب أيضاً بحسب درجة البعث إليها والرغبة فيها، فهذا حال الواجبات وعكسها حال المحرمات.
بل نقول: إن المصلحة والمفسدة سابقتان على ذلك كله ولا شك أنهما بين شديدة وضعيفة فما كانت مصلحته شديدة جداً أوجبه بوجوب أكيد وما كانت مصلحته شديدة أوجبه فقط وإلا جعله مستحباً.
ثانياً: لا ريب أن المعاصي تتراوح بين صغيرة وكبيرة وكبرى، فالصغيرة كنظرة إلى أجنبية، والكبيرة كالغيبة، والكبرى كالشرك بالله تعالى فكلها محرمة، لكن الحرمة على درجات ولذا كانت العقوبة على مراتب، ولذا ((إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ))([5]) وكذا الواجبات؛ إذ أين وجوب الإعتقاد بأصول الدين مثلاً من وجوب جواب تحية المسلمين؟، وأين وجوب الصلاة وهي عمود الدين من وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين؟ وأين وجوب نصرة الأخ المظلوم من وجوب نصرة الإمام المعصوم؟
وحديث الرفع يرفع المرتبة العليا، لإمتنانيته ولأنها الثقيلة
وأما البرهان في المقام، فهو أن حديث الرفع لوروده مورد الإمتنان كما أطبقوا عليه، ولكون الرفع إنما يكون للأمر الثقيل كما قال به جمع كثير، فإنه لا يرفع إلا الدرجة العليا وهي الإلزام دون أصل المطلوبية فإنه خلاف الإمتنان كما سبق كما أن الإستحباب ليس ثقيلاً ليشمله الرفع.
ومنه ظهر الجواب عن دعوى الإطلاق في حديث الرفع وأن مقتضى إطلاق رفع القلم رفعه عنه أصلاً وفصلاً أي رفع الطلب والإلزام لا الإلزام خاصة؛ إذ ظهر أن القرينة، وهي مقام الإمتنان في حديث الرفع، واستبطان الثقل في الرفع، يخصصان المرفوع بالإلزام خاصة، فإن الرفع على إطلاقه خلاف الإمتنان كما لا يعقل رفع ما لا ثقل فيه على ما قالوا.
تنبيه: استدلالنا بالإمتنان إنما هو مبنى الشيخ والمشهور الذين اعتبروه عِلّة الرفع، واستدلالنا بأن في الرفع ثقلاً، إنما هو على مبنى أولئك الذين التزموا بذلك فهو إلزام لهم وللشيخ ((قدس سره))، أما على مبنانا فيكفي كون الإمتنان حِكمةً ليكون المفهوم عرفاً رفع الإلزام الذي وضعه خلافه (خلاف الإمتنان) لا رفع الأكثر منه الذي ليس فيه امتنان بل هو على الضد منه، فتدبر.
قال الإمام الباقر ((عليه السلام)): ((لَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَالِماً حَتَّى لَا يَكُونَ حَاسِداً لِمَنْ فَوْقَهُ، وَلَا مُحَقِّراً لِمَنْ دُونَهُ)) (تحف العقول: ص294).
-------------------------