||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 11- الإمام الحسين عليه السلام وانقاذ العباد

 40- فائدة روائية: لعل تقطيع الروايات وتصنيفها سبب الاقتصار على بعض المرجحات، وذكر وجوه الحسن فيه

 399- فائدة عقَدية : كيف يفدي المعصوم نفسه لمن هو أدنى في الفضل منه؟

 169- رسالتنا في شهر محرم : 1ـ الإرشاد والهداية 2ـ الخدمة والإنسانية 3ـ المحبة والحرية

 لقاء مع اساتذة و طلبة جامعة اهل البيت عليهم السلام

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 428- فائدة أصولية: افتراق الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية لوجود حكمة

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28463414

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 598- تحقيق عن فقه مفردة (عمد) في الرواية .

598- تحقيق عن فقه مفردة (عمد) في الرواية
السبت 23 ربيع الأخر 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(598)

تفريق النائيني بين الجنايات وغيرها

سبق قول المحقق النائيني (قدس سره) (نعم، يمكن دعوى ورودها في موردٍ خاص، وهو باب الديات، أو عمومها للكفارات أيضاً، وعدم شمولها لجميع أفعاله كالعقود والإيقاعات، وذلك لأن الخطأ والعمد لم يؤخذا موضوعاً لحكم إلا في الجنايات والكفارات الواجبة على المحرم، فإن في تلك المسألتين قوبل العمد مع الخطـأ، وأما في غيرهما فالحكم إما مترتب على ذات الفعل وهو الغالب، أو على خصوص العمد، أو خصوص الخطأ، أو ما هو مرادف لهما من القصد والاختيار، أو السهو والنسيان والاضطرار)[1].

الجواب: وِزان الأبواب واحد

ولكن قد يجاب:  

أولاً: بأن ترتيب الحكم في غيرهما على العمد أو الخطأ، كثير جداً ومنها قوله (عليه السلام): (وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمداً للجنازة لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود)[2]، و (يا علي من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)[3] و (من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه)[4] و (عنه عليه السلام أنه قال والمرأة تُغسِّل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج)[5] و (قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة عماد الدين فمن ترك صلاته متعمداً فقد هدم دينه ومن ترك أوقاتها يدخل الويلَ، والويلُ وادٍ في جهنم كما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)[6].  

وترتيب الحكم على العمد والخطأ متقابلين أيضاً كثير أيضاً، ومن ذلك (عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن وطئ امرأته في ليل شهر رمضان يتطهر قبل طلوع الفجر فإن ضَيَّع الطهر ونام متعمداً حتى يطلع عليه الفجر وهو جنب فليغتسل وليستغفر ربه ويتم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتى أصبح فليغتسل حين يقوم ويتم صومِه ولا شيء عليه)[7] و (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبحُ السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام)[8] و (من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه)[9]، فتأمل.

طوائف الروايات في أبواب الجنايات

ثانياً: وهو العمدة، إنَّ قوله (وذلك لأن الخطأ والعمد لم يؤخذا موضوعاً لحكم إلا في الجنايات والكفارات الواجبة على المحرم، فإن في تلك المسألتين قوبل العمد مع الخطأ)[10] غير تام، إذ عند استقرائنا لروايات أبواب الجنايات والكفارات، نجد صدق نفس ما ذكره عن سائر الأبواب، فإنها على طوائف:

أ- الحكم في باب الجنايات رتب غالباً على ذات الفعل.

ب- وقد رتب أحياناً على خصوص العمد، أو خصوص الخطأ أو خصوص شبه العمد.

ج- وقد وقع التقابل في أبواب الجنايات بين العمد والخطأ ولكن في موارد قليلة جداً، وليس كما هو ظاهر كلامه من أنها القاعدة العامة في أبواب الجنايات.

د- ولا يوجد في أبواب الجنايات إطلاقاً ما يعادل تماماً روايات الباب وهي (عمد الصبي وخطأه واحد) (عمد الصبي خطأ).

الطائفة الأولى

 أما الطائفة الأولى، وهي ما رُتِّبَ الحكم فيها على ذات الفعل فهي المستغرقة للأعم الأغلب من الروايات، بل والآيات الكريمات.

قوله تعالى: ((إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)) [11]

فقد رُتِّب الحكم على نفس المحاربة من دون تقييد بالعمد في ظاهر اللفظ.

فإن قيل: إنها مقيدة به واقعاً وبقرائن مختلفة كظهور الأفعال في القصدية.

قلنا: بورود مثل ذلك في غيرهما مما ذكره (وأما في غيرهما فالحكم مترتب على ذات الفعل وهو الغالب) كـ: أحل الله البيع، من أحيى أرضاً ميتة فهي له، والطلاق بيد من أخذ بالساق... فإنّ ظاهر اللفظ إن اعتبر هو المقياس فالحكم منصب عليه من دون قيد، وأما الواقع لو لوحظ فهو مقيد بالعمد في كل الأبواب: الجنايات والكفارات، (كما قال) وفي كل أبواب الفقه أيضاً، وهذا الجواب سيال في الروايات الآتية أيضاً.

- (عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة)[12] ولم يقيد بــ(من حمل السلاح متعمداً).

- (عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: أي شيء يقول فيه مَن قِبَلكم؟ قلت: يقولون هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركيّة، فقال: أيهما أعظم حرمة الإسلام أو دار الشرك؟)[13].

- (عن زيد الشحام عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: الساحر يضرب السيف ضربة واحدة على أم رأسه).[14]

- (عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) إن رجلاً قطع من بعضِ أذنِ رجلٍ شيئاً فرفع ذلك إلى علي(عليه السلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي(عليه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال(عليه السلام) إنما يكون القصاص من أجل الشين).[15]

- (عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولاً، وتقطع يساره للذي قطع يمينه آخراً لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول).[16]

- (عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) ما تقول في رجل ضرب رجلاً فنَقَصَ بَعضُ نَفَسِه بأي شيء يعرف، قال: بالساعات...).[17]

- (الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى في الدّامية بعيراً وهي الشجة يسيل منها الدم).[18]

- (عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسودّ وأخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف).[19]

فـأنت ترى كون الحكم فيها كلها قد رُتّب بحسب ظاهر اللفظ على ذات الفعل وهو القسم الأول، وعلى الفعل عمداً، حسب القرائن، وهو من القسم الثاني في قوله (وأما في غيرهما فالحكم إما مترتب على ذات الفعل وهو الغالب، أو على خصوص العمد، أو خصوص الخطأ، أو ما هو مرادف لهما من القصد والاختيار، أو السهو والنسيان والاضطرار).[20]

الطائفة الثانية

وأما الطائفة الثانية: فهي قليلة جداً:  

- (عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه سئل عمن قتل نفساً متعمداً، قال: جزاؤه النار).[21]

- (عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين(عليه السلام) في الخطأ شبه العمد[22] أن يَقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة، إن دية ذلك تغلظ).[23]

الطائفة الثالثة

وأما الطائفة الثالثة: فهي قليلة جداً إن لم تكن نادرة، نظير:  

- (عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال في قتل الخطأ مائة من الابل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حِقّة وخمس وعشرون جَذَعَة، والدّية المغلّظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي ثلاث وثلاثون حِقّة وثلاث وثلاثون جَذَعَة وأربع وثلاثون ثنيّة كلها طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش، والعمد هو القَوَد أو رضا وليّ المقتول (وأورده في تهذيب في ضمن حديث في الصفحة 247 وأوردنا تمام الحديث في باب 11 دية الأنف فلاحظ).[24]

- (عن أبي بصير قال دية الرجل مائة من الابل فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك وإن لم يكن فألف كبش، هذا في العمد وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة)[25].

- (... والقسامة في النفس، جَعَل على العمد خمسين رجلاً، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلاً على ما بلغت ديته ألف دينار...)[26].

الطائفة الرابعة

وأما الطائفة الرابعة: فقد ورد في روايات الصبي: (عمد الصبي وخطأه واحد) و (عمد الصبي خطأ)[27] ولا يوجد مثل هذا التعبير، في استقراء ناقص، عند الكلام في الروايات عن القتل وشبهه كي يحمل العمد المذكور في الصبي على نظيره من أبواب الجنايات.

توضيحه: أ- أنه ورد في باب حكم الصبي (عمد الصبي وخطأه واحد) ولم يرد عند الكلام عن القتل وشبهه هكذا تعبير: (قتله عمداً وخطأ واحد) ولو ورد مثل هذا وكان كثيراً جداً جداً بحيث صار (العمد) فيه منقولاً أو كالمنقول، لصحّ أن يقال: إن (عمد الصبي وخطأه واحد) يراد به (قتله عمداً وخطأه واحد) أو (جرحه عمداً وخطأه واحد) فكيف إذا لم يرد مطلقاً؟ (ولو فرض العثور على مورد فهو نادر).

ب- وورد في باب الصبي: (عمد الصبي خطأ) ولم يرد (قتل الصبي خطأ) هذا.

المثبتان لا يقيد أحدهما الآخر

وقد استدل المحقق النائيني على تخصيص (عمد الصبي وخطأه واحد) بباب الجنايات بقوله (ويشهد لذلك تذييل بعضها بقوله(عليه السلام) (تحمله العاقلة) فإن تحمّل العاقلة إنما هو الدية في الجنايات) وأجاب: (ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن تذييل بعضها بقوله تحمله العاقلة لا يوجب حمل الأخبار المطلقة على باب الجنايات).[28]

أقول: في تقريرات الآملي لم يتصد للإجابة فكأنّه قَبِل هذا الاستدلال، لذا أشكل عليه في العقد النضيد بعدم صحة تقييد أحد المثبتين بالآخر، لكن لعل المقرر غفل أو الأستاذ نسي إتمام الكلام في تلك الدورة وإلا فإن مبناه كالمشهور هو ما ذكره هنا في منية الطالب.

وحاصل الجواب: إن المثبتين، من عام وخاص ومطلق ومقيد، لا يقيّد أحدهما الآخر، إذ لا تخالف بينهما، بل يحمل ذو القيد على كونه الأفضل أو كونه تأكيداً فلو قال (أكرم العالم) وقال أيضاً (اكرم العالم العادل) دل على تأكّد استحباب أو وجوب إكرام العالم العادل، لا على تقييد (أكرم العالم) بحيث لا يجب إكرام غير العادل من أفراده.

وفي المقام ورود رواية بقيد وهي: (عمدهما خطأ تحمله العاقلة) على فرض إفادته اختصاصه بباب الجنايات، لا يقيّد الروايات المطلقة التي تصرح بـ(عمد الصبي خطأ) من غير قيد، فتعمّ الأخيرةُ كلَّ العقود والايقاعات أيضاً.  

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الحسين (عليه السلام): ((مَنْ أَتَانَا لَمْ يَعْدَمْ خَصْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ: آيَةً مُحْكَمَةً وَقَضِيَّةً عَادِلَةً وَأَخاً مُسْتَفَاداً وَمُجَالَسَةَ الْعُلَمَاء‏)) (كشف الغمة: ج2 ص32)

------------------------------------------------
([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين ـ قم، ج1 ص375.

([2]) مستدرك الوسائل ج2 ص269 باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع

([3]) من لا يحضره الفقيه ج4 ص362 باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب.

([4]) تهذيب الأحكام ج1 ص7 باب الأحداث الموجبة للطهارة.

([5]) بحار الأنوار ج78 ص307 باب وجوب غسل الميت وعلله  

([6]) مستدرك الوسائل ج3 ص98 باب وجوب محافظة الصلوات في أوقات.

([7]) مستدرك الوسائل ج7 ص330 باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان.

([8]) أصول الكافي ج3 ص283 باب وقت الفجر.

([9]) مستدرك الوسائل ج4 ص195 باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة.

([10]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين ـ قم، ج1 ص375.

([11]) المائدة 33.

([12]) جامع أحاديث الشيعة البروجردي ج31 ص29 باب ما ورد في بيان المحارب وحده ونفيه ح47015.

([13]) المصدر ص30 ص47017.

([14]) المصدر ص103 باب أن حد الساحر القتل إلا أن يتوب وتثبت توبته بشهادة عدلين ح47204.

([15]) المصدر ص315 باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها، ح47767.

([16]) المصدر ص316 باب أن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه ح47769.

([17]) المصدر ص538 باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به ح48266.

([18]) المصدر ص541 أبواب الشجاج والجراح ودياتها، باب أقسام الشجاج والجراح وتفصيلها وتفسيرها وديتها ح48274.

([19]) المصدر ص548 باب أرش اللطمة ح48301.

([20]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين ـ قم، ج1 ص375.

([21]) جامع أحاديث الشيعة البروجردي ج31 ص124 باب حرمة قتل المؤمن بغير حق ح47247.

([22]) تعريفه هو.  

([23]) المصدر ص326 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ح47790.

(([24] المصدر ص329 ح47795.

([25]) المصدر ص330 ح47797.

([26]) المصدر ص403.

([27]) ونظائرهما، مما رواه جامع أحاديث الشيعة ج31 ص561-562 روايات قليلة جداً.

([28]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين ـ قم، ج1 ص375.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 23 ربيع الأخر 1444هـ  ||  القرّاء : 2340



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net