||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 203- مباحث الاصول - (الوضع) (10)

 188- مباحث الاصول : (مبحث العام) (1)

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 149- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة قد يراد بها افادة الشدة او الترسخ لا الكثرة والتكرر

 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 218- قيادة الامة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة والادوار القيادية للامام السجاد (عليه السلام)

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28463038

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 606- فقه حديث (عهدهما خطأ ... وقد رفع عنهما الخطأ) .

606- فقه حديث (عهدهما خطأ ... وقد رفع عنهما الخطأ)
السبت 8 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(606)

من فقه: ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ))

والتحقيق: انّ الاحتمالات في حديث رفع القلم ((الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ))([1]) ستة([2]) ذكر الشيخ منها احتمالين وأضاف السيد الوالد احتمالين وطرح المحقق الاصفهاني احتمالاً ونضيف احتمالاً، وقد ذكر السيد الوالد ثلاثة منها.. قال:

(أقول: أما الحديث ففيه احتمالات:

1- ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) علّة لـ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ))

الأول: أن يكون المقدم علّة للتالي من باب الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وحيث ان عمد الصبي خطأ عند العقلاء ولذا لا يجرون عليهم أحكام الكبار وإن اختلفوا مع الشارع في وقت البلوغ وفي كيفية الأحكام، بنى الشارع عليه رفع القلم، من باب عِلية التكوين للتشريع، فإن كل واحد من الإثنين قد يكون علّة لمثله، وقد يكون علّة الآخر)([3]).

وهذا الاحتمال الأول هو احتمال الشيخ، والمقدم هو ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) والتالي هو ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) والأول تنزيل موضوعي والثاني رفع محمولي، ومن الواضح ان الأول علّة للثاني، فإنه إذا تغير الموضوع تغيّر المحمول وثبتت أحكام الموضوع الجديد للموضوع القديم المتغير إلى الموضوع الجديد نظراً لتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في موضوعاتها (متعلقاتها) فإذا تغير الموضوع (ولو تنزيلاً) تغير الحكم.

وأشار بقوله: (وحيث...) إلى دفع دخل مقدر وهو ان هذا التنزيل غير عقلائي؟ فأجاب بانه عقلائي؛ إذ العقلاء يقومون بهذا التنزيل (تنزيل عمده منزلة الخطأ) في الجملة وإنما الاختلاف بين الشرع والعقلاء في الحدود، وحيث انه أخبر وأكثر إحاطة بخصوصيات البشر لذا كان تنزيله بحدوده بالإتباع أحرى واجدر.

ونظيره (الحجاب) إذ يقال للمعترض على وجوب الحجاب مستدلاً بانه سلب لحرية النساء([4])، انه ومع قطع النظر عن ان مالك الشيء أحق به، ألا ترى ان صاحب الدار له ان يحدد للضيف أين يجلس وأين لا يجلس ولا يصح ان يعترض عليه الضيف بـ: لِمَ تقيّد حريتي ولا تسمح لي ان أتجول في البيت كما أشاء؟، فكذا مالك الملوك المالك ملكاً حقيقياً لكل شيء، فان الكون كله ملك لله تعالى والإنسان نفسه مملوك له بالملكية الحقيقية التامة فلِمَ لا يصح له ان يفرض عليه قيوداً (حتى لو لم تكن له فيها المصلحة فرضاً فكيف إذا كانت له المصلحة فيها)، إضافة إلى ذلك يقال له: ان كل العقلاء يشتركون مع الشارع في أصل فرض قيود ما على الحجاب والاختلاف في الحدود، ومن يسلب حرية المرأة في حدٍّ ويفرض عليها درجة من الحجاب (كأن لا تتعرى تماماً في الشوارع – وذلك، أي منع التعري، قانون كل الدول الغربية) لا يصح له ان يعترض على غيره بانك تسلب حرية المرأة إذ الإشكال مشترك الورود عليهما، فرضاً، في أصل فرض الحجاب وسلب حريتها بقدر أو آخر، فإذا كان ذلك مبرراً بمصلحة ما فليكن هذا مبرراً بمصلحة ما، وعليه: فليناقش في المصلحة ووجهها، لا في ان هذا حدّ من حريتها وتعدٍّ عليها.

وقوله: (من باب الأحكام...) يمكن ان يجعل تعليلاً لأصل التنزيل الموضوعي أو تعليلاً لترتيب أحكام المنزل عليه على المنزّل منزلته أو تعليلاً لكليهما، نعم ظاهره الثاني.

2- ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) علّة لـ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ))

(الثاني: أن يكون التالي علّة للمقدم، بأن رفع الشارع القلم عن الصبي ولذا جعل عمده خطأً، أما علّة حكمه بالرفع فلمصلحة رآها)([5]) والمصلحة هي الامتنان عليه.

والحاصل: ان رفع قلم الأحكام عنه امتناني فيكون حكمة، للتنزيل الموضوعي أيضاً.

وقال: (لا يقال: هذا خلاف رأي العقلاء في الصبي قبل البلوغ بساعة في كون عمده خطأً. لأنه يقال: العقلاء أيضاً فيما يرون من البلوغ يفرقون بين ساعة قبله وحينه، وذلك لضرب القانون)([6]).

ولذا نرى العقلاء في كل العالم يحددون سناً خاصاً للبلوغ لديهم كعمر 18 سنة للتصويت في الانتخابات في أكثر الدول وما أشبهه في دول أخرى، وسن 21 سنة لتصرف الطفل الوارث في كل الإرث أما قبلها فيضعون عليه قَيِّماً، وقد يحددون سناً أعلى أو أدنى إلا أن الشاهد انهم يحددون سناً لخروج الطفل عن أحكام سن الطفولة ودخوله في دائرة أحكام الكبار، ولا يعطونه تلك الحقوق حتى ساعة قبل بلوغ تلك السن، فكذلك الشارع الأقدس، فلا وجه لإفراده بالاعتراض.

3- لا عِلّية بينهما أصلاً

وقال: (الثالث: أن لا يكون بينهما عِلّية أصلاً فالشارع ذكر أمرين، وفي وسطهما تشريع حمل العاقلة بضميمة مقدمتين مطويتين، أحداهما ان الدم لا يُطلّ، والثانية، العاقلة أقرب إلى المخطئ في التحمل من جهة النسب، حيث التكافل الاجتماعي، ومن جهة انهم يردعونه، فإن شدة شكيمة الأقرباء على صبيانهم يوجب تحفظ الصبي عن الخطأ، فلا يقال كيف غيرها جنى وهي سبابة المتندم.

لكن التشريع ليس أجنبياً عن أحد طرفيه، فحمل العاقلة([7]) إما بسبب أن عمده خطأ وإما بسبب رفع القلم عنه، بضميمة تينك المطويتين، أما احتمال عِلّية كليهما للوسط فهو خلاف السياق)([8]).

والحاصل: ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) موضوعي و((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) محمولي، وقد يقال: ان الأول ليس علة للثاني (عكس ما ذكرناه في الاحتمال الأول) إذ التنزيل الموضوعي أعم من ترتيب أحكام المنزّل عليه، على المنزّل منزلته؛ ألا ترى ان ((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ))([9]) تنزيل موضوعي لكنه لا تترتب على الطواف بعد تنزيله منزلة الصلاة كثير من أحكام الصلاة، كشرطية الاستقرار فان قوامه بالحركة، وإبطال الأكل والشرب له، ولزوم استقبال القبلة بوجهه وهكذا.. بل يترتب عليه بعضها فقط كالتطهر من الحدث والخبث.

عدم وجه لِعِلّيّةِ الرفع لتحمّل العاقلة

وقوله: (بضميمة مقدمتين مطويتين) إشارة للجواب عن اعتراض بعض الأعلام ففي هدى الطالب مثلاً (لكن الظاهر عدم تمامية شي‌ءٍ من التقريبين: أمّا كونه علّة لثبوت الدية على العاقلة، ففيه: عدم الملازمة بينهما فضلاً عن العليّة. نعم ثبت في الشريعة المقدسة أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً، لكنه لا يلازم ثبوت الدية على العاقلة، لإمكان أن تكون الدية على جميع المسلمين، أو بيت المال، أو غير ذلك)([10]).

الجواب

انّ (الدم لا يطل) قاعدة شرعية وعقلائية ثابتة وحيث ان الدية رفعت عن الصبي يدور الأمر حينئذٍ بين تحميل عاقلته أو بيت المال أو الشعب كله الدية والأول أولى.

أولاً: إذ (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ في‏ كِتابِ اللَّهِ) (سورة الأنفال: الآية 75).

ثانياً: لأنهم الأقدر على ضبطه ومنعه عن الجريمة والأقل مؤونة، أما الحكومة فإحالة الأمر إليها مما لا يمكن إلا بتجنيد مآت الألوف من الشرطة للإشراف على ملايين الأطفال وضبطهم، وهو غير عملي إضافة إلى تكاليفه الكثيرة المذهلة، فالأولى أن تتحمل مؤسسة العائلة (وهي أصغر مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني) المسؤولية.

4- ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) عِلّة لـ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ))

الرابع: ما ذكره الشيخ أيضاً وهو أول احتماليه بقوله: (فإنّ ذكر "رفع القلم"  في الذيل ليس له وجه ارتباط إلّا بأن تكون علّة لأصل الحكم، و هو ثبوت الدية على العاقلة، أو...)([11]) وأوضحناه في الدرس السابق بـ(ان المراد (تحمله العاقلة لأنه قد رُفِع عنهما القلم) ووجه الربط حينئذٍ ان القلم مادام مرفوعاً عن الصبي (وهناك مقدمة مطوية وهي: وحيث انه لا يضيع دم المقتول أو المجروح هدراً) لذا فلابدّ قهراً من ان يتحمل أولياء الصبي، أي عاقلته ههنا، الدية، فرفع القلم علّة لثبوت الدية على العاقلة)([12]). وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام) لرجل: ((إِنَّكَ قَدْ جُعِلْتَ طَبِيبَ نَفْسِكَ وَبُيِّنَ لَكَ الدَّاءُ وَعُرِّفْتَ آيَةَ الصِّحَّةِ وَدُلِلْتَ عَلَى الدَّوَاءِ، فَانْظُرْ كَيْفَ قِيَامُكَ عَلَى نَفْسِكَ‏)) (الكافي: ج2 ص454)

-----------------------------------

([1]) عبد الله بن جعفر الحميري، قرب الإسناد، مكتبة نينوى ـ طهران، ص72.

([2]) بل وأكثر.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص54-55.

([4]) الكلام عن وجوب الحجاب كتشريع، وليس عن جبرهنّ على الحجاب؛ فان جواز الإجبار وعدمه أمر آخر.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص55.

([6]) المصدر.

([7]) تحملها للدية.

([8]) المصدر.

([9]) ابن أبي جمهور الإحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم، ج1 ص214.

([10]) السيد محمد جعفر المروّج الجزائري، هدى الطالب إلى شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص53.

([11]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص282.

([12]) الدرس (605).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 8 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 2346



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net