||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 الأمانة والأطر القانونية في العلاقة بين الدولة والشعب (2)

 139- (قضاء التفث) بلقاء الامام (ع) ـ مقارنة بين اجرا الحج وأجر زيارة الامام الحسين

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 280- فائدة أصولية: عدم مقيدية السياق

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية)

 127- محاسبة النفس وتقييم الذات

 الحوار الفكري

 شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700875

  • التاريخ : 28/03/2024 - 20:25

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 605- فقه (وقد رفع عنهما القلم) وتتمة البحث السابق .

605- فقه (وقد رفع عنهما القلم) وتتمة البحث السابق
الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(605)

الإطلاق رفض القيود، فـ(خطأ) يعم (اللاعمد)

وقد أجيب عن الإشكال بأن المأخوذ في الرواية الخطأ وتنزيل العمد منزلته لا اللاعمد إذ لم يرد (عمد الصبي لا عمد) بل ورد ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ)) بان إطلاق الخطأ كاف في شموله للّاعمد وإن كان اللّاعمد أعم من الخطأ، قال في العقد النضيد: (وثانياً: لو سلّمنا عدم الظهور في المعنى المذكور، فإنّه يكفينا إطلاق النصّ لكي يكون شاملاً لكلا الموردين، من اعتبار العمد خطأً والمورد الذي يكون للعمد أثر دون عدم العمد)([1]).

وهذا الجواب مبني على ان الإطلاق هو رفض القيود وليس جمعاً بين القيود، بيانه انه إذا قال: (أكرم العالم) فانه بإطلاقه يعمّ العادل وغيره والنجفي وغيره والرحم وغيره (أي من العلماء) فجمع القيود يعني ان العالم يحتضن ويعم ويشمل العادل والنجفي والرحم وغيرهم، ورفض القيود يعني انه موضوع للطبيعة وان كل تلك القيود أجنبية عنها فليست مأخوذة في المتعلَّق، بنحو اللا بشرط لا البشرط لا، وحيث لم يؤخذ أي قيد في الموضوع لذا فان المطلق ببركة مقدمات الحكمة يعمها بأجمعها.

والظاهر الأخير فان هذا هو فرق المطلق عن العام إذ العام كالعلماء يضم القيود كلها (أي العالم العادل، العالم الطويل...) بالوضع، أما المطلق فيعمّها بمقدمات الحكمة حيث وضع للطبيعة وكان المولى في مقام البيان ولم يوجد قدر متيقن ولم تكن قرينة على الخلاف ولا قدر متيقن لذا يسري المطلق إلى كافة أفراده وإن اتصفت بقيود متضادة.

وعلى أي فحيث ان الإطلاق رفض القيود أي عدم اعتبارها وعدم مدخليتها في الموضوع له والمتعلق وحيث ان (الخطأ) مطلق لذا فانه ببركة مقدمات الحكمة يعمّ كافة موارد اللاعمد.

وفيه: ان الإطلاق وإن كان رفضاً للقيود إلا انه يعم حينئذٍ ما دونه أي الأصناف التي تحته، ولا يعم ما فوقه أي الأنواع التي تكون قسيمة له ويشملها جميعاً جنسه. وبعبارة أخرى: (أنّ الإطلاق يتوقف دائماً على أن يكون الملقى أعمّ على نحو اللّابشرط، بحيث يمكن له أن يتّسع ويشمل الأخص مع استحالة عكس ذلك حيث يستحيل أن يشمل الأخص الأعمّ)([2]) و(فإذن عدم العمد أعمّ من الخطأ والخطأ أخصّ دائماً، ومع خصوصيته لا يتصوّر فيه الإطلاق بحيث يشمل عدم العمد كما ادّعاه القائل)([3]).

فروع:

وقد ذكر السيد الوالد (قدس سره) فروعاً مبتنية على فقه رواية ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ))([4]).

(عمدهما) أعم من العمد بالفعل والعمد بالترك

الفرع الأول: (والظاهر أن الأمر أعم من فعل العمد وفعل الخطأ فيما لهما حكم، أوليس للثاني حكم، ومن تركهما عمداً وخطأً، مثل ترك الحمد في الصلاة بأحدهما، ولعل الذين خصصوا الحديث بالفعلين أرادوا الأعم من التركين أيضاً)([5]).

والحاصل: ان العمد أعم إذ يشمل العمد بالفعل والعمد بالترك فإن حذف المتعلق يفيد العموم واللام عوض عن المضاف إليه، قوله (فيما لهما حكم) كالقتل عمداً فانّ حكمه القصاص، وخطأً فانّ حكمه الدية (أوليس للثاني حكم) كالعقود فالعقد عمداً، أي عن قصد، صحيح، وخطأً لا حكم له وكمحظورات الإحرام إلا الصيد فان لبس المخيط عمداً له حكم وهو الكفارة وخطأً لا شيء عليه أي لا حكم له (تركهما عمداً وخطأً) كترك الحمد في الصلاة، والمثال لأصل الترك لا لتطبيقه على المقام إذ عمد الصبي بترك الحمد وأي جزء آخر مبطل وليس خطأً، وأما مثاله: فكما لو ترك إمساك العمود (الذي أوكل له) فسقطت الخيمة فقتلت الرضيع.

لا يشمل الحديث ما حكم عمدِهِ وخطأهِ واحد

الفرع الثاني: قوله: (ثم الحديث لا يشمل مثل الضمان الذي عمده وخطأه ذو أثر واحد، لأن المنصرف منه ما هو مختلف فيهما)([6]) والحاصل: ان التنزيل ههنا لغو فان العامد في كسر زجاج الغير والمخطئ كلاهما ضامن فأي معنى لتنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ مع ان التنزيل إنما هو بلحاظ الآثار؟.

ولا ما كان خطأه اسوأ

الفرع الثالث: قوله: (لا ما إذا كان عمده اسوء من خطأه كقتل الصيد مرّة ثانية حيث عمده لا كفارة له بل ينتقم الله منه، وإنما خطأه فيه الكفارة، لأنه يلزم اسوئية الصبي عن الكبير مع أن الحديث في صدد منّته سبحانه على الصبي فيما أمكن أن يكون مورد التكليف والمؤاخذة.

واحتمال ان الأسوء الكبير أيضاً، لأنه ينتقم الله منه بخلاف الصغير حيث عليه عقوبة وفدية، وهي أضعف العقوبتين، غير تام إذ الكلام في الحديث كما يظهر من مساقه حول الأمور الدنيوية)([7]).

والحاصل: ان المكلف إذا قتل الصيد مرة ثانية، فانه لا كفارة عليه، وإنما ينتقم الله تعالى منه قال تعالى: (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزيزٌ ذُو انْتِقامٍ) (سورة المائدة: الآية 95) فإذا لاحظنا العقوبة الأخروية كان العامد أشد عقوبة وإن كان من حيث العقوبة الدنيوية أخف إذ لا كفارة عليه، وإذا لاحظنا العقوبة الدنيوية كان المخطئ أشد عقوبة إذ عليه الكفارة دون العقوبة.

فقه رواية ((وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ))

وقد استدل الشيخ (قدس سره) على بطلان معاملات الصبي بالرواية التالية، قال: (بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم، وهو ما عن قرب الإسناد بسند أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: ((الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ))([8]) إلى آخر الحديث.

فإنّ ذكر رفع القلم في الذّيل ليس له وجه ارتباط إلا أن يكون علة لأصل الحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة أو أن يكون معلولاً لقوله عمدهما خطأ، يعني أنّه لـمّا كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع رفع القلم عنهما)([9]).

الاحتمالات الثلاث في (وقد رفع عنهما القلم)

أقول: الاحتمالات ثلاثة، ثالثهما هو ما نضيفه:

الأول: ان المراد (تحمله العاقلة لأنه قد رُفِع عنهما القلم) ووجه الربط حينئذٍ ان القلم مادام مرفوعاً عن الصبي (وهناك مقدمة مطوية وهي: وحيث انه لا يضيع دم المقتول أو المجروح هدراً) لذا فلا بد قهراً ان يتحمل أولياء الصبي، أي عاقلته ههنا، الدية، فرفع القلم علّة لثبوت الدية على العاقلة.

الثاني: ان المراد (عمدهما خطأ لذا رفع عنهما القلم) أي حيث نزّل الشارع عمدهما منزلة الخطأ لذا فقد رفع عنهما القلم، والأول في مرتبة الموضوع والثاني في مرتبة الحكم لذا تقدم عليه، أي حيث نزّل الشارع العمد منزلة الخطأ فكان خطأً اعتباراً، لذا رفع عنه قلم التكليف والمؤاخذة.

الثالث: ان المراد عكس الثاني أي (حيث رفع عنهما القلم، لذا عمدهما خطأ) وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك كله بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إِنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ، وَضِيَاءُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلْمَةِ، وَقُوَّةُ الْأَبْدَانِ مِنَ الضَّعْفِ، يَبْلُغُ بِالْعَبْدِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ وَمَجَالِسَ الْأَبْرَارِ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، الذِّكْرُ فِيهِ يَعْدِلُ بِالصِّيَامِ وَمُدَارَسَتُهُ بِالْقِيَامِ، بِهِ يُطَاعُ الرَّبُّ وَيُعْبَدُ، وَبِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَام‏)) (الأمالي للطوسي: ص521)

-----------------------------------

([1]) الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم: ج2 ص447.

([2]) الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم: ج2 ص447-448.

([3]) المصدر: ص448.

([4]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج10 ص233.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص49.

([6]) المصدر.

([7]) المصدر: ص49-50.

([8]) عبد الله بن جعفر الحميري، قرب الإسناد، مكتبة نينوى ـ طهران، ص72.

([9]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم، ج1 ص435.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 1109



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net