||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 367- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (10)

 298- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (3) (السباب) من دائرة الشؤون العامة والمرجع المرجعية

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 58- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) من إسرار الإصطفاء الإلهي (السيدة زينب عليها سلام الله نموذجاً وشاهداً)

 308- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (4)

 471- فائدة فقهية: مصادر أبي حنيفة

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698674

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:50

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 604- هل يلزم من عموم الحديث الرفع, تخصيص الأكثر؟ .

604- هل يلزم من عموم الحديث الرفع, تخصيص الأكثر؟
الإثنين 3 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(604)

إطلاق ((عَمْدُ الصَّبِيِّ)) يستلزم بطلان عباداته و...

وقد استشكل على الاستدلال برواية ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ))([1]) على بطلان معاملاته، بان القول بإطلاقه يستلزم تالياً فاسداً هو صحة صومه وإن أكل وشرب عمداً؛ لأن عمده خطأً فأكله عمداً منزّل منزلة أكل البالغ خطأً، وكذا صحة صلاته وإن تكلم، وقهقه وأكل و... عمداً أو ترك التشهد أو سجدة واحدة عمداً أو أضاف سجدة واحدة عمداً، وعليه: لا بد من الالتزام بعدم إطلاقه وتخصيصه بباب الجنايات.

قال في العقد النضيد: (إنّما الإشكال في قيام المانع، وهو أنّ الالتزام بعموم هذا الحديث أو إطلاقه يؤدي إلى الالتزام بما لا يمكن لفقيه أن يلتزم به، لأنّه لا شك في عدم إمكان تعميم تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ إلى كثير من أبواب الفقه، فلا يمكن الاستناد إلى روايات التنزيل واعتبار الموانع المستحدثة في الصلاة – كالضحك والتكلّم وغيرهما – كلا مانع والحكم بصحة الصلاة، أو اعتبار مفطراته في الصوم كلا مانع وإلحاقه بالخطأ والحكم بصحته، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، هذا فضلاً عن أنّه يلزم تخصيص الأكثر لو خرجت هذه الموانع عن المانعية، وهذه قرينة على أنّ دائرة ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ)) غير مطلقة بل مقيّدة بموارد معيّنة. وخلاصة الكلام: لا يمكن التمسك بهذه الرواية لسلب الآثار من عبارات الصبي وإنشاءاته والحكم بسقوط معاملاته)([2])

ووسّع (الفقه) دائرة الإشكال إلى الحكم ببطلان أصل صلاته وصومه لأن قصده كلا قصد ومن صلى بلا قصد فلا صلاة له، (وبانه يلزم بطلان عبادات الصبي كما أن خطاء الكبير في العبادة([3]) يوجب ذلك، وبصحة صلاته وصيامه وحجه فيما قصد المبطل الذي لا يبطل على كل حال، كما إذا تكلم في الصلاة عمداً أو أكل في النهار حيث أن خطأهما لا يوجب البطلان)([4])

الأجوبة

ولكن يرد على الإشكالين:

1- نلتزم بالتخصيص

أولاً: انه لا يلزم من القول بالإطلاق أيّ من الإشكالين، إذ نلتزم بالتخصيص؛ لورود الروايات المصرحة بشرعية عبادات الصبي، ولقيام الضرورة والإجماع القطعي على أن مبطلات الصلاة والصوم والحج وشبهها مبطلات لصلاته وصيامه وحجه.. وعليه: نقتصر في رفع اليد عن الإطلاق على مورد النص.

2- نلتزم بالحكومة

ثانياً: ويمكن ان نلتزم بحكومة أدلة شرعية عبادات الصبي على أدلة ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ))؛ إذ العرف يرى الناظرية للأولى على الثانية، ويرى لسان المسالمة بينهما، والحاصل: انك إذا وضعت الحديثين إلى جنب الآخر ولاحظهما العرف رأى ان الأدلة الآمرة بصوم الصبي وصلاته، بنحو الاستحباب أو الاستحباب المؤكد، حاكمة على ((عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ))([5]) ومفسرة له بكونه في غير مواردها.

لا يقال: يمكن العكس وناظرية أدلة عمده خطأ على أدلة شرعية عباداته؟

إذ يقال: كلا، إذ أولاً يلزم من ناظرية أدلة العمد لغوية أدلة الشرعية مطلقاً([6])، عكس العكس.

ثانياً: الظاهر عرفاً هو ما ذكرناه لا عكسه. فتدبر.

ولعل إلى الحكومة أشار السيد القمي بقوله: (وأما نقضه بمورد تعمده في إبطال صومه وصلاته فغير وارد؛ إذ بعد قيام الدليل على شرعية عباداته نفهم أن الصبي لو أتى بما هو المقرر الشرعي في العبادة يكون مطلوباً للشارع ومن الظاهر ان المقرر الشرعي‌ مقيّد بقيود وجودية أو عدمية)([7]) فلا يبعد ان قوله: (نفهم أن...) يريد منه الحكومة..

الإشكال بلزوم تخصيص الأكثر

ولكنّ ذلك وإن صح إلا انه قد يورد عليه ما أورده العقد النضيد بقوله: (فضلاً عن أنّه يلزم تخصيص الأكثر لو خرجت هذه الموانع عن المانعية، وهذه قرينة على أنّ دائرة ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ)) غير مطلقة بل مقيّدة بموارد معيّنة).

الأجوبة

ولكن يمكن الجواب بوجوه:

1- لا يلزم تخصيص الأكثر

أولاً: لا يلزم منه تخصيص الأكثر، إذ الخارج العبادات وهي أقل من المعاملات، من عقود وإيقاعات، بكثير ولعل عناوين الأخيرة، كالبيع والرهن والضمان والصلح والهبة والإجارة والوكالة والوقوف والصدقات والسبق والرماية والوصايا والنكاح والشركة والمزارعة والمساقاة والمضاربة والوديعة والعارية... إضافة إلى مثل الطلاق والخلع والمباراة والظهار والإيلاء واللعان والعتق والتدبير والمكاتبة والاستيلاد والوصية والجعالة والإقرار والنذر... تبلغ ثلاثة أضعاف([8]) عناوين الأولى، كالصلاة والصوم...، هذا فضلاً عما لو أضفنا عناوين (الأحكام) إليها وهي ما جمعه رابع أقسام كتاب الشرائع، كالصيد والذباحة والغصب والشفعة وإحياء الموات واللقطة وكالقضاء والشهادات والإرث وما أشبه ما عدا الجنايات لأنها القدر المتيقن من حديث الرفع عن الصبي([9]).

وتخصيص الأكثر ليس بقبيح

ثانياً: سلّمنا، لكن تخصيص الأكثر ليس بقبيح على إطلاقه، وقد فصّلنا في بحث سابق الأدلة على ذلك، وانّ الحِكمة كثيراً ما تقتضي الإتيان بقالب عام ثم تخصيص أكثره بدل الإتيان بقالب خاص، لا يشمل الأكثر من البداية وذكرنا لذلك ثمرات عديدة، تشكّل وجوه الحكمة، ومنها: انه قد لا يوجد هنالك جامع للأخص سهل الفهم للعرف بينما يكون للأعم جامع واضح، ومنها: ان يأتي بالأعم ولنفرضه يشمل مائة مورد (أو عنوان) ثم يستثني الأكثر ولنفرضه ثمانين بالمائة، وإنما يجيء بالأعم لأجل أن يكون المرجع في صورة الشك في مصداق المخصّص ولنفرضه عشرة بالمائة.

بعبارة أخرى: لو كان 80% معلوماً خروجُه وكان 10% معلوماً دخولُه، بينما كان 10% مشكوكاً لاحتمال كونه من أفراد الخاص فانه لو أتى بعنوان خاص يشمل الـ10% وجعله موضوعاً لحكمه فلا يمكن حينئذٍ التمسك به لإسراء الحكم إلى 10% المشكوكة، لكنه لو أتى بعنوان عام يشمل الـ100 مورد لأمكن التمسك به لإثبات الحكم للـ10% المشكوكة فانه يصح التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للخاص.

سلّمنا، لكنّ الحكومة على الأكثر غير قبيحة

ثالثاً: سلّمنا كون المقام من تخصيص الأكثر وان تخصيص الأكثر قبيح، ولكن ذلك لا يسري إلى (الحاكم) فان وجود حاكمٍ على الدليل العام يُخرج أكثر أفراده، ليس بقبيح، فان الحاكم وإن اشترك مع المخصص في كونه لبّاً مثله، أي مخرجاً لبعض الأفراد عن العموم، لكنه يختلف عنه لساناً لذا لا يقبح إخراجه للأكثر، لكونه بلسان المسالمة حسب مبنى، أو لأنه بلسان الشرح والتفسير حسب مبنى، أو لأنه بلسان الناظرية حسب مبنى([10]).

بعبارة أخرى: الحاكم المنفصل كالمخصص المتصل لا يقبح إخراجه للأكثر، لأنه يعقدالإرادة الاستعمالية ضيّقةً، لا انها تنعقد واسعةً ثم يُخرَج أكثرُها، فهو كـ(ضيِّق فم الركيّة)؛ ألا ترى انه لو قال: (أكرم العلماء العدول الموجودين في النجف) لم يكن قبيحاً أبداً وإن كانوا لا يبلغون حتى واحداً بالمائة من العلماء لأن الاتصال منع انعقاد الإرادة الاستعمالية واسعة، عكس ما لو قال (أكرم العلماء) ثم أخرج غير العدول النجفيين بمنفصلات، والحاكم وِزانه وِزان المتصل؛ لمقام ناظريته.

بوجه آخر: ظهور العام في العموم تعليقيٌّ بالنسبة إلى الحاكم المتأخر وتنجيزيّ بالنسبة إلى المخصص المنفصل. فتدبر هذا.

وليس ((عَمْدُ الصَّبِيِّ...)) مجملاً في الباقي

ثم انه لو سلّمنا خروج عبادات الصبي عن ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ)) لما أخلّ باستدلالنا به على بطلان معاملات الصبي.

وجه الإخلال: انه عندما نحرز عدم إرادة الإطلاق منه، يكون مجملاً مردداً بين إرادة تمام الباقي (فيشمل الحديث معاملات الصبي، فتكون باطلة) أو بعضه (فيختص بباب الجنايات، فلا تكون معاملات الصبي باطلة) فلا يصح الاستدلال به على بطلان المعاملات.

وجه عدم الإخلال: ان الحقيقة إذا تعذرت فانها تحمل على أقرب المجازات، وأقرب المجازات هو تمام الباقي وليس بعضه، وذلك عرفي فان العام لمائة مورد مثلاً إذا خرجت منه خمسة موارد وتردد بين ان يراد شموله لتمام الباقي وهو 95 مورداً أو بعضه وهو 20 مورداً مثلاً، رأي العرف الشمول لتمام الباقي. فتدبر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الرضا (عليه السلام): ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذَلِكَ وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ وَأَلْهَمَهُ الْعِلْمَ إِلْهَاماً، فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَلَا يُحَيَّرُ فِيهِ عَنِ الصَّوَابِ‏)) (الكافي: ج1 ص201)

 

----------------------------------------

([1]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج10 ص233.

([2]) الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم: ج2 ص450.

([3]) أي في اصلها بان صلى مثلاً بلا قصد أو بقصد أمر آخر.

([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص50.

([5]) وسائل الشيعة: ج29 ص88.

([6]) حسب الإشكال الأول الذي طرحه الوالد (قدس سره).

([7]) السيد تقي الطباطبائي القمي، مباني منهاج الصالحين، منشورات قلم الشرق، ج8 ص303-304.

([8]) بل أكثر.

([9]) تنبيه: خرج مثل الطلاق والوصية والعتق في الصبي بدليل خاص.

([10]) فصّلنا المباني السبعة، ومنها هذه الثلاثة، في معنى الحكومة في كتاب (الحكومة والورود) فراجع.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين 3 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 1124



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net