||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 30- قال تعالى: (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (البقيع) الجرح النازف

 141- شهر محرم واعادة بناء الشخصية الانسانية

 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 قراءة في كتاب (لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟)

 19- بحث اصولي: الفوارق الثمانية بين القاعدة الفقهية والمسالة الاصولية

 240- فائدة فقهية ـ البيع والشراء هل يختصان بالأعيان؟

 442- فائدة أصولية: حجية الإجماع والشهرة في حال الانقلاب

 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)

 20- (وكونوا مع الصادقين)3 الإرتباطية التكوينية والتشريعية ومنهج العرفاء الشامخين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23972980

  • التاريخ : 20/04/2024 - 06:36

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 612- تحقيق في صحة الطلاق ارضاءً لأمه أو أبيه مثلاً .

612- تحقيق في صحة الطلاق ارضاءً لأمه أو أبيه مثلاً
الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(612)

مَن طلّق إرضاءً لِأمّه، مكره أو مضطر؟

سبق: (ومع قطع النظر عن ذلك يمكن التمثيل له بما لو أجرى عقداً أو أوقع إيقاعاً كما لو كان كارهاً لتطليق زوجته لكنه طلّقها إرضاءً لأمه أو أبيه أو لزوجته الأولى، فانه مكره حيث كان كارهاً ولم يكن يرغب في ذلك لولا إرضاء الأبوين لكنه طيب النفس حيث كان إرضاؤهما أهم لديه وحيث لم يتعرض لتهديد أو تخويف على الفرض بل كان لمجرد إرضاء أحدهما مثلاً)([1])

والمحتمل في هذا الفرع (لو طلق زوجته أو باع متاعه إرضاءً لأمه أو أبيه مثلاً) وجوه:

الأول: أن يكون مضطراً.

الثاني: أن يكون مُكرَهاً.

الثالث: لا شيء منهما؛ أما انه ليس بمكره فلفرض انه ليس هنالك إكراه ولا مُكرِه لأن أمه مثلاً لم تهدّده ولم تخوّفه وانه لا يترتب على تركه طلاقها ضرر عليه، بل إنما فعل ما فعل إرضاءً لها، وأما انه ليس بمضطر فلأن المضطر إنما يكون في صورة خوف الضرر المتوجه إليه من غير الإنسان أو من إنسان غير متهدد له به لكنه كان يلزمه فكان فعله لأجل دفعه أو رفعه، والفرض انه لم يطلّق خوف ضرر ما أو لأجل رفعه بل كان لمجرد إرضاء أمه التي يعتبر رضاها أهم من رضا زوجته أو من طيب نفسه ببقاء زوجته على ذمته.

وعلى الأول والثالث يكون طلاقه طلاقاً صحيحاً نافذاً، عكس الثاني.

الجواب: مُكرَه بالمصطلح الشرعي

فقد يقال: انه وإن لم يكن مكرَهاً بحسب المعنى المرتكز العرفي للإكراه ولكنه مكرَه بالمصطلح الشرعي المستفاد من رواية ابن سنان حيث وسّعت الإكراه إلى مثل ما يفعله إرضاءً لأمه أو أبيه أو زوجته (كما لو طلّق زوجته الثانية إرضاءً للأولى) لا لضرر توجه إليه من عدم الطلاق (وتوجُّه الضرر مقوّم للإكراه وللاضطرار، إذ من دونه لا يصدق أحدهما) ولا لتهديد توجه إليه على تركه ومُكرِهٍ له عليه، بل لمجرد حبه للأولى ورغبته في إرضائها.

والرواية هي: ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِي جَبْرٍ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ! فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْجَبْرِ؟ قَالَ: الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ))([2]).

وأما وجه دلالة الرواية على توسعة الإكراه فهو قرينة المقام وإطلاق الجبر على ما يفعله السلطان مع انه ليس شأنه وديدنه إلا الإكراه عادةً، فقرينة المقابلة تقتضي ان يراد بـ(ويكون الإكراه من الزوجة...) الإكراه المقابل للإكراه المقصود من جبر السلطان وهو ليس إلا ما كان لا عن تخويف وتهديد وخوف ضرر وإلا لكان كجبر السلطان، وقد سبق: (فتأمل إذ استدلال اليزدي مبني على إطلاق لفظ المكره على هذا الرجل في لسان الرواية([3])، وإن لم يصدق عليه المكره عرفاً، أي مع انه لم يتحقق الإكراه العرفي؛ لقرينة([4]) المقابلة مع جبر السلطان المراد به هنا، أي في رواية ابن سنان، الإكراه العرفي (أي المتوعد عليه والمتهدد به) فانه لا يراد به الجبر بمعنى ما يسلب القدرة والاختيار إذ شأن السلطان عادة الإكراه لا الجبر العرفي السالب للقدرة كحركة يد المرتعش أو كإمساك يده ووضع إبهامه على الورق قسراً لينطبع أثرها كإمضاء على وثيقة المعاملة مثلاً، فالمراد من الجبر في رواية ابن سنان الإكراه، فما وقع في مقابله من إطلاق الإكراه على ما يفعل لأجل الزوجة مثلاً يراد به معنى مقابل للإكراه العرفي فهو إكراه بحسب الرواية أو فقل انه حقيقة شرعية أو تنزيلٌ. فتأمل)([5])

بعبارة أخرى: المستفاد من الرواية أمران:

الأول: تسمية الإكراه العرفي بالجبر إذ قال (عليه السلام): ((الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ)) ولكنه ليس تصرفاً في المفهوم والحقيقة بل إنما هو تغيير في التعبير، وقد يكون كناية (أي انه (عليه السلام) استخدم الجبر كنايةً عن الإكراه) وقد يكون تجوزاً بالقرينة، ويستبعد النقل.

الثاني: إطلاق الإكراه على ما لم يكن فيه تهديد وتخويف وضرر وما لم يكن فيه كُره، وذلك هو ما استظهره المحقق اليزدي إذ قال: (رابعها: كونه مكرهاً على الفعل لا بحيث يكون مضطراً إليه كما إذا طلب منه أبوه أو أمّه أو زوجته فعلاً، ولم يكن في تركه ضرر عليه إلّا أنّه يريد إرضاءهم وعدم مخالفتهم، ومنه: الطلاق للمداراة بأهله، ومنه: ما إذا كان قادراً على التفصّي بالتمحّل البعيد، بل القريب مع صدق الإكراه العرفي، وإلى هذا المعنى يشير رواية ابن سنان المذكورة في الكتاب ومحل الكلام من هذه الأقسام هما الصّورتان الأخيرتان)([6]).

وظاهره انه لا إكراه إذ لا ضرر ولا تخويف، بل ولا كره لأنه إنما يفعله عن طيب نفس لمداراة أهله وإرضائهم. فتأمل وسيأتي تحقيقه.

معنى قوله (عليه السلام) ((وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ))

وأما الرواية فانه يحتمل في المقصود من ((وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ)) أحد أمرين:

الأول: أن يكون المراد أن هذا ليس إكراهاً، وعليه: فطلاقه صحيح، ولا توسعة ولا تنزيل، ومؤداه انه ما تُوُهِّم كونه إكراهاً، مما فُعِل لإرضاء الأم، فليس بإكراه.

الثاني: انه إكراه لكنه ليس منشأ الأثر ولذا عبّر عنه بليس بشيء، وعليه: فطلاقه باطل لأنه مكره.

والمعنى الثاني هو المتعيّن إذ التفسير بالمعنى الأول يناقض صدر الحديث إذ صدره ((لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِي جَبْرٍ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ، قَالَ: قُلْتُ)) فالمبنى للكلام هو انه لا يمين في إكراه... ثم أجاب (عليه السلام) على ابن سنان عندما سأله عن الفرق بين الجبر والإكراه ببيان مصداقه وهو ((وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ...)) بعبارة أخرى: لو كان المراد انه ليس بإكراه حقيقة لما كان جواباً عن سؤال ابن سنان عن الفرق بين الجبر والإكراه الواردين في كلام الإمام (عليه السلام) في قوله: ((لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِي جَبْرٍ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ)) وعليه: فالمراد ان أثر الفعل المكره عليه مرفوع (وهو وقوع الطلاق الذي هو أثر للطلاق) أي ان هذا الإكراه ليس بشيء إذ لم ينتج ما أراده المكرِه.

بطلان اليمين في سَورةِ الغضب والاندفاع

تنبيه: افتى العديد من الفقهاء بان اليمين لا ينعقد إذا صدر في سورة الغضب حسب هذه الرواية وغيرها، كما لا ينعقد النذر في سورة الغضب بينما ينعقد العهد فيه (في سورة الغضب) والمراد به شدة الغضب من غير ان يفقده القصد وفهم ما يقول وينشأ، وإلا لما انعقد حتى عهده بالبداهة، كما افتى العديد منهم بان اليمين لا تنعقد في حالة الاندفاع دون تروِّ، وانه ينعقد معه، أي مع الاندفاع، النذر والعهد، فاليمين أخف الأقسام (في انه لا ينعقد مع مثل سورة الغضب والاندفاع) والعهد أشدها (حيث ينعقد فيهما أيضاً) والنذر بينهما.

حكم ما لو اجتمع عنوانا الإكراه والاضطرار

مسألة: لو اجتمع عنوانا ((وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ)) و((وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‏)) فايهما المقدم؟ أي انه لو كان مضطراً ومكرهاً في الوقت نفسه، كما لو اجتمع على الضغط عليه لبيع سيارته، أمران: إكراه مكرِهٍ هدّده بانه لو لم يبع لسجنه، واضطراره لبيعه كي ينقذ ابنه من الموت المحتم بتسديد ثمن عملية جراحية عاجلة للطبيب، ولو ببيعه للمكرِه نفسه.

وبعبارة أخرى: كان كل منهما علّة تامة لو انفرد (مما لو اجتمعا كان المجموع علّة تامة) فهل يشمله حكم المضطر فيكون بيعه صحيحاً؟ أو حكم المكره فيكون بيعه باطلاً؟

بعبارة ثالثة: لا شك في صدق المضطر بالحمل الشائع عليه وإن كان مكرهاً أيضاً، والعكس أيضاً صحيح (صدق المكره وإن كان مضطراً) إذ لا تدافع بين العنوانين.

والجواب: الظاهر انه مشمول لحكم المضطر لا المكره، وذلك لدليل الامتنان؛ لأن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، والامتنان في شمول حكم المضطر له (وصحة بيعه إذ به ينقذ ولده) أما شمول حكم المكره له فخلاف الامتنان إذ يعني بطلان بيعه، وهلاك ابنه، إذ مع صحة بيعه ينتقل إليه الثمن فينقذ به ابنه، دون ما لو حكم بالبطلان لأنه مكره.

والحاصل: انه كلما اجتمع عنوانا الإكراه والاضطرار، فالحكم حكم الاضطرار، لانصراف دليل الإكراه عن صورة الاجتماع، ببركة العلم بكونه وارداً مورد الامتنان.

وسيأتي تحقيق القول في حكم طلاق زوجته إرضاءً لأمه وفي فقه حديث ابن سنان فانتظر.

الملخّص:

- لو أجرى عقداً أو إيقاعاً، إرضاءً للغير، فليس بمضطر ولا هو مكره بالمعنى العرفي للإكراه لكنّه مكره بالمصطلح الشرعي الذي وسّع في مفهوم الإكراه.

- (الجبر) في رواية ابن سنان يراد به الإكراه العرفي، فالإكراه الذي أوقعه الإمام (عليه السلام) في مقابله يراد به الإكراه الشرعي (التنزيلي).

- لو اجتمع عنوانا المكره والمضطر، كان حكمه حكم المضطر.

سؤال تمريني: المكره اسوأ حالاً من المضطر، فلماذا لا يكون مجمع العنوانين محكوماً بحكمه؟ ولماذا لا نقول بالتساقط والرجوع إلى الأصل (وهو صحة عقده وإيقاعه) فيتوافق بالمآل مع كون حكمه حكم المضطر؟

سؤال آخر: لماذا لا نحكم في إلحاق مجمع العنوانين بحكم المضطر أو المكره، بحسب([7]) درجات الإكراه ودرجات الاضطرار، فايهما كان أشد سبق إليه حكمه بحسب حديث الرفع؟

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): ((لَا يَعْرِفُ النِّعْمَةَ إِلَّا الشَّاكِرُ وَلَا يَشْكُرُ النِّعْمَةَ إِلَّا الْعَارِفُ)) (أعلام الدين ص313)

----------------------------------------------

([1]) الدرس (611).

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص442.

([3]) مع كونه طيب النفس لأن الفرض ان إرضاء أمه لديه أهم (فهل عاد إلى طيب النفس الثانوي؟).

([4]) تعليل لعدم صدق المكره عليه عرفاً.

([5]) الدرس (611) بتصرف وإضافة.

([6]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ج1 ص119.

([7]) متعلق بـ(نحكم).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 1088



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net