||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 374-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (23) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا

 فقه التعاون على البر والتقوى

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 282- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 7 تصحيح المسار في الصراط المستقيم على حسب الغاية والفاعل والموضوع والقابل

 245- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (3)

 213- تجليات الرحمة الالـهية في اسماء الله الحسنى وفي الشفاعة والبداء وفي وجود الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 129- الاذن الالهي التكويني في اصطفاء اهل البيت(ع) ، وهل الامامة بالاكتساب؟

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699040

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:15

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 613- لو اجتمع الإكراه مع الاضطرار فما حكمه؟ .

613- لو اجتمع الإكراه مع الاضطرار فما حكمه؟
الاحد 23 جمادى الأولى 1444 هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(613)

لو اجتمع إكراه واضطرار فالمدار تأثير أيهما في نفسه

سبق: (والحاصل: انه كلما اجتمع عنوانا الإكراه والاضطرار، فالحكم حكم الاضطرار، لانصراف دليل الإكراه عن صورة الاجتماع، ببركة العلم بكونه وارداً مورد الامتنان)([1]).

ولكن قال السيد الوالد (قدس سره): (أما إذا اجتمع اضطرار وإكراه، فالمهم في الصحة وعدمها تأثير أيهما في نفس العاقد، فإن كان كل الأثر للأول صح، وإن كان للثاني أو لهما بطل، إذ([2]) مدخلية الإكراه معناها عدم الطيب الكامل، وظاهر (بطيبة نفسه) كمال الطيب)([3]).

والحاصل: ان المدار في صحة هذه المعاملة وعدمها ليس صدق هذا العنوان أو ذاك بل تأثير أي عنوان في نفس العاقد وانبعاثه عن أي منهما.

ولعله يمكن أن يناقش بوجوه:

المناقشة:

1- المدار صدق الموضوع، لا تأثيره في نفسه

الأول: إنّ المدار في الأحكام صدق موضوعاتها بالحمل الشائع فإنّ الحكم مرتب على الموضوع، فإذا أذعنا بانه مكره ومضطر فلا يهم بعدها انبعاثه عن أي منهما إذ الحكم في حديث الرفع دائر مدار العنوان ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: ... وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ‏)) ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‏))([4]) فإن صدق عنوان المضطر لحقه حكمه وإن صدق عنوان المكره لحقه حكمه وان صدقا كان هو مورد البحث، وأما تأثير هذا في نفسه وانبعاثه عنه فلم يؤخذ في الحديث قيداً أو شرطاً لعنوان المكره أو المضطر، نعم، لقائل أن يقول انه مادام قد انبعث عن الإكراه وقطع النظر عن الاضطرار فليس بمضطر، ومادام قد انبعث عن اضطراره وأهمل الإكراه ولم يعتن به فليس بمكره، لكنّ هذا غير الإذعان بانه مكره ومضطر معاً (كما يشهد به التعبير بـ (إذا اجتمع اضطرار وإكراه) وإدارة الأمر مدار (المهم في الصحة وعدمها) لا مدار (الصدق وعدمه)، ولكن لعل مقصوده (قدس سره) هو ذلك. فتدبر.

حكم المضطر هو الجاري؛ للامتنان

الثاني: انه على فرض صدق العنوانين فحكمه حكم المضطر لما سبق تفصيلاً من (الظاهر انه مشمول لحكم المضطر لا المكره، وذلك لدليل الامتنان؛ لأن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، والامتنان في شمول حكم المضطر له (وصحة بيعه إذ به ينقذ ولده) أما شمول حكم المكره له فخلاف الامتنان إذ يعني بطلان بيعه، وهلاك ابنه، إذ مع صحة بيعه ينتقل إليه الثمن فينقذ به ابنه، دون ما لو حكم بالبطلان لأنه مكره)([5]) وسيأتي تفصيل أكثر بإذن الله تعالى.

ولا يصح التعليل بعدم طيب النفس الكامل

الثالث: ان قوله (قدس سره): (أو لهما، بطل، إذ مدخلية الإكراه معناها عدم الطيب الكامل، وظاهر (بطيبة نفسه) كمال الطيب) إنما يتم على مبنى المشهور الذي ارتأوا انه لا يوجد طيب نفس في الإكراه وفرّقوا بذلك بينه وبين المضطر الذي له طيب نفس ثانوي، ولكنه لا يتم على مبناه؛ حيث ساوى، كالمحقق اليزدي، بين المكره والمضطر في أن كليهما فاقد لطيب النفس الأولي وواجد لطيب النفس الثانوني قال السيد الوالد: (أما مسألة طيب النفس، فالمكرَه كالمضطر لهما طيب النفس، لا طيب نفس مطلق، وإنما طيب نفس بملاحظة الأهم والمهم، وإنما الفارق بينهما أن المكرَه طيبه عن إكراه خارجي بسبب المكرِه، بينما المضطر طيبه داخلي بسبب الأهمية، وإلاّ فلو قيل لا طيب للمضطر أيضاً لزم عدم صحة معاملاته بعد قوله سبحانه: {عَنْ تَراضٍ}([6])، وقوله (عليه السلام): ((إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ))([7]).

ولذا فالذي نراه: أن الآية والرواية ليستا دليلاً على إخراج الإكراه، بل المخرج له دليل رفع الإكراه، فالمنع من جهة المانع، لا من جهة عدم المقتضي)([8]).

والحاصل: انه ينبغي أن يعلل بانه مُكرَه (على فرض الإذعان بانه كذلك) ولذا معاملته باطلة، لا أن يعلل بأن مدخلية الإكراه معناها عدم الطيب الكامل وظاهر بطيبة نفسه كمال الطيب؛ إذ حسب مبناه فان أحد الأمرين([9]) أجنبي عن الآخر وانه ليس سرّ بطلان معاملة المكره عدم طيب نفسه (ولذا فالذي نراه أن الآية والرواية ليستا دليلاً على إخراج الإكراه، بل المخرج له دليل رفع الإكراه، فالمنع من جهة المانع، لا من جهة عدم المقتضي) والمقتضي هو: طيب النفس، والمانع: الإكراه.

بعبارة أخرى: طيب النفس الكامل ليس شرطاً في صحة العقد لأن المضطر أيضاً ليس له طيب نفس كامل (إذ إنما له طيب نفس ثانوي) والمكره كالمضطر تماماً من هذه الجهة، وعليه فلو أراد (قدس سره) تمامية الاستدلال على مبناه لوجب أن يلغى الاستدلال بعدم طيب النفس الكامل (إذ لو استدل به لوجب بطلان عقد المضطر أيضاً) والاستدلال بنحو آخر (ككونه فاقداً لطيب النفس الثانوي من جهتين (جهة الإكراه وجهة الاضطرار) وانه إنما قلنا بصحة معاملة (المضطر من دون إكراه) رغم انه لا طيب نفس أولي له لأن شمول حديث الرفع له ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: ... وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ‏)) خلاف الامتنان، وأما شموله (للمكره المضطر) فليس بخلاف الامتنان)([10]).

وفيه: انه (أي مجمع العنوانين) خلاف الامتنان أيضاً، كما أسلفناه في الجواب.

ولزم إضافة قيد رابع لتحقق الإكراه

الرابع: ان المدار في صدق عنوان الإكراه لو كان تأثيره في نفس العاقد، لزم إضافة قيد رابع إضافة للقيود الثلاثة الأولى، على تعريف الإكراه، وإلا لتناقض الكلامان([11]) أو كان عدولاً عن الكلام الأول أو استدراكاً.

والحاصل: انه ان اشترط تأثير أيهما في نفس العاقد، في الصحة، وَرَدَ عليه ان المدار في ترتب الأحكام صدق موضوع الإكراه والاضطرار لا انبعاثه وعدمه، وإن اشترط في صدق عنوان الإكراه ذلك وجب ان يضيف قيداً رابعاً إلى القيود الثلاثة.

توضيحه: ان الشيخ (قدس سره) اعتبر في صدق عنوان الإكراه ثلاثة قيود قال: (ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالاً)([12]) ولم يضف، ولا أضاف الوالد (قدس سره) قيداً رابعاً هو (مع انبعاثه عنه، أو مع تأثيره في نفس العاقد دون ما لو لم يهتم به ولا انبعث عنه).

وبذلك ظهر ان اقتصار الشيخ (قدس سره) على القيود الثلاثة يناقض ما جاء منه بعد ذلك بحوالي عشر صفحات من قوله (لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به) وعليه: فإما أن يضيف قيداً رابعاً في أول بحثه أو أن يرفع اليد عن كلامه هناك وسيأتي توضيحه أكثر بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ)) (نهج البلاغة: الحكمة 205)

--------------------------------

([1]) الدرس (612).

([2]) علة لـ (أو لهما).

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب البيع، انتشارات خوشنواز ـ أصفهان، ج114/3 ص159.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج2 ص463.

([5]) الدرس (612).

([6]) سورة النساء: 29.

([7]) فقه القرآن: ج2 ص33. وفيه (وَيَقُولُ النَّبِيُّ (صلى الله عليه واله): لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ).

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب البيع، انتشارات خوشنواز ـ أصفهان، ج114/3 ص107.

([9]) دليل الإكراه ودليل طيب النفس.

([10]) ما بين القوسين هو الاستدلال بنحو آخر.

([11]) كلامه هنا وهناك.

([12]) الشيخ الانصاري، كتاب المكاسب ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص311.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 23 جمادى الأولى 1444 هــ  ||  القرّاء : 1067



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net