||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 توبوا إلى الله

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 197- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ 8 ـ الموقف من استراتيجية تسفيه الاراء والتشكيك في الانتماء

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)

 358- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (7) ضوابط التأويل: الإحاطة العلمية والمرجعية السماوية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457837

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 629- التفصيل بين كون الرضا شرطاً أو كون الإكراه مانعاً .

629- التفصيل بين كون الرضا شرطاً أو كون الإكراه مانعاً
الأثنين 30 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(629)

بطلان المعاملة إما لعدم المقتضي أو الشرط أو لوجود المانع

وتحقيق الحال في القول بالتفصيل في الفرع الذي ذكره الشيخ (قدس سره) وهو (وكذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلاً في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيءٍ اختياريّ للفاعل)([1]) يبتني على التفصيل الآتي:

إنّ بطلان المعاملة تارة يكون لعدم تحقق المقتضي، وأخرى يكون لعدم وجود الشرط وثالثة يكون لوجود المانع:

فمن الأول: مطلق صُوَر تحقق صورة العقد دون واقعه، كعقد الهازل والنائم والمجنون والممثِّل والمعلِّم كما لو قال في مقام تعليم قواعد النحو: بِعَتُ كتابي بدينار، قاصداً بيان إعرابها، فإن العقد باطل لفقد المقتضي للصحة وهو (العقد) فانه موقوف على (القصد) فلا يتحقق الإنشاء، ومعه فالمتحقق يصح سلب عنوان العقد عنه فانه ليس بعقد عرفاً.

ومنه أيضاً: مطلق ما قيل بإنصراف الإطلاقات عنه، فإنه لا مقتضي لصحته حينئذٍ، كما لو قلنا بإنصراف إطلاقات ـ{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (سورة البقرة: الآية 275) و{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (سورة المائدة: الآية 1) ((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ))([2]) عن عقد السفيه، كما قاله المشهور، فعقده باطل لا لأنه ليس بعقد حقيقة، فإن السفيه قاصد ومُنشِأ، بل لأن الإطلاقات، بنظر المشهور، لا تشمل عقود السفيه فإنه محجور عليه، عكس الرشيد وإن أجرى معاملة سفهائية إذ رأوا أن الإطلاقات تشمله.

والفرق بين النوعين: أنه في النوع الأول لا يوجد المقتضي للصحة في عالم الثبوت، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وفي النوع الثاني لا يوجد المقتضي للصحة في عالم الإثبات، إذ الصحة فرع إمضاء الشرع للعقد، وبناءً على الانصراف لا إمضاء، كما هي فرع بناء العقلاء على الصحة وقد قيل أن بناء العقلاء على البطلان في معاملة السفيه الأموالي مما يعني أنهم لا يعتبرون([3]) العقد حينئذٍ متحققاً (في عالم الاعتبار) أو أنهم لا يرونه صحيحاً.

ومن الثاني: عقد المكرَه على مطلق العقود بناءً على أن طيب النفس شرط في صحة العقد؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (سورة النساء: الآية 29) وقوله (صلى الله عليه وآله): ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ))([4]).

ومن الثالث: عقد المكره على الطلاق، بناءً على عدم وجود دليل خاص على اشتراط طيب النفس في صحة الطلاق، إلا أن بطلان الطلاق حينئذٍ إنما يكون لاستكراهه عليه وقد قال (صلى الله عليه وآله): ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))([5]). قال بعضهم: لا دليل على اشتراط الطيب والرضا في صحة الطلاق وإنما ألحقناه ببقية المعاملات نظراً لعدم القول بالفصل والإجماع، وعلى أيّ فانه إذا لم يقم دليل على اشتراط طيب النفس في صحة معاملة ما فلا يكون فقده سبباً لبطلانها لو لم يكن طيب النفس بها ولكنه لو كان مكرهاً عليها فانه يكفي دليل رفع ما أكرهوا عليه في بطلانها مادام مكرهاً.

تطبيق البحث على المركب من كُره ورضا

فهذا كله ككبرى كلية، وأما تطبيقه على المقام وعلى الفرع الذي ذكره الشيخ (قدس سره) فنقول:

ان داعي الداعي على الطلاق، لو تركّب من جزء كره وجزء آخر اختياري للمكلف كتشويق والده له عليه أو كتصوره ثِقل النفقة، فولّد ذلك المجموع المركب من كُره ورضا في نفسه رضا ثانوياً بتعبير المحقق اليزدي أو تبعياً بتعبير بعض آخر أو ظلياً بتعبيرنا فطلَّق منبعثاً عن هذا الرضا الثانوي (الظلي – التبعي) فإن المستظهر أن الشيخ (قدس سره) ارتأى أنه لا ينبغي التأمل في صحته لأنه يصدق عليه أنه طلّق عن رضا نظراً لأن السبب القريب هو الملاك دون السبب البعيد (وقد فصّلنا توضيح مراد الشيخ وتصوير فرضه بما لا مزيد عليه، سابقاً، فراجع،)..

ولكن ومع قطع النظر عن توجيهنا لكلامه (قدس سره) فانه قد يقال بالتفصيل (وهذا هو ما وعدنا به) والتفصيل هو:

أن المركب من الكره والرضا إن أجمل حاله ولم يعلم صدق الطيب عليه ولا صدق الإكراه عليه، إذ الإكراه المحض إكراهٌ والطيب المحض طيبٌ ولكنّ المركّب منهما أو فقل: الرضا المنصّف أو المبعّض هل هو رضا أو لا؟ والإكراه المبعّض أو المنصّف هل هو إكراه أو لا؟ فإن أجمل لدينا، فهنا نفصّل بين القول بأن طيب النفس شرط لصحة الطلاق وبين القول بأن الإكراه مانع ثم نفصّل في هذا الأخير على حسب مبنيين:

إذا قلنا الرضا شرط، فالطلاق باطل

فإن قلنا بأن طيب النفس شرط لصحة الطلاق، فلا ريب في بطلان الطلاق حينئذٍ (خلافاً لإطلاق كلام الشيخ) إذ لا يعلم تحقق الشرط ههنا (أي في المركب المبعّض المنصّف) وصحة العقد موقوفة على تحقق المقتضي والشرط، ولا إحراز للشرط ههنا، كما لو لم يعلم تحقق القصد أو التنجيز ولم يكن مُحرِزٌ.

وإذا قلنا الإكراه مانع فصورتان

وإن قلنا بأن الإكراه مانع فقد يفصّل بحسب مبنيين فصّلناهما في الدرس الماضي وهما:

أ- على مبنى تقيّد الإطلاقات بالارتكازات، العقد باطل

المبنى الأول: أن إطلاقات الشارع مقيدة حدوثاً بالمرتكزات العقلائية، وحيث أن المعاملة الإكراهية باطلة عند العقلاء (حسب قولٍ، وقد ناقشناه فيما مضى([6])) لذا فانه بحسب مبنى التقيد الحدوثي فان {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)) ينحلّ في الواقع إلى قضيتين: (أوفوا بالعقود، والطلاق بيد الزوج، الصادرة عن طيب نفس)، (ولا تفوا بالعقود الإكراهية)، فقد وجدت قضيتان ودائرتان، وحينئذٍ ففي المركب من رضا وكره إن كان كرهاً دخل في القضية الثانية وإن كان طيباً دخل في القضية الأولى وحيث أجمل المركب المبعّض (انه طيب أو أنه كره) فلا يعلم اندراجه في القضية الأولى (الطلاق عن طيب نفس، صحيح) إذ لا يعلم كونه طيب النفس فانه على الفرض لا يعلم حال المركب، ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، كما لا يعلم كونه إكراهاً ليندرج في (الطلاق الإكراهي باطل) فنبقى نحن وأصالة الفساد في المعاملات.

ب- على مبنى عدم التقيّد، العقد صحيح

المبنى الثاني: ان إطلاقات الشارع غير مقيدة حدوثاً بالمرتكزات العقلائية، بل هي مطلقة وعامة تشمل المرتكزات وغيرها (لفوائد مرّ ذكر بعضها ومنها التمسك بالإطلاق لدى الشك) وحينئذٍ فإذا أجمل المركّب المبعّض المنصّف وانه رضا أو كره، فانه حيث انعقدت تلك الإطلاقات وحيث كان المخصّص وهو (رفع ما استكرهوا عليه) منفصلاً لذلك فإن الطلاق صحيح إذ الإطلاقات شملته (لفرض عدم تقييدها ثبوتاً بأن لا تكون عن إكراه) ولا يعلم وجود الـمُخرِج لكونه مجملاً.

بعبارة أخرى: لا يعلم كونه مستكرهاً ليشمله (رفع ما استكرهوا عليه).

بعبارة أخرى: يقال بصحة الطلاق حينئذٍ (وعلى هذه الصوة قد ينزل كلام الشيخ (قدس سره) ) إذ الفرض أنه لا مشكلة فيه من جهة المقتضي (لفرض القول بشمول الإطلاقات له على المبنى) ولا من جهة الشرط لفرض القول أنه لا دليل على اشتراط الرضا في الطلاق، إنما المانع عن الصحة هو الإكراه، ولا يعلم كون المركب من الكره والطيب المبعّض والمنصّف إكراهاً، فحيث شملته إطلاقات {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ولم يعلم وجود الـمُخرِج صح الطلاق.

إذ إجمال المخصص المتصل يسري دون المنفصل

بعبارة أخرى: وكما سبق في الدرس السابق مفصّلاً: ان إجمال المخصص وهو "ما استكرهوا عليه" المجمل على الفرض غير المعلوم شموله للمركّب المبعّض:

أ- يسري إلى العام على القول الأول (التقيد الحدوثي) لكونه من المخصص المتصل والقرينة اللبّية الحافة بالكلام والتي تمنع انعقاد الإطلاق، فلا يصح التمسك بـ{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)) في صحة هذا العقد والطلاق المجهول كونه عن إكراه أو عن رضا (لفرض جهل حال المركّب منهما).

ب- لا يسري إلى العام على القول الثاني (عدم التقيد) لكونه من المخصص المنفصل لبداهة انفصال (رفع...) عن ((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)).

بعبارة أخرى: المخصِّص المجمل المردد بين الأقل والأكثر إن كان متصلاً (وهو في المقام: ارتكاز العقلاء على عدم صحة العقود الإكراهية، المحتف بالإطلاقات الواردة من الشارع على حسب أحد المبنيين) سرى إجماله إلى العام فلا ينعقد له إطلاق فلا يشمل هذا المعاملة فلا تكون صحيحة، وإن كان منفصلاً (وهو في المقام "رفع ما استكرهوا عليه") لم يسرِ فيبقى العام على عمومه لمورد الإجمال – فتدبر جيداً وتأمل.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إنَّ أخاكَ حَقّا مَن غَفَرَ زَلَّتَكَ، وسَدَّ خَلَّتَكَ، وقَبِلَ عُذرَكَ، وسَتَرَ عَورَتَكَ، ونَفى وَجَلَكَ، وحَقَّقَ أمَلَكَ)) (غرر الحكم: ص243).

----------------------------------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص327.

([2]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء – قم، ج1 ص234.

([3]) أو لا يرونه متحققاً.

([4]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج1 ص222..

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص463.

([6]) وارتأينا أن العقلاء يرون ثبوت الخيار للمالك في المعاملات الإكراهية لا البطلان.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأثنين 30 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 2215



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net