||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 190- مباحث الاصول : (مبحث العام) (3)

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 111- الآثار الوضعية و التكوينية للمعاصي و الآثام

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 312- الفوائد الأصولية: القصد (3)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457718

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 628- هل اطلاقات الشارع مخصصة لباً بالأرتكازات العقلائية؟ .

628- هل اطلاقات الشارع مخصصة لباً بالأرتكازات العقلائية؟
الأحد 29 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(628)

سبق: (ثالثاً: ما وجّه به بعضهم كلام الشيخ، بما يفيد التفصيل فيما كان الإكراه جزء السبب وطيب النفس جزء السبب، والتفصيل هو: ان هنا صوراً ثلاثة: الطلاق في صورتين منها باطلٌ وفي صورةٍ صحيحٌ، وهو مبني على أن طيب النفس شرط لصحة العقد أو الإكراه مانع:

فإن قلنا طيب النفس شرط، فالطلاق باطل، إذ ليس له طيب نفس كامل إذ الفرض ان له نصف طيب النفس مثلاً.

وإن قلنا الإكراه مانع، فهنا صورتان على احداهما الطلاق باطل، وعلى الأخرى الطلاق صحيح وعلى هذا الأخير يصح كلام الشيخ فقط حسب هذا المفصّل، وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك بإذن الله تعالى، هذا)([1]).

وتفصيل الكلام مبنىً وبناءً في ضمن أمور ومطالب:

هل إطلاقات الشارع ناظرة للمرتكزات العقلائية([2])؟

المطلب الأول: هل إطلاقات الشارع وعموماته كـ{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (سورة البقرة: الآية 275) و{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (سورة المائدة: الآية 1) ((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ))([3]) ناظرة إلى المرتكزات العقلائية وأضدادها، أي سلباً وإيجاباً، وقد صبّت على حسب مقتضَياتها، أم أن الشارع حين تشريعاته يقطع النظر عنها؟ أم نقول بالتفصيل؟

وجه الأول: أنّ العقل شَرْعً من داخل وان المرتكزات العقلائية بما هي مرتكزات عقلائية ليس الجاعل لها إلا الله تعالى، نظير المستقلات العقلية والقضايا الفطرية، فلا يعقل أن يُشرِّع الشارع أحكامَه وهو عقلٌ من خارج، على خلاف ما جعله هو وغرسه في أنفس العقلاء، بعبارة أخرى: المرتكزات العقلائية، مجعولة للشارع بالجعل التكويني، وأحكامه مجعولة له بالجعل التشريعي، ولا يعقل مخالفة ما يجعله بالجعل التشريعي لما قد جعله بالجعل التكويني.

بعبارة ثالثة: عالم الإثبات هو عالم التشريع وعالم الثبوت هو عالم بناءات العقلاء، ومقتضى الحكمة مطابقة الأول للثاني.

وجه الثاني: أن المرتكزات العقلائية، لبّية، فلا تفي بصورة الشك، فقد تقتضي الحكمة أن يجعل الشارع اللفظ مطلقاً أو عاماً ليشمل صورة الشك، لا ليخالف مقتضى الارتكاز، وقد ذكرنا في بحث سابق أربع ثمرات لانعقاد الإطلاق فيما ورد في موارد المستقلات العقلية والمرتكزات العقلائية وغيرها، فراجع.

وأما وجه التفصيل، فسوف يظهر مما سيأتي بإذن الله تعالى.

هل ما يخالف بناء العقلاء باطل؟ أو ليس بعقد؟ أو لا؟

المطلب الثاني: أنه قد يفصّل في المعاملات الصادرة من شتى أصناف الناس، بأن بعضها يخالف بناء العقلاء ولا يصدق عليه العقد، أي أن عنوان العقد والبيع والطلاق ونظائرها غير صادق عليه، ويصح سلبه عنه ولا يصح حمله عليه، فذلك بنحو الخروج الموضوعي، وبعضها يخالف بناءهم ويصدق عليه العقد ويطلق عليه حقيقة عندهم لكنه باطل لديهم، وبعضها عقد صحيح لديهم وقد استقر بناؤهم عليه، وبعضها مما هم فيه مترددون:

الأنواع الأربعة

فمن الأول: عقد المجنون والنائم، فانه ليس عقداً موضوعاً، بل هو صورة عقد، إذ العقد إنشاء والإنشاء موقوف على القصد ولا قصد للمجنون والنائم والهازل والممثِّل وأشباههم.

ومن الواضح حينئذٍ أن {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و(البيع) و(الطلاق) لا يشمله تخصّصاً إذ ليس طلاقاً ولا بيعاً ولا إجارة ولا... عرفاً وموضوعات الشارع في المعاملات عرفية.

ومن الثاني: عقد السفيه الأموالي، فانه باطل عندهم، فهل يشمله {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أو ينصرف عنه بدعوى أن المراد أوفوا بالعقود العقلائية.

ومن الثالث: عقد المميّز، فانه عقد عند العقلاء، وهو صحيح عندهم، غاية الأمر أن الشارع، حسب مشهور المتقدمين اعتبره باطلاً، فهل يشمله {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أو ينصرف عنه بدعوى أن المراد أوفوا بالعقود الشرعية أو الصحيحة لديه أو الواقعية الصحيحة ثبوتاً وإن توهم العقلاء العكس.

ومن الرابع: عقد المكرَه وأيضاً المعاملة السفهائية الصادرة من غير السفيه وهي التي يرى المشهور صحتها عكس معاملة السفيه الصادرة منه وإن كانت في حد ذاتها غير سفهائية والتي يرى المشهور بطلانها.

فهنا قد يقال: أن العقلاء فيه مترددون أو هم فيه مختلفون.

وقد يقال: أن العقلاء يرون بطلان عقد المكره والعقد السفهائي.

وقد يقال: وهو الأظهر، أن العقلاء لا يرون بطلان عقد المكره (ولا العقد السفهائي الصادر من غير السفيه)، بل يرون الخيار له فيه نظير الفضولي، فكما أن المالك لو علم بعقد الفضولي فله إمضاؤه أو الفسخ، لا أنّ هذا العقد (الفضولي) باطل من رأس، فكذلك عقد المكره فان العقلاء يرون أنّ للمالك المكره على إجراء عقد أو إيقاع، إذا ارتفع الإكراه، الخيار فله أن يفسخ وله أن يمضي فانه ليس اسوأ حالاً من الفضولي غير المالك، لا أنّ عقده باطل من رأس.

فعلى الثاني: وهو أنّ العقلاء يرون بطلان عقد المكره، أي انه عقد لكنه غير نافذ، غير مؤثر وغير صحيح، يجري البحث: أن الشارع في قوله {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} و{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)) هل صبّ تشريعه على حسب الارتكاز العقلائي، فكانت إطلاقاته ضيّقة حين التشريع من قبيل ضيّق فم الركِيّة، وعليه: لا تشمل الإطلاقاتُ العقودَ الإكراهية، بنحو المقتضي.

أو أنّ الشارع لم يلاحظ حين تشريعه الارتكازات العقلائية، بل أطلق التشريع فشمل، في مرحلة المقتضي، العقد الإكراهي، ثم إذ ورد، بمخصِّص منفصل، (رفع ما استكرهوا عليه) رفعه؟.

هل يسري إجمال المخصِّص إلى العام؟

المطلب الثالث: أن إجمال المخصِّص والمقيِّد المتصل، يسري إلى العام أو المطلق، عكس إجمال المخصص أو المقيد المنفصل، على المشهور المنصور.

والوجه في السراية في الأول: أن الكلام لا يتم إلا بعد الاتمام، وأن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء مادام متكلماً، وان الكلام الصادر من المتكلم مادام لم يقطع كلامه لا تكون الإرادة الاستعمالية فيه مرآة للإرادة الجدية، وعليه فإجمال المخصص يسري للعام لأن المجموع المركب منهما كلام واحد، فيكون مجملاً بإجمال بعض أركانه فلا يصح التمسك بهذا العام في موارد الشبهة المصداقية للمخصص.

ووجه عدم السراية في الثاني: أن المتكلم إذا أنهى كلامه، كانت إرادته الاستعمالية مرآة للجدية فانعقد العموم والإطلاق إذ تمّ الكلام حينئذٍ واكتمل، فإذا وُجِد بعد ذلك مخصِّص منفصل فلا وجه لأن يسري إجماله إليه، إذ كان قد انعقد للعام ظهور، فلا ينقلب عما وقع عليه.

ويمكن التمثيل لهما بما إذا قال (أكرم العلماء) ثم قال: (لا تكرم فساق العلماء) فيما لو كان مفهوم الفاسق مجملاً مردداً بين الأقل والأكثر أي بين من ارتكب الكبيرة أو أصر على الكبيرة فقط، وبين شموله لمن ارتكب منافيات المروة وإن لم تكن محرمة حيث ذهب بعضٍ إلى مقوّميتها للعدالة وأنّ الفاسق نوعان: من يرتكب المحرم (الكبيرة) أو يصرّ على الصغيرة) ومن يرتكب منافياً من منافيات المروءة كأن يتشقلب الرجل الوجيه في الشارع أمام الناس عبثاً دون وجه ملزم أو مصحح.

وحينئذٍ: إذا كان هذا المخصص منفصلاً وترد بين الأقل (مرتكب الحرام) والأكثر (مرتكب خلاف المروءة أيضاً) فانه ليس حجة فيه، فيبقى ظهور العام المنفصل، المنعقد سابقاً، سالماً عما يرد عليه فيشمل من ارتكبها.

وأما إذا كان المخصص متصلاً كما لو قال: (أكرم العلماء إلا فساقهم) فان الكلام وُلِدَ (وأنشأ) مجملاً من حيث الشمول للعالم الذي ارتكب منافياً للمروءة وعدمه وأن هذا الدليل هل شمله فوجب إكرامه (إن كان مرتكبها غير فاسق) أو لا (إن كان فاسقاً).

وللكلام تتمة وسيأتي تطبيقه على مبحث العقد الإكراهي فانتظر.

*              *              *

- لماذا فرّق الفقهاء بين المعاملة السفهائية ومعاملة السفيه؟ أذكر الوجه على ضوء هذا الدرس وأضف له ما يمكن أن يقوي التفريق أو يضعفه.

- قم باستطلاع آراء عشرة من عامة الناس وانهم يرون، بارتكازهم، أن عقد المكره باطل أو لا؟

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((وَلايَتي ووَلايَةُ أهلِ بَيتي أمانٌ مِنَ النّارِ)) (الأمالي للصدوق، ص560).

------------------------------

([1]) الدرس (627).

([2]) وقد صُبّت ضيقةً بحسب مقتضَياتها.

([3]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء – قم، ج1 ص234.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 29 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 2013



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net