||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 317- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (4)

 59- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)2 فاطمة الزهراء (عليها سلام الله) في طليعة (آل إبراهيم) الذين اصطفاهم الله على العالمين

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب

  1- الحسين وحدود الصلاة

 68- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-2 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 216- مواصفات المهاجر: رجاحة العقل، وفور العلم، قوة المنطق، السلوك القويم، حسن الادارة، قوة القلب

 333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28462962

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 627- صور الأكراه كداعِ على الداعي في كلام الشيخ .

627- صور الأكراه كداعِ على الداعي في كلام الشيخ
السبت 28 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(627)

تحقيق في معنى كلام الشيخ

قال الشيخ (قدس سره): (وتوضيح الأقسام المتصوّرة في الفرع المذكور:

أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلًا، بأن يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه؛ لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وجعله قولًا في نهاية المرام واستشكاله فيه؛ لعموم النصّ والإجماع.

وكذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلاً في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيءٍ اختياريّ للفاعل)([1]).

الفرق بين الطلاق عن إكراه والطلاق عن رضا عن إكراه

أقول: الصورة الأولى بحاجة إلى تصوّر حقيقتها وفرقها عن الإكراه المعهود، وذلك انه إذا أكرهه على أن يطلق زوجته مثلاً وإلا قتله، فانه حينئذٍ تكون له إحدى حالتين:

الأولى: أن يبقى كارهاً للطلاق لكنه يختاره من باب أهون الشرين وأقل الفسادين، فهذا هو الإكراه المحض غير المشوب بأي نوع من الرضا ولو الطولي (في عنوان الداعي على الداعي).

الثانية: أن يرضى بالطلاق حينئذٍ لكن بنحو الرضا الظلي التبعي فيختاره لا لأنه أقل الضررين وأضعف الشرين بل لأنه وجد فيه نفعاً ما وطابت نفسه به ولكن طولياً بمعنى أنه مادام السيف فوق رأسه فهو طيب النفس بالطلاق، لكنه إذا رفع السيف عنه فانه لا يبقى له طيب نفس له بالطلاق لذا لا يطلق حينئذٍ، بعبارة أخرى: رضاه رضا مشروط أو فقل رضا ثانوي، وذلك عكس الصورة الأولى للشيخ وهي ما سبق في كلامه، حيث انه فرض حصول الرضا الاستقلالي أي أن الإكراه وإن أوجد الرضا بنحو العلة المحدثة لكنه في مرحلة العلة المبقية صار بنحوٍ مستقلٍ عن الإكراه بحيث لو ارتفع الإكراه لبقي راضياً مصراً على الطلاق.

وأما حكم هذه الصور: فان الطلاق في الصورة الأولى من صور الشيخ، صحيح دون كلام، والطلاق في الصورة الأولى من صورتينا باطل دون ريب، وبقيت الصورة الثانية من صورتينا وهي أمر بين أمرين، وقد سبق بحثها عند الكلام عن الصورة الخمس التي طرحها المحقق النائيني فراجع.

اضطراب الأعلام في فهم كلام الشيخ، فالإشكال عليه

وأما الصورة الثانية من صور الشيخ (قدس سره) فهي: (وكذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلاً في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيءٍ اختياريّ للفاعل).

أقول: اضطرب، فيما يبدو، الشراح والمعلقون في تفسير كلام الشيخ، واعتبره العديد منهم غير صحيح تماماً وانه لا وجه لأن يقول (قدس سره): (وكذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق) مع انه، في رأي بعضهم، لا يقع قطعاً في هذه الصورة، وفي رأي بعضهم ينبغي التأمل، وفي رأي بعضهم أن للمسألة صوراً ولا يصح إطلاق الشيخ الكلام بالصحة، لكننا نستظهر دقة كلام الشيخ وصحته وان التفسيرات المذكورة لكلامه غير صحيحة والاعتراضات عليه غير واردة بالمرة، وسنذكر ثلاثة من الكلمات بين تفسيرٍ وبين اعتراض مبني على تفسير غير صحيح، كما سنذكر مراده (قدس سره) مما يسلم عن كل الإشكالات:

المروّج

أولاً: قال المحقق المروّج تعليقاً على قول الشيخ: ("وكذا لا ينبغي التأمل" هذه هي الصورة الثانية، يعني: وكذا لا ينبغي التأمّل في صحة الطلاق فيما إذا كان الإكراه جزء السبب لوقوع الطلاق، وكان الجزء الآخر طيب النفس، للتخلص من ثقل النفقة مثلاً. ولا يؤثر الإكراه في بطلان الطلاق مع وجود طيب النفس، وإن لم ينحصر الداعي في هذا الطيب، بل كان هو مع انضمام الإكراه تمام المؤثر. نظير ما ذكروه في نية الضمائم في العبادة، كقصد التبريد بالوضوء، المنضمّ إلى التقرب)([2]).

أقول: لا يقصد الشيخ (قدس سره) ذلك([3]) أبداً، كما سيظهر، على أنه لو قصده فإن ذيل كلام المروّج غير صحيح، إذ لا يطابق ما شرح به كلام الشيخ إذ ما شرح به كلام الشيخ هو (إذا كان الإكراه جزء السبب لوقوع الطلاق، وكان الجزء الآخر طيب النفس، للتخلص من ثقل النفقة مثلاً) لكنه نظّره بصورة أجنبية تماماً وهي: (نظير ما ذكروه في نية الضمائم في العبادة، كقصد التبريد بالوضوء، المنضمّ إلى التقرب) فإن قصد التبريد الذي رأوه غير مضر بالصلاة إنما هو إذا لم يكن جزء المؤثر أصلاً، بل كان مجرد ضميمة، ولو أراد ما كان جزء المؤثر لكانت الصلاة باطلة ولما صح جعله نظيراً لفرض الشيخ الذي رأى فيه الطلاق صحيحاً.

الايرواني

ثانياً: قال المحقق الايرواني تعليقاً على الكلام نفسه: (355- قوله (قدس سره): "وكذا لا ينبغي التأمّل..." بل غير خال عن التأمّل فإنّ تركّب السبب عن جزء اختياري وآخر عن إكراه حتى صار الإنشاء مسبّباً عن مجموع الأمرين بحيث لو لا كلّ واحد لما استقلّ الآخر بالتأثير، يوجب أن يصدق أنّ العقد صدر عن إكراه بحيث لولاه لما صدر وكذا يصدق أنّ الفعل عن طيب النفس بحيث لو لا طيب نفسه لما أوجب الإكراه صدوره، فيشمله دليل رفع ما استكرهوا كما يشمله دليل جواز الأكل بالتجارة عن تراض)([4])

وأنت ترى أنه، كالمحقق المروّج افترض ان مراد الشيخ ما كان الإكراه جزء السبب وكان طيب النفس جزء السبب للعقد، وسيأتي بعد قليل أن ذلك أجنبي عن مراد الشيخ تماماً.

بعض الأعلام:

ثالثاً: ما وجّه به بعضهم كلام الشيخ، بما يفيد التفصيل فيما كان الإكراه جزء السبب وطيب النفس جزء السبب، والتفصيل هو: ان هنا صوراً ثلاثة: الطلاق في صورتين منها باطلٌ وفي صورةٍ صحيحٌ، وهو مبني على أن طيب النفس شرط لصحة العقد أو الإكراه مانع:

فإن قلنا طيب النفس شرط، فالطلاق باطل، إذ ليس له طيب نفس كامل إذ الفرض ان له نصف طيب النفس مثلاً.

وإن قلنا الإكراه مانع، فهنا صورتان على احداهما الطلاق باطل، وعلى الأخرى الطلاق صحيح وعلى هذا الأخير يصح كلام الشيخ فقط حسب هذا المفصّل، وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك غداً بإذن الله تعالى، هذا.

التحقيق: انه يقصد صورة الرضا الظلي

رابعاً: الذي نستظهره أن كلام الشيخ دقيق وانه خارج موضوعاً عما ذكروه فأشكلوا عليه، وذلك يتضح إذا لاحظنا المقسم في كلامه ومطلعه وعلمنا ان المقسم جار في الأقسام كلها بالبداهة، مما به يظهر أن الأعلام غفلوا عن ذلك المقسم، الذي بلحاظه صرّح الشيخ بأنه لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق، وانه لولا لحاظه لكان الإشكال وارداً عليه بالبداهة وشأن الشيخ أجلّ من أن يقول ما هو الباطل فقهياً معبراً عنه بانه لا ينبغي التأمل فيه، والعمدة صراحة صدر كلامه في مقسم الأقسام كلها.

فلاحظ قوله: (أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلًا) ثم قوله: (وكذا...) ثم قوله: (و إن كان الداعي هو الإكراه...) فهذه الصور الثلاث كلها أقسامُ مطلِع كلامه أي (انه أكره فرضي فطلّق)، فكان الرضا هو السبب القريب (فهذا هو مقسم الأقسام كلها = ثبوت الرضا الظلي أي الرضا القريب الذي ينبعث عنه بالمباشرة هذا الزوج المكرَه على الطلاق) وحينئذٍ:

أ- فإما أن يقطع الزوج النظر عن الإكراه الطولي (وهو الداعي على الداعي) فلا يكون له دخل في الفعل أصلاً فهذه هي الصورة الأولى التي قال عنها الشيخ (لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا).

ب- وأما (وهذه هي الصورة الثانية لمقسم الشيخ) أن يتركّب سبب السبب (اي سبب الرضا القريب) من جزئين بعيدين: أحدهما الإكراه (ولذا قال لو لم يكن الإكراه مستقلاً في داعي الوقوع) فهو إذاً جزء، والآخر (شيء اختياري للفاعل) كتشويق أبيه له على الطلاق أو تصوره ثقل النفقة المنضم إلى إكراه المكره بحيث كان مجموع كل من الإكراه وتشويق أبيه مجموعاً هما السبب في طيب نفسه الظلي فطلّق حينئذٍ عن رضا، فههنا يقول الشيخ أنه لا ينبغي التأمل في صحة الطلاق، لا مع إلغاء وساطة الرضا الظلي الذي صرح به في مطلع كلامه (الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به) فانه لا يعقل أن يقول الشيخ بأن السبب المباشر (دون توسط رضا قريب) إذا تركب من إكراه ورضا فلا ريب في وقوع الطلاق، لبداهة أن العقود والإيقاعات لا بد أن تكون عن رضا لا عن إكراه، فإذا كان جزء السبب الإكراه، لم يصدق انه طلّق عن رضا. فتدبر جيداً.

*              *              *

- أوضح شرحنا لعبارة الشيخ، بتعبيراتك.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ))أَرْبَعَةٌ أَنَا الشَّفِيعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ أَتَوْنِي بِذُنُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ مُعِينُ أَهْلِ بَيْتِي، وَالْقَاضِي لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ عِنْدَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ، وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، وَالدَّافِعُ عَنْهُمْ بِيَدِهِ)) (الخصال: ج1 ص196).

-----------------------------------------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص327.

([2]) السيد محمد جعفر المروّج، هدى الطالب في شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص259.

([3]) (إذا كان الإكراه جزء السبب...).

([4]) الميرزا علي الإيرواني الغروي، حاشية كتاب المكاسب، منشورات ذوي القربى ـ قم، ج2 ص194.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 28 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 2043



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net