||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 (الامام الحسين عليه السلام ) وفروع الدين

 242- التحليل العلمي لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703418

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:39

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 626- رأي المحقق النائيني والمناقشة رأي المحقق اليزدي .

626- رأي المحقق النائيني والمناقشة رأي المحقق اليزدي
الثلاثاء 24 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(626)

النائيني: الإكراه كداعٍ على الداعي

وقال المحقق النائيني: (الخامس: أن يكون الإكراه داعياً للداعي على الطلاق، فالفعل مستند إليهما طولياً، وهذا يتفق كثيراً، فإذا أُكره على بيع الدار يوطن نفسه على بيعها ويصير الإكراه داعياً على الرضا بنتيجة الفعل، أي باسم المصدر، وهذه الصورة أيضاً يتطرق فيها الوجهان، والأقرب هو الصحة، لأنه طلق ناوياً ومريداً للطلاق.

ويحتمل البطلان إما لأن الإكراه صار علّة لإرادة اسم المصدر فالفعل بالأخرة يستند إليه وإن كان الداعي الثانوي اختيارياً.

وإما لأن الاكراه أسقط أثر اللفظ، لأن اللفظ وقع تبعاً لإكراه المكره، والنية المجردة عن اللفظ لا أثر له.

وهذان الاحتمالان وإن كانا ضعيفين - كما ظهر وجه ضعفهما في طي ما ذكرناه، فإن الاحتمال الأول مستلزم لبطلان أغلب المعاملات، فإنها بالأخرة تنتهي إلى غير الاختيار. والثاني يرجع إلى الأول، لأن سقوط أثر اللفظ بالإكراه إنما هو لكونه داعياً للداعي على التلفظ، مع أن اختيارية التلفظ بهذا المعنى لا برجوعه إلى تلفظ النائم والغالط لا دليل عليه)([1]).

وقد مضى إيضاح منّا لكلامه (قدس سره) ومناقشة لقوله (فان الاحتمال الأول...) بأنّ جوابه النقضي وما ذكره من الاستلزام غير وارد لإندراج ما نقض به في دائرة الاضطرار غالباً بل دائماً إذ القسمة حاصرة بين فعله مختاراً أو مكرهاً أو مضطراً وان كل ما كان فعله لما يكرهه عن حمل الغير له فإكراهٌ، والمعاملة الإكراهية باطلة، وما كان فعله لما يكرهه لا عن حمل الغير له بل بسبب آخر فاضطرارٌ، والمعاملة الاضطرارية صحيحة فراجع ما مضى، والغرض الآن البحث حول الإشكال الثاني فنقول:

هل الإكراه يُسقِط أثر اللفظ والإنشاء؟

احتمل الشهيد الثاني بطلان المعاملة في مفروض البحث (وهو ما إذا كان الإكراه داعياً على الطلاق فوطّن نفسه عليه ورضي به، ولكن لا بمعنى انه رضي به بحيث لو لم يكن إكراه لَفَعَلَه وكان به راضياً، بل المراد الرضا الثانوي أي انه حيث هُدد بالقتل إن لم يطلقها طابت نفسه بأن يطلقها دفعاً للقتل إذ وجده (أي طلاقها) نعمة عليه تخلصه من الاسوأ والأشد، عكس من يبقى كارهاً للطلاق وإنما يختاره من باب أقل الضررين وأهون الشرين) بـ(لأن الاكراه أسقط أثر اللفظ، لأن اللفظ وقع تبعاً لإكراه المكره، والنية المجردة عن اللفظ لا أثر له) قال في المسالك: (لو قصد المكره إيقاع الطلاق ففي وقوعه وجهان، من أن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرّد النيّة لا تعمل، ومن حصول اللفظ والقصد. وهذا هو الأصحّ)([2]) فأجاب عنه النائيني بـ(والثاني يرجع إلى الأول، لأن سقوط أثر اللفظ بالإكراه إنما هو لكونه داعياً للداعي على التلفظ، مع أن اختيارية التلفظ بهذا المعنى لا برجوعه إلى تلفظ النائم والغالط لا دليل عليه).

ويقصد برجوعه للأول ما مضى منه من (ويحتمل البطلان إما لأن الإكراه صار علّة لإرادة اسم المصدر فالفعل بالأخرة يستند إليه وإن كان الداعي الثانوي اختيارياً) وعليه فالجواب الجواب (والجواب، لديه، هو ما نقضه به).

النائيني: اختيارية اللفظ والإنشاء لا دليل عليها

ولكن قد يناقش على قوله: (مع أن اختيارية التلفظ بهذا المعنى لا برجوعه إلى تلفظ النائم والغالط لا دليل عليه) فان وجهه وإن كان ان المدار أن يكون مكرهاً على المعنى الاسم مصدري والنتيجة لا المعنى المصدري والإنشاء.

الجواب: دليلان على شرط اختياريته

إلا انه غير تام؛ لوجود الدليل عليه أي على اشتراط الاختيارية وشمول الإكراه للإكراه على الإنشاء فيكون الإنشاء باطلاً، وهو أمران:

إطلاق حديث الرفع

الأول: إطلاق رفع ما استكرهوا عليه، فان الإنشاء فعل من الأفعال الاختيارية فإذا أُكره عليه كان مشمولاً لـ(رفع ما استكرهوا عليه) وعليه فالإكراه يسقط أثر اللفظ، خاصة وأن للإنشاء كل الأثر فإن صحة المعاملات وبطلانها تدور مدار صحته وبطلانه.

لا يقال: حديث الرفع منصرف عنه؟

إذ يقال: لا وجه للانصراف بتاتاً، خاصة وان الإنشاء فعل من أهم الأفعال العقلائية وأكثرها دوراناً فان كافة العقود والإيقاعات تتوقف عليه، سواء بقول أم بفعل، وهو محط نظر الشرع والعقلاء في تقنيناتهم وأحكامه، ولذا يبحثون عن شروطه، كالتنجيز واتصال القبول بالإيجاب.. إلخ.

بل نضيف: أيّ وجهٍ لدعوى الانصراف مع أن الإجماع، ممن رأينا كلماتهم، على أن الإكراه يقع على الإنشاء؟ بل أيّ وجهٍ للانصراف مع أن بناء العقلاء على أن الإنشاء كسائر الأفعال الاختيارية ينقسم إلى مكرَه عليه ومضطر إليه وغيرهما وانهم يرون حكمه كحكم سائر الأفعال والأقوال المكره عليها أو المضطر إليها، ودونك العرف فانه ببابك، ويكفي التمثيل بإنشاء عقد النكاح على أمه وبنته لنفسه فإن كان عن اختيار قبّحوه وإن كان مكرهاً عليه بما دفعه أهم (كما لو هدده بانه إن لم يعقدها لنفسه (والقصد إكراهه على مجرد إنشاء العقد لا على ما بعده) فانه سيقتلها أو يقتله) فإجراه دفعاً للأفسد رأوه وفقاً للقاعدة، أو التمثيل بما لو أكرهه على إجراء الطلاق على زوجته أمام الناس وإن كان فاقداً لشروط الصحة.

ودليل سراية حكم العلّة للمعلول وبالعكس

الثاني: برهان السراية في مثل المقام إذ الإنشاء الجامع لسائر الشروط (كما هو الفرض([3])) علة للمنشأ وهو المعنى الاسم مصدري، والإكراه على العلة التامة إكراه على المعلول والعكس كذلك فإذا أُكره على الطلاق كان مكرهاً على إنشائه لو انحصر به ولو أكره على الإنشاء (المستجمع لسائر الشروط على الفرض) كان مكرهاً عليه عرفاً بل ودقة وبالحمل الشائع. فتأمل

الشيخ: الإكراه الملحوق بالرضا أو المشارك به غير مبطل

فهذا كله بعض الكلام عما أفاده المحقق النائيني من الصور الخمسة في المقام.

وأما الشيخ الأعظم (قدس سره) فقد قال: (وتوضيح الأقسام المتصوّرة في الفرع المذكور:

أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلًا، بأن يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه؛ لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وجعله قولًا في نهاية المرام واستشكاله فيه؛ لعموم النصّ والإجماع.

وكذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلاً في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيءٍ اختياريّ للفاعل)([4]).

فهاتان الصورتان التزم الشيخ فيهما بصحة الطلاق، وقد مضى تفصيل الكلام عنهما ضمن فروع المحقق النائيني.

اليزدي: فيلزم حرمة شرب الخمر لو أكره عليه وكان به راضياً

لكنّ المحقق اليزدي أشكل على القول بالصحة في الوجهين بقوله: (نعم، يبقى هنا شيء: وهو أنّ لازم ما ذكرنا من صحّة المعاملة في الوجهين الحكم بالحرمة إذا فرض كون الإكراه على المحرّم كذلك، بأن يكون طيب النفس بالفعل مع وجود سبب الإكراه، ولا يمكن الالتزام به، فإنّ الظاهر أنّه لو أكرهه على شرب الخمر فشربه بطيب نفسه لا يكون آثماً)([5]) وتوضيح كلامه ببسط أكثر وبعبارات أخرى: انه استشكل بلزوم عدم حرمة شرب الخمر أو أيِّ محرم آخر كالزنا مثلاً لو أكرهها عليه، وإلا قتلهما أو قتل أبنها، فرضيت به وطاب نفسها فرضاً به (أي بشرب الخمر أو الزنا) طيباً طولياً كما سبق أي مادام مكرهاً لها كما لو خطر ببالها، لا سمح الله، ان هذه لذة محرمة أتت إليها بوجه محلل ففرحت، والعياذ بالله، به حيث كانت تحبه بمقتضى طبعها وشهوتها لكنها تمتنع منه لحرمته فإذا أكرهت عليه وجدته قد صار محللاً لها فلِمَ لا تفرح به وتطيب نفسها، قال اليزدي: يلزم ان يكون زناها هذا أو شربها للخمر حراماً (إذ كما ان الإكراه لم يرفع صحة الطلاق في الفرضين فبقي صحيحاً، فيجب أن لا يرفع حرمة شرب الخمر فيبقى محرماً)، مع انه محلل لفرض كونه مكرهاً عليه ومجرد طيب النفس بالحرام ليس بحرام.

بعبارة أخرى: الأصل في المعاملة المستجمعة للشروط الصحة والإكراه يقتضي فسادها لكن طيب النفس الطولي أبقاها على الأصل فكانت صحيحة، الأصل في شرح الخمر والزنا الحرمة والإكراه يقتضي الحلية، لكن طيب النفس الطولي يقتضي الحرمة، مع ان هذا الزنا ليس حراماً.

الجواب: لا يلزم، لفرق المحرمات عن المعاملات

وقد أجاب (قدس سره) عن ذلك بـ(ويمكن أن يقال: إنّ الفرق بين المحرّمات والمعاملات أنّ في الأولى يكفي وجود سبب الإكراه في رفع الحرمة، من جهة أنّ ملاكه تحقق العذر ووجود السّبب كافٍ فيه، ولذا لا يمكن الحكم بوجوب الاجتناب مع وجود الإكراه أو الاضطرار، ومجرّد طيب نفسه وميله إلى الفعل لا يكون حراماً.

والحاصل: أنّ الاضطرار بمعنى وجود سببه كافٍ في العذر، بخلاف الثانية فإنّ مجرّد وجود السّبب لا يكفي فيه، بل المناط صدورها عن ميل النّفس وعدمه، فتدبّر‌)([6])

والحاصل: ان طيب النفس وعدمه ليس ملاكاً في المحرمات، فإن المحرمات محرمات سواء أطابت نفسه بها أو لا، كما ان طيب النفس بالحرام، من دون فعله، ليس بحرام وإن كشف عن خبث نفسه، فالحرام هو الفعل نفسه (شرب الخمر) لا رضا النفس به، والفرض ان الفعل نفسه مكره عليه فهو محلل ورضاه به ليس بحد ذاته حراماً.

أما المعاملة فقوامها بطيب النفس أي أنه ملاك صحتها فإذا لم يكن كارهاً وكان راضياً (طولياً) فلا وجه لبطلان المعاملة لكنه في الحرام إذا كان راضياً، تبقى الحرمة إن كان مختاراً وتزول إن كان مكرهاً وإن كان راضياً طولياً فتدبر.

*          *              *

- ناقش دليل السراية الذي استدللنا به.

- تبرّع بوجوه لانصراف دليل رفع الإكراه عن الإكراه على الإنشاء.

- لخّص رأي المحقق اليزدي في وجه رفع حرمة ما أُكرِه عليه رغم انه قد طابت به نفسه.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((طُوبَى لِعَبْدٍ نُوَمَةٍ([7]) عَرَفَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى- وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ يَنْجَلِي عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ لَيْسُوا بِالْمَذَايِيعِ الْبُذُرِ([8]) وَلَا بِالْجُفَاةِ الْمُرَاءِينَ.)) (الكافي: ج2 ص225).

----------------------------

([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج1 ص407-408.


([2]) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، ج9 ص22.

([3]) إذ الفرض أن الخلل إنما هو من جهة الإكراه، ككل نظائره فتدبر.

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص327.

([5]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية كتاب المكاسب، طيبة لإحياء التراث ـ قم، ج2 ص67.

([6]) المصدر: ص67-68.

([7]) النومة بضم النون وإسكان الواو وفتحها: الخامل الذكر الذي لا يؤبه له أي لا يبالى به.

([8]) المذاييع جمع مذياع وهو من لا يكتم السر. والبذر بالضم: جمع البذور والبذير وهو النمام ومن لا يستطيع كتم سره والبذر ككتف: كثير الكلام. والجفاة: جمع الجافي وهو الكن الغليظ السيئ الخلق كأنّه جعله لانقباضه مقابلا لمنبسط اللسان الكثير الكلام والمراد النهى عن طرفي الافراط والتفريط ولزوم الوسط ( فى).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 880



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net