||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 2- المحافظة على الصلوات

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 117- المصوِّبة الجدد ونسبية المعرفة

 142- رسالة محرم : الصلاح والاصلاح

 لقاء مع اساتذة و طلبة جامعة اهل البيت عليهم السلام

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (16)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457735

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 636- فقه أحل الله البيع : الصيغة، التسبيب، المبادلة، الملكية .

636- فقه أحل الله البيع : الصيغة، التسبيب، المبادلة، الملكية
الاثنين 14 رجب 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(636)

من فقه {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}

وبوجه أشمل: إنّ {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} المدعى انه، كنظائره، إمضائي، والمدعى انصرافه عن البيع الإكراهي، ماذا يقصد به؟

فنقول: انّ التدبر في فقه الآية الشريفة وفي مفردة {الْبَيْعَ} الواقعة متعلَّقاً لقوله تعالى {أَحَلَّ} يقودنا إلى أن المحتملات، بدواً، أربعة:

المعاني الأربع للبيع

1- انّ المراد من {الْبَيْعَ} عقد البيع، أي صيغة البيع، أي إنشاؤه.

2- انّ المراد به التسبيب بالصيغة إلى المبادلة.

3- انّ المراد به مبادلة مال بمال، وهو المذكور في كتب اللغة.

4- انّ المراد به الملكية التي تعلق بها العقد فانتقلت، أي أحل الله الملكية المنتقلة بالبيع أو إذا انتقلت به، دون ما إذا انتقلت بالربا مثلاً.

وكلها إمضائية - تأسيسية

والمعنى الأول هو المعنى المصدري للبيع، والمعاني اللاحقة طولية، ويمكن أن نقول بأنها بأجمعها([1]) اسم مصدرية، وهذه الأربعة كلها مما يمكن أن يقال بانها امضائية، كما عن المشهور، فيمكن أن يكون كل منها هو المقصود، أو يقال: كما صرنا إليه، انها إمضائية – تأسيسية، كما أنّ كل واحد منها قد يتعلق به الإكراه، فيقع البحث حينئذٍ في أن الإكراه على أحدها هل يستلزم كون سائرها مُكرَهاً عليه أيضاً؟ أو أنّ الإكراه عليه إكراه عليه أو لا؟ فلو أكرهه على الصيغة والمعنى المصدري فهل هو إكراه على المعنى الاسم مصدري؟ أو العكس لو أكرهه على المبادلة فهل هو إكراه على الصيغة؟ وقد تطرق الفقهاء إلى جانب من هذا البحث على ضوء كلام العلامة (قدس سره) (لو أكره على الطلاق فطلّق ناوياً...) وسيأتي بإذن الله تعالى.

والمستظهر أن هذه المعاني الأربعة كلها إمضائية – تأسيسية في بعض حدودها:

أ- فالصيغة، تأسيسية في بعض حدودها، ولذا اشترط الشارع في الطلاق صيغة خاصة فلا يصح قوله مثلاً أنت بتّه أو بتلة([2])، كما لا يصح في الطلاق والنكاح إلا الإنشاء اللفظي، فلا يقعان بالمعاطاة مع أن الفعل عند العقلاء كاللفظ في كونه مما يُنشَأ به ولذا صح لدى المتأخرين البيع معاطاةً وصح عند بعض الفقهاء الوقف العملي أي بأن يبنيه على هيئة مسجد فإنه وقف، وعند بعض إذا صلى فيه ولو الواحد.

ب- والتسبيب، تأسيسي ولو في بعض حدوده؛ إذ يشترط في العقد، لدى الشارع، التنجيز، ولا يشترطه العقلاء، كما يشترط في التسبيب أن يكون المسبِّب العاقد بالغاً، على المشهور شهرة عظيمة كانت تكون إجماعاً لدى المتقدمين.

ج- والمبادلة كذلك؛ إذ يشترط الشرع، في البيع، كونه مبادلة مال بمال، وليس بيعاً، على المشهور، مبادلةُ حقٍ بمال أو مالٍ بحق أو حقٍ بحقٍ، مع أن العرف يرى صحة بيع الحق كحق الطباعة وحق الاختراع وغيرهما بمال أو بحق، فان له المالية عندهم وإن لم يكن مالاً.

د- والملكية حالها كحال سوابقها؛ إذ يرى الشرع الملكية المتزلزلة في بيع الحيوان إلى ثلاثة أيام، عكس العقلاء، إذ يرونه ملكاً لازماً، كما لا يرى الشارع حسب المشهور سابقاً الأعيان النجسة صالحة لأن تقع متعلقة للملك فلا تملك([3])، عكس عرف العقلاء، بل قد يقال: أنّ بعض الأعيان مما لا تملك لخستها أو حقارتها بل يكون للشخص بها حق الاختصاص، وذلك مثل الدودة في حديقة منزله أو ورقة شجرة يابسة، لذا لا يصح بيعها، أما العرف فقد يقال: انهم يرون ملكيتها.

المحاكمة بين المعاني الأربعة

إذا عرفت ذلك، فيمكن استبعاد المعنى الرابع، إذ لا يرى العرف أن معنى {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} هو أحل الله الملكية والملك، بل إطلاق البيع على الملك والملكية مجاز، غايته أنه سببه، لبداهة أن المالك بما هو مالك ليس ببائع وإلا لكان كل مالك بالفعل بائعاً بالفعل.

كما يمكن استبعاد التسبيب، إذ هل ترى العرف يفهمون من {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} أحل الله التسبيب بالصيغة إلى النقل والانتقال؟ بعبارة أخرى: التسبيب أمر أنتزاعي، أما البيع، اي إنشاؤه، فهو من مقولة الفعل فكيف يعقل أن يكون هو هو أو أن يفسر به؟

فيبقى الأمر دائراً بين المعنى الأول والثالث فهل {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} يعني عقد البيع، أو مبادلة مال بمال، فقد يقال كلاهما مراد؟

وقد يجاب: بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن لم يكن محالاً، كما هو المستظهر، لكنه مستبعد جداً عرفاً أن يقال أن {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} يعني أحل الله عقد البيع ومبادلة مال بمال، ولا جامع بينهما على أنه لو فرض فهو بعيد عن الفهم العرفي.

إذاً: يدور الأمر بينهما، وقد يرجّح إرادة الأول، بمقارنته بنظائره، كقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فإنه ظاهر في المعنى الأول، فإن الإنشاء عقد إذ الصيغة الإنشائية هي التي يعقد بها العقلاء، فكذا البيع.

لا يقال: هو قياس؟

إذ يقال: كلا؛ لأن البيع نوع من أنواع العقود فإنه عقد عرفاً وبالحمل الشائع، فإذا أريد بـ{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أي إنشاءاتها أريد بـ{أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} الذي هو نوع من أنواع العقد إنشاؤه. فتأمل. وللبحث صلة وتتمات فانتظر.

*            *            *

- اذكر مرجحات وشواهد على إرادة كل واحد من المعاني الأربعة، من {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وناقشها أو أيّدها.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ((كَانَ فِيمَا وَعَظَ لُقْمَانُ ابْنَهُ أَنْ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ اجْعَلْ فِي أَيَّامِكَ وَلَيَالِيكَ وَسَاعَاتِكَ‌ نَصِيباً لَكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ لَهُ تَضْيِيعاً مِثْلَ تَرْكِهِ)) (الأمالي للشيخ المفيد: ج1 ص292).

---------------------------------

([1]) على تأمل في الثاني.

([2]) قال في وسيلة النجاة: (مسألة 1: لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة، وهي قوله «أنت طالق» أو «فلانة أو هذه» أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بقوله «أنت أو هي مطلقة» أو «طلقت فلانة» فضلاً عن بعض الكنايات كقوله «أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك» وغير ذلك، فإنه لا يقع له الطلاق وإن نواه، حتى قوله «اعتدي» المنوي به الطلاق على الأقوى) (السيد محمد رضا الكلبايكاني، وسيلة النجاة، ج3 ص240).

([3]) قال في وسيلة النجاة: (مسألة2: الأعيان النجسة* عدي ما استثني وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال فلا يجوز الاكتساب بها ولا يصح جعلها عوضاً أو معوضاً في المعاوضات، بل وهبتها والصلح عنها كما عرفت، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حق اختصاص** متعلق بها ناش إما من حيازتها أو من كون أصلها مالاً له- كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمراً- وهذا الحق قابل للانتقال الى الغير بالإرث وغيره، فيصح أن يصالح عنه بلا عوض، بل بالعوض أيضاً لو جعل مقابلاً لذلك الحق لا عوضاً لنفس العين، لكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور. نعم لو بذل له مالا ليرفع يده ويعرض عنها فيحوزها الباذل سلم من الاشكال، نظير بذل المال لمن سبق الى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد والمدرسة ليرفع يده عنه فيسكنه الباذل) (وسيلة النجاة: ج2 ص3-4).

* إذا لم يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة، وأما إذا كان لها منافع محللة غير مشروطة بالطهارة فعدم جواز بيعها مطلقاً للنجاسة محل تأمل بل منع، نعم هو أحوط.

**  اعتبار الحق فيما ليس له منفعة عند العقلاء والشارع محل تأمل، وكذا في اعتبار الحق في نظر الشارع فيما حرم جميع منافعه المقصودة منه- تأمل.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 14 رجب 1444هــ  ||  القرّاء : 2342



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net