||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 217- الاهداف الثلاثة العليا للمؤمن والمهاجر والداعية: فضل الله، ورضوانه، ونصرة الله ورسوله

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 159- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (6): علم التاريخ

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973492

  • التاريخ : 20/04/2024 - 07:51

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 638- هل المعاملات حقائق شرعية - عرفية .

638- هل المعاملات حقائق شرعية - عرفية
الأحد 20 رجب 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(638)

الاحتمالان في الاعتباريات: انها مخترعة للشارع أو للعرف

وبوجه آخر: فانّ دعوى أن المعاملات المعروفة، كالبيع والإجارة والرهن والنكاح والطلاق وشبهها، وأن الاعتباريات المعروفة كالملكية والزوجية والحرية وشبهها، وجدت مع وجود البشرية في ابتداء التاريخ، وانها مما اخترعها الناس، المسمى في المصطلح بالعرف العام، من دون أن يكون للأنبياء والرسل دور في إنشائها أو حتى في تعليم الناس لها وإرشادهم إليها، بل كان دورهم مجرد إمضائها، ولو بالسكوت، حتى سميت عند المشهور، بالإمضائيات، هي دعوى بدون دليل إذ كما يحتمل أن يكون قد اخترعها الناس (العرف) يحتمل أن يكون قد اخترعها الأنبياء أو على الأقل: أرشدوا الناس إليها؟ فكما أرشدوهم إلى الصلاة والصوم والزكاة والجهاد، أرشدوهم إلى النكاح بدل السفاح والطلاق بدل تركهن كالمعلّقة والبيع بدل السرقة أو الربا... وهكذا، وهل هي إلا كدعوى أن البشر في بدء التاريخ لم يكونوا يعرفون للملكية الشخصية – الفردية عيناً ولا أثراً بل كان كل شيء مشاعاً بين الجميع، كما ادعاه الشيوعيون وفرّعوا عليه أنه يجب أن نعود إلى ما كنّا عليه في صدر التاريخ، إذ من أين ثبتت لهم هذه الحقيقة التاريخية؟ فهل سجلها مؤرخ معتبر معاصر للعهد الإنسان البدائي؟ أو نزل بها وحي، أو كشفت عنها الاحفوريات اليقينية التي لا تحتمل التفسيرات المتعددة؟

بل نقول: ان الموافق للطبع البشري أن يكون أوائل الناس الذين عاشوا على وجه الأرض، حتى مع قطع النظر عن إيماننا بكونهم آدم وحواء وذريتهما، قد عرفوا الملكية – الفردية، إذ من طبع الإنسان انه إذا صاد سمكةً أو اقتطف ثمرةً أن يعتبرها ملكاً له، لذا لا يرضى بأن يأخذها منه غيره دون رضاه كما يرى أن له الحق في مبادلتها بما حازه غيره..

وعوداً على بدء: لا شك في ان الشارع متطابق مع العرف العام، في أصول المعاملات والاعتبارات العامة، المعهودة، لكن الكلام في الأسبق، وأن العرف اعتبر فأمضى الأنبياء أو العكس؟ المشهور بنوا على الأول، فلنا أن نسألهم عن الدليل فانه صرف مدعى، بل الأرجح المطابق للاعتبار العكس لأن الأنبياء سادة العقلاء وقد جاءوا لإسعاد البشر في الدنيا والآخرة، فالأرجح في الاعتبار أن يكونوا المؤسسين والعرف العام تبع لا العكس وإن أمكن في حد ذاته، ويدل عليه مثل {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا} (سورة البقرة: الآية 31) وغيره مما سيأتي.

فهل المعاملات مخترعات شرعية؟

إن قلت: المشهور القول بالحقائق الشرعية في العبادات دون المعاملات، وأن الأخيرة ليست من مخترعات الشارع بل هي اعتبارات عرفية عقلائية، غاية الأمر أن الشارع قد أمضاها؟

الجواب: 1- إمضائيات في أصولها تأسيسيات في حدودها

قلت: لنا أن نقول أولاً: ما سبق من أنها إمضائيات في أصولها أي ماهياتها، تأسيسيات في حدودها، فلم تكن، على هذا حقائق شرعية، بل حقائق عرفية أمضاها الشارع بزيادة في بعض الشروط والخصوصيات، كما صرح به المحقق النائيني في مثل الملكية والزوجية فيما نقلناه عنه فراجع.

2- وهي حقائق فطرية – عقلية

ولنا أن نعدل عن ذلك ثانياً إلى القول بـ(الحقائق الفطرية – العقلية) وأن كل المخترعات الشرعية هي كذلك كما أن كل الاعتبارات العرفية، والمراد بها ما اعتبره العرف العام، هي كذلك أيضاً، ولنا أن نسميها، توسعاً (الحقائق الشرعية – العرفية) فالملكية مثلاً، حقيقة فطرية – عقلية وهي بعد ذلك حقيقة شرعية – عرفية، وليست حقيقة عرفية أو اعتباراً عرفياً محضاً والشارع مجرد ممضٍ لها، وكذا حال العقود كالبيع والإجارة.. بيان ذلك:

إنّ المعهود المعروف هو ثنائي المخترعات الشرعية كالعبادات، والاعتبارات العرفية كالمعاملات، لكن التدبر يقودنا إلى أن كل المعاملات المعروفة لدى البشر على امتداد التاريخ (وليس المعاملات الخاصة بأعراف خاصة) كالبيع والشراء والرهن والإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة والجعالة والكفالة والضمان، وكذلك جميع الاعتبارات العرفية المعهودة لدى العرف العام البشري كالملكية والزوجية والحرية والرقية وحتى القضاوة والولاية وشبهها، هي مما تنطق بأصولها الفطرة، أو فقل مما يدركها أو يحكم بها العقل، فإن الملكية أمر يذعن الإنسان بحسنه([1]) في فطرته أو هي مما يحكم به عقله، وكذا مبادلة مال بمال المسمى بالبيع وأمثالها، ودور العرف العام إنما هو البناء على ذلك واكتشافه، وكذا حال الشارع فانه بنى على ذلك أولاً وأرشد إليه ثانياً، فالشارع ممضٍ، أو فقل: مرشد، للمرتكزات العقلية أو الفطرية وليس للاعتبارات العرفية بما هي هي، فإنها بذاتها ليست أكثر من اعتبارات مسندة إلى مستقل عقلي أو مرتكز فطري، فجَعْلُ متعلّق الإمضاء الشرعي ما بنى عليه العرف بما هو عرف دون ما حكم العقل به أو الفطرة، في كل الأمور التي بنى العرف على حسب مقتضياتها، تسامح أو تجوّز مرجوح.

والأولى أن يقال: ان العبادات مخترعات شرعية بل هي في أصولها فطرية – عقلية، أما الملكية ونظائرها والمعاملات المعروفة فهي اعتبارات عقلية – فطرية والإمضاء قد صبّ عليها، ولئن بدى في بادئ النظر صبّها على الاعتبار العرفي، لو وجد فرضاً ما يستظهر منه ذلك، فإنما هو لكونها مرائي لتلك الاعتبارات النفس أمرية من دون موضوعية للاعتبار العرفي أبداً أو إن شئت فقل الواسطة واسطة في الثبوت وليست واسطة في العروض، وسيأتي الكلام عن الثمرة في ذلك وإن تضمن ما مضى قبل أيام إشارة لها، فانتظر، ولئن أبيت عن ذلك فنقول: المعاملات إمضائية – تأسيسية: أما كونها إمضائية فلكونها إمضاء للمرتكزات الفطرية والعقلية، في ماهياتها وهي بالتبع إمضاء للأعراف المطابقة لها؛ للاتحاد بينها بوجهٍ، وأما كونها تأسيسية لكونها تأسيساً في بعض القيود والشروط والموانع وشبهها.

والحاصل: انّ المولى جل وعلا أمضى في عالم التشريع بما هو مشرِّع، بمثل قوله تعالى {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ما جعله بما هو مكوّن في عالم التكوين، أو بعبارة أخرى: بنى تشريعاته على طبق ما فطر الناس عليه، في أصول المعاملات وماهياتها.

والحجج أيضاً فطريات والشارع ممضٍ لها

بل نقول: انّ الحجج بأجمعها هي كذلك، في أصولها، فإن حجية خبر الثقة، بمعنى منجزيته ومعذريته أو لزوم إتباعه أمر فطري أو مستقل عقلي، وكذا حجية إقرار العقلاء على أنفسهم وحجية البيّنة، والشارع أمضى ذلك وأكده في أصله وأسس له في حدوده، وعلى تلك الحجج سارت الأعراف البشرية، وحيث وجد بعض الأعلام الشارع ساكتاً عن تلك الأعراف توهموا إمضاءه لها، مع انها لا تعدو كونها مرائي لتلك الأحكام العقلية الفطرية، ولئن صُبّ الإمضاء في الظاهر على الاعتبار العرفي فهو لمجرد كونه مرآة لا لاستقلاليته، فهو في الواقع إمضاء لذلك الحكم الواقعي، غاية الأمر انه حين الشك فان العرف العام يعتبر المرآة للأوسع أو الأضيق.

وأما تصرف الشارع في الحدود والقيود فهو إما لإحاطته بما لم نحط به من حيطة مرتكزات الفطرة وأحكام العقلاء فهو، على هذا، مؤكد في واقعه وليس مؤسساً، وأما لدخوله في باب التزاحم ووجود جهات أخرى، خفيت علينا، اقتضت من الشارع التقييد بما لا نفهم له وجهاً إلا ان علمنا بأن أحكامه على مقتضى الحكمة وأن أفعاله معللة بالأغراض يقودنا إلى الإذعان بمطابقة عالم التشريع والإثبات لعالم التكوين والثبوت وأن العقل لو أحاط بتلك الجهات كلها لحكم بما حكم به الشرع، وإن شئت قلت: له حكم تعليقي، إذ لم يحط بكل الجهات، بما حكم به الشارع تنجيزاً حيث أحاط بها. وللبحث صلة وتتمات بإذن الله تعالى.

*            *            *

لخِّص مدعانا في خمسة أسطر، وأَعِد صياغة دليلنا بعباراتك، وناقشه إن خطرت ببالك مناقشة.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلَاه اللَّه بِكِبَارِهَا)) (نهج البلاغة: قصار الحكم 448).

--------------------------------------

([1]) ويكفي إذعانه بجوازها وإباحتها.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 20 رجب 1444هــ  ||  القرّاء : 1173



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net