||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 15- حقائق وأسرار في كلمة (يظهره على الدين كله)

 257- على القادة والمسؤولين أن يعيشوا فقراء!

 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب

 الأمانة والأطر القانونية في العلاقة بين الدولة والشعب (2)

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697906

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:45

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 194- تفصيل القوانين في وجوب المعرفة .

194- تفصيل القوانين في وجوب المعرفة
الاثنين 28 رجب 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(194)

القوانين: التفصيل بوجوب المعرفة بحسب الأشخاص والحالات، بحسب الخوف

وقد ذهب صاحب القوانين (قدس سره) في مسألة وجوب المعرفة، إلى التفصيل بحسب الأشخاص وبحسب الحالات، قال: (فقد يمنع استلزام مجرّد التّجويز الخوف، وأنّ ذلك ربّما يحصل لبعض النّاس دون بعض، فلا وجه للإطلاق، كمن قلّد محقّا وجزم به واطمأنّت‌ نفسه، وإن فرض احتمال التّضرّر بالتّقليد فهو لا يوجب الخوف، وإن فرض حصول الخوف فقد يزول بما ظنّ به إذا شكره على حسب ما ظنّ، وكذلك من قلّد مبطلا واطمأنّ به وجزم، فلا يحصل له خوف أصلاً بتركه.

والجواب عن جميع ذلك يظهر ممّا فصّلناه في المقدّمة، إذ نحن لا نحكم بالوجوب مطلقاً)([1]) و(والحاصل، أنّ المراد بذلك الاستدلال أنّ العقل يحكم بوجوب النّظر في الجملة، وأنّه لا معنى لحكم الشّرع بذلك لاستلزامه المحال كما سيجي‌ء، لا أنّ العقل يحكم بالوجوب عموماً بالنّسبة الى جميع المكلّفين، وبالنّسبة الى جميع أحوالهم، بل التّحقيق هو ما قدّمناه من التّفصيل)([2]).

وتوضيح كلامه: ان الوجوب بحدوده يدور مدار الدليل وحدود دلالته، ودليل وجوب المعرفة هو خوف الضرر من عدم المعرفة أو من عدم النظر، وخوف الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والحالات، فقد يخاف شخص من (ترك المعرفة عن نظر) فيحكم عقله بوجوبه([3])، وقد لا يخاف آخر من تركه إذ يزول خوفه مع الجزم عن تقليد أو فقل: يحكم عقله بكونه مزيلاً للخوف، أي انه لا يخاف مع تقليده إذا حصل الجزم منه من الضرر والعقوبة، وقد يخاف شخص من الاقتصار على الظن الحاصل من خبر الثقة، فلا يجوز له الاقتصار عليه وقد لا يخاف آخر معه فيجوز له، وقد يكون في بعض حالاته خائفاً دون حالات أخر، فيجب عليه النظر في حالة الخوف كما لو أكثر من الذهاب إلى المقابر ومن التفكير في الموت فحصل له من ذلك خوف من اقتصاره على المعرفة عن تقليد.. وهكذا

وقد حمل (قدس سره) كلام المشهور على تفصيله

والغريب أنه (قدس سره) حمل كلام المشهور المدعى عليه الإجماع على تفصيله، قال: (والجواب عن جميع ذلك يظهر ممّا فصّلناه في المقدّمة، إذ نحن لا نحكم بالوجوب مطلقاً، ولا بدّ أن ينزّل إطلاق كلام العلماء مثل العلّامة (رحمه اللّه) في "الباب الحادي عشر"([4]) وغيره على ذلك، إذ من أصولهم الممهّدة وقواعدهم المسلّمة عدم تكليف الغافل وتكليف ما لا يطاق)([5]).

وتوضيحه: ان تكليف الغافل عن وجوب النظر، كالمقلد المطمئن إلى تقليده ومؤدياته، مادام غافلاً، غير صحيح، هذا بالنسبة إلى نفسه، وأما بالنسبة إلى غيره فكذلك إلا برفع غفلته وهو خروج عن الفرض، وتكليف القاطع بأمر على أن يحصل على العلم بخلافه تكليف بما لا يطاق، بل حتى تكليفه بالظن به أو حتى بالشك أو حتى بأن يحتمل الخلاف؛ ألا ترى انه لا يمكن تكليفك بأن تقطع بإمكان اجتماع النقيضين بل حتى بأن تظن به أو تشك أو أن تحتمله، مادام القطع قد أخذ طريقياً؟

وبوجه آخر: الغافل عن وجوب النظر أو عن وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاكتفاء بالظن، غير خائف فليس مكلفاً بالنظر أو تحصيل العلم، مادام دليل وجوب المعرفة والنظر هو خوف الضرر.

بعبارة أخرى: إذا ظنّ فزال خوفه، فلا وجه للحكم بوجوب العلم أو الاجتهاد مادام الدليل خوف الضرر.

المناقشات:

ولكن قد يورد عليه:

أولاً: ليس الدليل منحصراً بخوف الضرر، بل سبق أن الأدلة العقلية خمسة([6]).

المدار احتمال الضرر لا خوفه

ثانياً: ما سبق من أن المدار ليس خوف الضرر بل احتمال الضرر وقد سبق:

(الفروق بين الخوف واحتمال الضرر

الأولى: أن يجعل المدار على الاحتمال لا الخوف، ولا بد من بيان الفرق بينهما أولاً والفروق متعددة:

منها: أنّ الخوف قائم بالنفس، والاحتمال قائم بالعقل، نعم قد يكون الاحتمال العقلي علّة معدّة لحصول الخوف النفسي، وهو مما يؤكد تغايرهما.

ومنها: أنّ الاحتمال مبني على القضية الحقيقية والخوف مبني على القضية الشخصية وهي أخص من الخارجية.

ومنها: أنّ النسبة بينهما العموم من وجه)([7])

ونضيف: ان الحاكم بوجوب المعرفة هو العقل فيدور مدار الاحتمال القائم بالقوة المتعقلة، وليس النفس ليدور الحكم مدار الخوف والقوة المتخيلة، فتدبر.

الجواب: (خوف الضرر) هو المدار في الآيات والأخبار

ولكن قد يجاب عن ذلك بأن (الخوف) كان مدار الأحكام في الكثير من الآيات القرآنية والروايات الشريفة، وقد جرى بحث خوف الضرر، في قاعدة لا ضرر، وانه ملحق بالضرر أو لا، مما ينفعنا بعض ما ذكروه هنالك وهي قاعدة فقهية، في مبحثنا هنا وهي مسألة أصولية، إذ وقع الخلاف في كون خوف الضرر من الضرر؟

وقد استقرأ السيد العم (دام ظله) بعض الآيات والروايات التي دار فيها الحكم مدار الضرر قال:

(أمّا الآيات الكريمات: فكثيرة:

منها: قول الله تعالى حكاية عن لسان موسى عليه السلام وفراره من فرعون: )فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ) (سورة الشعراء: الآية 21).

ومنها: قول الله سبحانه: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) بعد قوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (سورة البقرة: الآية 181).

وفي التفسير: الجنف: الوصية بالباطل جهلاً، والاثم: الوصية بالباطل عن علم وعمد، والشاهد في دلالة الآية الكريمة على رفع الإثم، بالخوف من الجنف والإثم.

ومنها: قول الله عز وجل: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (سورة البقرة: الآية 229).

ومنها: قول الله جل وعلا في صلاة الخوف: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً...) (سورة البقرة: الآية 239) فالصلاة التي لا تجوز رجالاً ولا ركباناً، جازت، أو وجبت عند الخوف.

ومنها: قول الله تبارك وتعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً...) (سورة النساء: الآية 3) فمع خوف عدم القسط في اليتامى رفع جواز نكاحهنّ([8])، ومع خوف عدم العدالة العملية رفع جواز تعدد الزوجات كما هو ظاهر الآية.

ومنها: قول الله سبحانه وتعالى في نشوز النساء: (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا...) (سورة النساء: الآيتان 34-35).

فجعل الخوف من النشوز موضوعاً لجواز الضرب الخفيف الذي هو حرام بطبعه الأوّلي، وانما جاز – بشروطه - بسبب الخوف من النشوز، وكذا خوف الشقاق، وإن لم يكن في المقام حسب الظاهر حكم إلزامي رفعه الخوف.

ومنها: قول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً...) (سورة النساء: الآية 128).

ومنها: قول الله عز وجل في صلاة المسافر: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...) (سورة النساء: الآية 101) فصار خوف الفتنة موضوعاً لرفع حكم صلاة التمام في السفر، وتبديلها إلى الصلاة قصراً.

وأما السنّة الشريفة، فالكثير من الروايات جعل موضوع الحكم فيها: الخوف بنفس هذا اللفظ نذكر بعضها:

1- عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً...) كيف يصلي وما يقول إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال عليه السلام: يكبّر ويومي برأسه إيماءً"([9]).

2- وعن أحدهما عليهما السلام قال: "اذا خاف الرجل على نفسه، اخّر احرامه الى الحرم"([10]).

3- وعن أبي عبد الله عليه السلام: "ان المحرم اذا خاف العدو يلبس السلاح"([11]).

وعن أبي عبد الله عليه السلام أيضاً: "اذا خاف المحرم عدواً، أو سرقاً، فليلبس السلاح‌"([12]).

4- وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: "يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه"([13]).

وعن أبي عبد الله عليه السلام أيضاً قال: "يقتل المحرم الزنبور... والذئب وما خاف أن يعدو عليه"([14]).

5- وعن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: "... فاقم الشهادة للّه، ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيماً فلا"([15]).

6- وعن علي بن سويد عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: قلت له: يُشهدني هؤلاء على اخواني، قال عليه السلام: نعم، اقم الشهادة لهم، وإن خفت على أخيك ضررا فلا"([16]).

7- وعن سماعة بن مهران قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذه المشركون، فتحضره الصلاة فيخاف منهم ان يمنعوه؟ قال عليه السلام: يومي إيماءً"([17]).

8- وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: "كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله"([18]).

9- وعن علي بن السندي عن أبيه قال: "سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة، فيتخوّف إن هو افتى فيها ان يشنّع عليه، فيسكت عنه، او يفتيه بالحق، أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه؟ قال عليه السلام: السكوت عنه اعظم أجراً وأفضل"([19]).

أقول: هذا إذا كان يمكن دفع خوف الضرر بالسكوت كما هو ظاهر هذا الحديث وغيره من الاحاديث.

10- وعن أحدهما عليهما السلام قال: "أي امرأة او رجل خائف افاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة، ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه"([20]).

11- ومرسل الاحتجاج، ومسند تفسير الإمام العسكري عليه السلام، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: "وقد اذنت لكم في تفضيل أعدائنا ان لجأك الخوف اليه. وفي اظهار البراءة ان حملك الرجل عليه، و في ترك الصلوات (لعله يعني الاكثر من الايماء) المكتوبات ان خشيت على حشاشة نفسك الآفات و العاهات ..."([21]).

12- ومسند ابن الشيخ الطوسي، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام انه قال: "انكم ستعرضون على سبّي، فان خفتم على انفسكم، فسبّوني"([22]). مع أن سبّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من المحرمات العظام، ولكن خوف الضرر على النفس اباحه.

13- وعن الفضل بن شاذان - رواه الصدوق في العيون والعلل - عن الرضا عليه السلام قال: "والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اذا امكن ولم يكن خيفة على النفس"([23]). فخوف الضرر على النفس - لا نفس الضرر فقط - يرفع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

14- وعن الصدوق في الخصال عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: "ولا يحلّ قتل احد من الكفار والنصّاب في التقية، إلا قاتل او ساع في فساد، وذلك اذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك"([24]). الشاهد في تقييد وجوب القتل للقاتل والمفسد بعدم الخوف، لا بعدم الضرر الواقعي وحده.

15- وفي البحار عن كتابي الحسين بن سعيد، عن أبي بكر الحضرمي قال: "قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: نحلف لصاحب العشّار نجيز([25]) بذلك مالنا؟ قال عليه السلام: نعم، وفي الرجل يحلف تقية؟ قال عليه السلام: ان خشيت على دمك‌ ومالك، فاحلف ترده عنك بيمينك"([26]). يعني: اليمين الكاذبة، قد حلت لخوف الضرر على النفس وعلى المال.

16- وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: "سألته عن رجل... وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال عليه السلام: لا جناح عليه، وسألته: هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله؟ قال نعم"([27]).

17- وعن احدهما عليهما السلام: "في رجل حلف تقية، فقال عليه السلام: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر ان ذلك يرد شيئاً، فلا تحلف لهم"([28]).

18- وعن أبي بكر الحضرمي، قال: "قلت لابي عبد اللّه عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟ فقال عليه السلام: اذا خشي سيفه وسطوته، فليس عليه شي‌ء"([29]).

19- وعن معاذ قال: "قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا نُستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى احلف لهم؟ فقال عليه السلام: احلف لهم بما أرادوا اذا خفت"([30]).

20- وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: "قلت له: انّا نمرّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على اموالنا و قد أدينا زكاتها؟ فقال عليه السلام: يا زرارة اذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا"([31]).

21- وعن معمر بن يحيى قال: "قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان معي بضائع للناس، ونحن نمر بها على هؤلاء العشّار، فيحلّفونا عليها، فنحلف لهم؟ فقال: وددت اني اقدر على ان اجيز اموال المسلمين كلها واحلف عليها، كلما خاف‌ المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية"([32])

الى غير ذلك من الروايات الكثيرة المنتشرة في مختلف أبواب الفقه، التي تشرف الفقيه على الاطمئنان بان خوف الضرر - بما هو خوف ضرر - له حكم الضرر مطلقاً في كل أبواب الفقه.

وإنما لم نتعرض لذكر إسنادها، لانها لا بُعْدَ في ادّعاء: التواتر المعنوي، أو لا أقل من الاجمالي لها، واللّه العالم)([33]).

ومع قطع النظر عن بعض المناقشات في بعض التعليقات وقطع النظر عن مدى دلالة الآيات والروايات على أن خوف الضرر من الضرر، بل غايته أن له حكمه كما صرح به دام ظله (إنما الكلام في أن خوف الضرر – بالحمل الشائع – هل يكون مطلقاً "أي: بما هو هو" موجباً لرفع الحكم الشرعي، أو لا؟)([34]) و(الى غير ذلك من الروايات الكثيرة المنتشرة في مختلف أبواب الفقه، التي تشرف الفقيه على الاطمئنان بان خوف الضرر - بما هو خوف ضرر - له حكم الضرر مطلقاً في كل أبواب الفقه)([35])، فنقول: انه لا يمكن تسرية الحكم([36]) من قاعدة لا ضرر إلى مسألة وجوب المعرفة كما سيأتي.

*            *                *

- ابحث عن ورود مصطلح احتمال الضرر أو ما يقرب منه في الآيات والروايات؟

- هل هناك فرق بين المقام (منوطية وجوب المعرفة عن نظر بخوف الضرر بالترك) وبين قاعدة لا ضرر (ورافعية خوف الضرر للأحكام الأولية)؟.


وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال الإمام موسى الكاظمي (عليه السلام): ((يَا هِشَامُ كَيْفَ يَزْكُو عِنْدَ اللَّهِ عَمَلُكَ وَأَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ عَنْ أَمْرِ رَبِّكَ وَأَطَعْتَ هَوَاكَ عَلَى غَلَبَةِ عَقْلِكَ)) (الكافي: ج1 ص17).

-----------------------------

([1]) الميرزا أبو القاسم القمّي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص370.

([2]) المصدر: ص371.

([3]) أي النظر.

([4]) راجع الأمر الثالث من «الباب الحادي عشر» في بيان وجوب معرفته تعالى بالدليل لا بالتقليد و المطلب الثاني في بيان شرائط حس التكليف.

([5]) الميرزا أبو القاسم القمّي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص370-371.

([6]) منها شكر النعمة، ومنها ثلاثة أضفناها سابقاً.

([7]) الدرس (190).

([8]) أي انكحوا غيرهن.

([9]) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف، الباب 3، الحديث 1.

([10]) وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 3.

([11]) وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 54، الحديث 1.

([12]) وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 54، الحديث 2.

([13]) وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 81 الحديث7.

([14]) وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام: الباب 81، الحديث 8.

([15]) وسائل الشيعة: كتاب الشهادات، الباب 3 الحديث 1.

([16]) وسائل الشيعة: كتاب الشهادات، الباب 20، الحديث 2.

([17]) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف، الباب 5 الحديث 1و3.

([18]) وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 1.

([19]) وسائل الشيعة: كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 11، الحديث 3.

([20]) وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 1، الحديث 2.

([21]) وسائل الشيعة: كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 29، الحديث 11.

([22]) وسائل الشيعة: كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 29، الحديث 9.

([23]) وسائل الشيعة: كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 2، الحديث 8.

([24]) وسائل الشيعة: كتاب الأمر والنهي أبواب الأمر والنهي، الباب 24، الحديث 22.

([25]) ربما نجير.

([26]) بحار الأنوار: ج75، ص411، الحديث 59 ومستدرك الوسائل: كتاب الأيمان، الباب 8، الحديث 4.

([27]) وسائل الشيعة: كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 1.

([28]) وسائل الشيعة: كتاب الايمان، الباب 12، الحديث 3.

([29]) وسائل الشيعة: كتاب الأيمان، الباب12، الحديث 11.

([30]) وسائل الشيعة: كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 13.

([31]) وسائل الشيعة: كتاب الإيمان، الباب 12، الحديث 14.

([32]) وسائل الشيعة: كتاب الإيمان، الباب 13، الحديث 16.

([33]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، دار الانصار ـ قم: ج5 ص260-268.

([34]) المصدر: ص259.

([35]) المصدر: ص268.

([36]) بمدارية الخوف.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 28 رجب 1444هـــ  ||  القرّاء : 883



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net