||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية

 369- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (18) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم

 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 448- فائدة عقائدية: مناقشة ما يظهر من بعض الروايات في وجود خصام بين أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام

 386- فائدة أصولية: هل الأصل وحدة المطلوب أو تعدده؟

 2- فائدة لغوية اصولية: مناشئ وجود المشتركات اللفظية

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 188- مباحث الاصول : (مبحث العام) (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457834

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 642- هل يراد بــ(العقود) الأسباب أو المسببات؟ .

642- هل يراد بــ(العقود) الأسباب أو المسببات؟
الثلاثاء 29 رجب 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(642)

سبق: (والتحقيق في ضمن أمور:

البيع يطلق على الإنشاء وعلى المبادلة

الأمر الأول: أنّ (البيع) في مثل {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} يطلق على الإنشاء والصيغة أي المعنى المصدري أو السبب كما يطلق على المعنى الاسم مصدري ومبادلة مال بمالٍ أي الـمُنشَأ أو المسبّب فقل: المضمون، بنحو الحقيقة، دليلنا: صحة الحمل على كل منهما وعدم صحة السلب عن أي منهما، والاطراد.

لكنه ينصرف إلى المبادلة؛ لوجوهٍ

الأمر الثاني: انه قد يقال: انّه وإن كان حقيقةً في كل منهما إلا انّه ينصرف إلى المعنى الاسم مصدري والمبادلة، وذلك لوجوه)([1]).

وقد استعرضنا مجموعة من الوجوه الدالة على أن البيع في قوله تعالى: {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} يراد به المعنى الثالث أي المعنى الاسم مصدري أو المسبَّب أو المنشأ.

الخوئي: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} إمضاء للمسبّبات

وقد ذهب السيد الخوئي (قدس سره) إلى أن قوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يفيد إمضاء المسبب دون السبب، بل انه عمّم هذا الحكم إلى جميع الإطلاقات، قال: (واذا تأمّلنا الاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة وجدناها واردة لامضاء المسبّبات دون الأسباب، كقوله تعالى: {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}، فانّه ناظر الى أنّ المبادلة البيعية ممضاة في الشريعة المقدّسة دون المعاملة الربويّة، بلا نظر إلى الأسباب، والقرينة عليه ذكر الربا، فانّه لا معنى لحليّة اجراء الصيغة في البيع وحرمته في الربا.

وكذا قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، فانّه على تقدير تماميّة دلالته على الامضاء ناظر إلى المسبّبات، لأنّ المراد من الوفاء بشي‌ء هو انهاؤه واتمامه، ولا معنى لانهاء الأسباب واتمامها، لكونها آنية الحصول منصرمة من حين تحقّقها، غير قابلة للبقاء، فيكون المراد هو الوفاء بالمسبّبات.

وكذا غير الآيتين الشريفتين ممّا ورد في مقام الامضاء، كقوله صلّى اللّه عليه وآله: ((النكاح سنّتي))([2])، و((الصلح جائز))([3])، و غيرهما من الروايات الواردة في أبواب المعاملات، فان الجميع ناظر إلى المسبّبات، فلا يصحّ التمسك بتلك الاطلاقات عند الشك في دخل شي‌ء في سببيّة الاسباب)([4]).

المناقشات:

ولكن: قد يورد على ما استدل به على أن المراد من {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} إمضاء المسببات، بوجوه:

1- نقضاً: كما أن الأسباب متصرّمة فكذا المسبّبات

الأول: النقض بأن المسبَّب أيضاً آنيّ الحصول منصرم من حين تحققه، غير قابل للبقاء، لا السبب فقط؛ إذ المسبّب هو (المبادلة البيعية) أي (مبادلة مال بمال) والمبادلة حصلت حين حصول الإنشاء وقد تصرمت وانقضت كما انقضى، وإنما الباقي هو معلول المعلول ومسبب المسبب أي الملكية، وليست الملكية بيعاً بالبداهة([5])، فلعل منشأ الوهم هو الخلط بينهما([6]).

بعبارة أخرى: دليلنا صحة الحمل وعدم صحة السلب؛ إذ للبائع أن يقول حين البيع: انني مشغول بمبادلة مالي بماله (كما له أن يقول انني مشغول بإنشاء صيغة البيع) ولا يصح له بعد ثانية أو ساعة أو يوم أن يقول: انني مشغول بمبادلة مالي بماله (كما لا يصح له أن يقول: انني مشغول بإنشاء صيغة البيع) فكما أنّ السبب آنيٌّ متصرم فكذا المسبب.

بعبارة ثالثة: يصح القول حين البيع انني في حالة مبادلة مالي بماله، ولا يصح القول بعد انتهاء الإنشاء: انني في حالة مبادلة مالي بماله.

2- حلّاً، للأسباب وجود اعتباري مستمر

الثاني: الحل، بأن الأسباب لها وجود اعتباري مستمر، كالمسببات، ووجهه: ان الإنشاء والمبادلة وإن كانت قائمة حدوثاً بالبائع، فهما متصرمان بهذا اللحاظ، لكنهما قائمان بقاءً([7]) بأنفس العقلاء أو بالعقل الفعال، على الخلاف في محل قيام الاعتبارات، فهما بهذا اللحاظ مستمران غير متصرمين.

بوجه آخر: من المقرر استحالة بقاء المعلول مع انعدام علته فمع استمرار وجود المعلول والمسبب (وهو المبادلة البيعية) كيف يعقل عدم استمرار وجود علته وسببه وهو الإنشاء، اللهم إلا بانكار السببية والمسببية (والمفروض ان مبنى كلامه على الإذعان بهما). فتأمل.

بوجه ثالث: قالوا: الإنشاء عين المنشأ كما أن الإيجاد عين الوجود والفرق في مجرد النسبة([8])، فحكمه حكمه فإذا كان المنشأ، وهو المبادلة، مستمراً كان الإنشاء كذلك إذ يستحيل وجود المعلول دون علته بل يستحيل وجود الشيء دون نفسه! فتأمل([9]).

3- والوفاء بالسبب بترتيب آثاره والعمل على حسب مقتضاه

الثالث: أن الوفاء، كما في معجم مقاييس اللغة، هو: (كلمةٌ تدلُّ على إكمالٍ وإتمام. منه الوَفاء: إتمام العَهْد وإكمال الشَّرط)([10]) وقد صرح هو (قدس سره) بـ(لأن المراد من الوفاء بشيء هو إنهاؤه وإتمامه).

أقول: وإتمام كل شيء بحسبه، فإتمام الوعد بالوفاء به، وإتمام العقد بالعمل على طبق مقتضاه، بعبارة أخرى: إتمام العقد بترتيب أثره عليه، فهو، أي العقد، وإن أنقضى لحظة حدوثه، لكن إكماله وإتمامه بترتيب آثاره عليه.

بعبارة ثالثة: إتمام الخطوة الأولى بشفعها بالخطوة الثانية ثم الثالثة وهكذا وصولاً للمقصد، مع بداهة انتهاء الخطوة الأولى، وإتمام إنشاء العقد بأن يشفع العاقدُ القولَ السابق بالعمل اللاحق، وبأن يرتب عليه آثاره المتوخاة منه وهي الالتزام بتحقق المبادلة، في عالم الاعتبار، ثم تسليمه المثمن، في عالم التكوين والخارج.

بعبارة رابعة: إمضاء المسببات، إن أريد بها (المبادلة البيعية) كما صرح به، يراد به بما لها من الآثار وأثرها هو انتقال الملكية، أو الملكية، ثم النقل الخارجي بالتسليم، كذلك إمضاء الأسباب يراد بها إمضاؤها بما لها من الآثار، وأثر السبب هو المبادلة وانتقال الملكية أو الملكية ثم النقل الخارجي.

هل (البيع) يدل على أحد المعاني الأربعة وعلى لوازمه؟

كما سبق: (و- وقد يقال بدلالة الآية الكريمة على المعاني الأربعة، لدلالة الملزوم على لوازمه وبالعكس)([11]) فانه قد يقال: ان هذه الأربعة متلازمة (وهي الإنشاء، التسبيب بإنشاء العقد إلى النقل والانتقال، المبادلة أي مبادلة مال بمال، والملكية، وحينئذٍ فإن أريد أيٌّ منها لزمه سائرها أو كانت ملزومات لها، أو بعضها لوازم وبعضها ملزومات لو أريد الأوسطان، وعليه: فلا يهم البحث في أن المراد من (البيع) و(العقود) أي معنى من المعاني؛ إذ تلزمه سائر المعاني أو تكون ملزوماته ولكن هذا يمكن أن يقع على وجهين:

الأول: أن يكون بنحو استعمال اللفظ في اللازم والملزوم معاً، ولكن قد يقال بان هذا من المجاز، فإن اللفظ إذا كان موضوعاً لأي منها فاستعمل فيه وفي لوازمه وملزوماته معاً كان مجازاً إلا على رأي ذكرناه في (المعاريض والتورية) في بحث الكناية (الرابع: إنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز: فإن استعملتَ اللفظ في معناه مريداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة، وإن لم ترد المعنى، بل عبرت بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له، كما ذهب إليه السبكي)([12]).

وبعبارة أخرى: أن الحقيقة هي: استعمال اللفظ في الموضوع له لا بشرط عن ضم غيره إليه فلا يخلّ ضمّ غيره إليه بكونه حقيقة لأنه مستعمل في الموضوع له، نعم لو قلنا أن الحقيقة هي: استعمال اللفظ في الموضوع له بشرط لا، فهو مجاز إذ استعمل في غيره أيضاً.

الثاني: أن لا يكون بنحو الاستعمال فيهما معاً، بل بنحو الاستعمال في أحدهما والانتقال إلى الآخر فيكون الملزوم التكويني سبباً للانتقال من هذا لذاك لا لاستعماله فيه ليكون مجازاً. وسيأتي بيانه على ما فصّلناه أيضاً في ذلك الكتاب.

*              *              *

- راجع كتاب المعاريض والتورية وابحث عن الأقوال الأربعة في حقيقة الكناية وعن الفرق الذي ذكره المؤلف بين الانتقال والاستعمال.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((الْعَقْلُ غِطَاءٌ سَتِيرٌ([13]) وَالْفَضْلُ جَمَالٌ ظَاهِرٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِفَضْلِكَ‌ وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ تَسْلَمْ لَكَ الْمَوَدَّةُ وَتَظْهَرْ لَكَ الْمَحَبَّةُ)) (الكافي: ج1 ص20).

-------------------------------------

([1]) الدرس (641) بتصرف.

([2]) مستدرك الوسائل 14: 153.

([3]) الوسائل 18: 443.

([4]) السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، مكتبة الداوري ـ قم، ج1 ص166-167.

([5]) فكم من مالك غير بائع، وكم من بائع غير مالك (كالوكيل وكالولي).

([6]) أي بين المبادلة البيعية وبين الملكية، فإن الباقي هو الأخير لكنه ليس بيعاً بل انها مسبب عن البيع الذي هو المبادلة (أو الذي هو انشاؤها).

([7]) بل وحدوثاً أيضاً، لدى الدقة.

([8]) فإن نَسَبْتُه إلى الفاعل كان إيجاداً وان نَسَبْتَهُ إلى القابل كان وجوداً.

([9]) لوجوه: منها: ما سبق منّا من مناقشة المبنى إذ قلنا: أن المنشأ معلول الإنشاء كما أن الوجود معلول الإيجاد فلا يعقل أن يكون عينه، ولذا تقول أوجدته فوجد وكسرته فكسر، ولا تعكس: وجد فأوجدته! أو كُسر فكسرته،! كما لا تساوي بينهما: كسرته فكسرته! أو انكسر فانكسر، فالصحيح من الوجوه الأربعة هو الأول فقط.

ومنها: ما أجابوا بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى وانّ ما نسميها بالعلل ليست بعلل حقيقية.. قال في المنظومة:

و هل بتوليد أو إعداد ثبت‌              أو بالتوافي عادة الله جرت‌

وتفصيل الكلام يطلب من غير المقام.

([10]) ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، منشورات مكتب التبليغ الإسلامي التابع للحوزة العلمية في قم، ج6 ص129.

([11]) الدرس (641).

([12]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، المعاريض والتورية، منشورات دليل ما ـ طهران، ص84.

([13]) الغطاء ما يستتر به و الستير فعيل بمعنى الفاعل اي ساتر للعيوب الباطنة أو يستر صاحبه عما يدنسه.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 29 رجب 1444هـــ  ||  القرّاء : 2269



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net