||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني

 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 456- فائدة كلامية وأصولية: ذاتية حجية العقل

 41- (وكونوا مع الصادقين)6 لماذا لم يذكر إسم الإمام علي وسائر الأئمة الطاهرين عليهم السلام في القرآن الكريم؟ -الجواب الرابع عشر إلى السادس عشر-

 209- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969925

  • التاريخ : 20/04/2024 - 02:02

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 643- هل يراد بـ(البيع) اللازم والملزوم معاً؟ - النسبة بين الصيغة والمبادلة .

643- هل يراد بـ(البيع) اللازم والملزوم معاً؟ - النسبة بين الصيغة والمبادلة
السبت 1 شعبان 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(643)

الملخص:

سبق: (وحينئذٍ فإن أريد أيٌّ منها لزمه سائرها أو كانت ملزومات لها، أو بعضها لوازم وبعضها ملزومات لو أريد الأوسطان، وعليه: فلا يهم البحث في أن المراد من (البيع) و(العقود) أي معنى من المعاني؛ إذ تلزمه سائر المعاني أو تكون ملزوماته، ولكنّ هذا يمكن أن يقع على وجهين:

الأول: أن يكون بنحو استعمال اللفظ في اللازم والملزوم معاً، ولكن قد يقال بان هذا من المجاز، فإن اللفظ إذا كان موضوعاً لأي منها فاستعمل فيه وفي لوازمه وملزوماته معاً كان مجازاً إلا على رأي ذكرناه في (المعاريض والتورية) في بحث الكناية (الرابع: إنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز: فإن استعملتَ اللفظ في معناه مريداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة، وإن لم ترد المعنى، بل عبرت بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له، كما ذهب إليه السبكي)([1]).

وبعبارة أخرى: أن الحقيقة هي: استعمال اللفظ في الموضوع له لا بشرط عن ضم غيره إليه فلا يخلّ ضمّ غيره إليه بكونه حقيقة لأنه مستعمل في الموضوع له، نعم لو قلنا أن الحقيقة هي: استعمال اللفظ في الموضوع له بشرط لا، فهو مجاز إذ استعمل في غيره أيضاً)([2]).

هل وضع اللفظ للموضوع له بنحو اللابشرط أو بشرط لا؟

والتحقيق: انه إذا استعمل اللفظ في معناه الموضوع له وغيره، جميعاً، فكونه حقيقةً أو مجازاً حينئذٍ يتوقف على معرفة كيفية الوضع، وأنّ الواضع هل وضع الأسد مثلاً للحيوان المفترس الخاص بنحو بشرط لا، أي بشرط لا عن ضمّ غيره إليه، فحينئذٍ يكون استعمال الأسد في المفترس والرجل الشجاع جميعاً، بأن أرادهما معاً([3]) من قوله جئني بأسد أو رأيت أسوداً، مجازاً؛ لأنه استعمله في غير الموضوع له، إذ الموضوع له بشرط لا وما هو بشرط لا لا يجتمع مع بشرط شيء بل لا يجتمع حتى مع اللابشرط.

أو انه وضعه للحيوان المفترس الخاص بنحو اللابشرط، أي لا بشرط ضم غيره إليه في كونه مراداً من اللفظ، أي مع سكوته عن ضم غيره إليه، فحينئذٍ يكون استعمال الأسد فيهما معاً حقيقة لأنه استعمله في الموضوع له (المفترس) واستعماله في غيره معه غير ضار على الفرض لأنه أخذ بنحو اللابشرط.

الظاهر الأخير، والدليل

وحيث أنه لا يوجد أثر تاريخي في كيفية وضع الواضعين إذ لم يرد عن أحدهم كيفية وضعه، فالطريق إلى تحقيق ذلك هو العودة إلى ما نجده من أنفسنا حين الوضع فانك إذا أردت وضع لفظ النار لهذه الكتلة المتوهجة مثلاً تضعه للنار وحدها أي بشرط عدم ضميمة غيرها إليها فانه بذلك تتمايز المفاهيم والألفاظ الموضوعة لها، ولا تضعه للنار لا بشرط، ويشهد له: انه لو أراد شخص من النار مجموع النار والجدار مثلاً عددته مخطئاً، أو إذا جاء بقرينة عددته متجوزاً، فليس الاستعمال في الموضوع له وغيره بحقيقة بوجه أبداً.

فذلك كله في الوضع الكلي، أي الوضع العام والموضوع له العام، وأما في الوضع الجزئي، أي الوضع الخاص والموضوع له الخاص كأسماء الأشخاص والأَعلام، كزيد إذا وضعته لابنك مثلاً، فالأمر كذلك إذ انك تضع اسم زيد، لهذا الشخص بشرط لا عن ضميمة أخيه أو ابن عمه إليه حين استعمال هذا اللفظ فيه، ولذلك إذا استعمل شخص لفظ زيد مريداً به زيداً وابن عمه أو زيداً وعِمامتَه، كان خطأً إذا كان بلا قرينة ومجازاً إذا كان بعلاقة مصحِّحة.

وحينئذٍ فلا يصح القول بان استعمال (البيع) في الموضوع له ولوازمه وملزوماته، حقيقة، بل هو مجاز، ولا شك في اننا لا نجد في قوله تعالى: {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} تجوّزاً فليس هذا الاحتمال (السادس) بصحيح أبداً.

ويحتمل الانتقال من الموضوع له إلى غيره، لا الاستعمال

كما سبق: (الثاني: أن لا يكون بنحو الاستعمال فيهما معاً، بل بنحو الاستعمال في أحدهما والانتقال إلى الآخر فيكون الملزوم التكويني سبباً للانتقال من هذا لذاك لا لاستعماله فيه ليكون مجازاً. وسيأتي بيانه على ما فصّلناه أيضاً في ذلك الكتاب)([4]).

ومما جاء فيه: (ومن المعاريض الكناية – من قسم ما قصد معناه الموازي دون معناه الظاهر وكذا لو قصدهما معاً لكن بلحاظ ما قصده – فإنّ الكنايات كذلك لم تستعمل في المعنى الكنائي، بل يُنتقل من المعنى الحقيقي إلى الكنائي عبرها، فإنّ قولك: فلان مهزول الفصيل، أو جبان الكلب أو كثير الرماد، لا يراد به استعمال الفصيل أو المهزول في جود الشخص وكرمه، بل يراد الانتقال منه إليه، وقد استعملت تلك الثلاثة في مداليلها الحقيقية، وإن لم تكن بنفسها مرادة بالإرادة الجدية([5]).

ومما يوضح ذلك ويدفع الإشكال عن الرواية السابقة([6]) ملاحظة قضية فضة خادمة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)؛ إذ كانت تتكلم بالقرآن، وعندما التقى بها أحد الزهاد في طريق الحج كانت تجيبه على كل سؤال بآية أو جزء آية، فكان مما قاله لها: "قلت لها: أسرعي لكي تبلغي القافلة، فقالت: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (سورة البقرة: الآية 286)... فقلت: أركبي خلفي، فقالت: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (سورة الأنبياء: الآية 22)([7])، فإنّ من الواضح أن مقصودها أن في ركوبها خلفه المفسدة، وقد أرادت الانتقال من الآية لهذا المعنى المناظِر، وليس أنها استعملت الآلهة مريدة بها نفسَها وذلك الرجل)([8])([9]).

والانتقال وإن أمكن وصح، لكنه، في عالم الإثبات، لا دليل عليه، إذ من أين يدعى بأن {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} مثلاً استعمل في المعنى المصدري (الصيغة والإنشاء) ولكنه أريد منه الانتقال أيضاً إلى المعنى الاسم مصدري، أو العكس؟

والحاصل: اننا إذا لم نقل بالاتحاد (اتحاد المعاني الأربعة، خاصة الأول والثالث) وإنما قلنا بالتلازم فلا يكون {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} دالاً إلا على أحدها فيلزم حينئذٍ تشخيص الموضوع له، وقد سبق تفصيله وان كليهما موضوع له، لصحة الحمل وعدم صحة السلب فلا بد من البحث عن انه هل استعمل فيهما معاً أو انه منصرف إلى أحدهما، فراجع ما سبق.

النسبة بين صيغة البيع والمبادلة، من وجه

وعلى أي، فإن دعوى التلازم بين المعنى الأول والثالث (المعنى المصدري والاسم مصدري) يرد عليها: أنّ النسبة بين (الصيغة، أي الإنشاء أو المعنى المصدري) وبين (المنشأ أو المعنى الاسم مصدري) هي العموم والخصوص من وجه، فكيف يدعى التلازم؟، كما يرد ثانياً انه على فرض التسليم فإن النسبة بين (الإكراه على الصيغة) و(الإكراه على المبادلة) هي العموم من وجه. تفصيل ذلك:

أولاً: النسبة بين الصيغة / الإنشاء / المعنى المصدري، والمنشَأ أو المبادلة أو المعنى الاسم مصدري، هي العموم من وجه:

فمادة الاجتماع واضحة، كما لو أجرى صيغة البيع باختياره على مالِهِ قاصداً المبادلة.

ومادة افتراق الصيغة عن الـمُنشأ والمبادلة: إنشاء الغاصب لبيع ما غصبه فإن الإنشاء متحقق لكنّ المبادلة لا تتحقق، وكذا الحال في الفضولي فإن الصيغة والإنشاء منه متحقق / لكن المالك إذا لم يجزه فإن المبادلة لا تتحقق، والفرق بين الغاصب والفضولي وإن كان الأولى واقعاً من مصاديق الثاني، أن الفضولي ينصرف إلى غير الغاصب، كمن باع لا بعلم المالك أو حتى مع رضاه لكن دون إذنه إذ مجرد الرضا دون توكيل وشبهه لا يخوّله البيع، ولذا خص بحث الغاصب بكتاب الغصب وأدرج الفضولي في كتاب البيع.

وكذلك الحال في بيع الحق، على مسلك القدماء فانهم لم يكونوا يرون البيع إلا مبادلة مال بمال دون مبادلة حق بحق، وعليه: فإذا باع ما حازه (بناء على ان الحيازة توجد حق الاختصاص وليست مملّكة، وأن المملّك هو الإحياء) أو باع حق سبقه إلى المكان، في المسجد أو غيره، أو باع حق الطبع، فانه قد انشأ دون شك، لكن المبادلة لا تتحقق بنظر المشهور لتقوّم البيع عندهم ببيع المال، والحق ليس بمال وإن كانت له المالية.

ومادة افتراق المبادلة عن الصيغة، ثلاث صور متدرجة:

أ- أن تتحقق المبادلة، دون صيغة البيع خاصة، وذلك كما في الهبة المعوضة والمصالحة وشبههما.

ب- أن تتحقق المبادلة، دون صيغة أبداً، وذلك كما لو قلنا بصحة البيع المعاطاتي.

ج- أن تتحقق المبادلة دون صيغة وبدون فعل، أي من دون إنشاءٍ بقول ولا بفعل، وقد يتصور استحالة ذلك ولكن يمكن لنا أن نصوره في التقاص أو حكم الحاكم المولوي بالتقاص مثلاً أو في تلف المباحَين بالمعاطاة مثلاً. وسيأتي بإذن الله تعالى.

*              *              *

اذكر أدلة أخرى على أن الوضع إنما هو للمعاني البشرط لائية لا اللابشرطية، أو أذكر أدلة على العكس من ذلك.

بيّن بعباراتك الفرق بين الاستعمال والانتقال.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((وَجَدتُ عِلمَ النّاسِ كُلَّهُ في أربَعٍ: أوَّلُها: أن تَعرِفَ رَبَّكَ، وَالثّاني: أن تَعرِفَ ما صَنَعَ بِكَ، وَالثّالِثُ: أن تَعرِفَ ما أرادَ مِنكَ، وَالرّابِعُ: أن تَعرِفَ ما يُخرِجُكَ مِن دينِكَ)) (الكافي: ج1 ص50).

([1]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، المعاريض والتورية، منشورات دليل ما ـ طهران، ص84.

([2]) الدرس (642).

([3]) ولو على نحو البدلية، كما في المثال الأول أعلاه.

([4]) الدرس (642).

([5]) أي: الإرادة التصديقية الثانية دون الأولى. نعم، لو قصدهما معاً فقد جمع.

([6]) وهي: ما رواه العياشي في تفسيره 261:2، ح36، وفيه: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: "وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو آله واحد يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد".

([7]) انظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 5 : 313-314، الذريعة 10 : 4، المستطرف في كل فن مستظرف 1: 106-107.

([8]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، المعاريض والتورية، منشورات دليل ما ـ طهران، ص82.

([9]) كما ذكرنا أيضاً في الكتاب (اجتماع الكناية مع الحقيقة والمجاز:

ثم إنه يمكن أن يقصد المتكلم من الكناية كلا معنييها الحقيقي والكنائي، كما لو كان لزيد فصيل مهزول من كثرة سقي حليب أمه للضيوف، فقال: زيد مهزول الفصيل قاصداً كرمه، وإن له فصيلاً مهزولاً بالفعل، بناءً على إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما هو المنصور، فإن هذا اللفظ جمع الحقيقة والكناية معاً، فهو بلحاظ إرادة معناه الكنائي من المعاريض، وبلحاظ إرادة معناه الحقيقي لا، ومن الواضح أن اللحاظ مفصّل ومنوِّع.

بل لدى التحقيق فإنه ليس – صغرى – استعمالاً للفظ في أكثر من معنى، بل هو استعمال للفظ في معنى واحد وهو الموضوع له، وانتقال منه إلى معنى آخر هو المعنى الكنائي، لما فصّلناه من أن إرادة المعنى الكنائي إنما هي بالانتقال لا بالاستعمال، ولا يستلزم ذلك المحاذير التي ذكرها مثل الآخوند، وإن سلمنا بصحتها في ما لو استعمل اللفظ في أكثر من معنى – من مثل أن اللفظ فانٍ في المعنى، ولا يعقل فناؤه في معنيين؛ إذ في الكناية – لو أراد كلا المعنيين الحقيقي والمجازي – فناء في المعنى المستعمل فيه فقط وانتقال للمعنى الآخر) (المعاريض والتورية، منشورات دليل ما ـ طهران، ص83-84).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 1 شعبان 1444هـــ  ||  القرّاء : 1073



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net