||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 217- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (10)

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 312- الفوائد الأصولية: القصد (3)

 438- فائدة فقهية: توجيه إفادة الرضا للملك

 2- فائدة لغوية اصولية: مناشئ وجود المشتركات اللفظية

 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457909

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 650- ردّ قول القوانين بأن الواجب (الإصابة بنظره) .

650- ردّ قول القوانين بأن الواجب (الإصابة بنظره)
السبت 18 شعبان 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(650)

الصدر: لو كانت المصلحة في الحكم، لسقط بالإنشاء

كما اعترض الشهيد الصدر على القول بثبوت المصلحة في الحكم (وإنشائه) بقوله: (و لكن نتساءل‌: هل يمكن أن يجعل المولى‌ وجوباً أو حرمةً لملاكٍ‌ في نفس الوجوب أو الحرمة؟ ولو اتّفق حقّاً أنّ المولى‌ أحسّ بأنّ من مصلحته أن يجعل الوجوب على‌ فعلٍ بدون أن يكون مهتمّاً بوجوده إطلاقاً، وإنّما دفعه إلى‌ ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافأة على‌ نفس ذلك من شخص، ولا يهمّه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع، أقول: لو اتّفق ذلك حقّاً فلا أثر لمثل هذا الجعل، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فافتراض أنّ الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل يعني تفريغها من حقيقة الحكم ومن أثره عقلًا)([1]).

وبعبارة أخرى: انه يستلزم سقوط الأمر بمجرد الجعل، لتحقق الغرض، وهو المصلحة، بنفس الجعل، فيكون صورياً فلا يجب امتثاله.

الجواب: بل لا يسقط، لوجود مصالح خمسة

أقول: ليس هذا الاعتراض وارداً على المحقق الخراساني ومن تبعه كالعراقي والخوئي إذ لا يصح قوله (بدون أن يكون مهتمّاً بوجوده إطلاقاً) إذ القائل بالمصلحة في الحكم لا يقول بأن المولى لا يهتم بوجود الفعل إطلاقاً، بل يقول باهتمامه بوجوده ولكن لا لمصلحة فيه، بل لثبوت المصلحة بنحو آخر.

وبعبارة أخرى: الإنشاء لمصلحةٍ في الحكم، مع عدم وجود مصلحة في المتعلق، لا ينافي طلب المولى المتعلَّق حقيقة لكنه ليس لمصلحة فيه بل لاحدى مصالح خمسة، ذكر منها المحقق المروّج اثنتين دفاعاً عن الآخوند وأضفنا لها ثلاثة:

المصلحة في الانقياد لا في المتعلَّق

الأولى: أن يُنشِأ الحكم، لا لمصلحةٍ في المتعلق أصلاً، بل لمصلحة انقياد العبد وإطاعته، وعليه: يجب امتثاله إذ بدونه لا انقياد ولا إطاعة، فمثلاً: قد لا تكون في (المشي) في الشارع مصلحة أبداً (ولا مفسدة) لذا أباحه الشارع، لكنه يأمر به ليتيسر للعبد الإطاعة به والانقياد فيحصل بذلك على مقام القرب من مولاه لمصلحةٍ في الانقياد لا في الفعل نفسه، واتحادهما وجوداً لا ينفي كون الملاك هذا دون ذاك، عقلاً، فالحيثية تقييدية، بمعنى أن هذا المشي المباح ذاتاً من حيث انه إطاعة وانقياد مستحب مقرِّب، ولم يكن من الممكن أن يكون إطاعة وانقياداً ومقرِّباً لولا الأمر به، ويوضحه: ما نقل عن بعض العلماء من انه لم يفعل طول عمره إلا الواجب والمستحب، فلا فعل حراماً ولا مكروهاً بل ولا مباحاً حيث قصد من أيِّ مباحٍ فَعَلَه جهةً تقربه إلى الله تعالى، كأن يقصد من شرب الماء المباح ذاتاً التقوي على العبادة أو من النوم إرضاء أمه.. وهكذا.

أقول: هذا الوجه والوجه الثالث الآتي، ذكرهما المحقق المروّج في شرحه على الكفاية، ولكنه كبعض ما يأتي، وإنّ صحّ إلا أن مرجعه إلى المصلحة السلوكية الآتية لا المصلحة في الجعل، فإن الإطاعة والانقياد سلوك للمكلف فحيث رأى المولى المصلحة في انقياد العبد (وهو سلوكه وفعله المباح بالذات) أمر به، فالمصلحة ليست في الحكم بل في السلوك، نعم ليست المصلحة في المؤدى والفعل بما هو هو بل في سلوكه المتحد معه لأن الحيثية تقييدية كما سبق.

المصلحة: حصول العبد على الثواب بالإطاعة

الثاني: أن ينشأ الحكم لا لمصلحة في المتعلق، بل لأجل أن يحصل العبد على الثواب بالامتثال بسبب صحة الإسناد إلى المولى حينئذٍ، ومرجعه إلى الأول أي المصلحة في الانقياد، أو إلى المصلحة في المكلَّف نفسه. فتدبر.

المصلحة: إتمام الحجة عليه

الثالث: أن ينشأه إتماماً للحجة عليه، وذلك إذا علم انه ممن سيعصي، فالمصلحة التي دفعت المولى لإنشاء الحكم ليست مصلحة المؤدى لعلمه بأنها لا تتحقق، بل هي مصلحة في الإنشاء نفسه وهي مصلحة إتمام الحجة.

توضيحه: ان المولى عندما يوجه أوامره بنحو القضية الحقيقية إلى عامة مَن جمع شرائط التكليف، أو بنحو القضية الخارجية لهم عموماً، لا فرق، فانه في صورة علمه بان بعضهم سيطيع حتماً وبعضهم سيعصي حتماً، هذا بحسن اختياره وذاك بسوء إرادته، فقد يقال أن أمره لمن يعلم أنه سيعصي (سواء أكان بنحو الحقيقية أم الخارجية) لغو لأن الأمر إنما هو لغرض البعث فإن علم أنه لا ينبعث فأمره لغو! وقد أجيب: بأن الأمر للمطيع، أي لمن علم أنه سيطيع، بغرض المحرّكية والبعث، وأما للعاصي، أي لمن علم انه سيعصي، فهو بغرض إتمام الحجة، فههنا غرضان لا غرض واحد.

بعبارة أخرى: إذا قلنا بأن توجيه الأمر لمن يَعلم أنه لا يطيع لغو، إذ لا تترتب عليه المحركية والانبعاث مِن ثَمّ، فانه يكون حينئذٍ أمراً صورياً (إذ الأمر من دون غرض البعث صوري) فإذا كان صورياً فلا تكون مخالفته عصياناً فيلزم أن لا يوجد عاصٍ أصلاً بل يلزم الخلف إذ فرض كونه عاصياً يستلزم فرض كون الأمر صوريا ً(إذ لا يعقل أمر العاصي حقيقة لأن الأمر الحقيقي قوامه بالبعث والمحركية) وفرض كون الأمر صورياً يستلزم عدم كونه عاصياً ففرض كونه عاصياً يستلزم فرض عدم كونه عاصياً. هذا خلف!

والجواب: أنّ الأمر للمطيع، أي لمن علم انه يطيع، الغرض منه المحركية، وأما الأمر للعاصي فبغرض إتمام الحجة، إذاً: أمره لم يكن لمصلحة في المتعلَّق لفرض ان عدم فعله محرز، بل لمصلحة في الحكم نفسه وهي إتمام الحجة. فتأمل.

المصلحة في الحكم نفسه كالتسهيل

الرابع: وهو الوجه المختار الذي فصّلنا الكلام عنه سابقاً، والذي يسلم عن الإشكالات السابقة: أن ينشا الحكم لمصلحة فيه نفسه، كمصلحة الترخيص والتسهيل، فإنّ في نفس إنشاء قاعدة اليد والسوق.. إلخ والترخيص في اقتحام كل الأطراف المشتبهة تسهيلاً، وإن لم يشتر شيئاً، فالمصلحة في نفس الترخيص لا في الفعل الخارجي؛ ألا ترى أن زيداً الجالس في داره لو أُغلِق عليه الباب وسجن فيه قهراً ضاق صدره، ووقع في حرج نفسي شديد وإن كان ممن لا يريد الخروج من داره لأيام أو لساعات فيما لو لم يغلق عليه الباب، لكنه حيث أغلق قهراً أحس بالضيق، فنفس الإذن له في الخروج فيه تسهيل وتوسعة، ونفس المنع منه فيه تضييق وحرج من دون أن يكون ذلك منوطاً بفعله نفسه (بأن يخرج أو لا يخرج) فراجع ما سبق.

المصلحة في التدريب والتدرّب

الخامس: أن لا تكون المصلحة في المتعلق، بل في أمر آخر كالتدريب والتدرب، فانه قد يأمر المولى عبده بالمباح كالمشي يومياً من هذا الطريق لا لمصلحة فيه بل ليتدرب على إطاعة الأوامر، فالمصلحة في إنشاء الحكم نفسه فإن التدرب معلول له، ويمكن التمثيل له بمن يأمر تلميذه بالخطابة أمامه بقصد التدرب فان المصلحة قائمة حينئذٍ بالتدريب وإن لم يكن لخطبته في الغرفة وحده أيّ نفع بما هي هي، إذ النفع المتوخّى منها هو هداية الناس والفرض عدم حضور أحد، وقد يأمره بأن يخطب في الناس لمصلحة الهداية، لا للتدريب، وقد يجتمعان، فيأمره بأن يخطب في الناس بمحضر أستاذه لمصلحتي الهداية والتدرب، وحيث انهما حيثيتان تقييديتان فإن مصلحة كل منهما قائمة بالفعل بما هو محيّث بحيثٍ مختلفة عن مصلحة الفعل نفسه المحيّث بحيث آخر.

ولكنّ مرجع هذا أيضاً إلى المصلحة السلوكية الآتية.

المصلحة السلوكية

الوجه الثالث: أن تكون المصلحة في سلوك الطريق نفسه، وهو ما ذهب إليه الشيخ، إلا أن بعض الأصوليين اعترض عليه بان المصلحة السلوكية مما لا تعقل، لأن السلوك هو الفعل نفسه فليسا أمرين ليقال أن المصلحة تارة تكون في الفعل وأخرى في السلوك.. وسيأتي الجواب بإذن الله تعالى، إضافة إلى بيان الوجه الرابع وهو أن تكون المصلحة في المؤدى نفسه أو في وسائط فيضه. فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: ((كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يَقُولُ: اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيَّ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَالتَّفْوِيضِ إِلَيْكَ وَالرِّضَا بِقَدَرِكَ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ))(الكافي: ج2 ص580).

-----------------------

([1]) السيد محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول / الحلقة الثالثة، مركز أهل البيت (عليهم السلام) للفقه والمعارف الإسلامية، ص293.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 18 شعبان 1444هــ  ||  القرّاء : 2133



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net