||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع

 52- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) إستباق الخيرات هو الطريق نحو الكمالات وفلسفة التوزيع الجغرافي لأصحاب الإمام المنتظر عج في آخر الزمن

 شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية

 8- في بيوت اذن الله أن ترفع

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 339- فائدة أصولية كلامية: تحقيق في قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع

 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 219- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى مقدمة لـ (إقامة الدين) بل مصداقه



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4523

  • التصفحات : 27861956

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 677-الإكراه على الجامع بين محرمين أو معاملتين .

677-الإكراه على الجامع بين محرمين أو معاملتين
الاثنين 23 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(677)

الثمرة: إذا أكره على الجامع بين محرم ومحلل، فليس مكرهاً على المحرم

وقال الشيخ (قدس سره): (وتظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثر على خصوصيّة المعاملة الموجودة؛ فإنّه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، مثلًا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، لم يرتفع تحريم الخمر؛ لأنّه مختار فيه، وإن كان مكرهاً في أصل الشرب، وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، فإنّه لا يرتفع أثر الصحيح؛ لأنّه مختار فيه وإن كان مكرهاً في جنس البيع، لكنّه لا يترتّب على الجنس أثرٌ يرتفع بالإكراه)([1]).

قوله: (لأنه مختار فيه) الدليل عليه الوجدان، فان من قال له الظالم أشرب الماء أو أشرب الخمر وإلا قتلتك، يراه الناس، ونعرف ذلك من وجداننا بوضوح، مختاراً في خصوص شرب الخمر ولذا إذا اختاره دون شرب الماء استحق الذم لديهم والعقاب، كما لو خيّره بين شرب الماء أو ضرب المظلوم مثلاً، ويمكن إيضاح كونه مختاراً فيه من الناحية الفنية بعبارة أخرى هي: (لأن له مندوحة) أي عن شرب الخمر إلى شرب الماء، وذلك لأن للإكراه مقومات: ومنها: ان لا تكون له مندوحة ومخلص ومتفصّى، وإلا لما كان مكرهاً ألا ترى انه لو أكرهه على محرم كالزنا أو إحراق دار الغير وإلا لقتله وكان يمكنه الفرار بسهولة أو الاستنجاد بالشرطة ببساطة ليمنعوا المكرِه، لما كان، بالحمل الشائع، مكرَهاً على فعل ذلك المحرّم، والحاصل: ان من له مندوحة غاية الأمر انه بصورة مكره وليس بمكره.

تنبيه: مبنى الكلام في مثال الشيخ (قدس سره) على عدم كون شرب الماء مضراً أي مع عدم لحوق عنوان ثانوي به، فيدور الأمر بين المحرم وهو شرب الخمر، والمباح الذي لا ضرر فيه كشرب الماء.

لو أكره على جامع بين عقد صحيح وفاسد، فليس بمكره على الصحيح

قوله: (بيع صحيح أو فاسد) مثّل له بعض العلماء بـ(بع دارك أو أوقع معاملة ربوية)([2]) وفيه نظر؛ لأن المعاملة الربوية محرمة فهو من الإكراه على معاملة صحيحة أو أمر محرم هو المعاملة الفاسدة الربوية، والصحيح التمثيل بالإكراه على بيع صحيح وآخر فاسد فقط (أي بدون ضم محذور آخر) وذلك كما لو أكرهه على بيع ساعته أو بيع الطير في الهواء والسمك في البحر والماء (أي الذي لا يملكه أو الذي لا قدرة له على تسليمه) فان بيع غير المملوك فاسد وكذا بيع المملوك إذا خرج عن سلطنته تماماً، وكذا يمكن التمثيل بما لو أكرهه على بيع داره أو بيع دار جاره أي فضولةً، فانه ليس مكرهاً على بيع داره إذ له مندوحة حيث يمكنه إجراء البيع الفضولي الذي لا يضره بشيء (الأمر لمالكه فإن أجاز جاز وإلا فلا) ولذا إذا باع داره صح البيع إذ ليس مكرهاً عليه مادام يمكنه التفصّي بالبيع الفضولي.

تنبيه: البيع الربوي المعاملي والربا القرضي، محرمان وليسا فاسدين فقط، كما صرح به بعض العلماء أي ليس الحرام مجرد المعنى الاسم مصدري وأخذ هذا كيلوين من الحنطة الرديئة مقابل أخذ ذاك كيلو من الحنطة الجيدة مثلاً، بل ان نفس إجراء هذا العقد وإنشائه حرام وإن لم يرتّبا عليه الأثر، وذلك كإجراء عقد النكاح على الأم فان نفس هذا الإنشاء حرام وإن لم يرتب عليه أي أثر..

ثم ان عدداً من الأعلام ذكروا انّ صور الإكراه على الجامع خمسة، ولكن التدبر يقود إلى انها أكثر كما سيظهر ولنختر الآن ما ذكره في هدى الطالب من الصور مع بعض الإضافات والمناقشات:

الصور الثمانية للإكراه على الجامع

قال: (ولا بأس ببيان الصور المتصوّرة في تعلق الإكراه بالجامع والقدر المشترك، فنقول: إنّ تلك الصور خمسة:

لأنه تارة يتعلق الإكراه أو الاضطرار بالجامع بين فعلين محرمين، كالإكراه على شرب الخمر أو قتل النفس.

وأخرى يتعلّق بالجامع بين الحرام والمباح، كإكراهه على شرب الخمر أو الماء.

وثالثة: يتعلّق بالجامع بين المباح والمعاملة كالإكراه على سفر مباح أو بيع داره.

ورابعة: يتعلّق بإحدى المعاملتين بالمعنى الشامل للعقود والإيقاعات، بأن يتعلّق الإكراه ببيع داره أو بيع كتبه، أو يتعلق ببيع داره أو عتق عبده، أو يتعلق بإيقاعين كطلاق زوجته أو عتق عبده.

وخامسة: يتعلّق بالجامع بين الحرام والمعاملة، أي بين ما تعلق به الحكم التكليفي والوضعي)([3]).

أقول: وهناك صور أخرى كالإكراه على الجامع بين الواجب والحرام، كإكراهه على مباشرة زوجته (كل أربعة أشهر مرة) أو مباشرة الأجنبية، وكالإكراه على الجامع بين المباحين، والإكراه على الواجب أو المعاملة كأن يكرهه على أن يصلي الصبح أو يبيع داره... وهكذا

الإكراه على الجامع بين المحرّمين

فلنبدأ بالصورة الأولى والرابعة اللتين ذكرهما قال: (أما الصورة الأولى وهي كون كلا الأمرين حراماً تكليفياً فحكمها أنّه إذا كانا متساويين في ملاك التحريم في نظر الشارع كان المكره مخيّراً في اختيار أيّ واحد منهما، لأنّ نسبة المكره عليه - وهو الجامع - إلى كل منهما على حد سواء.

وحيث إنّ الجامع لا يمكن إيجاده إلّا في ضمن إحدى الخصوصيتين فمقدمة لارتكاب الجامع المكره عليه يضطرّ إلى ارتكاب إحدى الخصوصيتين، فثبت التخيير في إحداهما، فإذا أتى بالجامع في ضمن إحداهما لم يرتكب محرّماً.

نعم إذا أتى بالجامع في ضمن كلتا الخصوصيتين فقد ارتكب المحرّم، لعدم ثبوت الترخيص إلّا في إحداهما)([4]).

المناقشة: هو مكره على احدهما، لا انه مضطر

أقول: وكما ترى فانه نقل الكلام من الإكراه إلى الاضطرار والمقدمية، أي انه جعل وجه عدم ارتكابه محرماً (أي وجه الحِلّية) هو أ- كون ارتكابه لأحدهما مقدمة للتخلص مما توعده عليه المكرِه على الجامع، فيما إذا لم يمتثل أمره، ب- وكونه مضطراً لارتكاب أحدهما مقدمة.

ولكن الظاهر عدم تمامية كلامه (قدس سره) بل الصحيح هو: ان وجه الحِلّية (أي عدم ارتكابه محرماً) هو كونه مكرهاً عليه؛ لبداهة انه كذلك بالحمل الشائع الصناعي دقة كما هو كذلك عرفاً فانه لو قال له إكذب أو إغتب، فإذا كذب صحّ الحمل بأن يقول كنت مكرهاً عليه ولم يصح السلب، ويوضحه انه لا مندوحة له لأن الخيار الآخر محرم أيضاً مع فرض تساويهما.

وأما الوجه في ذلك فهو ان الإكراه على الجامع يسري إلى الفرد لأنه إنما يوجد بوجوده فهو هو وجوداً وخارجاً وليس غيره كي لا يكون الفرد مكرهاً عليه([5])، بل نقول: ان الإكراه على الجامع الانتزاعي هو في واقعه إكراه على هذا المصداق وعلى ذاك المصداق على سبيل البدل (وليس مجرد كونه إكراهاً على جامع وانه يسري إلى الأفراد)، أي ان الجامع الانتزاعي إنما هو مجرد مشير وتعبير في عالم الإثبات عن الإكراه على هذا المصداق لكن مع جعل بديل له.

توضيحه: انه تارة يقول له: أفعل هذا (الكذب) وإلا قتلتك، فهو مكره دون شك، وتارة يقول: أفعل ذاك (الغيبة) وإلا قتلتك فهو مكره عليه دون شك، وتارة يوسع له في دائرة المكره عليه فيقول (افعل هذا أو ذاك وإلا قتلتك) فالإكراه حينئذٍ منصب على هذا الفرد مع جعل بديل له لا على الجامع، فإذا عدل عن ذلك إلى قوله (أفعل أحدهما) كان واقعه هو ذاك وكان التعبير بأحدهما مجرد مشير من دون أن يكون مصبّاً، أي كان مجرد مشير إجمالي إلى ذلك الواقع المطول لا ان (أحدهما) كعنوان انتزاعي بما هو هو، هو المكره عليه. فتدبر.

وجواب نقضي

ثم ننقض عليه بانه إذا كان الإكراه على الجامع ولم يكن الإكراه عليه يسري إلى الفرد، فانه لا يصح القول بان ارتكاب الجامع بارتكاب الفرد لأنه ضمنه (أي الإتيان به في ضمنه) أو ارتكاب الفرد ارتكاب للجامع إذ قال: (فإذا أتى بالجامع في ضمن إحداهما لم يرتكب محرّماً.

نعم إذا أتى بالجامع في ضمن كلتا الخصوصيتين فقد ارتكب المحرّم).

ونقض آخر

ثم النقض الأكبر عليه انه إذا التزم بخروج هذه الصورة الأولى عن الإكراه، إلى المقدمية والاضطرار لارتكاب أحدهما مقدمة (ولذا لم يحرم ارتكابه لأحدهما) لزم كون الصورة الرابعة كذلك (كما انه يصرح فيها انها كذلك) مع انه يلزم منه نقض الغرض وخلاف فتواه بفساد المعاملة والإجماع أيضاً، فلننقل أولاً نص عبارته عن الصورة الرابعة:

لو أكره على احدى معاملتين، فهو مضطر لاحداهما

قال: (وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا أكره على إحدى المعاملتين كطلاق زوجته أو بيع داره، فتفسد فيها المعاملة التي يختارها المكرَه، لأنّ الإكراه وإن لم يتعلق بكل من المعاملتين، وأنّما تعلّق بالجامع، إلّا أنّه مضطرّ الى ارتكاب إحدى الخصوصيتين مقدّمة لدفع الضرر المترتب على ترك الجامع، والاضطرار إلى إحدى المعاملتين يرفع الأثر عما يختاره المكره خارجاً)([6]).

الجواب: بل هو مكره، لا مضطر

وأنت تراه مصرحاً بأن الإكراه لم يتعلق بكل واحدة من المعاملتين إلا انه مضطر إلى ارتكاب احداهما.. إلخ.. أقول: وعليه يلزم صحة هذه المعاملة (لا بطلانها) إذ المعاملة المضطر إليها صحيحة إجماعاً وبحسب فتواه دون ريب، مع انه يريد القول ببطلانها ويصرح به ولكنّه يوجّهه بانه ليس بطلانها لكونها مكرهاً عليها إذ الإكراه إنما هو على الجامع وانما هو لكونها مضطراً عليها، أقول: من الثابت ان الاضطرار إنما يرفع الحكم التكليفي لا الوضعي لذا فان إدخاله الإكراه على احدى المعاملتين في دائرة الاضطرار ينتج قهراً الحكم بصحة ما أتى به منها مضطراً، مع انه يريد فسادها وقد صرح بالفساد إذ قال: (فتفسد فيها المعاملة التي يختارها المكرَه، لأنّ الإكراه...).

ويوضّحه: انه لو أكرهه الجائر على إعطائه مليون دينار مثلاً وإلا قتله، ولم يكن لديه مال، فاضطر لبيع ساعته ليحصل على المليون فيعطيه للمكره، فان بيعه ساعته صحيح دون ريب وبالإجماع لأنه مضطر إلى بيعها ولو ابطل الشارع بيعه لكان خلاف الامتنان إذ يزيده حينئذٍ اضطراراً على اضطرار، لأن معنى بطلان بيعه انه لا يمكنه تسليم المليون للظالم فيقتله حينئذٍ.

والحاصل: ان بيعه لساعته مقدمة لإنقاذ نفسه من القتل (عبر إعطاء ثمنها للجائر) فحيث انه مضطر إليها فالمعاملة صحيحة، وكذا المقام تماماً لكن بفارق انه مضطر إلى احداهما لأن احداهما على سبيل البدل مضطر إليها ومقدمة للتخلص من المحذور المتوعد به، فالمعاملة صحيحة إذاً، مع انه لو كان مكرهاً على احدهما كانت المعاملة باطلة كما هو مطلوبه، فلا يصح إدراج باب الإكراه في باب الاضطرار.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


عن أبان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): ((مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَيَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‏)) (الكافي: ج1 ص43)

---------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص320-321.

([2]) هدى الطالب: ج4 ص223.

([3]) السيد محمد جعفر المروِّج الجزائري، هدى الطالب في شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص221-222.

([4]) المصدر: ص222.

([5]) فتأمل.

([6]) السيد محمد جعفر المروِّج الجزائري، هدى الطالب في شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص224.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 3027



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net