||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 286- فائدة عقدية: لماذا تجب معرفة (الهدف) من خلقتنا (2)

 أضواء على حياة الامام علي عليه السلام

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 357- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (8)

 289- فائدة قرآنية: نزول القرآن على سبعة أحرف وحجية القراءات

 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 لقاء مع طلاب مدرسة الإمام الحسن العسكري عليه السلام

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (5)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4523

  • التصفحات : 27861790

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 678-لاكراه على محرم أو معاملة وعلى الجامع بين حرامٍ ومباح .

678-لاكراه على محرم أو معاملة وعلى الجامع بين حرامٍ ومباح
الثلاثاء 24 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(678)

الإكراه على الجامع بين الحكم التكليفي والوضعي

الصورة الثالثة: الإكراه على الجامع بين الحكم التكليفي والوضعي كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فهنا بحثان: البحث عن الحكم التكليفي والبحث عن الحكم الوضعي، فأما من حيث حرمة أو جواز ارتكاب هذا الـمُكرَه للـمُحرَّم، فقد أطلق بعض الفقهاء الحكم بحرمة شربه للخمر، لأن المعاملة من المباحات فيندرج الأمر في الإكراه على الجامع بين المحرم والمباح، وحيث ان للمكلف مندوحة عن شرب الخمر بإجراء المعاملة، فليس مكرهاً على شربها، فهي محرمة عليه..

قال في هدى الطالب: (وأمّا الصورة الخامسة- وهي الإكراه على الجامع بين الحكم التكليفي والوضعي، كالإكراه على بيع داره أو شرب الخمر مثلاً أو ترك واجب كالصلاة ونحوها - فالكلام فيها يقع في جهتين:

الأولى: في الحكم التكليفي، والثانية في الحكم الوضعي.

وحينئذٍ يبقى الـمُحرَّم على حرمته

أمّا الجهة الأولى فحاصل البحث فيها: أنّه لا ينبغي الارتياب في بقاء الحرمة وعدم ارتفاعها، لأنّ المعاملة ليست من المحرّمات حتى يكون من الإكراه على الجامع بين الحرامين، بل هي من المباحات. فالمقام من صغريات الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح، والمفروض أنّ المكلف متمكن من التفصّي عن ارتكاب الحرام باختيار المباح وهي المعاملة، فالحرمة باقية ولا ترتفع بالإكراه المزبور، لعدم كون الحرام بنفسه متعلقاً للإكراه، ولا مورداً للاضطرار بعد إمكان التفصّي بفعل المباح كما تقدم)([1]).

المناقشة: بل يندرج في باب التزاحم

ولكن الصحيح هو التفصيل نظراً لدخول المسألة في باب التزاحم لأن ملاكات المحرمات مختلفة من حيث الشدة والضعف فمنها الكبائر ومنها الصغائر، ثم ان الكبائر درجات والصغائر درجات أيضاً، فأين الزنا من مجرد النظر إلى الأجنبية؟ وأين الكذب على الله تعالى والرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) من الكذب في قضية شخصية عادية؟، فهذا من جهة، ومن جهة أخرى فان المعاملات التي يكره عليها الشخص قد تكون ضررية عليه أو قد توقعه في عسر وحرج بل قد توقعه في أشد العسر والحرج والعَنَت، فعليه: يجب ملاحظة نوع المحرم ونوع المعاملة لا إطلاق القول بتقدم جانب الحرمة على جهة المعاملة لكونها مباحة، فانّ إباحتها بما هي هي لا ينفي كون الإكراه عليها سلباً لسلطنته التي كثيراً ما تكون مضرة به، فمثلاً لو أكرهه على مجرد النظر للأجنبية أو بيع داره الوحيدة التي لو باعها لاضطر وأهله وأولاده إلى سكنى المزابل أو المقابر أو المعابر بما فيها من المخاطر، فهل يحرم عليه النظر لأنه ليس مكرهاً عليه لأن له مندوحة عنه بإجراء المعاملة؟

ويوضحه: ان الاضطرار والعسر والحرج يرفعان الفعل المسلم الحرمة فكيف بالمقام مما ردّد بينه وبين غيره.

وبوجه آخر انه مشمول لقوله (عليه السلام): ((مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ))([2]) فانه كثيراً ما يُعدّ هذا الشخص مضطراً عرفاً إلى فعل هذا المحرم كي لا يقع في مفسدة بيع داره مثلاً.

ومن حيث الحكم الوضعي يبطل البيع

وأما من حيث الحكم الوضعي فان الظاهر بطلان البيع إذا اختاره لكونه مكرهاً عليه مع عدم وجود مندوحة له، إذ الحرام ليس مندوحةً، فان المضر الاخروي كالمضر الدنيوي، مما يحكم العقل بوجوب تجنبه.

المروِّج: صغرى الجامع بين الإكراه والاضطرار

ولكن وجّه المحقق المروِّج ذلك، إضافة إلى ذلك، بوجه آخر وهو: (وببيان آخر: شرب الخمر ضرر في نفسه، فإذا ترك البيع ترتّب على تركه أحد ضررين، إمّا شرب الخمر، وإمّا الضرر المتوعد به من طرف المكره، فيقع البيع خوفاً من الضرر الجامع بين الإكراه والاضطرار، فيشمله دليل رفع الإكراه)([3]).

المناقشة

أقول: هذا الاستدلال غير تام لأن الجامع بين الإكراه والاضطرار لا يشمله دليل رفع الإكراه، بل يشمله دليلا رفع الإكراه والاضطرار من وجهين، وإنما المجدي في المقام شمول دليل الإكراه له لا دليل الاضطرار لأن شمول دليل الاضطرار له ينتج صحة البيع والمطلوب هنا إثبات بطلانه، والجامع بين الإكراه والاضطرار ليس له حكم الإكراه؛ ألا ترى انه لو أكرهه على الجامع بين النظر إلى زوجته أو النظر إلى الأجنبية، أي أكرهه على النظر إما إلى زوجته أو إلى الأجنبية، فان هذا الجامع ليس محرماً إذ النتيجة تتبع أخس المقدمتين. وبوجه آخر: المحرم النظر إلى الأجنبية ولا دليل على حرمة الجامع بين الحرام والحلال، وبعبارة أخرى: الجامع إما أن يسري حكمه إلى الفردين أم لا، فإن سَرَى كان لكل حكمه فهذا مكره عليه وهذا مضطر إليه، فعلى هذا المعاملة باطلة وعلى ذلك فصحيحة، فلا يصح إطلاق القول بالبطلان (بناء على هذا الوجه) وإن لم يَسْرِ فلا يشمله دليل رفع الإكراه فلا دليل على حرمته (أو فقل إن لم يسرِ حكم الفرد إلى جامعه).

الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح

الصورة الرابعة: الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح. قال في هدى الطالب: (وأمّا الصورة الثانية- وهي الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح - فملخص الكلام فيها أنّ هذا الإكراه لا يرفع حرمة الحرام وإن صدق الإكراه على الجامع بينه وبين المباح بحسب إكراه المكره. لكنه لا إكراه على الجامع([4]) حقيقة مع التفصي عن الحرام بغير التورية، وعدم اضطرار المكره إلى ارتكاب الخصوصية المحرّمة مقدّمة لارتكاب الجامع المكرَه عليه)([5]).

وجوه خمسة لعدم جواز الحرام حينئذٍ

أقول: المكره على الجامع بين الحرام والمباح، لا يجوز له فعل الحرام؛ وذلك مما يمكن أن يعلل بإحدى وجوه خمسة:

الأول: انه ليس مكرهاً عليه، أي على الحرام، كي يحل له، وذلك لأن له المندوحة بفعل المباح أي انه يمكنه التفصي عنه (عن شرب الخمر) إلى شرب المباح، وهذا هو المختار الذي فصلناه عنه الكلام من أن مصبّ الإكراه هو الفرد نفسه وأن الجامع مشير... إلخ.

الثاني: انه ليس مضطراً إليه، أي إلى فعل الحرام، كي يحل له، لوجود مندوحة له ومتفصّى به مباح، وهذا صحيح كسابقه.

الثالث: ما ذهب إليه التنقيح من حرمة شرب الخمر لأنه لا أثر لمثل هذا الإكراه (أقول: أي كي يرفع حرمة شرب الخمر) لأن الجامع بين الحرام والمباح ليس حراماً. قال: (وأمّا الصورة الثانية: وهي الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح، فهو غير رافع لحرمة الحرام، وإن صدق الاكراه على الجامع بينه وبين المباح، ولا أثر لمثل هذا الإكراه لأنّ الجامع بين الحرام والمباح لم يكن حراماً، وليس المكلّف مضطراً إلى ارتكاب الخصوصية المحرّمة مقدّمة لارتكاب الجامع الذي اُكره عليه، بل يكون المقام نظير ما إذا كان المكلّف متمكّناً من التفصّي بغير التورية)([6]).

وقد سبق تفصيل القول بأن الإكراه صادق على الفرد فلا حاجة للتفصي بأن الإكراه صادق على الجامع ولكن لا أثر لمثل هذا الإكراه... إلخ، أي ليس مكرهاً عليه لأن له مندوحة عنه لا لأن الإكراه لم ينصب عليه بل صب على الجامع ولكنه لا أثر له.

الرابع: ما خطر بالبال القاصر في صورة رفع اليد عن المختار وهو الوجه الأول وهو([7]) كونه مكرهاً على كل من الحرام والمباح، بأن نسلم فرضاً بانه مكره على شرب الخمرة وعلى المباح (لكونه يكره المباح، وانّ شرب الخمرة قد لا يكون له منها مندوحة بنظره لشدة كراهيته للمباح فيجد نفسه مكرهاً على كل منهما: هذا لحرمته وهذا لكراهته الشديدة له، أو للعسر أو الحرج فيه لديه، والحاصل: انه لو فرض كونه مكرهاً على كليهما، فان عليه دفع الأفسد (وهو شرب الخمرة) بالفاسد (وهو شرب الماء فرضاً) فلا تحل له الخمرة عقلاً ولا شرعاً، بعبارة أخرى: يجب عليه اختيار شرب الماء لوقوعه مقدمة لدفع الحرام – الأفسد.

الخامس: ان يقال: بانه ليس مكرهاً على شرب الخمرة (لتحل له) لا لأن له مندوحة، وهو الوجه الأول، بل لأن الإكراه قد تعلق بالجامع وانه لا يسري منه إلى الفرد، فتبقى الخمرة محللة، وليس مضطراً إلى فعلها مع قدرته على اختيار شرب الماء بلا ضرر.

والكلام والأخذ والرد حول هذه المباني وحول بعض الصور السابقة والصور الأربع الباقية، بل وغيرها طويل، ولكن حيث ان هذا اليوم هو آخر يوم من عامنا الدراسي فلنقطع حبل الكلام حتى يحين ما قدّره لنا رب الأَنام في مستقبل الأيام إنّه الرب العظيم ذو الفضل العميم.

*              *              *

- ما هو الفرق بين الوجه الثالث والخامس؟ أم أن الخامس يعود إليه؟

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إِنَّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةَ أَخِلَّاءَ: فَخَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيّاً وَمَيِّتاً وَهُوَ عَمَلُهُ، وَخَلِيلٌ يَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَكَ إِلَى بَابِ قَبْرِكَ ثُمَّ أُخَلِّيكَ وَهُوَ وَلَدُهُ، وَخَلِيلٌ يَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَكَ إِلَى أَنْ تَمُوتَ وَهُوَ مَالُهُ، فَإِذَا مَاتَ صَارَ لِلْوَارِثِ‏)) (الخصال: ج1 ص114)

--------------

([1]) السيد محمد جعفر المروِّج الجزائري، هدى الطالب في شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص224-225.

([2]) وسائل الشيعة: ج2 ص210.

([3]) السيد محمد جعفر المروِّج الجزائري، هدى الطالب في شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص225.

([4]) الصحيح أن يقال: (لا إكراه على الخصوصية) ولعله خطأ مطبعي.

([5]) السيد محمد جعفر المروِّج الجزائري، هدى الطالب في شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص223.

([6]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم: ج1 ص333.

([7]) أي الوجه الرابع.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 2878



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net