||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 146- بحث فقهي: عن مفاد قاعدة (من حاز ملك) على ضوء مناشئ التشريع ومقاصد الشريعة

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)

 251- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (9)

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090114

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 482- تفصيل البحث السابق وان ( الاحتمال ) قد يقال بكونه ملزماً او منجزاً لاحد المناشئ التالية : 1ـ العنوان والمحصل 2ـ الغرض 3ـ حق الطاعة بوجهين 4ـ حق المملكة 5ـ خوف العقوبة وفوارقها .

482- تفصيل البحث السابق وان ( الاحتمال ) قد يقال بكونه ملزماً او منجزاً لاحد المناشئ التالية : 1ـ العنوان والمحصل 2ـ الغرض 3ـ حق الطاعة بوجهين 4ـ حق المملكة 5ـ خوف العقوبة وفوارقها
الاثنين 27 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(6)
مزيد من التحقيق:
ويمكن ان نعيد صياغة البحث بما يضمنّه فوائد أخرى وبما يجعله أكثر إحاطة واستيعاباً للجهات فنقول:
انه قد يقال ان (الاحتمال) – وإن كان ضعيفاً جداً – منجّز أو مُلزم، وسيأتي الفرق بينهما، وليس العلم بالتكاليف أو باغراض المولى والظن المعتبر بها فقط، وقد تدعى برهنة ذلك عبر تحليل وتحقيق منشأ (الالزام) و(التنجيز) – والأول أعم من الثاني كما سيأتي – أي منشأ وجوب فعل أو ترك وكونه بعهدة المكلف، فنقول:
مناشئ حكم العقل والعقلاء بوجوب العمل والترك:
ان سببَ حكم العقل والعقلاء بوجوب فعل أو ترك وإلزاميته ومنشأَه وإن لم يكن في البين إلا الاحتمال، هو أحد الأمور التالية:
1- تعلق الأمر بالعنوان دون المحصِّل
1- تعلق الأمر بالعنوان والنتيجة والمعنى الاسم المصدري، مما اصطلح عليه بالعنوان والمحصّل، فإذا تعلَق أمر المولى بالعنوان – كما في ما ذكره الشيخ من تعلق الأمر في الغسل بالطهارة الحاصلة من هذه الأفعال لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...)([1]) – وجب الاحتياط في محصِّله فكل ما شك في كونه جزءاً أو شرطاً للمحصّل – وهو الغسل - وجب الإتيان به إذ الاشتغال اليقيني بالعنوان يستدعي البراءة اليقينية منه ولا يحصل اليقين بالبراءة إلا باليقين بحصول العنوان ولا يحصل اليقين بحصوله إلا بالاتيان بكافة محتملات وشرائط وأجزاء محصِّله.
هذا في عالم الأصول، واما في عالم الأدلة فالامر كذلك إذا كان المستند هو بناء العقلاء فانهم إذا وجدوا الأمر متعلقاً بالعنوان بنوا على لزوم اتباع الطريق الاقرب للواقع والأبعد عن احتمال الخطأ في الايصال للعنوان المأمور به وهو الأعلم في مورد البحث، كما بنوا على لزوم الاحتياط في محصّله، والفرق بينهما ان احدهما محصل ثبوتي والآخر كاشف وموصل إثباتي. فتأمل
2- إحراز غرض المولى أو احتماله
2- اغراض المولى الملزمة، فانها وإن لم تقع متعلَّقاً للأمر إلا انه يجب على العبد تحصيلها مادام لم يصله من المولى ما يرفعها عن عهدته ويؤمنه من جهتها، ولذا وجب على العبد المسارعة لإنقاذ ابن المولى إذا سقط في البئر حتى إذا لم يؤمره المولى بذلك لعدم علمه به أو لشبه ذلك، وحينئذٍ فكلما احتمل مدخليته في تحصيل هذا الغرض وجب الاتيان به كي يحرز تحقيق غرض مولاه الملزم، بل انه حتى لو احتمل سقوط ابنه في البئر وجب ان يحتاط بالفحص وإذا لم يمكنه الفحص وجب ان يسارع لما يحتمل ان به نجاته على فرض سقوطه فيها. والحاصل: ان احتمال وجود غرض ملزم للمولى، منجز لولا المؤمِّن، وهو ما نبحث عنه.
3- حق الطاعة
3- حق الطاعة، ولها وجهان:
أ- كون من يحتمل صدور الأمر منه، مولى حقيقياً فيكون وجوب طاعته لازماً ذاتياً لمولويته،([2]) والمولى الحقيقي هو الخالق جل اسمه.
ب- كونه منعِماً وإن لم يكن مولى حقيقياً.
ووجه كون الاحتمال منجزاً أو ملزماً، وإن كان ضعيفاً، ان الموالي العرفية حيث كانت مولويتها بالدرجة النازلة أمكن القول بانه لا يجب امتثال أوامرها إلا لو وصلت بالعلم أو العلمي اما وصولها الظني – بالظن المطلق غير المعتبر – أو الاحتمالي فلا، اما المولى الحقيقي وكذا المنعِم علينا بما لا يحصى من النعم فان حقه أعظم من ان نهمل أوامره المحتملة بل يُلزمنا العقل والعقلاء بتحرِّي مواطن رضاه وتجنب محالّ بغضه وان وصلت إلينا بالاحتمال.
4- حق المملكة
4- حق المملكة، وهو غير الأوَّلين فان من يعيش في ملك غيره – ومثاله المبسّط: مَن دخل داره غيره – فانه لا يجوز له ان يتصرف فيه بأي نحوٍ من أنحاء التصرف إلا بعد إحراز رضاه، وان لم يكن صاحب الدار – والمملكة – مولى له ولا منعماً عليه بأية نعمة([3]).
والحاصل: انه لا يكفي ان يحتمل رضاه بتصرفه في ملكه بل لا بد من إحرازه رضاه فكلما احتمل عدم رضاه حرم التصرف إلا لو وسّع المولى فنزّل الظن([4]) منزلة العلم أو جعل الأصل جواز التصرف إلا لو قام دليل على العكس، وهذا هو ما سنبحثه عند التطرق للآيات والروايات التي أقاموها على حجية قول غير الأعلم فإن تمّت فانها الحجة من قبل المولى وإلا فلو كنّا وبناء العقلاء فانه لا يجوز أي نوع من التصرف في ملك الغير إلا بإحراز إذنه.
وحيث كان الأعلم أقرب للإصابة وأبعد عن الخطأ ولو بنسبة واحد بالمائة وجب إتباعه وحرم إتباع المفضول إذا كان ملاك حجية قولهما الطريقية المحضة – كما هو كذلك – وكان غير الأعلم أقرب للخطأ وأكثر خطأ([5]).
5- احتمال العقوبة أو خوفها
5- خوف العقوبة البالغة أو مطلقاً، فان العبد لو احتمل العقوبة بمخالفته الأمر الواصل بالاحتمال وجب التحرز عنها عقلاً إلا لو وُجِد مؤمّن من قبل المولى والفرض ان الكلام عن ما قبل المؤمّن الشرعي فإذا احتمل العقلاء العقوبة حكموا بمنجزية الاحتمال إلا لو وصلهم مؤمن – وهو ما نبحث عنه للتخلص عن اصالة الحظر.
والفرق بين الخامس وما سبقه: ان خوف العقوبة منجز للتكاليف على فرضه اي انه موجب لاستحقاق العقاب بالمخالفة اما حق الطاعة وحق المملكة فهي ملزمة من دون ضرورة لأن تكون منجزة؛ إذ التنجيز يعني اصطلاحاً استحقاق العقاب بالمخالفة في مقابل الإعذار
اما حق الطاعة والمملكة فانه ملزم حتى مع قطع النظر عن استحقاق العقاب، فلو فرض ان لا عقاب – لعدم قدرة المولى عليه أو لغير ذلك – فانه لا يُسقط ذلك حق المولى ووجوب إطاعته مادام مولى حقيقياً أو منعِماً له حق الطاعة أو مادام المكلف في مملكته. فهذه وجوه خمسة تصلح مستنداً لاصالة الحظر في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع، فهل من مخرج؟ هذا ما سيأتي غداً بإذن الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) المائدة: 6.
([2]) المراد بالذاتي هنا انه ليس باعتبار معتبر ولا بجعل جاعل.
([3]) بل وان كان وجوده في داره بلا اختيار منه – بان سجنه ظالم في دار غيره، فانه – في غير التصرفات اللابدية الضرورية – لا يجوز له التصرف إلا بإذن مالك الدار.
([4]) الظن برضاه، رغم احتماله الخلاف.
([5]) وينبغي ان لا يتوهم ان حق الطاعة وحق المملكة في طول الاخريات لا في عرضها، وان كان في بعض الصور في طولها. فتدبر جيداً

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 27 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 4146



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net