||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 244- عبادة (الاشياء) والطوطم ـ والوجه في الجمع بين الروايات في بحث الغلو

 بحوث في العقيدة والسلوك

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 139- (قضاء التفث) بلقاء الامام (ع) ـ مقارنة بين اجرا الحج وأجر زيارة الامام الحسين

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 89- فائدة حِكَمية: أقسام المعقولات

 303- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (8) تزاحم الملاكات في السباب على ضوء الروايات الشريفة

 358- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (7) ضوابط التأويل: الإحاطة العلمية والمرجعية السماوية

 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23590491

  • التاريخ : 19/03/2024 - 04:12

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2) .

351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)
4 محرم الحرام 1441هـ

الفوائد الأصولية
(الترتب)

اعداد وجمع: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الثانية : بالإمكان طلب الضدين  والمحال إنما  هو الجمع بينهما ؛ لذا يصح  الأمر والطلب بالأهم والمهم معاً  من  غير يرفع اليد عن أي  منهما  ؛ وعليه يثبت الترتّب؛ إذ أن الترتّب هو الجمع بين الطلبين - مع كون أحدهما مشروطاً بعصيان الآخر- لا طلب الجمع بين الضدين، خلافاً للشيخ  إذ ذهب لرفع اليد عن المهم لاستحالة الترتّب ؛ ثم إن محال الجمع بين الضدين إنما يكون إذا أريد به البعث لا مجرد الإنشاء القانوني؛ إضافة إلى أن التضاد يكون بين الأحكام الفعلية لا بين حكمين إنشائيين ؛ حيث إن عالم الاعتبار لا يضيق عنهما ؛ وهل يستحق عقابين لتركه الأهم والمهم معاً ؟ قيل لا يستحق إلا عقاباً واحد لأن قدرته على واحد ؛  وقيل بل استحق عقابين لا لأجل ترك الجمع كي يقال: إن الجمع غير مقدور له فكيف يصحّ العقاب عليه، بل لأجل الجمع بين التركين.  

تفصيل الفائدة :
إذا ورد أمران بالأهم والمهم مع عجزه عن امتثالهما، فإن المحتملات حينئذٍ أربع:

أولاً:  أن نرفع اليد عن الأهم في صورة عصيانه ونقول بكون الأمر بالمهم مولوياً، وهذا مما لم يقل به أحد، لكننا نقول به في صورة واحدة وهي صورة يأس المولى عن إطاعة العبد للأهم؛ فإنه مع اليأس حيث يعلم عدم انبعاثه قطعاً فإنه لا يمكنه قصد بعثه جداً، إلا صورةً، وقد مضى تفصيله.
نعم، في صورة العجز عن الأهم يسقط أمره قهراً فلا مجال للشك في كون أمر المهم حينئذٍ مولوياً، لكنه خارج من الترتّب تخصصاً ولا يكون عاصياً بتركه الأهم بالبداهة، ولا يخفى أننا أرجعنا صورة العصيان إلى العجز في بحث دقيق سابق فراجع[1].

ثانياً:  أن نرفع اليد عن المهم؛ نظراً للقول باستحالة الترتّب، وهو ما ذهب إليه الشيخ.

ثالثاً:  أن لا نرفع اليد عن أي منهما بل نقول بثبوت الأمر والطلب فيهما، وهذا هو ما ذهب إليه الميرزا الشيرازي[2]؛ وذلك بدعوى أن طلب الضدين ممكن إنما المحال طلب الجمع بين الضدين، وأن الترتّب هو طلب الضدين- على تقدير عصيان الأهم- لا طلب جمعهما.

رابعاً:  أن نرفع اليد عند اليأس عن الإطاعة - سواء أعصى[3] أم كان لا يزال غير عاص- عن مرتبة الفعلية في الأهم دون مرتبة الإنشاء، أي أن نرفع اليد عن الطلب الفعلي دون الحكم القانوني، ويكون المهم حينئذٍ هو المبعوث إليه، فهذا هو ما صوّرناه كوجه رابع.

بيان مغايرة المسلك الرابع لمختار مصباح الأصول
وقد توهم البعض أن بعض الأعلام - كالفوائد وكمصباح الأصول-  ذهبوا إلى هذا الرابع استناداً إلى ظهور بعض عباراتهم في ذلك، لكن ملاحظة مجمل كلامهم ومبناهم ينفي إرادتهم ظاهر بعض كلماتهم بما يقطع به أنهم بانون على الوجه الثالث لا الرابع.
أما ما يتوهم منه بناؤهم على الوجه الرابع فمنه ما في مصباح الأصول: (إذ المفروض وجود الأمر بكلا الواجبين، غاية ما في الباب أنّه لا يمكن الالتزام بفعليّة كلا الواجبين، للزوم التكليف بغير المقدور)[4] ؛ فإن ظاهره - أو نصه-  رفع اليد عن الفعلية لا عن مرتبة الإنشاء.
لكن هذا الظاهر غير مراد قطعاً[5]، وذلك لوجوه:
منها: تصريحه تبعاً للميرزا النائيني بأنه على الترتّب يكون طلباً للضدين لا طلباً للجمع بينهما؛ فهو صريح في وجود الطلب الفعلي [6]،  ومرتبة الفعلية لهما لا أن الأهم ليس بمطلوب ، بل هو منشَأ فقط وفي رتبة الحكم القانوني فقط، وأن المهم هو المطلوب فقط.
فلاحظ قوله : (وبعبارة أخرى: معنى القول بالترتّب هو الجمع بين الطلبين لا طلب الجمع بين الضدين، والمحال هو الثاني دون الأول)[7] ز
وقوله : (وهذا الفرض هو محلّ كلام القائل بإمكان الترتّب ولا محذور فيه، إذ لا طلب للجمع بين الضدين بل جمع بين الطلبين مع كون أحدهما مشروطاً بعصيان الآخر)[8].
وقوله : (فالجمع بين الطلبين لازم للقول بالترتّب، ولا يتحاشى منه القائل بالترتّب، إلا أنّه يدّعي أنّ الجمع بين الطلبين لا يستلزم طلب الجمع بين الضدين كي يكون محالاً، وهذا هو الصحيح)[9] .
فهو صريح في ثبوت طلبهما وهو معنى الفعلية، عكس الحكم الانشائي القانوني الذي لا طلب فيه.
هذا كله إضافة إلى أن المحال طلب الجمع بين الضدين إذا أريد به البعث، لا مجرد الإنشاء القانوني، إضافة إلى أن التضاد إنما هو بين الأحكام الفعلية بمعنى المبعوث إليها ولا تضاد بين حكمين إنشائيين قانونيين بما هما كذلك إذ عالم الاعتبار لا يضيق عنهما.
ومنها: البرهان الإنّي حيث ارتأى استحقاق عقابين بترك الأهم والمهم معاً، خلافاً للآخوند الذي رأى لزوم عقاب واحد لأن له قدرة واحدة وعجزاً واحداً فكيف يُعاقب على ترك أمرين هو قادر على أحدهما وعاجز عن الآخر على سبيل البدل؟ وعلى أي فإن السيد الخوئي لم يرتض ذلك وقال في رد الآخوند (والجواب عنه بعد تصوّر الترتّب بما ذكرناه واضح، فإنه لا مانع من الالتزام باستحقاق عقابين لا لترك الجمع، كي يقال: إن الجمع غير مقدور له فكيف يصحّ العقاب عليه، بل لأجل الجمع بين التركين)[10] .
ومن الواضح أن استحقاق العقوبة لا يكون إلا إذا كان الطلب فعلياً دون ما إذا كان إنشائياً ، أي دون ما كان الإنشاء فيه قانونياً فقط؛ لوضوح أنه لا عقوبة عليه كما هو حال الأحكام وقت تدرج نزولها؛ فإنها وإن كانت منشأة لكن حيث لم يُبعث إليها فلا عقوبة على تركها لمن أطلع عليها بنحوٍ ما.

هل استحقاق العقاب على ترك الأهم أو على تعجيز النفس عنه؟
بقي: أننا وإن قلنا بأن الأمر بالأهم يتنزل بعد العصيان إلى أمر إنشائي بدون طلب فعلي، لكنه لا يستلزم القول بعدم استحقاق العقاب على ترك الأهم؛ بل نقول باستحقاقه العقاب على تركه لكن لا لتركه بل لتفويته القدرة على الامتثال بتركه، وتعجيزُ النفس عن امتثال الواجب المطلق حرام؛ فإن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار ولذلك يستحق العقوبة تارك الحج إذا استطاع فأتلف ماله أو راحلته عمداً ؛ فإنه وإن كان غير قادر الآن لكنه حيث وجب وجوباً مطلقاً وجب عليه حفظ قدرته وحرم عليه تفويتها وكان معاقباً على تفويت الحج بتفويتها ، هذا.
والأصح أن نقول: إنه يستحق العقوبة بالعصيان للأهم وأن التنزّل للمرتبة القانونية كان بعد العصيان لا قبله ولا معه وإلا لما كان عصياناً، فالعقوبة على تركه لتركه.
 نعم ، مرحلة ما بعد العصيان تكون العقوبة على تفويت القدرة فيها بفعل المهم، فتأمل وتدبر جيداً[11].


------------
[1] سيأتي ذلك في الفوائد الأتية .
[2] ومن تبعه كالميرزا النائيني وجمع منهم السيد الخوئي.
[3] هذا على المسامحة والمشهور، أما على الدقة فالعصيان عندنا مساوق للعجز.
[4]  مصباح الأصول: ج1 ق2 ص7.
[5] مع قطع النظر عن أن تعبيره أعم من إرادته رفع اليد عن فعلية الأهم أو عن فعلية المهم، أما مسلكنا فرفع اليد عن فعلية الأهم خاصة.
[6] وهو البعث.
[7] مصباح الأصول: ج1 ق2 ص17.
[8] المصدر نفسه: ص20.
[9] المصدر نفسه: ص24.
[10] المصدر نفسه: ص28.
[11] الدرس : 41، بحث التزاحم .

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 4 محرم الحرام 1441هـ  ||  القرّاء : 46555



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net