||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 423- فائدة فقهية: قضاء غسل الجمعة ليلة السبت

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 262- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (4)

 446- فائدة عقائدية: حقيقة الوحي وعلم النبي (صلى الله عليه وآله) به

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 347- فائدة كلامية الملازمة بين عدم العقوبة والحلية الواقعية.

 452- فائدة أصولية: وجوه منشأ السيرة العقلائية

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)

 355-(مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) (4) مؤاخذات على منهج التفسير الباطني

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23593487

  • التاريخ : 19/03/2024 - 08:46

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1) .

267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1)
17 رجب 1439هـ

مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف)
جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة الأولى: أن القدرة يراد بها ما كان بحيّز المكلف من أسباب، ولا يشترط فيها أن تكون كل أجزاء العلة وشرائطها بيده.

بحث تطبيقي:
إن البائع قادر على قول (بعت) بالقصد والإرادة وتحريك عضلات اللسان مباشرة ، وكذا له القدرة على فعل المشتري وهو قوله (قبلت) ؛ وذلك أنه مقدور بالواسطة؛ والمقدور بالواسطة مقدور؛ إذ أنه بقوله بعت-  مخاطباً المحل القابل أي المشتري المستعد للشراء-  يوجب فيه الباعث الفعلي التام على إنشاء قبلتُ؛ فهو إذن قادر على كلا ركني البيع: الإيجاب بالمباشرة، والقبول بالتسبيب؛ فيكون قادراً على المسبب لقدرته على أركان السبب[1].
ومنه يظهر أن قولهم ( القدرة شرط التكليف) يراد به القدرة على ما هو في حيّزك من الأسباب وما يُعبَّر عنه بالقدرة عرفاً ؛ أي على الأعم من المقدور مباشرة أو بالواسطة أي على المقتضي، وإن لم يكن قادراً على إيجاد المانع ورفعه إلا أنه كان في ظرف رفعه.
وبعبارة أخرى: ملاك القدرة دخول المقتضي أو المعد تحت السلطة في ظرف عدم وجود الموانع وإن كانت – وجوداً وعدماً – بيد غيره أي متقارناً مع عدم المانع ؛ ولا يشترط في القدرة كون كل أجزاء وشرائط – ومنها انتفاء الموانع – العلة تحت سلطته، وأمرها – وضعاً ورفعاً – بيده ، فتأمل[2].

بحث تطبيقي آخر :
قال الميرزا النائيني قدس سره :إن البيع بغير معنى الإيجاب المطلق غير مقدور للبايع:
أما بمعنى المسبب فواضح؛ حيث إنه يحصل بفعل البائع والمشتري؛ والأمر الحاصل بما هو خارج عن اختيار البايع -أعني قبول المشتري- خارج عن اختياره لا محالة.
وأما بمعنى الإيجاب المتعقب بالقبول ،أو الإيجاب في ظرف القبول؛ فهو أيضاً خارج عن قدرة البايع لتوقف تحققه على قبول المشتري الخارج عن قدرة البايع.
فإذا تعلق النذر بالبيع ، أو صار متعلقاً للشرط -كما إذا باع بشرط أن يبيع المشتري من ثالث-  فلا يخلو إما أن يعلم بكون البيع الذي تعلق به النذر والشرط هو بمعنى الإيجاب فقط، أو يعلم أنه بأحد المعاني الأخر صار متعلق النذر والشرط ، أو يشك في ذلك.
فعلى الأول : يصح النذر والشرط، ولازمه تحقق الوفاء بإنشاء الإيجاب ولو لم يتحقق القبول من المشتري فلو كان الشرط هو البيع من زيد صدق الوفاء بمجرد إيجاب المشروط عليه ولو لم يقبل زيد وبنفس هذا الإيجاب لا يصير المشروط له مسلطاً على فسخ العقد الذي وقع في ضمنه الشرط.
وعلى الثاني: - أعني ما إذا كان البيع بمعناه الغير المقدور شرطاً أو منذوراً - فيبطل الشرط والنذر؛ وذلك لاعتبار القدرة على متعلقهما في صحتهما[3].
ولكن نقول: إن المكلف قادر عرفاً وعقلائياً على المسبب بقدرته على السبب  وإن خرجت بعض الشروط أو الموانع عن سلطته؛ لأن القدرة أعم من المباشرة، وهذا يمكن رسمه بعدة
صور:
الصورة الأولى: أن المقدور بالواسطة مقدور؛ والبائع قادر على المسبب- وهو النقل المعلول للإيجاب والقبول-  بقدرته على الإيجاب بالمباشرة وعلى قبول المشتري بالواسطة.
 فأما قدرته على الإيجاب؛ فواضحة؛ لأن الإيجاب[4] فعله المرتهن بقصده وبإرادته تحريك اللسان باللفظ الخاص أو الإشارة أو غيرها في المعاطاة[5].
وأما قدرته على قبول المشتري؛ فلأنه قادر على إيجاد الداعي التام فيه للقبول[6]؛ حيث إن المشتري الـمُقدِم على الشراء إذا توقف قبوله في الجزء الأخير من المعدّ على قول البائع (بعتُ) فإن قوله (بعتُ) يكون هو آخر أجزاء علة قول المشتري قبلتُ؛ فالبائع قادر على فعل المشتري -وهو قبلت-  بالواسطة ؛ أي بقدرته على إيجاد الداعي التام فيه ببعثه المنجّز بقوله بعت.
وبعبارة أخرى: إن المحرك أعم من المحرك القسري والمحرك الطوعي بإيجاد الباعث التام الباعثية؛ ويدلك على ذلك صحة قولك بالحمل الشائع الصناعي: أنا قادر على إغضابه.
فإن غضب الآخر مقدور لي بواسطة قدرتي على تحريك قوته الغضبية[7]؛ كذلك يصح بالحمل الشائع أن يقال: أنا قادر على أن أجعله يطلقها أو أن يشتري؛ كما لو ملك ما يطمعه بذلك، أو يرهبه، بحيث كان في مثله داعياً تاماً لأن يُطلِّق أو يشتري، فتدبر.

الصورة الثانية: أن المقدور بالإذن مقدور، والمراد بالإذن الاذن التكويني؛ فإن وجود المانع ورفعه وإن كان بيد الغير القاهر ،إلا أنه لو لم يمنع[8] فإن الفعل مقدور له حقيقة [9]؛ ألا ترى أن العبد قادر حقيقة على الطاعة كالصلاة ، وعلى المعصية كالكذب مع أن الله تعالى قادر على منعه، إلا أنه حيث أذن تكويناً- وإن منع تشريعاً- فإن العبد قادر حينئذٍ على الفعل والترك حقاً.
ومن ذلك ظهر : أنه حتى المقتضي لو كان أمره بيد القاهر لكنه لم يعمل قاهريته فإن المقتضى مقدور حينئذٍ للعبد.

الصورة الثالثة: المقدور بالضميمة مقدور؛ فإن القدرة تتحقق أيضاً وتصدق دقة وعقلاً بالقدرة على أحد ركني أو جزئي المقتضي إذا تقارنت مع فعل الغير الركن أو الجزء الآخر من المقتضي؛ ألا ترى ان زيداً قادر على رفع الحجر الخفيف وحده، وانه قادر على رفع الحجر الأثقل في ظرف رفع غيره معه، أي إذا تقارن معه فهو قادر بالضميمة، ولا يصح سلب هذه القدرة - القدرة بالضميمة- عنه.
وبعبارة أخرى: القدرة على نوعين قدرة بالاستقلال وقدرة بالضميمة ، وكلتاهما قدرة.
نعم، ما هو مقدور بالضميمة غير مقدور إذا كان (بشرط لا) عنها، وهو مقدور بشرط شيء، كما أنه مقدور (لا بشرط) الضميمة، لكنه إذا كان معها مقارناً لها خارجاً فإن اللابشرط لحاظ يجتمع مع الطرفين.
والمقام صغرى ذلك؛ فإن البائع قادر على المسبب، وهو النقل الخاص، بضميمة قبول المشتري فالقدرة من النوع الثاني، ولا يشترط في النذر والشرط وغيرهما إلا القدرة، سواءً أكانت بالاستقلال أم بالضميمة؛ وعلى ذلك جرى العرف واستقرت سيرته؛ فلا وجه حتى لتوهم الانصراف[10].

بحث تطبيقي ثالث :
قد يقال: إن العامي عاجز عن تشخيص موارد الأصول والأمارات، ومجاريها، وغير قادر على فهم مضامينها، والفحص التام في مواردها، والحال أن اختصاص تلك الخطابات بالمتمكن من تشخيص مجاريها والقادر على الفحص التام في مواردها، في الوضوح كالنار على المنار[11].
ولكن قد يقال : بأن عدم قدرة العامي على فهم المضامين ومعرفة المجاري  في الحال، لا ينفي قدرته عليها وتمكنه منها بالإلفات وببعض التأمل، بل حتى بالدراسة الطويلة ؛فلا مانع من شمول الأدلة والخطابات له من هذه الجهة ؛ وذلك أن  المقدور بالواسطة مقدور؛ والقدرة على الشيءلا تتوقف على حصول كافة العلل المعدة والمقتضيات في الحال[12]؛ فليس العامي عاجزاً عن تلك الثلاثة.
وبعبارة أخرى: إن كون العلل المعدة اختيارية كافٍ في اختيارية ذي المقدمة والمعلول ومقدوريته؛ ولذا كثيراً ما يكلف المولى عبيده بأمر يتوقف على مقدمات قد تستغرق أياماً أو أسابيع أو شهوراً بل سنين طويلة، ويصدق عليه أنه قادر حقيقية؛ ولذا صح تكليفه من الآن.
وبعبارة ثالثة: أن القدرة أعم من القدرة المباشرة والقدرة بالواسطة [13].
وكذلك الحال بالنسبة لعدم قدرته على الفحص  بلحاظ جهله الآن ؛ فإنه لا ينفي قدرته عليه لا بهذا القيد[14]؛ إذ الجهل ظرف وليس قيداً حتى يكون نافياً للقدرة؛ فإنه قادر[15] على الفحص، وإن احتاج إلى مقدمات أطول مما يحتاجه المجتهد، كما هو قادر في ظرف الجهل على فهم المضامين والمجاري.
وبعبارة رابعة: إن عدم قدرته الآن لا ينفي قدرته بقول مطلق ليقال أنه عاجز غير متمكن ؛ولا تلازم بين قدرته هذه والاجتهاد؛ فإن أفاضل الطلبة - بل أواسطهم- قادرون على ذلك في الجملة[16] .
بل نقول: إن صرف إمكان أن يفحص المقلد ولو بمقدمات طويلة-  بل ولو قلنا بتوقف الفحص على الاجتهاد - كافٍ في شمول أدلة الظواهر له وخروجها عن الاستحالة[17] واللغوية بشمولها له؛ وذلك ككفاية إمكان أن يعلم [18] في صحة شمول الأدلة له في ظرف الجهل، و كإمكان تعلق إرادته بذلك؛ فلا يقال باستحالة الشمول ولغويته لصرف عدم علمه الآن، بل ولا مستقبلاً مادام قادراً عليه، ولا لصرف العلم بعدم إرادته لذلك؛ وإلا للزم عدم صحة توجيه الخطاب والتكاليف لكل من يعلم بعدم إرادته امتثاله وفعلها، وكذلك لمن يعلم بعدم علمه بها تقصيراً، وبطلان هذا اللازم واضح.
وبعبارة خامسة: أن ملاحظة عدم الفحص ظرفاً-  كملاحظة الجهل و عدم الإرادة بل إرادة العدم ظرفاً - غير مانع عن تعلق الخطاب به، عكس ما لو لوحظ قيداً؛ فإنه سيكون كالجهل وعدم الإرادة [19] مانعاً ـ في القاصر فقط ـ عن تعلق الخطاب[20].
وبهذا اتضح أن خطابات الشارع مشتركة، وأن الأدلة تخاطب الجاهل والعالم أو المقلد والمجتهد معاً، وعليه لا إشكال في رجوع العامي للمجتهد في معرفة تكاليفه وأحكامه، بعد كون العلم طريقياً، وكون المقدور بالواسطة مقدوراً، وعدم تعيّن إحدى الطرق الثلاثة[21].

الفائدة الثانية: أن التكاليف مهما عظمت مشقتها فهي بعظيم أجرها أيسر من اليسير، بل هي سرور لمن أدرك لذتها وعرف مقام ربه ، ومع  ذلك فإن الله تعالى قد كلف عباده  دون وسعهم.
هناك الكثير من الروايات يظهر منها أن الله تعالى يكلف العباد بما هو دون وسعهم:
منها: عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وما أمروا إلا بدون سعتهم ، وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له ، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم ، ولكن الناس لا خير فيهم[22].
فحيث هنالك ضيقاً و سعة وتوجد في داخل هاتين الدائرتين مراتب منهما، ومثال (ما اضطروا إليه)[23] السابق يصلح شاهداً لذلك[24]، فإنه عليه السلام لم يقل : ما أمر العباد إلا بسعتهم ،أو: إلا بما يسعهم ، بل قال : إلا دون سعتهم.
وما هو دون السعة من مصاديق (متسعون له) ؛فلا يتوهم نفيه له أو حمله عليه[25]، فتأمل.
ووقوله عليه السلام : (لا خير فيهم )؛  لأنهم لم يطيعوا الله ولم يلتزموا بالتكليف رغم سهولته وإنه دون سعتهم.
ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السلام : (واعلموا أن ما كلفتم به يسير وأن ثوابه كثير)[26].
وكونه يسيراً  يراد به كماً بالكم المتصل غير القارّ والمنفصل[27]؛ فإنه كذلك عدداً وزمناً و كيفاً، فإنه ليس بالعسير، ولعل منصرف (يسير) هو للكيف، لكن الظاهر أنه أعم عرفاً.
ووصفه عليه  السلام التكاليف باليسر لا بلحاظ نسبتها إلى ثوابها فقط، ولا بلحاظ نسبتها إلى عظيم حق الله على العباد فقط؛ فإن التكاليف مهما كانت شاقة فإنها بلحاظ أجرها العظيم تعد أيسر من اليسير، وكذا بلحاظ أن الله وهب كل شيء لعباده ولو كلفهم عبادته ليل  نهار طوال العمر ما أدوا عشر معشار حقه، فتكاليفه بهذا اللحاظ يسيرة جداً، بل بلحاظ نسبتها لتكاليف الأمم السابقة أيضاً.
بل نقول: إنها يسيرة لمن أدرك لذتها، بل هي في حد ذاتها يسيرة مطلقاً[28].
ومنها : قوله عليه السلام: ((كلف يسيراً ولم يكلف عسيراً)) [29].
ومنها : قوله عليه السلام في وصيته  لولده الإمام الحسن عليه السلام : (ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف)[30].
ومنها: قوله عليه السلام: ((فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفَّنا، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا))[31].
حيث إن التكليف فرع الملك ثم التمليك ؛ فإنه من حقوق مالك الشيء ومالك تمليكه؛ وحيث إنه تعالى ملّكنا قوانا وأفعالنا وتصرفاتنا من قبض وبسط وسمع وبصر وأكل وشرب وغيرها؛ كلّفنا بأن أوجب علينا أفعالاً وحرّم أخرى، ولو لم تكن مقدورة لنا ـ أي مملوكة لنا أي بملكنا ـ لما صح التكليف، وللتدبر في هذه الروايات مجال واسع[32].


----------------

* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] الدرس : 17من بحث البيع.
[2] الدرس : 17من بحث البيع.
[3] المكاسب والبيع :ج1ص101.
[4] وهو قوله (بعت) منشِئاً .
[5] بحث البيع: الدرس 18.
[6] أي على الجزء الأخير لِعِلّةِ القبول.
[7] كأن يصفعه، أو يتعرض، لا سمح الله، لعرضه فانه يغضب لا محالة، والفرض فيمن له الدين أو الغيرة والحمية.
[8] أي أذن تكويناً بأن يفعل العبد ما يريد.
[9] أي لمن المقتضي بيده وإن لم يكن رفع المانع بيده لكن إذا لم يمنع مَن بيده المانع.
[10] بحث البيع، الدرس : 18.
[11] تبيين الأصول : ج1 ص71 ، للأخ الأكبر قدس سره.
[12] بل لو حصلت، لما أمكن الانفكاك، بل لا قدرة على العدم حينئذٍ ـ فتأمل.
[13] أي بواسطة الدراسة والتأمل وشبههما، ولا نقصد هنا: القدرة بواسطة شخص آخر.
[14] أي لا بقيد (الآن).
[15] أي هو قادر في ظرف الجهل، لا بقيده.
[16] بل في الأعم الأغلب من الأدلة إن لم يكن فيها بأجمعها، ولو بملاحظة حاصل فحص مجتهد آخر،
ولا يتوهم أن مرجع هذه الإضافة (ولو بملاحظة حاصل فحص مجتهد آخر) إلى الجواب السابع الآتي، لأن الجواب الآتي يعتمد على أن فحص المجتهد يعد فحصاً للمقلد، وهذا الجواب يقول بإمكان الفحص للمقلد حقيقة، وأن مراجعته لتحقيقات المجتهد هي تسهيل لعمله ولفحصه، وذلك كما يراجع مجتهد تحقيقات مجتهد آخر.
وبعبارة أخرى: هو يفهم حاصل جهد المجتهد الآخرولا يأخذ به تعبداً واعتماداً على قوله، بل ذلك في الاستدلالات البسيطة  جارٍ في حق العامي أيضاً ، فتأمل.

[17] أي الوقوعية بالنظر للحكمة.
[18] أي يعلم أصل وجود الأدلة.
[19] لو لوحظا قيدين.
[20] المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول: ص266.
[21] المصدر نفسه : ص285.
[22] الكافي: ج1ص164.
[23] الكافي: ج2ص463، وتمام الرواية : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي تسع خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه ، وما استكرهوا عليه ، والطيرة ، والوسوسة في التفكر في الخلق ، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد.
[24] فإنه لم يرفع الاضطرار الشديد جداً أو الشديد فقط، بل رفع مطلق الاضطرار، وكذا العسر والحرج.
[25] أي نفي (متسعون له) لـ(دون السعة) أو يقال: لا نفي، بل (دون السعة) يحمل على (متسعون له) بإرادة ما هو في دائرة السعة منه -  أي من دون السعة- لا الأقل من السعة.
[26] نهج البلاغة : باب المختار من كتبه عليه السلام ، رقم الكتاب: 50 .
[27] قال في كشف المراد: ص300: الكم إما متصل أو منفصل ، ونعني بالمتصل ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر كالجسم إذا نصف فإن موضع التنصيف حد مشترك بين النصفين هو نهاية لأحدهما وبداية للآخر ، والمنفصل ما لا يكون كذلك كالأربعة المنقسمة إلى اثنين واثنين فإنه ليس بينهما حد مشترك وكذا الثلاثة ... والمتصل إما قار الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم ، أو غير قار الذات وهو الذي لا يكون كذلك كالزمان فإنه لا يمكن أن يكون أحد الزمانين مجامعا للآخر ، والقار الذات إما أن ينقسم في جهة واحدة وهو الخط ، أو في جهتين وهو السطح أو في ثلاث جهات وهو الجسم التعليمي ، وغير قار الذات هو الزمان لا غير، والمنفصل هو العدد خاصة، لأن تقومه من الوحدات التي إذا جردت عن معروضاتها كانت أجزاء العدد لا غير .
[28] لمن أدرك لذتها وفائدتها، ولغيره.
[29] نهج البلاغة: من كلام له عليه السلام، تسلسل 78.
[31] نهج البلاغة : باب المختار من حكمه ومواعظه عليه السلام رقم: 404، وتمامها  : و قال عليه السلام ( وقد سئل عن معنى قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله )إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا ، فمتى ما ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا.
[32] المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول: ص155.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 17 رجب 1439هـ  ||  القرّاء : 8917



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net