||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 226- الدعوة الى الله تعالى عبر الادب التصويري والمشاهد التجسيدية

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 428- فائدة أصولية: افتراق الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية لوجود حكمة

 الهرمينوطيقا: ملاحظات أولية سريعة على بعض كلماتهم

 118- مفتاح انفتاح باب العلم و العلمي -رسالة الامام الصادق عليه السلام للزائرين و السائرين

 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)

 أضواء على حياة الامام علي عليه السلام

 260- المجاهدون والنهضويون في مرحلة بناء الأمة

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

 352- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) (1) مناهج التفسير: بين التفسير الظاهري والتفسير الباطني



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23591747

  • التاريخ : 19/03/2024 - 05:50

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 208- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (1) .

208- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (1)
1 صفر 1439هـ

الفوائد الأصولية

( الدليل العقلي)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الأولى: أن العقل تبعاً لجهة واقعية العناوين تارة يحكم بالعلية وأخرى يحكم بالاقتضاء؛ فحكمه بالعلية حين يدركها، وكذا حكمه بالاقتضاء؛ وعلى هذا يكون العقل مدركاً للواقع لا متصرفاً به.
إن حكم العقل على نوعين:
النوع الأول : حكم العقل  بالعِلّية، والمراد به ما أدرك العقل كون عنوان الموضوع بنفسه علة تامة لثبوت الحكم له كالقبح للظلم والحرمة له.
النوع الثاني: حكم  العقل بالاقتضاء ؛ وهو فيما كان العنوان مقتضياً لثبوت الحكم له؛ وذلك كالصدق فإنه مقتضٍ للحسن والوجوب لا علة؛ ولذا قَبُح إذا أدى إلى قتل نفس محترمة، أو هتك عرض، أو أدى إلى إفساد ذات البين أو ما أشبه؛ وذلك تبعاً لجهة واقعية في العناوين؛ فإن عناوين الموضوعات تارة تكون بذاتها علة تامة لثبوت أحكامها لها؛ فهنا يدرك العقل العلية، وأخرى تكون العناوين مقتضية لثبوت الأحكام لها الاقتضاء ، وهنا يدرك العقل الاقتضاء.
والحاصل: إن العقل مدرك للواقع [1] - أي واقع عناوين بعض الموضوعات وأحكامها والنسبة بينها -  على ما هو عليه وليس متصرفاً مغيرّاً، أو هو حاكم على المنصور، وحكمه إنما هو على طبق ما العناوين عليه ثبوتاً، من حيث الاقتضاء للأحكام أو العِلّية لها، أي: من حيث طبيعة العلاقة بين كل موضوع وأحكامه وآثاره، فقد تكون العلية أو الاقتضاء أو الإعداد أو لا شيء منها، فتدبر.
نعم، لبعض الأعلام النقاش مبنىً ـ كما سبق ـ بإنكار وجود أحكام اقتضائية للعقل، فلا مناص من أنه (كلما كان أقرب للواقع لزم الأخذ به) يكون المراد به ـ  على هذا المبنى ـ العِلّية [2]، لكنه ليس له أن يلزم به من لا يلتزم بهذا المبنى، فتدبر[3].
بحث تطبيقي :
قال في بيان الفقه: ومن أدلة وجوب تقليد الأعلم مطلقاً كون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع، وكلّما كان أقرب إلى الواقع لزم الأخذ به؛ لفرض الطريقية الصرفة لفتوى الفقيه [4].
ثم عقب (دام ظلة) ببعض التعليقات عليه ؛ فقال: إنّ هذا كلام متين إن كان مقصود القائلين بلزوم الأخذ بالأقرب إلى الواقع: كون ذلك من قبيل العلّة والمعلول العقليين الذين لا يتخلّف أحدهما عن الآخر، وأمّا إذا كان مقصودهم من وجوب تقليد الأعلم الوجوب العقلائي غير المردوع عنه كما صرّح به بعضهم، أو الوجوب العقلي المبني على أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير كما صرّح به آخرون وسيأتي إن شاء الله تعالى.
أو كان مقصودهم الوجوب العقلي، ولكن لا على نحو العِلّية، بل على نحو الاقتضاء النافذ عند عدم إحراز المانع، أو إحراز عدم المانع بمحرز وجداني أو تعبّدي ـ كما هو الحال في معظم الادلّة اللفظية والأمارات والاُصول ـ فلا يرد عليهم الإشكال المذكور.
مثلاً: القائلون بأنّ الأمر يدلّ على الوجوب، ليس معناه: إنّه لا يتخلّف عن الوجوب لمانعٍ كالقرينة الاستحبابية، كذلك فيما نحن فيه، فإن الذين يقولون بأنّ الأقرب إلى الواقع يجب الأخذ به إنّما هو على سبيل المقتضي الّذي يمكن تركه لوجود المانع، فلو دلّ دليل شرعي على التخيير بين الأقرب وغير الأقرب في مورد  يكون ذاك الدليل مانعاً عن نفوذ المقتضي، لا دليلاً على عدم اللزوم والترتّب اطلاقاً حتى بنحو الاقتضاء.
والظاهر أنّ القائلين بلزوم الأخذ بالأقرب يريدون به: الاقتضاء على نحو سائر الترتّبات التي يرتّبون الأحكام الشرعية عليها، كالملاك في بقية الطرق والأمارات، فمع القطع بوجود المانع يرفع اليد عن المقتضي، أمّا مع احتمال وجود المانع فلا يرفع اليد عن المقتضي، فتدبّر فإنّه في أصله محل إشكال كما سبق آنفاً [5].
ولمناقشة الجواب نقول: لو كان مقصودهم الوجوب العقلائي غير المردوع عنه لما كان إشكال بعض الأعلام وارداً عليهم، نعم ترد عليهم إشكالاتنا السابقة [6].
أما لو كان مقصودهم من (وكلما كان أقرب إلى الواقع لزم الأخذ به) استناداً إلى قاعدة الدوران فسيأتي ما فيها، لكن رد بعض الأعلام لا يصلح جواباً عن هذا المستند.
وأما لو كان مقصودهم الوجوب العقلي على نحو الاقتضاء فإنه لا يجديهم،  ويكون إشكال بعض الأعلام وارداً عليهم، إلا لو تمموه بما ذكره السيد العم من الأصل (أصالة عدم وجود المانع) أو الإحراز، لكن التتميمين محل إشكال وتأمل،  ولعله لذا قال (دام ظلة): فإنه في أصله محل إشكال [7].
لا يقال: يرد على قوله (دام ظلة) - كما هو الحال في معظم الادلّة اللفظية والأمارات والاُصول، فلا يرد عليهم الإشكال المذكور، مثلاً: القائلون بأنّ الأمر يدلّ على الوجوب، ليس معناه: إنّه لا يتخلّف عن الوجوب لمانع كالقرينة الاستحبابية، كذلك فيما نحن فيه [8] - بأن دلالة الأمر على الوجوب [9] من دائرة الأدلة اللفظية، والكلام في الدليل العقلي، ولا يقاس أحدهما بالآخر؛ إذ النقلي دائرته الاقتضاء، والعقلي دائرته العِلّية، فوزان (الأقربية تقتضي لزوم الأخذ) هو وزان (الأمر بالشيء يقتضي [10] النهي عن ضده العام)[11] بناءً على القول به، فكما أن الاقتضاء في الثاني لا يراد به الاقتضاء بالمعنى المقابل للعلية، بل يراد به العلية بنفسها، بدعوى استلزامه عقلاً للنهي عن ضده ولزومه - (بل قيل: إنه عينه، وليس بصحيح) كذلك (الأقربية تقتضي لزوم الأخذ) -  إذ الكلام عن اقتضائه عقلاً، وليس نقلاً ليكون بمعنى المقتضي المعهود المقابل للعلية؟
إذ يقال: ظهر مما سبق الجواب عن ذلك؛ إذ مضى أن حكم العقل على نوعين: فتارة يحكم بالعِلّية  وأخرى يحكم بالاقتضاء [12].
بل نقول: إن الدليل اللفظي أيضاً على قسمين: علة ومقتضٍ [13] ، فمن الأول النص، ومن الثاني الظاهر [14]، فتدبر جيداً [15].
نعم، لبعض الأعلام النقاش مبنىً ـ كما سبق ـ بإنكار وجود أحكام اقتضائية للعقل، فلا مناص من أنه (كلما كان أقرب للواقع لزم الأخذ به) يكون المراد به ـ  على هذا المبنى ـ العِلّية [16]، لكنه ليس له أن يلزم به من لا يلتزم بهذا المبنى، فتدبر.
لا يقال: لا تقاس الأدلة العقلية بالأمارات والحجج اللفظية؛ لبناء الأمارات على التسامح والتساهل، أما الأدلة العقلية فملاكها الدقة العقلية، والدليل الثاني على تعين تقليد الأعلم هو من الأدلة العقلية، فهو مبتنٍ على لزوم الاتباع لدى الأقربية الدقية وإن كانت طفيفةً ـ فللأمارات عرض عريض يشمل القوي والأقوى من الحجج دون الدليل العقلي، والأقربية منه، فلا يشمل إلا الأقوى والأقرب وهو الأعلم.
والجواب من وجهين [17] :
أولاً: أن الأقربية مقتضية للزوم وليست علة له [18]،  إذ يقال: إضافة إلى ما مضى من جواب ذلك بالوجوه المعتمدة في ضمن الوجوه الخمسة أولاً [19]، فإن الجواب بأن الأقربية مقتضية للّزوم وليست علة له،  وليس كل رجحان علة عقلاً للزوم الاتباع، فلاحظ ما سبق.
ثانياً: ويمكن الجواب عن الدليل الثاني أن الأقربية للواقع ليست علة للزوم الأخذ وتعيّنه، ولا حتى لاقتضائه ـ كما هو مبنى الجواب السابق [20] ، إلا في بعض درجاتها، بل هي مقتضية لرجحان الأخذ عقلاً [21] ـ أي: لا لوجوبه، أي: إن هذا هو الذي يمكن القول بحكم العقل به على إطلاقه (ومع قطع النظر عن وجود المزاحم) وذلك لما فصلناه من الجهات المعتمدة في ضمن الجهات الخمسة المذكورة سابقاً [22].
والحاصل: إن حكم العقل بتعين تقليد الأعلم ـ لو ثبت بدعوى حكمه بأقربية إيصاله للواقع، وحكمه بلزوم اتباع الأقرب ـ  إنما هو حكم ظني؛ وحيث إن الظن لا يغني من الحق شيئاً فلا بدّ من الرجوع إلى الشرع، فإن أمضى فبها ، وإلا فلا [23].
* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى


--------------
[1] أي: فيما أمكنه إدراكه.
[2] أي: عِلّية الأقربية للواقع للزوم الأخذ به ووجوب اتباعه.
[3] تقليد الأعلم :  ص142 .
[4] بيان الفقه :ج 2ص 17.
[5] بيان الفقه : ج2ص26.
[6] المذكورة تحت عنوان (المناقشة صغرى وكبرى).
[7] إضافة إلى أن لبعض الأعلام الجواب ـ على المبنى ـ بأنه لا أحكام اقتضائية للعقل.
[8] بيان الفقه 2: 25.
[9] وكذلك حال سائر الحجج والأمارات والأصول
[10] إذ لا يراد بالاقتضاء الدلالة اللفظية بإحدى الدلالات الثلاث؛ إذ سيكون البحث حينئذٍ لغوياً لا يناسب كونه أصولياً، بل المسألة عقلية ويراد بالاقتضاء الاستلزام.
[11] أو حتى ضده الخاص، على تفصيل وكلام.
[12] تقليد الأعلم : ص141.
[13] أي: للدلالة على معناه.
[14] ونظيرهما: التواتر فإنه علة لحصول العلم، وخبر الثقة فإنه مقتضٍ لحصوله.
[15] فإن القضية إضافية، و(النص) مقتضٍ من بعض الجهات لتوقفه على عدم معارضة نص آخر له وغير ذلك، فتأمل.
[16] أي: عِلّية الأقربية للواقع للزوم الأخذ به ووجوب اتباعه.
[17] بل من وجوه ثلاثة.
[18] إضافة إلى ما مضى من جواب ذلك بالوجوه المعتمدة في ضمن الوجوه الخمسة أولاً ، كالدوران بين الحسن والأحسن، فإن ذلك مما يحكم به العقل أيضاً، وكاقتضاء التزاحم للتخيير، فإن العقل يحكم به أيضاً. نعم، قد يرد هذا الإشكال على خصوص العرض العريض، فتأمل.
[19] كالدوران بين الحسن والأحسن، فإن ذلك مما يحكم به العقل أيضاً، وكاقتضاء التزاحم للتخيير، فإن العقل يحكم به أيضاً. نعم، قد يرد هذا الإشكال على خصوص العرض العريض، فتأمل.
[20] المذكور في بيان الفقه رداً على بعض مراجع العصر.
[21] مقابل اقتضائها للزوم الأخذ.
[22] كونه من الحسن والأحسن، أو للتزاحم، أو للعرض العريض في ملاك الحجية الاعتبارية.
[23] تقليد الأعلم : ص 145.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 1 صفر 1439هـ  ||  القرّاء : 8204



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net