||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 176- ( المرابطه ) في ثغور شياطين التصور والتصديق

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 20- (وكونوا مع الصادقين)3 الإرتباطية التكوينية والتشريعية ومنهج العرفاء الشامخين

 276- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (6)

 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 407- فائدة أصولية: تأثير أحد المتضايفين على الآخر في التضييق والتوسيع

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 342- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (17) المتفوقون والموهوبون والعباقرة في دائرة العدل والإحسان

 441- فائدة تاريخية: في تحقيق بعض المقامات والمراقد المنسوبة إلى بعض أولاد المعصومين (عليهم السلام)

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23594383

  • التاريخ : 19/03/2024 - 10:48

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3) .

266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)
14 رجب 1439هـ

مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة الخامسة: يوجد فرق ذاتي وخارجي  بين ما يورث الظن النوعي وبين أقربية إصابة الواقع ؛ حيث إن الأقربية للواقع قائمة بالحجة أو الأمارة، وأما أقوائية الظن فهي قائمة بالشخص نفسه؛ ثم إن النسبة بين الأقرب للواقع والمورث للظن النوعي هي العموم والخصوص من وجه.   
إن الفرق بين ما يورث الظن النوعي وما هو أقرب للإصابة ذاتي أولاً، وخارجي ثانياً.
أما الذاتي: فلأن الأقربية للواقع قائمة بالحجة أو الأمارة، كخبر الثقة أو البينة، وأما أقوائية الظن فقائمة بالظن القائم بالظانّ، أو إنها لاتحادها مع الظن ـ فإنها من مراتبه ـ قائمة بالظان، أي بالشخص نفسه، فكيف يعقل اتحادهما[1].
وأما الخارجي: فلأن النسبة بين الأقرب للواقع والمورث للظن النوعي هي العموم والخصوص من وجهة، وأما مادة الاجتماع فواضحة[2].
وأما مادة افتراق المورث للظن النوعي عن الأقرب للواقع: فالقياس فإنه مورث لنوع الناس الظن، ولكن ردع الشارع عنه.
لا يقال: القياس يورث الظن النوعي للعقلاء في الموضوعات لا في أحكام الشارع.
إذ يقال: إنه يورث الظن لهم حتى في أحكام الشارع.
نعم، حيث ردع الشارع عنه لا يرتبون الأثر، بل حيث أبان أن ملاكاته مجهولة لا يحدث لكثير منهم الظن ـ موضوعاً[3]ـ لكنه ببركة ردعه لا بما لو خلوا وطبعهم والقياس.
وأما عكسه: فمثل بعض أمارات الشارع في بعض الصور، كاليد والسوق وغيبة المسلم، بناءً على غير جهة التعبدية، وإن الشارع كشف من جهة الأقربية فيها ما لم يفهمه العرف.
بل أنه قد يمثل للظن النوعي غير الأقرب للواقع، أي: مادة افتراق المورث للظن النوعي عن الأقرب للواقع بما لو أفاد أحد الدليلين ـ كقول المفضول ـ الظن النوعي بنسبة 85% مثلاً، وأفاد معارضه ـ لكونه أعلم ـ الظن النوعي بنسبة 95% فرضاً[4]، فإن قول المفضول ـ أو البينة الأضعف أو غير ذلك ـ مورث للظن النوعي في الفرض بما هو هو[5]، لكنه ليس أقرب للواقع من قسيمه إذ قسيمه؛ وهو قول الأعلم ـ هو الأقرب للواقع؛ لوضوح أن الأقربية صفة إضافية، ومدار البحث عليها لا على القرب الذي لا يلاحظ فيه حال غيره؛ إذ يقال هذا أقرب من ذاك.
لا يقال: لا يعقل اجتماع 85% مع 95%، إذ لو كانت نسبة أحدهما من إيراث الظن 85% لكانت نسبة الآخر 15%؛ إذ لا يعقل الأكثر وهكذا الحال في سائر النسب؟
إذ يقال: مدار البحث هو الظن النوعي لا الشخصي، والشخصي هو الذي لا يمكن فيه ذلك، أما النوعي فيُقصد منه ما أورث النوعَ وإن لم يورث الشخص، ويمكن أن يكون أحد الدليلين مورثاً للظن النوعي بنسبة 85%، لكنه بالنسبة لهذا الشخص لم يورثه من الظن الشخصي ـ الفعلي إلا 15%.
وبعبارة أخرى: الظن النوعي شأني بالنسبة للشخص الخاص، وما ذكر من عدم الاجتماع فإنما هو في الظنين الفعليين.
نعم، لو أريد من الظن النوعي ما أفاد الظن الشخصي للمعظم[6] بالفعل لما أمكن اجتماع ظنين نوعيين بالفعل، إلا مع الكسر والانكسار[7].
وأما مادة افتراق الأقرب للواقع عن المورث للظن النوعي فكما لو كانت الأقوال ثلاثة ـ فكيف بالأكثر ـ النفي مطلقاً والإثبات مطلقاً والتفصيل مثلاً، وفرضت أن أقربية أحدهما للواقع ـ بالقياس لقسيميه ـ كانت 40%  لكونه أعلم الثلاثة، وكانت أقربية الثاني 35%، لكونه فالأعلم، والثالث 25% لكونه مفضولهما، فإن الأول أقرب للواقع منهما لكنه ليس مورثاً للظن النوعي، بل صِرف كون احتماله بالنسبة لقسيميه أقوى، لكنه يبقى دون أدنى درجات الظن، وهي 51% [8].

الفائدة السادسة: إذا ابتليت الظنون  بالمزاحم الأقوى فلا محذور في عدم العمل بها؛ حيث إن عدم العمل بها قد يكون لعدم المقتضي وقد يكون لوجود المانع، إذ أن  العمل الظنون إنما هو بنحو المقتضي؛ لذا تتقدم بعض الظنون المعتبرة على مثلها بحكومة أو ورود أو تخصيص.

بحث تطبيقي:
قال في المستند: ولو كان بناء القضاء على الظنون لزم عدم سماع دعوى كناس على مجتهد أنه أجره للكناسة ودعوى شرير متغلب على مجتهد عادل في دراهم ولزم أن يقضى بالشاهد الواحد، إذا كان مفيداً للظن، سيما إذا كان المدعي معروفاً بالصلاح والسداد والمدعى عليه بخلافه وحينئذٍ فلا دليل على اعتبار الظن الأقوى[9].

ويرد عليه:
أولاً: إن سماع تلك الدعوى -على فرض التسليم- إنما هو لإطلاقات أدلة سماعها، ولا منافاة بين حجية ظن نوعي وبين تقدم ظن نوعي آخر عليه حكومة أو وروداً أو تخصيصاً كما لا منافاة بين حجية الظن مطلقاً وبين تقدم بعض الظنون على البعض الآخر، وهل ترى الانسدادي إلا كالانفتاحي في تقديم خبر الواحد على الاستصحاب وشهادة العدلين على إدعاء العدل الواحد؟
وبذلك اضتح عدم صحة الملازمة المذكورة في كلامه قدس سره (ولو كان... لزم...).
وبعبارة أخرى: أن بناء الفقهاء لو كان على الظنون فإنما هو بنحو المقتضي فلا محضور في عدم العمل بها إذا ابتليت بالمزاحم الأقوى ؛ وهو إطلاقات أدلة سماع الدعوى فيما نحن فيه.
وثانياً: أن لنا إنكار سماع هذه الدعوى لو كان ظن نوعي على الخلاف وكان بناء العقلاء على عدم السماع وعدم الاعتناء ؛ إذ إننا لا ندعي حجية كل ظن وحجية الظنون الشخصية ما لم تصل حد الاطمئنان؛  بل ندعي حجية الظنون النوعية أي مطلق ما كان عليه بناء العقلاء وسيرة العرف إلا ما ثبت بدليل خاص خروجه كالقياس ؛ ففي دعوى شرير متغلب على مجتهد عادل لو كان بناء العقلاء على عدم الاعتناء يلتزم فيه حتى صاحب المستند -على القاعدة- بعدم سماعها ؛ كما لو وجد شرير متغلب يدعي كل يوم دعوى سخيفة على أحد المجتهدين العدول، أترى القاضي بعد تكرر عدة حوادث خلال مدة قصيرة وعدم قدرة الشرير على الإثبات أتراه يسمع دعواه السادسة والسابعة و... ويحضر ذلك المجتهد العادل إلى المحكمة ويستحلفه ويسير معه حسب ضوابط المدعي والمدعى عليه؟!
ولذا قال في الجواهر: وبالجملة فالمدار على ما يتعارض من الخصومة بسببه سواء كان بجزم أو ظن أو احتمال، أما ما لا يتعارف الخصومة به كاحتمال شغل ذمة زيد أو جنايته بما يوجب مالاً أو نحو ذلك مما لا يجري التخاصم به عرفاً فلا سماع للدعوى فيه[10].
ثالثاً: النقض بقاعدة اليد وأشباهها، فمع أن اليد أمارة الملكية بلا شك، مع ذلك تسمع دعوى الخارج الذي ادعى ملكيته لها ويستدعى ذو اليد للمحكمة فهل يصح لأحد أن يقول: لو كان بناء الفقهاء على أمارية اليد، لزم عدم سماع دعوى الخارج على ذي اليد؟
رابعاً: أن سماع الدعوى لا يعني تصديقها وقبولها بل لا يعني الا استدعاء المدعى عليه وطلب البينة من المدعى ثم مع فقدها إحلاف المنكر ثم المدعي إن نكل، فسماعها إنما هو نوع من الفحص أو مقدمة له، ومن الواضح عدم المنافاة بين حجية ظن وبين كون فعليتها متفرعة على الفحص عن المعارض أو الحاكم والوارد والمخصص، ألا ترى العام رغم حجيته مترفعة حجيته الفعلية على الفحص عن المخصص وشبهه؟
وأما قوله: (ولزم أن يقضى بالشاهد الواحد...) فيعلم جوابه مما سبق، إضافة إلى أن ردع الشارع عن العمل بظن معين مما لا إشكال فيه وقد ردع هنا لحصره بالشاهدين.
وبعبارة أخرى:  إن عدم العمل بهذا الظن قد يكون لعدم المقتضي وقد يكون لوجود المانع ولا يكون الأعم دليل الأخص، فتدبر جيداً.
هذا ويحتمل في كلام المرحوم النراقي قدس سره احتمال آخر، لكن لا يلائمه التمثيل بالتقية كما لا يصح سوق التقية والشهادة بعصى واحدة كما لا يلائمة التصريح بالنيابة مناب الحكم الواقعي ، فليدقق.
هذا، ويؤيد الطريقية - بل يدل عليها - في باب الشهادة القيود والشروط المعتبرة في حجيتها في لسان الروايات[11].

 

---------------------------------

* * هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد الاستاذ في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] فكيف يعقل مثلاً اتحاد الصفة النفسية مع ما هو قائم بالبينة مثلاً، وهي حقيقة خارجية مباينة للظان الذي قامت لديه البينة؟
[2] وهي: كمعظم الحجج والأمارات في غير صورة التعارض، بل كل ما اعتبر حجة لا تعبداً.
[3] ومع ذلك تجد كثيراً منهم يحصل له الظن ـ موضوعاً ـ بل ويرتب الأثر حكماً!
[4] هذا مع لحاظهما بذاتهما، أي: مع قطع النظر عن التعارض بينهما، أما مع لحاظ التعارض فالأمر كذلك؛ إذ الكلام في إيراث الظن للنوع لا الشخص، وسيأتي في المتن.
[5] بل حتى بلحاظ التعارض، بناءً على القول بالتخيير بينهما عقلائياً وشرعاً، كما حققناه في محله. نعم، بلحاظ التعارض وعلى القول بالتساقط فإنه لا شيء منهما مورث للظن النوعي ـ إلا شأناً ـ ولا هو أقرب للواقع، فتأمل.
[6] ويراد بالنوع المعظم.
[7] فتكون نسبة أحدهما هو ما تبقى للمائة من نسبة الآخر الحاصلة له بعد الكسر والانكسار.
[8] تقليد الأعلم : ص216.
[9] المستند: ج2، ص522.
[10] جواهر الكلام : ج40 ص156.
[11] شورى الفقهاء ص 284.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 14 رجب 1439هـ  ||  القرّاء : 7812



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net