||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 99- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-12 جسور التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 لماذا لم يصرح باسم الامام علي عليه السلام في القران الكريم

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 216- مواصفات المهاجر: رجاحة العقل، وفور العلم، قوة المنطق، السلوك القويم، حسن الادارة، قوة القلب

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).

 218- قيادة الامة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة والادوار القيادية للامام السجاد (عليه السلام)

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4542

  • التصفحات : 28999655

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 174- التحقيق ان موضوعات الاحكام على اقسام: 1ـ2 ما كان مرآة للافراد الخارجية او الاعم 3ـ ما كان موضوعاً بما هو كلي طبيعي ومفهوم ثابت 4ـ5 ما كان كذلك لكن بما هو مفهوم متجدد زمن النص او بعده .

174- التحقيق ان موضوعات الاحكام على اقسام: 1ـ2 ما كان مرآة للافراد الخارجية او الاعم 3ـ ما كان موضوعاً بما هو كلي طبيعي ومفهوم ثابت 4ـ5 ما كان كذلك لكن بما هو مفهوم متجدد زمن النص او بعده
الثلاثاء 11 ربيع الاخر 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(174)
 
أنواع موضوعات الأحكام
 
والتحقيق: أن ما أُخذ موضوعاً للحكم على أقسام؛ فإن الموضوع إما أن يؤخذ بما هو مرآة للأفراد الموجودة أو الأعم منها، وقد يؤخذ بما هو كلي طبيعي ثابت مفهوماً وإن تجدد مصداقاً، وقد يؤخذ بما هو كلي متجدد مفهوماً، وقد يكون غير ذلك، فالأقسام ستة:
 
1-2- أن يؤخذ الموضوع بما هو مرآة للأفراد الخارجية الموجودة، قيداً أو ظرفاً
 
الأول: أن يؤخذ الموضوع بما هو مرآة للأفراد الخارجية الموجودة على نحو قيدية الزمان لها أو على نحو قيدية أي أمرٍ يحصرها بذلك الزمان ولو مآلاً، فهذه هي القضية الخارجية وهي نادرة أو قليلة الموارد في الفقه، ولا بحث أصولي خاص لها، وإن كان مقتضى القاعدة عقد بحث خاص في ضابط تشخيص أن هذه القضية حقيقية أو خارجية.
الثاني: أن يؤخذ بما هو مرآة للأفراد الخارجية الموجودة لكن على أن يكون الزمان ظرفاً لها فإن فُهم منه الملاك والتعميم كان من القسم الثالث وإلا كان بحكم القسم الأول.
 
3- أن يؤخذ كمرآة للأفراد المحققة والمقدرة جميعاً
 
الثالث: أن يؤخذ مرآة للأفراد الخارجية الأعم من الموجودة والمقدرة فتكون القضية حقيقية عكس القسم الأول، والفرق الأدبي يظهر في أن الأول([1]) تكون اللام فيه للعهد الحضوري أو الخارجي([2]) أما القسم الثالث فاللام فيه للعهد الذهني.
 
4- أن يؤخذ ككلي طبيعي ثابت مفهوماً
 
الرابع: أن يؤخذ بما هو كلي طبيعي ثابت مفهوماً وإن كان متجدداً مصداقاً، والفرق الأدبي يظهر في أن الرابع تكون اللام فيه للجنس عكس السوابق، وأما الفرق الجوهري فيظهر في أن السوابق كان عنوان الموضوع فيها مرآة للأفراد التي هي مصبّ الحكم وموضوعه حقيقة والموضوع ما هو إلا مشير أو آلة، وأما الرابع فعنوان الموضوع فيه هو مصبّ الحكم لا كمرآة للأفراد، بل إما هو – الكلي الطبيعي – عين الأفراد كما ذهب إليه بعض والظاهر ابتناؤه لديهم على أصالة الماهية أو هو منطبق عليها كما ذهب إليه آخرين والظاهر ابتناؤه لديهم على أصالة الوجود فتأمل.
وفرق الانطباق عن المرآة أنه يراد به الانتزاع وواضح تغايره عن المرآتية([3]).
 
البيع كمثال تطبيقي
 
وتطبيق ذلك على (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)([4]) أو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([5]) أن (البيع) إن أريد به القسم الأول فالآية دالة حينئذٍ على حِلّية العقود أو البيوع الموجودة في ذلك الزمن فقط، فلا تفيد وجوب الوفاء بأي عقد أو حِلّية أي بيع متجدد مصداقاً أو مفهوماً كعقد التأمين أو بيع براءة الاختراع وشبه ذلك.
وإن أريد به القسم الثالث عمّها جميعاً كالقسم الرابع، لكن بوجهين.
 
5- أن يؤخذ ككلي طبيعي متغيّر مفهوماً
 
الخامس: أن يؤخذ بما هو كلي طبيعي متجدد مفهوماً، بمعنى أن الموضوع هو هذا المفهوم بتطوراته المفهومية.
وهذا على قسمين: فإنه إما أن يكون التطور المفهومي في زمن النص أو بعده، فإن كان الأول فله وجه وستأتي الإشارة إلى صوره المختلفة، وإن كان الثاني فلا وجه له أبداً بل انه مما يكّذبه الوجدان ومما يهدم بعض أسس الأديان، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى.
 
العدالة كمثال تطبيقي
 
ولنمثل لذلك بـ(العدالة) إذ اختلف الأعلام في أنها الاستقامة على جادة الشرع أو هي ملكة عاصمة عن ارتكاب الكبائر واجتراح الصغائر، والنسبة بينهما من وجهٍ، إذ قد يكون مستقيماً على جادة الشرع لا لملكةٍ عاصمة، بل كان لا يعصي خوفاً من رقابة شديدة عليه أو طمعاً في شيء معين أو شبه ذلك فانه على ضابط الملكة ليس بعادل إذ هي صفة نفسية راسخة تقتضي تجنب المعاصي لا مجرد تجنبها خارجاً فقط، وعلى ضابط الاستقامة فانه عادل بالفعل، وقد تكون له الملكة لكنه ارتكب الصغيرة من غير إصرار فانه على الملكة عادل وعلى ضابط الاستقامة غير عادل إذ يراد بالاستقامة الفعلية وهو ليس فعلاً مستقيماً.
وحينئذٍ فلو فرض أن معنى العدالة ومفهومها تطور وتغير من الأول للثاني أو العكس فإن كان أحدهما في زمن النص والآخر ما بعده كان المرجع ما كان في زمن النص فإن الظاهر أنه هو الموضوع بل ذلك مما لا ريب فيه، وإن كان كلاهما قد حدثا زمن النص فللمسألة صور سنشير لها إشارة بإذن الله تعالى. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ تَمُرَّ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّ السَّحَابِ.
أَفْشِ السَّلَامَ يَكْثُرْ خَيْرُ بَيْتِكَ.
أَكْثِرْ مِنْ صَدَقَةِ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ"
وسائل الشيعة: ج1 ص489.
..................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 ربيع الاخر 1438هـ  ||  القرّاء : 3758



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net