||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (3)

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

  147- (الورع عن محارم الله) و (محاسن الاخلاق) من اعظم حقوق الامام صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه)

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 107- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-20 الوجود الإعتباري للمجموع: المرايا والتجسيد

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969372

  • التاريخ : 20/04/2024 - 00:46

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 198- فرق العام عن الاعداد كالعشرة في اللابشرطية ـ الجواب عن شبهة: لو لم تنعقد الارادتان في عمومات الشارع لزمت لغويتها وعدم لزوم الانبعاث عنها ولا الفحص ـ مبنى الشيخ: العمومات احكام ظاهرية، فلا نسخ ولا خفاء للمخصصات .

198- فرق العام عن الاعداد كالعشرة في اللابشرطية ـ الجواب عن شبهة: لو لم تنعقد الارادتان في عمومات الشارع لزمت لغويتها وعدم لزوم الانبعاث عنها ولا الفحص ـ مبنى الشيخ: العمومات احكام ظاهرية، فلا نسخ ولا خفاء للمخصصات
الثلاثاء 23 جمادى الاولى 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(198)
 
تتمة: العام موضوع بنحو اللابشرط والبشرط لا معاً
سبق (لكن هذا كله مبني على أن العام موضوع للعموم لا بشرط عن الشمول للكل فانه الذي يجتمع مع استعماله في البعض اللابشرطي، أما لو قيل بأنه موضوع للعموم بشرط الشمول فانه لا يجتمع مع البعض لا بشرط، إلا أن يجاب بأن اللابشرط يجتمع مع ألف شرط. فتأمل)([1]) ونضيف:
إن العام موضوع([2]) بنحو البشرط شيء بالنسبة للثلاثة أي بالنسبة للواحد حتى الثلاثة([3]).
وبنحو اللابشرط بالنسبة لسائر مراتب الجمع؛ وذلك لبداهة أنه يصدق على كل مرتبة من مراتب الجمع فـ(العلماء) صادق على الثلاثة والأربعة والخمسة إلى ما لا نهاية، ولو كان موضوعاً بشرط الاستغراق لكافة الأفراد لما صدق على أيِّ مرتبة من مراتب الجمع التي هي دون الكل.
 
فرق الجمع المحلى عن مراتب الأعداد
 
ويوضحه الفرق الوجداني والبرهاني بين الأعداد كالعشرة وبين العام كـ(العلماء) فإن العشرة حيث وضعت للآحاد كلها بشرط الاجتماع فانها لا تصدق على التسعة أو الثمانية، عكس (العلماء) فانه يصدق على الثلاثة والأربعة وهكذا.
والحاصل: أن العلماء مفهوم قابل للصدق على القليل من الأفراد والكثير ثم يعرضه العموم (أما بمقدمات الحكمة أو بالوضع) عكس العشرة مثلاً فان نفس مفهومها غير قابل للصدق على القليل والكثير.
وبعبارة أخرى: ههنا دال وهو العلماء وهنالك مدلول وهو أفراد العلماء وكل منهما أُخذ بنحو اللابشرط اجتمع مع الآخر وإن أخذ بشرط شيء؛ إذ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط، إلا أن يجاب بأن الصدق والاجتماع أعم من الحقيقة. فتأمل
 
إشكال: عدم انعقاد الإرادتين يستلزم اللغوية وعدم لزوم الانبعاث
 
وقد يورد على القول الثاني السابق([4]) أن القول بعدم انعقاد الإرادتين الجدية والاستعمالية يستلزم أولاً لغوية صدور مثل هذا العام وثانياً: عدم لزوم الانبعاث عنه وعدم لزوم الفحص عن المخصصات المنفصلة المحتملَة؛ إذ لا إرادة جدية للمولى بهذا العام بل ولا استعمالية أي أنه لا يوجد حتى الظهور فعن أي شيء ينبعث أو ينزجر؟.
ويمكن الجواب عن ذلك حلاً ونقضاً:
 
الجواب حلاً: الإرادتان موجودتان على الأول وفي الجملة، دون الحدّ وبالجملة
 
أما حلاً؛ فلأن العمومات التي جرى دأب المولى على تخصيصها بمنفصلات وإن قلنا بعدم انعقاد الإرادتين على طبق العموم، لكن ذلك كما هو ظاهر بالتدبر يراد به عدم انعقادهما على العموم لا على أصل الحكم فيثبت بها وجود حكم للشارع بوجوب إكرام العلماء في الجملة لكنه تجهل حدوده وأنه عام شامل (وذلك إذا لم تأت قرينة منفصلة على الخلاف) أو لا (وذلك إذا جاءت).
والحاصل: أنه قد انعقدت الإرادتان ولم تنعقدا: أما انعقادها فعلى أصل وجوب إكرام العلماء في الجملة، أما العدم فعلى وجوب الإكرام بالجملة، وحيث علم بالحكم وجهل بحدود التكليف وجب الامتثال إجمالاً ووجب الفحص فان عثر على المخصص بانَ أنه الحد الضيق وإلا بانَ أنه الحد الواسع.
والحاصل انه علم بالتكليف مع الشك في المكلف به فهو مجرى الاحتياط، بل الأمر أكثر من ذلك كما سيظهر.
وليس ذلك من قبيل الأقل والأكثر الذي تجري فيه البراءة لدى الشك حتى في الأقل والأكثر الارتباطي على التحقيق، إذ أولاً انه إنما يكون كذلك لو كان هناك قدر متيقن وإلا كان من المتباينين وهما مجرى الاحتياط مع العلم الإجمالي وثانياً – وهو المعتمد أولاً([5]) - الفرض في المقام وجود الدليل العام الذي تثبت دلالته على العموم بعد عدم العثور على المخصص المنفصل بعد الفحص إذ على هذا المبنى فإن الإرادتين وإن كانتا غير منعقدتين قبل الفحص إلا انهما منعقدتان بعده فلا شك كي تجري البراءة، وأما إذا عثر على مخصص فلا شك أيضاً إذ تنعقد الدلالتان حينئذٍ على الأضيق.
وبعبارة أخرى: وِزان العام على مبنى الاصفهاني وِزان المطلق لدى المشهور فانه لو فرض القول بأن (أَتِمُّوا الصِّيَامَ) و(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) وأشباهها ليست في مقام البيان للأجزاء والشرائط والموانع لما لزم من ذلك اللغوية وعدم لزوم الفحص عنها ولما لزم عدم إمكان الإنبعاث أبداً.
 
ونقضاً: بورود الإشكال على المشهور أيضاً
 
وأما نقضاً؛ فلأنه إشكال مشترك الورود على مبنى المشهور أيضاً الذين ذهبوا إلى انعقاد الاستعمالية دون الجدية في العام المخصَّص بمنفصل (سواء فيمن دأبه الاعتماد على المنفصلات أم غيره) لوضوح أن الباعث إنما هو الإرادة الجدية دون مجرد الاستعمالية وأن الانبعاث لا يكون إلا عن الجدية فيلزم عدم لزوم انبعاث الصحابة عن أي أمرٍ عام صدر من الرسول (صلى الله عليه وآله) لأنه لا تعلم أن له إرادة جدية لاحتمال المخصص المنفصل (قبل أو بعد وقت العمل) فإذا كان دأبه الاعتماد على المنفصلات فلا وثوق نوعياً بإرادته الجدية ولا يصح نفيها بالأصل ومجرد الاستعمالية لا تكفي للباعثية إذا تجردت عن الجدية.
والحل: ما ذكر فان الإرادة الجدية – على هذا القول المشهور – والجدية والاستعمالية على قول الاصفهاني موجودة على بعض المدلول والأفراد دون شك، إنما الكلام في انعقادها على العموم فيجب الفحص.. إلى آخر ما مضى.
 
3- انعقاد كلتا الإرادتين لكن على الحكم الظاهري
 
الثالث: انعقاد الإرادتين الجدية والاستعمالية على العموم لكن لا على الحكم الواقعي فانه الوجه الأول المبني على النسخ، بل على الحكم الظاهري، وهو هذا الوجه الذي اختاره الشيخ وستأتي عبارته بإذن الله تعالى.
الإشكال بأن الأمر بالعام، المخصَّص واقعاً، اغراء بالجهل
وعمدة الإشكال على هذا الوجه هو لزوم الإغراء بالجهل والإيقاع في المفسدة الواقعية حينئذٍ؟ إذ كيف يأمر الرسول (صلى الله عليه وآله) بإكرام العلماء بلفظ عام مع أن إكرام علماء السوء حرام فرضاً مما كشف عنه الإمام الصادق (عليه السلام) بعد مئة سنة مثلاً فالأمر بإكرام العلماء بلفظ عام رغم حرمة إكرام العلماء الفساق واقعاً، بدون إشارة للتخصيص إيقاعٌ الناس في مفسدة إكرام فساق العلماء، والموقِع هو تعبير النبي (صلى الله عليه وآله) - فرضاً – العام بدون ذكر مخصص وهو قبيح لا يصدر من الحكيم.
 
الجواب: باب التزاحم يرفع الإشكال في عامة أبواب الحكم الظاهري
 
والجواب واضح وهو نفس الجواب الذي يجاب به عن جعل الشارع (أو إمضائه) لحجية الطرق والامارات (كخبر زرارة لسائر الرواة بل والمجتهدين وكقول المجتهد لمقلده وغيرهما) بشكل مطلق فإنه يستلزم إيقاع المكلفين في مفسدة مخالفة الواقع في صور عدم الإصابة وهي كثيرة فإن فتاوى المجتهدين فيها الخطأ بنسبة خمسة أو عشرة بالمائة أو أقل أو أكثر والرواة يخطئون قليلاً أو كثيراً فكيف أوجب الشارع العمل بخبر الثقة وقول أهل الخبرة والمجتهدين مطلقاً!
ويدفع الإشكال: جامع باب التزاحم فإن إيقاعه في المفسدة إنما كان لدفع مفسدة أقوى أو لطلب مصلحة أقوى من المفسدة الموقع بها إذا كانت الاقوائية بدرجة ملزمة عقلاً أو عقلائياً؛ ألا ترى أن المكلف لو رأى شخصاً (أعمى أو غيره) مسرعاً في طريق به حفرة فشجّعه على السير فيه وهو يعلم أنه سيسقط في الحفرة وتكسر رجله، فانه لم يفعل قبيحاً بل امتثل واجباً عقلياً إذا كان في وقوعه في الحفرة دفع مفسدة أعظم كما لو كان مسرعاً في الطريق ليقتل رجلاً بريئاً وكان مانعة من قتله هو كسر رجله فإن تشجيعه (أو أمر غيره) بالمشيء في هذا الطريق واجب عقلاً. وللبحث صلة.                                              
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "إِنَّ خِيَارَكُمْ أُولُو النُّهَى، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أُولُو النُّهَى، قَالَ: هُمْ أُولُو الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالْأَحْلَامِ الرَّزِينَةِ وَصَلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْبَرَرَةُ بِالْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ وَالْمُتَعَاهِدِينَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْجِيرَانِ وَالْيَتَامَى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُفْشُونَ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَيُصَلُّونَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ غَافِلُونَ" الكافي: ج2 ص240.
...............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 جمادى الاولى 1438هـ  ||  القرّاء : 3281



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net