||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 37- فائدة اصولية روائية: الاصل ان يكون جواب الامام عليه السلام على قدر سؤال السائل، فلا دلالة في سكوته على امضاء التفريعات

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 25- فائدة فقهية: اذا كان تكرار الفعل موجبا للحرمان من الجنة فأصله حرام

 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب

 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 261- الأصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة وضمانات توازن الثروات عالمياً عبر العفاف والكفاف

 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 Reviewing Hermeneutic – Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 4

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)

 366- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (15) الآيات المكية والمدنية: الثمرات وطرق الإثبات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968019

  • التاريخ : 19/04/2024 - 22:05

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 338- مناقشة مع الشيخ في متعلق (أحل الله البيع) - الهمداني: الإطلاق متوقف على القبح لو لم يُردِه .

338- مناقشة مع الشيخ في متعلق (أحل الله البيع) - الهمداني: الإطلاق متوقف على القبح لو لم يُردِه
الاحد 15 ربيع الثاني 1440 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(338)

 

مناقشات مع الشيخ

ولكن قد يورد على الشيخ قدس سره نقضاً وحلاً:

 

1- لم يتوهم أحد حرمة التصرفات المترتبة على البيع

اما أولاً: فبالنقض؛ بان وجه التزامه بان متعلق (أَحَلَّ) هو (التصرفات المترتبة على البيع) لا (البيع) نفسه هو: لأنه لم يتوهم أحد حرمة البيع تكليفاً كما قال في التنقيح: (وشيخنا الأنصاري حمل الآية على الحلّية التكليفية، وبما أنّه رأى عدم مناسبتها مع البيع ـ إذ لم يتوهّم أحد حرمة البيع تكليفاً، غاية الأمر أن يكون فاسداً نظير البيع الغرري فإنّ النهي عنه ليس بمعنى كونه محرّماً تكليفياً بل المراد أنّه فاسد ولا يترتّب عليه الأثر ـ فالتزم بتعلّق الحلّ بالتصرّفات المترتّبة على البيع واقعاً)([1]) ولكن هذا الوجه جارٍ بعينه فيما فرّ إليه؛ إذ نقول (لم يتوهم أحد حرمة التصرفات المترتبة على البيع تكليفاً) فكما ان الأمم كافة بنت على حلّية البيع فانها كذلك بنت على حلّية كافة التصرفات المترتّبة عليه، فلم يكن ما فرّ إليه بمنجٍ له مما فرّ منه سوى تطويل المسافة.

 

2- بل باب التوهم مفتوح لأن الإسلام شريعة جديدة شاملة

واما ثانياً فبالحل؛ فان الفرض ان الإسلام دين جديد شامل تصدى للتشريع في شتى مناحي الحياة وفي مختلف شؤون المكلفين من الطهارة فالصلاة والصوم وسائر العبادات فالعقود والإيقاعات باقسامها المختلفة فالأحكام من ديات وقصاص وإرث وقضاء وشبهها، بالتأسيس أو بالإمضاء أو الرفض، كما تصدى للشؤون الاقتصادية كـ(فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ)([2]) النافية بشقها الأول للشيوعية وبشقها الثاني للرأسمالية، وللشؤون السياسية والاجتماعية وغيرها.. وعلى هذا فان كل شيء هو في دائرة احتمال تأسيسٍ للشارع فيه أو إمضاءٍ أو ردّ، وعلى هذا فمن المحتمل الوارد ان يكون قد حرّم البيع، كما انه حرم الكالي بالكالي مع ان أمم العالم تجوّزه كما انه حرّم الربا مع ان قريش وأشباهها لم تكن ترى فرقاً بينه وبين التجارة ولذا اعترضوا بما كان لديهم بديهياً (قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا).

والحاصل: ان كل معاملة وإيقاع حيث كانت في معرض منع الشارع منها أو إمضائها مطلقاً أو إمضائها بشرط أو إمضاء صنف دون آخر لذا احتيج لمثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ليعرف إمضاء الشارع، ألا ترى – أيضاً – ان الملل لا ترى فرقاً في الطلاق بين وجود شاهدين عادلين وعدمه؟ أو بين وجود شاهدين عادلين ووجود مائة شاهد فاسق بل يرون المائة والألف شاهد فاسق أولى بالقبول لأنه يحصل به التواتر دون الشاهدين، ومع ذلك أبطل الشارع الطلاق بدون حضور شاهدين عادلين؟

 

3- انه يستلزم عدم صحة استدلاله بالآية على صحة البيع

واما ثالثاً، فما ذكره في التنقيح (فاستند – أي الشيخ – في الاستدلال بالآية على صحّة البيع إلى الدلالة الالتزامية، فإنّ جواز جميع التصرفات مستلزم شرعاً لثبوت الملك وصحّة البيع. ثمّ وقع في الإشكال من حيث إنّ جواز التصرّفات تكليفاً لازم أعمّ للملك، ولذا قالوا بثبوته دون الملك، ولم يتخلّص من الإشكال)([3]).

وتوضيحه: ان الوكيل المطلق مثلاً يجوز له جميع التصرفات وليس بمالك وكذا الولي وكذا من أباح له المالك كل التصرفات في ملكه، كداره مثلاً حتى هدمها مثلاً أو بيعها([4]) فقوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) لو أريد به (أحل الله جميع التصرفات المترتبة على البيع) لما أفاد ان البيع يفيد الملك (فكيف بإفادته الملك اللازم؟) إذ حلّية جميع التصرفات أعم من كون الشيء مملوكاً فكيف بكونه مملوكاً بالملك اللازم؟ وسيأتي وجه مَخرج عن ذلك.

 

لا إطلاق لـ(أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)

8- كما انه قيل بانه لا إطلاق لآية (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) إذ لم يحرز انها في مقام البيان من جهة أنواعه وشرائطه كي يستدل بها على حلية هذا النوع الخاص وهو البيع المعاطاتي، بل قد يقال بإحراز انها ليست في مقام بيان التشريع بنحو الإطلاق أي أحرز انها ليست في مقام البيان من هذه الجهة لكونها مسوقة للرد على المشركين، لا لتأسيس قاعدة عامة شرعية.

 

كلام الفقيه الهمداني: (الإطلاق) فيما لو لم يقصد الإطلاق للزم القبح

قال الفقيه الهمداني في حاشيته على المكاسب (الأوّل: قوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ودلالته على المقصود انّما تتمّ بعد إثبات كونه في مقام بيان الحكم الوضعي أعني الصحّة لا مطلق الحكم التكليفي أعني الحلّية، وبعد إثبات كون الإطلاق في مقام بيان الحكم نفسه لا في مقام بيان أمر آخر، ضرورة أنّه لو كان كذلك لما جاز التمسّك به بعد ما قرّرناه في الأصول، وأنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ في مقام لو لم يقصد المتكلّم من اللّفظ العموم للزم القبح عليه، وذلك إنّما يلزم لو كان في مقام بيان الحكم وشرائطه، وامّا لو كان في مقام تشريع الحكم، أو مقام بيان بعض الأغراض التي لا ينافيها الإهمال، كقول الحكيم للمريض «لا بدّ لك من أن تشرب الدّواء» فلا يجوز التمسّك بالإطلاق)([5]) ولنوضح كبرى كلامه أولاً ثم نتطرق لصغراه الآتية لاحقاً فنقول:

ان كلامه بعبارة أخرى: ان مقامات المتكلم ثلاثة:

فتارة يكون في مقام أصل تشريع الحكم، أي يكون مجملاً أو مهملاً لسائر الجهات.

وأخرى يكون في مقام تشريع الحكم بخصوصياته أي يكون في مقام البيان لها لا الإجمال أو الإهمال.

وثالثة يكون في مقام آخر غيرهما كما لو كان في مقام بيان غرض آخر غير تشريع الحكم (أصلاً، أو أصلاً وتفاصيل) كمثاله الذي ذكره، والأوضح منه ما لو قال له: أشرب الدواء لأنه يجعلك أجمل؛ فانه في مقام هذا الغرض لا التشريع ولا إطلاقه.

فهذا كله في مقام الثبوت، واما في مقام الإثبات فقد جعل الضابطة لاكتشاف ان المتكلم في المقام الأول أو لا، هو: (وأنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ في مقام لو لم يقصد المتكلّم من اللّفظ العموم للزم القبح عليه) فهو بهذا قد ضيّق دائرة التمسك بالمطلقات جداً.

ويقابله رأي السيد الوالد

وذلك على عكس السيد الوالد الموسع جداً إذ يقول: (وفي الكلّ ما لا يخفى، إذ يرد: على الأول: أن كون المولى في مقام البيان من جهةٍ لا ينافي كونه في مقام البيان من جهات أخر، فمعنى قولهم إنه من مقدمات الإطلاق، أن لا يكون في مضاد البيان، وإلا لم يمكن التمسك بأكثر الإطلاقات، بل لو شك أنه في مقام مضاد البيان كان أصالة الإطلاق محكماً)([6]) فالضابط، لديه قدس سره، في المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، سلبي أي ان لا يكون في مقام الإجمال أو الإهمال فإن أحرز أحدهما فلا إطلاق وإن لم يحرز فذلك يكفي للإحراز – إثباتاً – لكونه في مقام البيان. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَكَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوباً بَدَّلَهَا اللَّهُ حَسَنَاتٍ الصِّدْقُ وَالْحَيَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالشُّكْرُ))(الكافي، ج2 ص107).

 

---------------------------------

([1]) الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي – قم، ج1 ص76.

([2]) سورة البقرة: آية 279.

([3]) الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي – قم، ج1 ص76.

([4]) بناء على صحة التصرفات الناقلة، للمباح له، كما هو المنصور.

([5]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص27-28.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ البيع، ج1 ص69.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 15 ربيع الثاني 1440 هـ  ||  القرّاء : 4703



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net