393- فائدة فقهية: حكم عمل المسلم في بعض المهن المشكلة
22 جمادى الآخرة 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
السؤال: يوجد في بلاد الغرب مهنة (مرشد سياحي) للتعريف عن الكنائس مثلاً، فهل يجوز للمسلم أن يقوم بهذا العمل؟
الجواب: إذا عُدّ هذا العمل ترويجاً للضلال، أو إشاعةً للفاحشة، فيحرم بالتحريم المقدِّمي، ولكن إذا كان العمل مجرد تعريف بالأماكن الأثرية مثلاً من غير أن يصدق عليه أنه إشاعة للفاحشة أو ترويج للضلال أو تعاون على الإثم، فيمكن التمسك حينئذٍ بأصالة الإباحة بعد عدم الدليل على الحرمة، وأولى منه ما لو كانوا مسيحيين وذلك بِضَمِّ قاعدة الإلزام إليها، أعني: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)، فيحكم حينئذ بالجواز.
الجواب: إذا عُدّ هذا العمل ترويجاً للضلال، أو إشاعةً للفاحشة، فيحرم بالتحريم المقدِّمي، ولكن إذا كان العمل مجرد تعريف بالأماكن الأثرية مثلاً من غير أن يصدق عليه أنه إشاعة للفاحشة أو ترويج للضلال أو تعاون على الإثم، فيمكن التمسك حينئذٍ بأصالة الإباحة بعد عدم الدليل على الحرمة، وأولى منه ما لو كانوا مسيحيين وذلك بِضَمِّ قاعدة الإلزام إليها، أعني: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)، فيحكم حينئذ بالجواز.