||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 112- فائدة روائية: فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 284- فائدة صرفية: المراد من الأصل الغلبة لا الحقيقة

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 فقه الرؤى

 352- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) (1) مناهج التفسير: بين التفسير الظاهري والتفسير الباطني

 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)

 359- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (2)

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28065496

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 172- الاستدلال بسيرة العقلاء على التقليد في أصول الدين .

172- الاستدلال بسيرة العقلاء على التقليد في أصول الدين
الثلاثاء 10 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(172)

سبق: (وسيرة العقلاء على اتّباع عوامهم لعلمائهم

وجه آخر: قد يقال ان سيرة العقلاء من كل الملل والنحل على اتّباع عوامهم لعلمائهم في مسائل أصول دينهم وغيرها.

لا يقال: ذلك مردوع عنه في الآيات والروايات؟

إذ يقال: أولاً: المسلّم ان المردوع عنه اتّباع من علموا منه الفسق والعصبية لا مطلقاً، وتدل عليه رواية الاحتجاج حيث قال الإمام (عليه السلام) انهم عملوا منهم التعصب الشديد والفسق الظاهر ومع ذلك اتبعوهم.

ثانياً: قد يقال: ان الآيات الذامة للكفار إنما وردت على نحو القضية الخارجية وان ذمهم ليس على التقليد نفسه بل على تقليدهم في الباطل، فلا تعمّ المقلد للحق.

ثالثاً: وقد يقال: ان ذمهم إنما كان لأنهم علموا الحق بعد ان شاهدوا المعجزات، ومع ذلك عاندوا واستمروا في تقليد آباءهم، ولا ذمّ على مَن قلد من يثق به (بعلمه وتقواه) من دون أن يقوم لديه دليل على خلافه)([1]).

رواية الاحتجاج منبّهة على  تخصيص ردع التقليد في أصول الدين

وتشهد لما ذكرناه في الجواب الأول والثالث، رواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهي: ((قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ مِنَ الْيَهُودِ لَا يَعْرِفُونَ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى غَيْرِهِ فَكَيْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَالْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ؟ وَهَلْ عَوَامُّ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِّنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَجُزْ لِأُولَئِكَ الْقَبُولُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ لَمْ يَجُزْ لِهَؤُلَاءِ الْقَبُولُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ؟


فَقَالَ (عليه السلام): بَيْنَ عَوَامِّنَا وَعُلَمَائِنَا وَبَيْنَ عَوَامِّ الْيَهُودِ وَعُلَمَائِهِمْ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَتَسْوِيَةٌ مِنْ جِهَةٍ:

أَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتَوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَمَّ عَوَامَّنَا بِتَقْلِيدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ كَمَا ذَمَّ عَوَامَّهُمْ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقُوا فَلَا!

قَالَ بَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ!

قَالَ (عليه السلام): إِنَّ عَوَامَّ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكَذِبِ الصَّرِيحِ وَبِأَكْلِ الْحَرَامِ وَالرِّشَاءِ وَبِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ عَنْ وَاجِبِهَا بِالشَّفَاعَاتِ وَالْعِنَايَاتِ وَالْمُصَانَعَاتِ وَعَرَفُوهُمْ بِالتَّعَصُّبِ الشَّدِيدِ الَّذِي يُفَارِقُونَ بِهِ أَدْيَانَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا تَعَصَّبُوا أَزَالُوا حُقُوقَ مَنْ تَعَصَّبُوا عَلَيْهِ وَأَعْطَوْا مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ تَعَصَبُّوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِ غَيْرِهِمْ وَظَلَمُوهُمْ مِنْ أَجْلِهِمْ، وَعَرَفُوهُمْ يُقَارِفُونَ الْمُحَرَّمَاتِ وَاضْطُرُّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ إِلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يَفْعَلُونَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى الْوَسَائِطِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ ذَمَّهُمْ لِمَا قَلَّدُوا مَنْ قَدْ عَرَفُوا وَمَنْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَلَا تَصْدِيقُهُ فِي حِكَايَاتِهِ وَلَا الْعَمَلُ بِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِمْ عَمَّنْ لَمْ يُشَاهِدُوهُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمُ النَّظَرُ بِأَنْفُسِهِمْ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله ) إِذْ كَانَتْ دَلَائِلُهُ أَوْضَحَ مِنْ أَنْ تَخْفَى وَأَشْهَرَ مِنْ أَنْ لَا تَظْهَرَ لَهُمْ

وَكَذَلِكَ عَوَامُّ أُمَّتِنَا إِذَا عَرَفُوا مِنْ فُقَهَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ وَالْعَصَبِيَّةَ الشَّدِيدَةَ وَالتَّكَالُبَ عَلَى حُطَامِ الدُّنْيَا وَحَرَامِهَا وَإِهْلَاكِ مَنْ يَتَعَصَّبُونَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لِإِصْلَاحِ أَمْرِهِ مُسْتَحِقّاً وَالتَّرَفْرُفِ بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ عَلَى مَنْ تَعَصَّبُوا لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْإِذَلَالِ وَالْإِهَانَةِ مُسْتَحِقّاً([2]) فَمَنْ قَلَّدَ مِنْ عَوَامِّنَا مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ فَهُمْ مِثْلُ الْيَهُودِ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّقْلِيدِ لِفَسَقَةِ فُقَهَائِهِمْ

فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعَهُمْ فَأَمَّا مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَالْفَوَاحِشِ مَرَاكِبَ فَسَقَةِ فُقَهَاءِ الْعَامَّةِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَيْئاً وَلَا كَرَامَةَ

وَإِنَّمَا كَثُرَ التَّخْلِيطُ فِيمَا يُتَحَمَّلُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ لِجَهْلِهِمْ وَيَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وُجُوهِهَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ([3]) وَآخَرِينَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَيْنَا لِيَجُرُّوا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا مَا هُوَ زَادُهُمْ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابٌ...))([4])

وهنا نقاط:

الاستدلال ليس بالرواية، بل الاسترشاد بها كمنبّه

الأولى: ان الرواية حجة لدينا، كما فصّلنا وجوه حجيتها في بحث سابق فراجع، ولكن الاستدلال ههنا ليس مبنياً على حجيتها، بل باعتبارها منبِّهاً على مرتكز عقلائي ومطابقاً للسيرة العقلائية وبنائهم فان سيرتهم وبناءهم أولاً: على عدم حجية قول الخبير والعالم سواء في الفروع أم الأصول إذا علموا منه الفسق الظاهر والعصبية الشديدة وذلك ما ذكرناه في الجواب الأول وثانياً: على عدم حجية قول الخبير والعالم مع قيام الدليل والحجة على الخلاف وهو ما ذكرناه في الجواب الثالث وأشار إليه الإمام (عليه السلام) بقوله: ((وَوَجَبَ عَلَيْهِمُ النَّظَرُ بِأَنْفُسِهِمْ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله ) إِذْ كَانَتْ دَلَائِلُهُ أَوْضَحَ مِنْ أَنْ تَخْفَى وَأَشْهَرَ مِنْ أَنْ لَا تَظْهَرَ لَهُمْ)) فقد كانت دلائله (صلى الله عليه واله ) ظاهرة لهم واضحة غير خفية عليهم ومع ذلك انكروا نبوته إتباعاً لقول أحبارهم.

ثالثاً: سيرتهم وبناؤهم مع اجتماع الشرطين، بان كان العلماء عدولاً ثقات ولم يقم لدى العامي دليل على خلاف كلامهم، في كل الملل والنحل، على إتباع علمائهم في أصول الدين وفروعه.

الجواب عن القول بكفاية الاج تهاد الساذج

الثانية: انه قد يعترض بكفاية الاجتهاد الساذج وان السيرة العقلائية عليه لا على التقليد؟

والجواب أولاً: ان هذا المدعى يلزم منه إفحام أهل الحق لأن العامي من كل دين ومذهب له، بزعمه، نوع اجتهاد ساذج. فتأمل

والجواب ثانياً: ان ذلك في أصول الدين الظاهرة للعقول كوجوده تعالى، تام، ولكنه غير تام في أصول الدين التي بها نوع خفاء، على أكثر الناس أو على كثير منهم كاستحالة تعدد الآلهة ووجوب بعث الأنبياء على الله تعالى والمعاد الجسماني، فراجع الدرس السابق.

ثالثاً: هَبْ ان الاجتهاد الساذج كان متيسراً لكافة العوام في جميع أصول الدين، ولكن لا ريب ان كثيراً منهم كثيراً ما تخطر بباله شبهة أو شبهات أو يطرح عليه إشكال أو إشكالات خاصة في مثل هذا الزمن، فهل يجب عليه الاجتهاد في الجواب عنها أيضاً أو يكفيه التقليد؟

فإن قيل بكفاية التقليد فيها كفى التقليد في أصلها إذ مع تسرّب الشبهة ينتفي الأصل([5]) فإذا وجب عقلاً تحصيل المعرفة بالاجتهاد وجب عقلاً الإبقاء عليها، بجواب الشبهات، بالاجتهاد، أو فقل: وجب دفع الموانع والدوافع والروافع بالاجتهاد أيضاً إذ يجب سدّ باب العدم من كل الجهات، والمعرفة معلول لوجود المقتضي وانتفاء الموانع (وهي هنا الشبهات) فتجب جميعاً وجوباً مقدمياً، عقلاً.

وإن قيل بوجوب الاجتهاد فيها، ورد عليه: ان السيرة القطعية لكافة عقلاء العالم على خلاف ذلك، أي على الاكتفاء بعلمهم بان لدى علمائهم الجواب، فيستندون في كمونهم عليهم، كما يرد عليه: انه يلزمهم أن يبحثوا عن الشبهات ليجيبوا عنها لعلمهم إجمالاً بان هناك شبهات كثيرة قد تكون أقوى مما سمعوا بها فتصدوا لرفعها، فيجب على الجميع أن يكونوا من أكبر المتكلمين أو الفلاسفة في مسائل أصول الدين وذلك مما لا يقول به أحد.

بعبارة أخرى: كما يجب عليه الاجتهاد لدفع الشبهة المعلومة تفصيلاً يجب عليه الاجتهاد لدفع الشبهة المعلومة إجمالاً فان الاحتمال في القضايا الخطيرة، والمعرفة أخطرها جميعاً، منجّز، فكيف مع العلم الإجمالي بها.

تكليف العامي بالنظر في الأصول  إما مما لا يطاق أو إعادة له إلى التقليد

الثالثة: ان مما يؤكد السيرة وعدم عقلائية تكليف العامي بان يجتهد في أصول الدين التي بها نوع خفاء، ان تكليفه إما من دائرة ما لا يطاق أو هو لغو أو هو إعادة له إلى التقليد، بيانه: ان العامي إذا كلف بالاجتهاد فكيف يجتهد؟ أليس بمراجعة الكتب والأدلة والتفكير فيها([6]) ولكن إلى أي كتاب يرجع؟ فإن قيل له: أبحث أنت عن الكتب كان حوالة على المجهول إذ الكتب المؤلفة في أصول الدين بعشرات الألوف، (والمقصود التي كتبها علماء كافة الأديان، إذ عليه إذا أراد التحقيق في أصول الدين الخمسة أن يرى دليل المسيحي على التثليث ويبحث عن جوابه ودليل النافي لإمامة الأئمة (عليهم السلام) والأجوبة ودليل المنكر للمعاد الجسماني بل القائل باستحالته والأجوبة عن ذلك كله ودليل الرافض لنبوة نبينا (صلى الله عليه واله ) والأجوبة)، وكيف يمكنه أن يختار مجموعة كتب تكون وافية بالمراد من جهة ومبسطة في الوقت نفسه لكي يفهمها، من بين كل تلك الكتب؟.

وإن قيل له أسئل العلماء عن الكتب المرجعية، كان وقوعاً فيما فررتم منه لأن عالم كل دين ومذهب يُرِجع إلى الكتب التي تنصر دينه ومذهبه فالشيعي مثلاً يقول له طالع (حق اليقين) للسيد عبد الله شبر، أو طالع المراجعات والنص والاجتهاد.. إلخ وهكذا أرباب كل دين يُرجِعون عوامهم إلى كتبهم التي يرجون بها ان يتثبت العوام بها على دينهم، ويندر ان يوجد عالم لا بشرط يرشد العامي إلى أهم وأبسط كتب كافة الأديان الضروري معرفتها، ولو فرض ذلك فكيف للعامي أن يعقد مقارنة علمية بين الأدلة والردود؟ وما مدى اعتبار مثل هذه المقارنة في سوق العقلاء؟ فتأمل

الشيخ: يجب  أمر العلماء العاميّ بالنظر إلا إذا خافوا انحرافه

وقال الشيخ (قدس سره): (فمن ظن بنبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بإمامة أحد من الأئمة صلوات الله عليهم فلا يجوز له الاقتصار، فيجب عليه - مع التفطن لهذه المسألة - زيادة النظر، ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحق، لأنه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق، فإن بقاءه على الظن بالحق أولى من رجوعه إلى الشك أو الظن بالباطل، فضلا عن العلم به)([7]).

المناقشة: لدخوله في باب التزاحم، لا لدخوله في قسم العاجز

ولكن يرد عليه عدم تمامية قوله: (لأنه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق) إذ مع خوفهم من وقوعه في خلاف الحق يدخل في محتمل العجز لا في العاجز، وبعبارة أخرى: يدخل في محتمل مقدمية الحرام (أي يدخل أمرهم إياه بالنظر في احتمال كونه مقدمة للحرام، إذ انهم يحتملون وقوعه في الضلال ويخافون، حسب الفرض، وليس لهم به علم أو ظن معتبر).

والصحيح: ان يقول (قدس سره): (لأنه حينئذٍ يدخل في باب التزاحم) وهو ما بنى عليه في تعليله الثاني إذ قال: (فإن بقاءه على الظن بالحق أولى من رجوعه إلى الشك أو الظن بالباطل، فضلا عن العلم به) والإشكال هو عدم صحة تعليله الأول: (لأنه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق) والحاصل: انّ مصلحة النظر والاجتهاد لا تقارن بمصلحة الإذعان بالحق، أو فقل: انّ مفسدة ترك النظر لا تقارن بمفسدة الوقوع في الاعتقاد الباطل، بسبب النظر.

حكم محتمل العجز

تنبيه: لو فرض دخوله في محتمل العجز، فلا يجب أمره بالنظر، فانه إن تردد الشخص بين كونه قادراً أو عاجزاً، أو كونه عاقلاً أو مجنوناً أو شبه ذلك من شرائط التكليف العامة، وجب الفحص فإن لم يقم دليل على أحد الطرفين ولم يوجد أصل محرز فانه لا يعدو كونه محتمل التكليف أي يكون التكليف حينئذٍ محتملاً فقط وهو مجرى البراءة، فإذا لم يجب أمر (كالمعرفة) لم يجب أمره به بالتبع، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

*              *                *

اذكر وجوهاً لتقوية ما ذكرناه من انعقاد سيرة العقلاء على رجوع الجهال للعلماء في الأصول كالفروع، واذكر وجوهاً لرد ذلك (درجتان).

سؤال تمريني: هل الواجبات بالنسبة للشرائط العامة للتكليف، بنحو الواجب المطلق أو المشروط، والدليل؟ (درجة واحدة)

سؤال آخر: ما الفرق بين بناء العقلاء وسيرتهم؟ وأي منهما ينطبق على المقام؟ وكيف؟ (درجتان).

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((الْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ وَالِاعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ، وَكَفَى أَدَباً لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُكَ مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ‏‏)) (نهج البلاغة: الحكمة 365).

----------------------------------

([1]) الدرس (171).

([2]) هذه المواصفات تنطبق في شتى الأزمنة، عادة على وعاظ السلاطين والعلماء الذين يدورون في فلك الحكومات والمستبدين، والإمام (عليه السلام) يحذر عوام الأمة منهم ومن كل من عرف بمثل ذلك.

([3]) وهذا ينطبق على الفسقة ومطلق الجهال الذين يرفضون التقليد ويقولون اننا نراجع الوسائل مثلاً ونستخرج من كلام المعصوم (عليه السلام) الأحكام مباشرةً رغم جهلهم بالعام والمخصص له والمطلق والمقيّد له، والمحكم والمتشابه، والحاكم والمحكوم والوارد والمورود عليه والناسخ والمنسوخ... الخ

([4]) أبو منصور الطبرسي، الاحتجاج، نشر المرتضى ـ مشهد المقدسة، ج2 ص456-458.

([5]) أصل الاعتقاد والمعرفة.

([6]) إذ انه عادةً لا يمكنه، بتفكيره المجرد، الاستدلال على المسائل التي بها نوع غموض أو رد الشبهات عليها، كوحدانيته تعالى أو كالدليل على نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه واله) فإن أجيب انه إعجاز القرآن، قيل بان العامي يؤمن عادة بإعجازه عن تقليد لا اجتهاد إذ من أين له أن يعرف إعجازه البلاغي أو العلمي أو غيرهما إلا بتقليد أهل الخبرة فيه؟.

([7]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص569-570.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 10 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 1992



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net