||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 435- فائدة فقهية: استفراغ الوسع في الاجتهاد

 هل نحن خلفاء الله في الأرض ؟

 373-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (22) التعارض بين العقل والنقل في تفسير القرآن الكريم

 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 430- فائدة فلسفية: الموضوع الحامل للمصلحة على أصالة الوجود أو اصالة الماهية

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 369- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (18) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056783

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 051 - أنواع الانصراف ومناشئه وتطبيقها على المقام .

051 - أنواع الانصراف ومناشئه وتطبيقها على المقام
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أنواع الانصراف ومناشئه
ولتحقيق الحال في خلاف السيد المرتضى مع المشهور حيث بنى السيد على إطلاق (الغَسل) الوارد في الروايات بينما ارتأى المشهور الانصراف، لا بد من ذكر أنواعه ومناشئه فإن بعضها قد يكون لصالح المرتضى وبعضها قد يكون عليه، فيجب ملاحظة المحصلة النهائية (وما يناظر المعنى الاسم مصدري) فنقول: أنواعه ومناشئه قد تبلغ العشرة:
الانصرافان الخطوري والبدوي
1- الانصراف الخطوري.
2- الانصراف البدوي.
ولم يميّز بينهما بعضهم حيث أطلق التعبير بالانصراف البدوي، لكن الأَولى ما صنعه بعض آخر من التمييز بينهما لما بينهما من المائز والفرق الظاهر، وعلى أي فإننا نقصد بالانصراف البدوي ما أوجب الشك في بادئ النظر الشك في (انصراف المطلق عنه) لكنه كان مما يزول بالتدبر أي ما أوجب الشبهة أولاً ثم زوالها ثانياً، وذلك كما لو أمر بإكرام العالم فاحتُمِلَ انصرافه عن العالم الذي يرتكب بعض منافيات المروة (مع القول بعدم إخلالها بالعدالة)[1] أو احتمل انصرافه عن غير المعمم.
أما الخطوري فنقصد به مجرد ما لا يخطر بالبال عند الطلب (أي عند الأمر بمطلقٍ يعمّه)[2] ولكنه لو خطر بالبال لما أوجب شكاً أصلاً في شمول المطلق له (كي نحتاج إلى رفعه بالتأمل).
ومناشئ عدم الخطور متعددة:
فمنها: صعوبة الوصول إليه، كما لو كانا في سفح الجبل وفيه عين، وكان في أعلاه عين أيضاً، فقال له: جئني بماء، فإنه لا يخطر بباله أن يجيئه بالماء من العين في أعلى الجبل، ولو خطر بباله لما شك أبداً في حصول الامتثال به (لو شاء أن يجيئه به من غير إخلال بالفور فرضاً كما لو طلب الماء ليسقيه الضيوف القادمين بعد ساعات).
ومنها: خطورة الوصول إليه، كما لو كان الماء في قفص الأسود وكان مفتاحه بيده، فإنه لو أمره بالمجيء بماء لما خطر بباله أن يأتيه به من القفص مع انه لو جاء به فرضاً لكان ممتثلاً قطعاً.
ومنها: عدم اعتياده، كما لو لم يكن معتاداً لديه أن يأتي بالماء من بيت الجار، رغم سهولته وترحيب الجار به، فإنه إذا أمره والده بالمجيء بالماء لما خطر في باله المجيء به من بيت الجار (مع توفره في مطبخ الدار مثلاً) مع انه لا شبهة في صدقه عليه.
ومنها: عدم وجوده في زمن صدور الأمر بنحو القضية الحقيقية، كما لو قال أغسل بالمائع، فلم يخطر ببال الناس أبداً الغَسل بالمعقِّمات؛ لعدم وجودها ذلك الزمن، لكنها لو وجدت فلا شك في شمول أغسل بالمائع لها، فعدم الخطور بالبال لعدم الوجود لا يوجب تقييد الأمر بغيره.
وفي المقام: يمكن للسيد المرتضى أن يدعي أن دعوى المشهور بانصراف (اغسل) عن الغسل بماء الورد (وكذا المعقِّمات) خطوري، وليس حتى بدوياً، نعم لا يمكنه ذلك في الغسل بماء البرتقال فإنه إما بدوي أو مستقر.
الانصراف لتشكيكية الماهية
3- الانصراف نظراً لتشكيكية الماهية، وقد سبق بيانه وانه لا تشكيك في الغَسل إما مطلقاً أو في خصوص جهة البحث (إذ ليس الغسل بالمضاف مرتبة دانية من مراتب الغسل مع كون أعلاها الغَسل بالمطلق) إلخ.
الانصراف لمشككية الدلالة
4- الانصراف نظراً لمشككية الدلالة، لا لمشككية الماهية[3]، ويمكن التمثيل له بموثقة ابن أبي يعفور ((إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‏ءٍ لَمْ تَجُزْهُ))[4]، وموثقة عبد الله بن بكير ((كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ))[5] إذ للجواز وللمضي فردان (الانتهاء من الجزء (كالركوع) والدخول في غيره (كالسجود)[6] وهو الفرد الأجلى، والانتهاء من الجزء من دون الدخول في غيره كما لو فرغ من الركوع ولكنه لم يسجد[7]، فإن في دلالة الروايتين على هذا الفرد خفاء، حسب رأي بعض الأعلام[8].
كما يمكن التمثيل له بما أشار إليه المحقق النائيني وغيره من (بيع المنافع) فإنه لو فرض صدق البيع عليه (والظاهر انه لا يصدق لأن البيع بيع الأعيان، وأما المنافع فتتعلق بها الإجارة ونظائرها) ولكن مع ذلك نقول (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[9] منصرف عنه لخفاء دلالة البيع على بيع المنافع.
وفي المقام: قد يدعى خفاء دلالة (أغسل ثوبك) على غسله بماء الورد مثلاً أو بالمعقِّمات السائلة أو بماء الصابون، وقد يدعى العكس[10].
الانصراف الناشئ من أكملية بعض الأفراد
5- الانصراف الناشئ من أكملية بعض الأفراد (وقد يدرج في الثالث أو الرابع، لكنه أُفرِد بالذكر لأهميته) فمثلاً لو قلنا ان الأمر موضوع لمطلق الطلب (لا للوجوب، أو للاستحباب) كما ذهب إليه صاحب المعالم، فقد يقال بانصرافه إلى أكمل الأفراد وهو الوجوب (بناء على انه المرتبة الشديدة منه[11]، بل حتى بناء على تركّبه من الأمر بالشيء مع النهي عن ضده).
وفي المقام: قد يقال: بانصراف (اغسل) إلى الغَسل بالمطلق لكونه أكمل الأفراد (حتى مع فرض صدق الغَسل بما هو على الغسل بالمضاف) وفيه: انه إن صح ذلك في الغسل بمثل ماء الرمان والبرتقال، فلا يصدق بالنسبة إلى الغسل بمثل ماء الورد وماء الصابون، بل قد يقال: هما الفرد الأكمل من الغَسل بالمطلق، عرفاً ودقةً (فإنه من الناحية الطبية والعلمية ماء الورد والصابون أشد تطهيراً وتعقيماً من الماء المطلق) ولا أقل من عدم معلومية أيهما[12] أكمل فردي الغَسل.
الانصراف لخصوصية الغاية
6- الانصراف الناشئ من خصوصية الغاية، وهو غير الانصراف الناشئ من مناسبات الحكم والموضوع إذ هي أمور ثلاثة: الموضوع والمحمول، وهو الحكم، والغاية، فمناسبات الحكم والموضوع أمر ومناسبات الحكم والغاية أمر، وذلك كما لو كانت داره بحاجة إلى بنّاء، فقال لابنه جئني بعامل، أو كانت بحاجة إلى صبّاغ فقال: جئني بعامل، أو كانت بحاجة إلى إصلاح أنابيبها فقال جئني بعامل، انصرف العامل إلى البناء فالصباغ فالسمكري، واللف والنشر مرتب.
وفي المقام قد يقال: ان (الغسل) غير منصرف عن الغسل بماء الورد وماء الصابون و... لأن الغاية إزالة النجاسة وهي متحققة بهما، بل قد يقال بعدم انصرافه عن الغسل بالمضاف لأن الغاية حاصلة بإزالتها بماء الرمان مثلاً وإن تلوث الشيء به، فإنه طاهر، ولعله إلى هذا يشير السيد المرتضى إذ (إن المحكي عن السيد (قدس سره) الاستدلال على ما ذكرنا: بأن الغرض ازالة عين النجاسة، وهو يحصل بالغسل بالمضاف[13])[14]، وإن أورد عليه السيد الحكيم بـ (ومقتضى هذا الاستدلال عدم وجوب تطهير المتنجسِ بما لا تبقى عينه، وحصول الطهارة بمجرد زوال عين النجاسة بكل مزيل وان لم يكن مضافاً ولكنه ـ كما ترى ـ خلاف النصوص المتقدمة الآمرة بالغسل والتطهير، فضلاً عن النصوص الظاهرة في تعيين الماء)[15].
وإن أمكن للمرتضى أن يجيب بأن (الغَسل) الوارد في النصوص مع قرينية الغرض يفيد ما ذكره فلا يرد عليه النقضان إلا بقرينةٍ من خارج (لو تمت).
نعم يرد على المرتضى ان هذا (الغرض) استحسان أو انه غاية الأمر هو حِكمة فلا يدور الحكم، التطهير، مداره، فالمدار صدق الغَسل وعدمه، والغرض المستحسَن غير مؤكد ولا صارف إلا أن يكون للأمر ظهور عرفي فيه. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الرضا (عليه السلام): ((لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى تَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَسُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) وَسُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ (عليه السلام) فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) فَمُدَارَاةُ النَّاسِ وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ (عليه السلام) فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ)) تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص442.
أسئلة:
- حاول تأكيد كون مشككية الدلالة تابعة لمشككية الماهية، أو العكس: كونها أمراً آخر.
- اذكر ستة أمثلة للأنواع المذكورة السابقة من الانصراف.

- اذكر رأيك في انصراف (الغَسل) عن الغَسل بالمضاف أو حتى عن ماء الورد وعلّله.

________________

[1] وأما مع القول بكونها منافية فاحتمال الانصراف أقوى.
[2] وكذا حال النهي.
[3] أي مع كون الماهية متواطية.
[4] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص101.
[5] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص344.
[6] أو من آية مع الدخول في اللاحقة.
[7] أو فرغ من آية ولم يدخل في التالية.
[8] وقد يقال انه من التشكيك في الماهية.
[9] سورة البقرة: الآية 275.
[10] انه أجلى.
[11] من الطلب.
[12] أي الماء المطلق أو ماء الورد.
[13] الناصريات: ص105.
[14] السيد محسن الطباطبائي الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، دار الهلال: ج1 ص157.
[15] المصدر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1446هـــ  ||  القرّاء : 171



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net