في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ....) فالآخران لم يشهدا تلك الواقعة فكيف يُطلب منهما الشهادة عليها ؟
25 محرم الحرام 1438هـ
السؤال: في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ *فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) [1]، فالآخران لم يشهدا تلك الواقعة فكيف يُطلب منهما الشهادة عليها ؟
الجواب : يوجد في الروايات نظير ذلك به يتضح وجه دفع هذه الشبهة [2]، ومضمون بعض تلك الروايات : أن الإمام (عليه السلام) يأمر السائل بالرجوع إلى قاعدة اليد تارة والاستصحاب أخرى [3] ؛ وبما أن يده كانت على ذلك الملك فتكون بينة وحجة شرعية يجوز الشهادة على ضوئها ، وعلى هذا تصبح الأصول الشرعية المسلمة مستنداً صالحاً للشهادة [4].
فإذا كانت الآية الشريفة على هذا المعنى كما تحدثت به بعض الروايات ؛ فيكون معناها : أن الورثة لهم أن يشهدوا بأن هذا المال ملك لنا وهو لم يخرج من أيدينا بوصية أو بيع أو غيرهما ؛ وعلى هذا تكون شهادتهم على حسب مقتضى القاعدة والاستصحاب واصالة العدم.
ومثال هذه الحالة : فيما لو شهد الشاهدان بأن الثلث قد أخرجه الميت بالوصية زوراً وكذباً ، والورثة قالوا :إن الثلث لنا ولم يخرج بتلك الوصية ، فتكون دعوى الورثة على القاعدة والاستصحاب .
وأما سبب نزول الآية المباركة فهو مبين في كتب التفسير[5] .
-------------------------------------------------
25 محرم الحرام 1438هـ