||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 330- فائدة فقهية دلالة آيات الافتراء على حرمة مطلق الكذب

 112- مواصفات التوبة النصوح

 278- فائدة أصولية: تقديم ذم الأقبح على القبيح

 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 الأوامر المولوية والإرشادية

 34- (کونوا مع الصادقين)3 العلاقة التكوينية بين التقوي وصحبة الصادقين.. الإمام الرضا عليه السلام مظهر الأسمي

 129- بحث اصولي: هل هناك تدافع بين النظرة العرفية في النصوص والنظرة الدقية، معاريض الكلام نموذجاً؟

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468117

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : النقاش العلمي .

        • الموضوع : في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ....) فالآخران لم يشهدا تلك الواقعة فكيف يُطلب منهما الشهادة عليها ؟ .

في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ....) فالآخران لم يشهدا تلك الواقعة فكيف يُطلب منهما الشهادة عليها ؟
25 محرم الحرام 1438هـ

السؤال: في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ *فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) [1]، فالآخران لم يشهدا تلك الواقعة فكيف يُطلب منهما الشهادة  عليها ؟
 
الجواب : يوجد في الروايات نظير ذلك به يتضح وجه دفع هذه الشبهة [2]، ومضمون بعض تلك الروايات  : أن الإمام (عليه السلام) يأمر السائل بالرجوع إلى قاعدة اليد تارة والاستصحاب أخرى [3] ؛ وبما أن يده كانت على ذلك الملك  فتكون بينة وحجة شرعية يجوز الشهادة على ضوئها ، وعلى هذا  تصبح الأصول الشرعية المسلمة مستنداً صالحاً للشهادة [4].
فإذا كانت  الآية الشريفة على هذا المعنى كما تحدثت به بعض الروايات   ؛ فيكون معناها : أن الورثة لهم أن يشهدوا بأن هذا المال ملك لنا وهو لم يخرج من أيدينا بوصية أو بيع أو غيرهما ؛ وعلى هذا تكون شهادتهم على حسب مقتضى القاعدة والاستصحاب  واصالة العدم.
ومثال هذه الحالة :  فيما لو شهد الشاهدان بأن الثلث قد أخرجه الميت بالوصية زوراً وكذباً ، والورثة قالوا :إن الثلث لنا ولم يخرج بتلك الوصية ، فتكون دعوى الورثة على القاعدة والاستصحاب .
 وأما سبب نزول الآية المباركة فهو مبين في كتب التفسير[5] .
 
 
 
 
-------------------------------------------------
[2] حيث إن الآية المباركة قد اشتبه معناها على كثير من المفسرين حتى ذكر جماعة منهم : بأن هذه الآية أشكل آية في كتاب الله ؛ لذا كثرت الوجوه في تفسيرها وتعددت ، فقال في تفسير الميزان : ج 6ص 196: وقد ذكر المفسرون في تركيب أجزاء الآية وجوها كثيرة جدا لو ضرب بعضها في بعض للحصول على معنى تمام الآية ارتقت إلى مئين من الصور ، وقد ذكر الزجاج فيما نقل عنه : أنها أشكل آية في كتاب الله من حيث التركيب . وقال في مجمع البيان : ج3ص 445: وهذه الآية مع الآية التي قبلها من أعوص آيات القرآن إعراباً ومعنى وحكماً ، ولست تجدهما في شيء من مظانهما أوفر فائدة ، وأغزر عائدة ، وأجمع علماً ، وأوجز لفظاً ومعنى ، مما لخصته لك ، وسقته إليك وبالله التوفيق .
[3] وهي روايات كثيرة ، منها ما رواه  في الكافي : ج7 ص 387 : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟  قال : نعم  ،قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق .ومنها: ما رواه في  الكافي أيضا : ج7 ص 387  : عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا ؟ قال : نعم ،  قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : ابق غلامي وابِقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه افنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئاً ؟  قال :فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه؟.
[4] وهذه إشارة  لطيفة وعميقة ، يمكن الاستفادة منها في حل الشبهة التفسيرية للآية المباركة ، كذلك تصلح أن تكون مستنداً و قاعدة متينة بإمكانها حل بعض المسائل الفقهية ،  فمن المسائل التي بإمكانها حلها أو تكون بديلاً  عنها أو موسعاً لها : القاعدة أو الضابطة الفقهية التي ذكرها السيد الخوئي (قدس سره)  في مباني تكملة المنهاج : ج1 ص111  بقوله : (( لا تجوز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ، وتُقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ ، ويتحقّق السماع في موارد النسب والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك ، وعلى هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه ملكه ظاهراً ))  ،  فراجع ، ولاحظ ، هذا من جانب .ومن جانب آخر : نستفاد  أن من أراد  فهم الآية الشريفة عليه مراجعة الروايات الواردة  في نظير موضوع تلك الآية، وكذلك من أراد استنباط الحكم- ضمن الضابطة أو القاعدة التي ذكرها السيد الخوئي (قدس سره) - عليه مراجعة هذه الآية الشريفة وتدبرها .
[5] وكتب تفاسيرنا قد اعتمدت في سبب نزول الآية  على مرسلة علي بن إبراهيم التي جاءت في تفسير القمي والكافي ، ونحن ننقلها هنا عن الكافي : ج7 ص 5 :  عن علي بن إبراهيم ، عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلماً وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالا : لا ما مرض الا أياما قلائل قالوا : فهل سرق منه شئ في سفره هذا ؟ قالا : لا ، قالوا : فهل أتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا : لا ، قالوا : فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة فقالا : ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم فقدموهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)  فأوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله)  عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)  فقالوا : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)   قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما فانتظر رسول الله (صلى الله عليه وآله)  من الله عز وجل الحكم في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض " فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين (فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ)  فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ( فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا) أي أنهما حلفا على كذب( فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا)  يعنى من أولياء المدعي(مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ)  يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهماوأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ )  فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)  أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)  القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم .أقول : وهنا ملاحظة تحقيقية حول ما جاء في الرواية  ، وهي: ( أن تميماً هذا هو الذي أخذ المتاع  أيام كان على نصرانيته)  ولكن هذا لا يصح لأن تميماً قد مات بالشام أيام معاوية كما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد :ج7ص409 : ( تميم الداري ،  وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن دارع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم بن كعب ،  وفد على رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ومعه أخوه نعيم بن أوس فأسلما ، وأقطعهما رسول الله (صلى الله عليه وآله)  حبرى وبيت عينون بالشام  ، وليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله)  قطيعة بالشام غيرها  ، وصحب تميم رسول الله (صلى الله عليه وآله)  وغزا معه وروى عنه  ، ولم يزل بالمدينة حتى تحول إلى الشام بعد قتل عثمان بن عفان  ) . لذا فقد جاء في كتب العامة ومنها تفاسيرهم : أن تميما الداري وعدي بن بدى خرجا إلى الشام للتجارة ، وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما  "بديل مولى عمرو ابن العاص" ، وكان مسلما ، فلما قدم الشام مرض  " بديل "  فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ، ولم يخبرهما به ، وأوصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه ، فأصاب أهله الصحيفة وطالبوهما بالإناء فجحدا .... )) .وعلى أي حال فإن هذه الرواية ليست مروية عن المعصوم (عليه السلام) ، فلاحظ . ثم إن تميماً هذا له أحاديث عجيبة كان يقصها على المسلمين جاء بها من ديانته السابقة – النصرانية –  هي أشبه بالخرافة ، وقد ذكرت تلك الأحاديث في كتب الحديث للعامة والتاريخ ، وهذه  القصص كان يلقيها بعد أن أذن له  عمر وعثمان في زمن خلافتهما ، وهذا ما  ذكره السمعاني في تاريخ المدينة ج 1 ص 11 :حدثنا محمد بن يحيى قال ، أنبأنا عبد الله بن موسى التيمي عن ابن أسامة بن زيد ، عن ابن شهاب قال : أول من قص في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)  تميم الداري : استأذن عمر  أن يذكر الله مرة فأبى عليه ، ثم استأذن أخرى ، فأبى عليه ، حتى كان آخر ولايته ، فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر  ، فاستأذن تميم  في ذلك عثمان بن عفان  فأذن له أن يذكر يومين من الجمعة ، فكان تميم يفعل ذلك .  

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 25 محرم الحرام 1438هـ  ||  القرّاء : 3316



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net