||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 322- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) 1 مناهج التفسير وقطعية ظواهر القرآن

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 210- دراسة في مناشيء الحق والحكم الستة : المالكية ، السلطة ، العدل ، النَصَفة ، المصلحة ، والرحمة

 321- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 9 التصاعد الهندسي للغلاء وتشاؤم مالثوس

 70- الاحتكام للآيات في تحديد ما اشتق منه التعارض

 السيدة نرجس عليها السلام مدرسة الاجيال

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 323- من فقه الحديث الشريف: الكذب يهدي الى الفجور

 330- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (5) العدل والاحسان في توزيع الموارد المالية والمرجعية في تحديدهما.



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28467833

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : النقاش العلمي .

        • الموضوع : هل يجوز إجارة الدار المستأجرة من دون علم صاحبها لشخص آخر؟ .

هل يجوز إجارة الدار المستأجرة من دون علم صاحبها لشخص آخر؟
6 جمادى الآخرى 1438هـ

السؤال: هل يجوز إجارة الدار المستأجرة من دون علم صاحبها لشخص آخر[1] ؟
 
الجواب: جواز ذلك وعدمه يكون حسب الشرط ؛ فإذا كان المؤجر قد شرط على المستأجر أن لا يؤجر تلك الدار لغيره فلا يجوز له إجارتها لآخر[2]، وأما في حال عدم وجود الشرط الصريح فالمرجع هو الشروط الارتكازية إن كانت[3] ، وهذه الشروط تختلف حسب أعراف المجتمعات والحالات ، لأن المؤجر قد يكون آجر داره لذلك الشخص خاصة وبعنوانه لعلمه  مثلاً بحسن خلقه وتدينه فلا يرغب في مستأجر غيره ، أو أنه  آجره داره له لعلمه بقلة  عياله  فلا يرغب في مستأجر غيره ، وغير ذلك من اعتبارات وحالات ان اعتبرها، ولو ارتكازاً قيداً أو شرطاً.
وأما إذا لم يكن هناك بناء عرفي في المسألة بالمرة  فلابد لولا النصوص الخاصة، وكأصل أولي من  الاقتصار على القدر المتيقن من رضاه ؛ لأنه ليس معلوماً حينئذٍ حسب الفرض عندما قال: ((آجرتك هذه الدار )) ، أنه يشمل بالإضافة لتمليك منفعتها  له تمليكه إجارتها للغير  ، لكن الجواز  لا شك فيه للروايات الخاصة وبها يخرج عن الأصل الأولي[4].
نعم ذهب جمع من الأعلام في البيت والدار والدكان إلى عدم صحة أن يؤجر ما استأجره بأكثر مما استأجره إلا إذا أحدث فيه حدثاً، والحق بالثلاثة جمع الخان والرحى والسفينة احتياطاً والحق بعض الأرض كما قالوا بانه إذا سكن نصفها فله ان يؤجر النصف الآخر ولو من دون ان يحدث حدثاً حتى بمعادل كل الأجرة (لكن من غير ان يزيد على الكل) وانه لو سكنه زمن كان له ان يؤجره في بقية المدة كذلك. وللبحث تفصيل.
---------------------------------
 
 
[3] هذا التفصيل وما بعده دقيق ، لم نر من ذكر في المسألة – حسب اطلاعنا- صريحاً  ، ولعل سبب عدم ذكره لأمرين :أولهما : لوضوح جريان  الشرط الارتكازي في موضوع هذه المسألة عند فقدان الشرط الصريح  .وثانيهما: ما أشار له دام ظله : ( بأن هذا الشرط الارتكازي يختلف حسب المجتمعات والأزمان) فلعل الزمان  والمجتمع الذي كان فيه هؤلاء الفقهاء لم يكن موجوداً فيه عندهم  ذلك الارتكاز إلا أن يصرح به من قبلهم  لما تعارف عندهم من جواز تلك الإجارة . وعلى أي حال فالمهم في المقام أن نسأل : هل أن هذا الاختلاف في المجتمعات  يؤثر في عدم جريان الشرط الارتكازي ؟ الجواب: حسب ظاهر كلامه دام ظله   – بل صريحه -  بأنه لا يؤثر ؛ لأن هذا الشرط يدور حسب المرتكز الذهني لكل مجتمع مهما اختلف زمانه أو مكانه ، وهو الصحيح.
[4] جاء في روايات كثيرة ، لذا ذكر جماعة عدم الخلاف فيه ، بل قال السيد الشيرازي قدس سره في الفقه ج58 ص 2 :(يجوز أن يؤجّر العين المستأجرة بأقلّ مما استأجر مطلقاً ، وبالمساوي له مطلقاً، أي شيء كانت العين المستأجرة ، وذلك بلا خلاف ولا إشكال ؛ ويدل عليه النصوص الخاصة الآتية، والنصوص العامة في مطلق الإجارة، والإجماع المدّعى في كلامهم  ، بل بأكثر منه أيضاً إذا حدث فيها حدثاً بلا إشكال ولا خلاف، ويدل عليه النص والإجماع، بل في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه). أقول: وإنما الخلاف فيما إذا آجر تلك العين بأكثر مما استأجرها ولم يحدث فيها مصلحة على أقوال ثلاثة ، فلاحظ في ذلك  بقية كلام صاحب الفقه قدس سره في المصدر الذي ذكر في الهامش ، ومستمسك العروة الوثقى : ج12 ص 92.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 6 جمادى الآخرى 1438هـ  ||  القرّاء : 3446



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net