هل يجوز إجارة الدار المستأجرة من دون علم صاحبها لشخص آخر؟
6 جمادى الآخرى 1438هـ
السؤال: هل يجوز إجارة الدار المستأجرة من دون علم صاحبها لشخص آخر[1] ؟
الجواب: جواز ذلك وعدمه يكون حسب الشرط ؛ فإذا كان المؤجر قد شرط على المستأجر أن لا يؤجر تلك الدار لغيره فلا يجوز له إجارتها لآخر[2]، وأما في حال عدم وجود الشرط الصريح فالمرجع هو الشروط الارتكازية إن كانت[3] ، وهذه الشروط تختلف حسب أعراف المجتمعات والحالات ، لأن المؤجر قد يكون آجر داره لذلك الشخص خاصة وبعنوانه لعلمه مثلاً بحسن خلقه وتدينه فلا يرغب في مستأجر غيره ، أو أنه آجره داره له لعلمه بقلة عياله فلا يرغب في مستأجر غيره ، وغير ذلك من اعتبارات وحالات ان اعتبرها، ولو ارتكازاً قيداً أو شرطاً.
وأما إذا لم يكن هناك بناء عرفي في المسألة بالمرة فلابد لولا النصوص الخاصة، وكأصل أولي من الاقتصار على القدر المتيقن من رضاه ؛ لأنه ليس معلوماً حينئذٍ حسب الفرض عندما قال: ((آجرتك هذه الدار )) ، أنه يشمل بالإضافة لتمليك منفعتها له تمليكه إجارتها للغير ، لكن الجواز لا شك فيه للروايات الخاصة وبها يخرج عن الأصل الأولي[4].
نعم ذهب جمع من الأعلام في البيت والدار والدكان إلى عدم صحة أن يؤجر ما استأجره بأكثر مما استأجره إلا إذا أحدث فيه حدثاً، والحق بالثلاثة جمع الخان والرحى والسفينة احتياطاً والحق بعض الأرض كما قالوا بانه إذا سكن نصفها فله ان يؤجر النصف الآخر ولو من دون ان يحدث حدثاً حتى بمعادل كل الأجرة (لكن من غير ان يزيد على الكل) وانه لو سكنه زمن كان له ان يؤجره في بقية المدة كذلك. وللبحث تفصيل.
---------------------------------
6 جمادى الآخرى 1438هـ