||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة

 233- التزاحم بين الوحدة الاسلامية وبين الشورى, العدل والحق و(النزاهة) الفيصل الاول في تقييم المسؤولين

 392- فائدة فقهية: جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710021

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:21

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 007-الفرق بين حجية الظن على الأنسداد وعلى الانفتاح الظن لا مقتضٍ للحجية او مقتضٍ للعدم هل الحجية انتزاعية ام اعتبارية؟ .

007-الفرق بين حجية الظن على الأنسداد وعلى الانفتاح الظن لا مقتضٍ للحجية او مقتضٍ للعدم هل الحجية انتزاعية ام اعتبارية؟
الاثنين 18 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(7)

الفرق بين حجية الظن المطلق على المختار، وعلى الانسداد

سبق قول السيد البروجردي: (اعلم انّ التحقيق انّ الظن لو خلّي وطبعه مع قطع النظر عن جعل الشارع ومن دون ملاحظة أمر خارج كمقدمات الانسداد لا يقتضى بنفسه الحجية ووجوب إتباعه...)([1]).

وتوضيحه: يقتضي بيان الفرق بين القول بحجية الظن على الانسداد وبين قولنا (ان الظن بطبعه مطلقاً حجة) والفرق هو: ان الظن المطلق على مبنانا هو رؤية وبصيرة وكشف وإن كان ناقصاً أما الانسدادي فانه يرى انه حيث لا رؤية ولا بصيرة ولا كشف لذا يكون الظن حجة لأنه أرجح من قسيمه، وبعبارة أدق: ان من مقدمات الانسداد (انسداد باب العلم والعلمي) وعلى انسدادهما تبتني حجية الظن لكن ما ندعيه هو انفتاح باب العلمي بدعوى ان الظن المطلق من دائرته؛ إذ سبق ان الظن طريق عقلائي وعليه بناؤهم وهو كاشف بطبعه عن الواقع، وإذا ثبت ذلك في شؤون العقلاء فانه يكفي عدم الردع من الشارع عنه كطريق إلى أحكامه، والنافع لدى الشك كما سبق، فراجع.

وقد أوضح السيد اليزدي الفرق ببيان آخر إذ قال: (قلت: إنّ حكم العقل بالاحتياط مترتب على عدم وجود طريق معتبر هنا يرتضيه العقل والعقلاء، وحيث كان الرجوع إلى خبر الثقة طريقاً عقلائياً حكم العقل بمتابعته، لم يوجد موضوع حكم العقل بالاحتياط)([2]) فذلك هو ما قاله قدس سره في حجية خبر الثقة، وهو يجري بعينه في حجية مطلق الظن بناءً على انه طريق عقلائي، وبعبارة أخرى: حجية الظن مترتباً على تعذر الاحتياط أو استلزامه الهرج والمرج أو العسر والحرج حالة اضطرارية وهي أشبه بالأصل العملي المبني على عدم العلم بينما حجيته بناء على انه طريق عقلائي أصل أولي وامارة كاشفة، والمراد بـ(اشبه بالأصل العملي) انه بناء على مقدمات الانسداد يقال: حيث لم يمكن أو لم يتيسر الاحتياط والذي يعني عدم الرؤية ويعني الجمع بين المحتملين أو الامتثال لمحتمل الوجوب واجتناب محتمل الحرمة، فلأنه لا رؤية نلجأ للظن لأنه أرجح من الوهم لا لأنه يشكل رؤية وبصيرة وكشفاً كما نراه نحن.

والحاصل: الأصل العملي موضوعه الشك أو الجهل أو الحيرة والظن الانسدادي مقدمته الجهل أي ما يتوقف عليه، أي مقدمته عدم طريق للواقع وعدم تيسر الاحتياط وإن كان له رجحان ما، عكس الأصل إذ لا رجحان لاي طرف فيه. فتدبر.

ويوضح ذلك أكثر ما ذكره السيد الوالد قدس سره في الفرق بين الانفتاحي والانسدادي حيث رأى انه لا فرق بينهما في المآل إنما الفرق في المنشأ، فان مآل كليهما إلى حجية خبر الثقة والظواهر وما أشبه، لكن المنشأ هل هو الدليل الخاص على حجية خبر الثقة، كبناء العقلاء، أو الدليل العام على حجية الظن كالانسداد قال: (دليل الانسداد، وهو دال على حجية مطلق الظن إذا تمت المقدمات الأربع، لكن القائل به يحصر نفسه أيضاً في أدلة الانفتاحيين، فلا فرق بين القمي والطباطبائي قدس سرهما([3]) في الرجوع إليها، إلا بان الأول يرى الحجية من بابه، والثاني: من باب الأدلة الخاصة، فالاختلاف في الرجوع إلى الانسدادي في التقليد – كما ذكره في العروة وغيرها - مستدرك)([4]).

البروجردي: الظن لا يقتضي الحجية لا انه يقتضي العدم

ثم ان من قال بعدم اقتضاء الظن للحجية بطبعه، قد يقول بانه لا يقتضي الحجية وقد يقول بانه يقتضي عدمها، فالمحتملات ثلاثة: القول باقتضاء الظن للحجية، وهو ما اخترناه، والقول بعدم اقتضائه للحجية وهو ما اختاره السيد البروجردي كما سيأتي ولعله تلقاه عن المشهور، والقول باقتضاء الظن لعدم الحجية وهو ما نفاه قدس سره قال: (ومعلوم أيضاً ان ذلك ليس إلا من جهة عدم الاقتضاء، لا من باب اقتضاء العدم، بحيث يأبى عن صيرورته حجةً ولو بسبب من الخارج كجعل الشارع كونه كذالك)([5]).

وينبغي توضيح كلامه أولاً ثم مناقشته:

أما التوضيح: فهو ان بعض العناوين مما يقتضي عدم الحجية وبعضها مما لا يقتضي الحجية أما الأول فكالوهم وأما الثاني فكالظن المطلق بحسب المشهور، فان الظن لا بشرط عن الحجية أي انه على الحياد منها ومن قسيمها فيمكن جعله حجة كما يمكن عدم جعل الحجية له (والأول كخبر الثقة والظواهر والثاني كالشهرة والإجماع المنقول على رأي مشهور خلافاً للمنصور).

وأما الوهم فانه يقتضي عدم الحجية، والتحقيق انه إنما يقتضي عدمها إذا وقع في مقابل الظن، لا فيما إذا وقع في مقابل احتمالٍ أضعفٍ أو في مقابل ما لا تحتمل طريقيته أصلاً، فلو فرض ان التائه في البيداء وجد أمامه ثلاث طرق، ظن في أولها بنسبة 70% انه منجي واحتمل في الثاني بنسبة 30% انه الموصل وقطع في الثالث بعدم إيصاله للمدينة، فالثاني بالنسبة للأول مرجوح (أي الوهم منسوباً للظن) لذا فانه يقتضي عدم جعله حجة لكنه بالنسبة للثالث راجح لذا فانه يقتضي جعله حجة بنظرنا ولذا نجده منجزاً تبعاً لكاشفيته الناقصة أو لا يقتضي شيئاً على الأقل.

ومثاله الفقهي: العدالة فانها تقتضي صحة الصلاة خلفه (أي جعل الشارع للصحة)، والفسق فانه يقتضي عدم الصحة (أي جعل البطلان) أما كونه أبيض أو أسود أو عمره عشرون أو ثلاثون فلا يقتضي شيئاً.

مناقشة مع السيد البروجردي

وأما المناقشة: فانه حتى لو فرض ان الظن، أو بعض أنواعه أو حتى الوهم، مما يقتضي عدم جعل الحجية له، فان اقتضاء عدمه لا يأبى جعل الشارع أو غيره له حجة (إلا إذا أريد الإباء اقتضاءً، لكنه مؤكد لما نقوله) إذ الاقتضاء غير العلية التامة وما هو علة لأمر يمتنع جعل خلافه له دون ما هو مقتضَى لأمر أو لعدم أمر فانه يمكن جعل خلاف مقتضاه، واعتبِر في ذلك بحال ضده فانه كما يمكن عدم جعل الحجية لما يقتضي الحجية، كخبر الثقة أو الشهرة أو الإجماع المنقول أو حتى القياس الذي يراه العقلاء حجة في شؤونهم، كذلك يمكن جعل الحجية لما يقتضي عدمها كمطلق الاحتمال الضعيف، (الملاحظ في عنوانه ان قسيمه عدم الاحتمال أو الاحتمال الأضعف) بل وكالوهم (الملاحظ في عنوانه ان له قسيماً هو الظن) وذلك كما لو لاحظ الشارع في أصناف من الناس، كالشكاك والوسواس، ان وهمهم أكثر إصابةً للواقع من ظنهم، فان الوهم وإن اقتضي بطبعه عدم الحجية ولكن يمكن للشارع ولأي حكيم آخر ان يعتبره حجة حينئذٍ، وقد فَعَل؛ إذ اعتبر ظن الوسواس كثير الظن بالنجاسة أو بترك كذا([6])، غير حجة وبنى على ان وهمه بالطهارة أو فعل كذا هو الحجة أي هو اللازم الإتباع والمرتب عليه الأثر، وكذا كثير الشك إذ نزّل شكه منزلة الظن المعتبر بالوجود، على فرق بين المثالين، ولا يبعد ان يكون ذلك لا لمجرد مصلحة التسهيل بل لعلمه بأغلبيه مطابقة وهمه للواقع وأغلبية خطأ ظنه. فتأمل

                            وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين


قال الإمام الجواد عليه السلام: (مُلَاقَاةُ الْإِخْوَانِ نُشْرَةٌ وَتَلْقِيحٌ لِلْعَقْلِ وَإِنْ كَانَ نَزْراً قَلِيلًا‏) (الأمالي للطوسي، ص94).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) السيد البروجردي، الحاشية على كفاية الأصول، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر ـ قم. ج2 ص47.

([2]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي / تقريرات السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم، ج1 ص490.

([3]) صاحبا القوانين والرياض.

([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج6 ص105.

([5]) السيد البروجردي، الحاشية على كفاية الأصول، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر ـ قم. ج2 ص48.

([6]) كترك جزء في الصلاة.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 2016



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net