||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 303- الفوائد الأصولية (الحكومة (13))

 315- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (2)

 172- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (1)

 461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط

 25- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) ظاهرة التشكيك وأسبابها ونتائجها

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 355-(مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) (4) مؤاخذات على منهج التفسير الباطني

 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699539

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:51

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 494-ردّ دعوى قصور الصبي الراشد-الاستدلال بـ(الصبي لا يجوز أمره) والمناقشات .

494-ردّ دعوى قصور الصبي الراشد-الاستدلال بـ(الصبي لا يجوز أمره) والمناقشات
الاحد 22 ربيع الثاني 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(494)

لا منقصة في عقد الصبي الراشد

أقول: التحقيق ان عقد الصبي المميز الراشد ليست فيه منقصة من جهة المقتضي تكويناً ولا تشريعاً ولا في مرتكز العقلاء؛ أما تكويناً فبالوجدان من انه مادام مالكاً ومادام راشداً فان المقتضي لصحة عقده موجود، وذلك هو مرتكز العقلاء، وأما تشريعاً فان المقتضي هو (الملكية) إذ ((إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ))([1]) والشرط هو الرشد وهو متحقق، والشرط الآخر، على المشهور، هو البلوغ والظاهر انه شرط وليس مقتضياً لنفوذ المعاملات وتدل عليه (إِذا) في الآية السادسة (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) فانها ظاهرة في الشرطية وإن أمكن ان تفيد الاقتضاء بقرينة المتعلّق كالشرط المحقق للموضوع، أو مناسبات الحكم والموضوع، غاية الأمر دعوى ان البلوغ جزء المقتضي تعبداً وهي دعوى عهدتها على مدعيها.

وبوجه آخر: المقتضي شرعاً لنفوذ معاملات الراشد هو الآية الثانية (وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ) بدلالتها الالتزامية أو لأنها كناية عن صحة تصرفاته([2]) وتؤكده الآية الخامسة (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‏) الظاهرة في ان السفه مانع، والصبي الرشيد ليس بسفيه، أو تنزّلاً: ظاهرة في انه فاقد للمقتضي، والصبي الراشد واجد.

نعم يبقى ان الرواية ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ...))([3]) هي المانع عن نفوذ عقد الصبي ولو مع إذن الولي، وسيأتي الجواب عنه.

((لَا يَجُوزُ...)) مطلق يشمل صورة إذن الولي

وأما قوله: (والتحقيق منع صحة هذا القسم أيضاً كسابقه. لشمول قوله عليه السلام (الصبي لا يجوز أمره) على مطلق ما صدر عنه من العقد، وإن اقترن بإذن الولي. فإن الظاهر منه عدم جواز أمر الصبي على إطلاقه، سواء كان في العالم شيء غيره أم لا، كما هو قضية جميع الإطلاقات، فيشمل ما إذا اقترن بإذن الولي أو لم يقترن به)([4]).

الأجوبة:

فقد يجاب بوجوه:

ظاهر (الجواز) الاستقلالي

الأول: ان الظاهر من ((لَا يَجُوزُ)) هو عدم الجواز استقلالاً؛ فان يجوز بمعنى ينفذ ومع عدم جواز أمره استقلالاً يصح سلب الجواز عنه بان يقال لم ينفذ أمره، فالدليل صحة السلب عند إطلاقه، وهذا هو ما أجاب الشيخ قدس سره: (لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف)([5]).

ظاهر (أمره) ما كان بلا إذن

الثاني: انه الظاهر من ((أَمْرُهُ)) فان عقوده بإذن الولي هي أمر الولي وليست أمر الصبي، بدليل صحة السلب كما سبق (فهنا يقال: ليس الأمر أمره وهناك يقال: لم يمض أمره) غاية الأمر ان يقال انه أمرهما فليس أمره وحده كما هو منصرفه.

ظاهر أدلة الإذن، نفوذه

الثالث: ان الظاهر من أدلة سلطنة الولي، وعليه بناء العقلاء، ان اذنه نافذ، فيكون قرينة على ان ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ...)) يراد به استقلالاً ، فهي قرينة حافة لبية أو مقامية، وبعبارة أخرى: إذن الولي نافذٌ لأن الحق لا يعدوهما: أما الصبي فلأنه المالك وأما الولي فلأنه المسلّط عليه والمتولي أمره، فإذا أراد الصبي المميز إجراء معاملة (أو إذا أجراها) وإذن الولي أو أجاز، كيف لا تمضي المعاملة؟

(لا يجوز أمر الصبي) قضية طبيعية لا استغراقية

الرابع: أجاب به تلميذ السيد الحجة، الشيخ أبو طالب التبريزي من (والتمسك بإطلاق "لا يجوز أمر الصبي" على بطلان عقد الصبي مطلقاً حتى مع إذن الولي وإجازته، مبني، على كون قضية لا يجوز أمر الصبي كلّية استغراقية، فيدل إسناد عدم الجواز إلى أمر الصبي على الإطلاق، على عدم جواز عقد الصبي حتى مع إذن الولي أو إجازته.

وأما لو كانت قضية طبيعية موضوعها نفس الطبيعة بما هي هي، لا تنافيه صحة عقده متقيداً بإذن الولي أو إجازته. والمائز في كل قضية انها من القضايا الكلية الاستغراقية أو الطبيعية بما هي هي، هو العرف)([6]).

أقول: توضيح كلامه انه إذا اريد من (الصبي لا يجوز أمره) كل صبي لا يجوز كل أمر له، شمل صورتي إذن الولي وعدمه، وأما إذا أريد به ان الصبي بما هو صبي لا يجوز أمره لم يشمل صورة إذن الولي إذ لم يتحقق موضوع (لا يجوز) حينئذٍ إذ ليس الصبي مع الإذن صبياً بما هو صبي، بعبارة أخرى هما (الصبي بما هو صبي، والصبي بما هو مأذون له) موضوعان مختلفان في عالم الاعتبار.

أو هي مطلقة لم تتم مقدمات الحكمة فيها

ولكن يلاحظ عليه: ان الأولى في مناقشته لأستاذه ان يصوغ كلامه بشكل فني فانه من الناحية الفنية وحسب المعهود في علم الأصول ان اللفظ إما عام وإما مطلق أما العام فكما لو قال: (الغلمان لا يجوز أمرهم) وأما المطلق فهو ما ورد في الحديث: ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ...))([7]) والصبي حيث انه مطلق لا ينعقد له الإطلاق إلا بعد تمامية مقدمات الحكمة الثلاث، وعهده إثبات تماميتها على المدعي للعموم؛ إذ أولاً من أين ان الشارع في قوله ((الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ...)) كان في مقام البيان من جهة كونه مع الإذن أيضاً؟ ثانياً: قد يقال: ان القدر المتيقن في مقام التخاطب هو عقده بلا إذن، لما سبق من القرينة اللبّية الحافة، ثالثاً: وقد يقال بوجود القرينة على الخلاف وهي عموم (وَآتُوا...) خرج منه صورة عدم رشده وصورة رشده مع عدم إذن الولي فيبقى الباقي أو هو عموم أدلة سلطنة الولي ومنها سلطنة الإذن أيضاً، وهذا حاكم على (لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ) أو غير ذلك، فتأمل.

ولكن قد يجاب بان مسلكه كمسلك الآخوند في آخر الكفاية من عدم فرق بين العام والمطلق (بدعوى ان عموم الأول بالوضع والثاني بمقدمات الحكمة) وان المرجع هو العرف. فتأمل وتدبر وللبحث صلة بإذن الله تعالى.وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام العسكري (عليه السلام): ((أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِه وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَلَا يَدْرِي حُكْمَهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ، أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا فَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَأَرْشَدَهُ وَعَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى)) (الاحتجاج: ج1 ص15).


----------------
([1]) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم، ج1 ص222.

([2]) والأول أظهر.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص197.

([4]) السيد محمد الحجة الكوه كمري، كتاب البيع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، ص219-220.

([5]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم، ج1 ص433.

([6]) السيد محمد الحجة الكوه كمري، كتاب البيع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، ص220.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص197.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 22 ربيع الثاني 1443هـ  ||  القرّاء : 2412



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net