||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 173- ظاهرة ( التبري ) من المستقلات العقلية ومن الامور الفطرية

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 199- مباحث الاصول - (الوضع) (6)

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 7- الهدف من الخلقة 3

 113- بحث اصولي: فارق الحقيقة عن المجاز بالدلالة التصديقية الثانية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709049

  • التاريخ : 29/03/2024 - 09:50

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 495-أربع مناقشات على الاستدلال بـ(الغلام لا يجوز أمره) على عدم صحة معاملاته ولو بالإذن .

495-أربع مناقشات على الاستدلال بـ(الغلام لا يجوز أمره) على عدم صحة معاملاته ولو بالإذن
الاثنين 23 ربيع الثاني 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(495)

سبق: (الأول: ان الظاهر من ((لَا يَجُوزُ)) هو عدم الجواز استقلالاً؛ فان يجوز بمعنى ينفذ ومع عدم جواز أمره استقلالاً يصح سلب الجواز عنه بان يقال لم ينفذ أمره، فالدليل صحة السلب عند إطلاقه، وهذا هو ما أجاب الشيخ (قدس سره): (لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمُه ثبوتَ الوقوف على الإجازة كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف)([1]).

الاستدلال إما بـ((يَجُوزُ)) أو بـ((أَمْرُهُ)) أو بهما

أقول: الاستدلال تارة يكون بظهور ((أَمْرُهُ)) في ما كان أمراً له بالاستقلال، وصحة سلب ((أَمْرُهُ)) عما علّق على إذن غيره، ولذا يقال: ليس بيده الأمر، وأخرى يكون بظهور مجموع (نفوذ أمره) بلحاظ تعلق (نفوذ) بـ((أَمْرُهُ)) وظهور أمره في أمره المستقل، وثالثة يكون بظهور ((يَجُوزُ)) في الجواز الاستقلالي، والمعنى الأول هو الذي استدللنا به في (الثاني) فراجع، وأما المعنى الثاني فهو ظاهر المحقق الشهيدي، قال: (وأمّا حديث عدم جواز أمر الصبيّ فلأنّ غاية ما يدلّ عليه إنّما هو عدم نفوذ أمره بالاستقلال، فلا يعمّ ما إذا كان بإذن الوليّ أو إجازته، حيث إنّ الظّاهر من الرّواية عدم نفوذ أمره بما هو أمر له ومضاف إليه، فلا ينافي نفوذه بما هو أمر للوليّ ومضاف إليه بواسطة الإذن أو الإجازة، ولا ملازمة بين عدم نفوذه بالعنوان الأوّل وعدم نفوذه بالعنوان الثّاني، وكذا لا منافاة بينهما، ضرورة أنّ الأوّل لا اقتضاء صرف، ولا تنافي بين الاقتضاء واللااقتضاء)([2]) وإن كان يمكن إعادته للأول بل هو ظاهره بلحاظ تتمة كلامه الآتي، وقال السيد الحكيم: (مضافاً إلى أن نفي مطلق الجواز عن عقد الصبي، لا ينافي النفوذ بعنوان كونه عقداً للولي، فإذاً إذنه مصححة لنسبته إليه، وإن نسب إلى الصبي أيضاً، ولا تنافي بين عدم نفوذه بملاحظة كونه عقداً للصبي؛ لعدم مقتضي النفوذ فيه، وبين نفوذه بملاحظة كونه عقداً للولي؛ لوجود مقتضيه فيه)([3]) وهو ظاهر في المعنى الثاني.

وأما المعنى الثالث فهو ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) إذ قال: (لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف؛ لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمُه ثبوتَ الوقوف على الإجازة كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف)([4]) فإن قوله (أن جواز الأمر في هذه الروايات) وإن أشعر بإرادة المعنى الثاني، لكن الظاهر انه يريد المعنى الثالث بدليل تعليله اللاحق (لأن الجواز مرادف للمضي) وإلا لما كان وجهٌ لهذا التعليل بل كان لغواً، فمستنده (قدس سره) التدبر في كلمة ((يَجُوزُ)) وليس ((يَجُوزُ أَمْرُهُ)) ولذا أشكل عليه الشهيدي بقوله: (وذلك الظهور إنّما هو من جهة ظهور إضافة الأمر إلى ضمير الصبيّ في الاستقلال لا من جهة مرادفة الجواز للنّفوذ، لأنّ مجرّد ذلك مع قطع النّظر عن اقتضاء الإضافة للاستقلال وفرض كونها لمطلق الدّخالة في المعاملة، لا دلالة له على المطلب)([5]).

وبعبارة أخرى: ان مفردة (يجوز) من الألفاظ ذات المعاني التي تتقوم بمتعلّقها فتتسع وتضيق بحسبه فان كان متعلّق يجوز هو (أمره الأعم من الاستقلالي والآلي أي ما كان بإذن) كانت يجوز واسعة وإن كان متعلق يجوز هو (أمره الاستقلالي) كانت يجوز ضيقة، وذلك نظير كل وجميع التي تتسع وتضيق بحسب المضاف إليه من غير تجوز أبداً رغم اختلاف المعنى حينئذٍ من حيث السعة والضيق.

قرينة المقابلة تفيد الجواز الاستقلالي

الخامس: ما استدل به السيد الحكيم في نهج الفقاهة على إرادة نفي الأمر الاستقلالي خاصة من (لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)، إذ استند إلى قرينة المقابلة بين حالتي الصباوة والبلوغ قال: (وفيه: أن الظاهر من الجواز: الجواز على نحو الاستقلال، مقابل الجواز الثابت للبالغ، فلاحظ الروايتين المذكورتين في المتن وغيرهما، فإن المقابلة بين حالي الصبا والبلوغ قرينة على ذلك)([6]) ورواية الإمام الباقر (عليه السلام) ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([7]) وقريب منها رواية الإمام الصادق (عليه السلام) فان ما بعد حتى (وهي الغاية) يراد به جواز أمره استقلالاً إذا بلغ خمس عشرة سنة (إذ من البديهي انه لا يراد به حينئذٍ الآلية ونفوذ أمر البالغ بإذن الولي، ولا يراد الأعم من الاستقلالية والآلية لأن الآلية مع ثبوت الاستقلال له من السالبة بانتفاء الموضوع إذ لا ولي له حينئذٍ كي يحتاج لإذنه، كما هو لغواً أيضاً) فيكون المراد من (لا يجوز) قبل بلوغه هو عدم الجواز الاستقلالي، هذا.

إشكال الحجة على الشيخ: كلامه مقلوب عليه

لكن السيد الحجة أشكل على الشيخ (قدس سره) في عبارته السابقة (لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف) بقوله: (وأما ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنّ إطلاق عدم الجواز على عقد الصبي، كإطلاقه على عقد الفضولي، في عدم تنافيه مع الجواز، إذا لحقته إجازة المالك، كما يقال: لا يجوز بيع الفضولي بل يتوقف على إجازة المالك. "ففاسد جداً" فانّ ما ذكره من التنظير بإطلاق عدم الجواز على الفضولي مقلوب على نفسه، فانّ قولنا لا يجوز بيع الفضولي بل يتوقف على إجازة المالك أقوى شاهد، على عدم صحة إسناد عدم الجواز إليه مجرداً عن التقييد. بل إنّما يصح إسناد عدم الجواز إليه متقيداً بقولنا: بل يتوقف على إجازة المالك فإسناد عدم الجواز إلى أمر الصبي على الإطلاق يدل على عدم جوازه مطلقاً حتى مع إذن الولي وإجازته)([8]).

وبعبارة أخرى: ان تنظير الشيخ توقف صحة عقد الصبي على الإجازة أو الإذن كتوقف صحة عقد الفضولي على الإجازة، هو عليه لا له؛ إذ القاعدة في العقد الفضولي هي (لا يجوز عقد الفضولي مطلقاً إلا مع إجازة المالك) وأما القاعدة في الطفل فهي بحسب ظاهر الرواية (لا يجوز عقد الصبي مطلقاً) من دون إلحاق الاستثناء به (إلا مع إجازة الولي) فان ذلك هو ما عبّرت به الرواية (أي من دون الاستثناء) فلاحظها ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً...)) فلم تستثنِ بالقول (إلا مع الإجازة أو الإذن) فيدل ذلك على إطلاقها وشمولها لصورتي إذن الولي وعدمه وانه لا يجوز أمره في الصورتين.

لكن الظاهر عدم تمامية إشكال (الحجة) على (الشيخ) قدس سرهما كما سيأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((تَحْتَاجُ الْإِخْوَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فَإِنِ اسْتَعْمَلُوهَا وَإِلَّا تَبَايَنُوا وَتَبَاغَضُوا وَهِيَ: التَّنَاصُفُ وَالتَّرَاحُمُ وَنَفْيُ الْحَسَدِ)) (تحف العقول: ص322).


---------------
([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم، ج1 ص433.

([2]) الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، مؤسسة البلاغ ـ بيروت، ج2 ق1 ص391.

([3]) السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)، نهج الفقاهة، دار الهلال، ج2 ص10.

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم، ج1 ص433.

([5]) الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، مؤسسة البلاغ ـ بيروت، ج2 ق1 ص391.

([6]) السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)، نهج الفقاهة، دار الهلال، ج2 ص9.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص197.

([8]) السيد محمد الحجة الكوه كمري، كتاب البيع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، ص220.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 ربيع الثاني 1443هـ  ||  القرّاء : 1934



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net